Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بضبط شروط ومقاييس إسناد السكن الجامعي وكذلك معاليم المساهمة المالية للطلبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بضبط شروط ومقاييس إسناد السكن الجامعي وكذلك معاليم المساهمة المالية للطلبة.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015، وخاصة الفصل 2 (ثالثا) منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخدمات الجامعية وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 20 أوت 1992 المتعلق بإسناد منحة إضافية للطلبة الممنوحين الذين تتوفر فيهم شروط الإيواء الجامعي دون التمتع به لانعدام الشغور،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط النظام الداخلي لمؤسسات الخدمات الجامعية،
وعلى رأي المديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يسند السكن الجامعي إلى الطلبة الجدد الموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث والطلبة الناجحين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي والطلبة الذين سحبوا تسجيلهم من مؤسسة تعليم عال وبحث وذلك حسب الشروط التالية :
ـ أن لا تقل المسافة بين مقر إقامة ومؤسسة التعليم العالي والبحث المسجل بها عن 30 كلم.
ـ أن لا يتجاوز سن 26 سنة في تاريخ تقديم مطلب السكن الجامعي.
الفصل 2 ـ يسند السكن الجامعي لمدة سنة واحدة للطالب ولمدة سنتين للطالبة.
الفصل 3 ـ يتمتع بالسكن الجامعي طيلة فترة الدراسة الجامعية :
ـ الذي يحمل إعاقة عميقة ثابتة في بطاقة إعاقة سارية المفعول.
ـ مكفول الدولة.
الفصل 4 ـ يمكن إسناد السكن الجامعي للطلبة الممنوحين وغير الممنوحين الناجحين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين حسب المعايير المذكورة بالفصل 7 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ يتعين على المنتفع بالسكن الجامعي التسجيل بمؤسسة الخدمات الجامعية المعنية.
الفصل 6 ـ تسند منحة سكن لكل طالب له الحق في السكن الجامعي، مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القرار، ولم يتمتع به بسبب عدم توفر الشغور.
يحدد المبلغ الشهري لمنحة السكن بثلاثين (30) دينارا تصرف على 3 أقساط لمدة أقصاها 10 أشهر في السنة.
يتم إيقاف صرف المنحة المذكورة في صورة توفر السكن خلال السنة الجامعية.
الفصل 7 ـ يسند السكن الجامعي بصفة استثنائية وفي حدود الشغورات المتوفرة إلى الطلبة الممنوحين لسنة ثانية بالنسبة للطالب ولسنة ثالثة بالنسبة للطالبة مع مراعاة شرط السن، وذلك على أساس مجموع النقاط المتحصل عليها على النحو الآتي :
1 ـ النتائج الدراسية :
* الناجح : خمس (5) نقاط.
* الراسب مرة واحدة : نقطتان (2).
* الراسب مرتين : نقطة واحدة (1).
* الراسب أكثر من مرتين : صفر من النقاط (0).
2 ـ عدد الأخوة المزاولين لدراستهم في التعليم العالي :
* أكثر من أخوين : ثلاث (3) نقاط.
* أخوين : نقطتان (2).
* أخ واحد : نقطة واحدة (1).
3 ـ بعد احتساب المسافة الدنيا الفاصلة بين مقر إقامة ومؤسسة التعليم العالي والبحث المسجل بها المحددة بالفصل الأول من هذا القرار، تسند نصف نقطة (0,5) عن كل 10 كلم إضافية.
يسند السكن الجامعي الاستثنائي بالنسبة للطلبة غير الممنوحين حسب نفس المعايير المذكورة أعلاه، وذلك بعد ترتيب الطلبة الممنوحين.
الفصل 8 ـ يعد ديوان الخدمات الجامعية المعني نموذج مطلب السكن الجامعي ومطلب السكن الجامعي الاستثنائي، ويعلم الطلبة بإجراءات وآجال إيداع الملفات عن طريق موقع الواب الخاص به.
الفصل 9 ـ حدد معلوم المساهمة المالية للطلبة في السكن الجامعي بعشرة (10) دنانير للسرير الواحد.
الفصل 10 ـ حدد عدد الأسرة بكل غرفة بثلاث (3) أسرة على الأكثر.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 12 ـ المديرون العامون لدواوين الخدمات الجامعية ومديرو مؤسسات الخدمات الجامعية المعنية مكلفون بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟