Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2015/2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2015/2016.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية أو الطبيعية، كما هو متمم ومنقح بالأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، كما هو متمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزمة باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وباقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2015/2016 باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت حسب أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة خلال المواسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
الفصل 2 ـ يحدد تاريخا انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2015/2016 على النحو التالي :
الولاية تاريخ فتح الموسم تاريخ غلق الموسم
تونس 10 نوفمبر 2015 30 جانفي 2016
أريانة 10 نوفمبر 2015 15 فيفري 2016
منوبة 15 نوفمبر 2015 28 فيفري 2016
بن عروس 2 نوفمبر 2015 28 فيفري 2016
بنزرت 8 نوفمبر 2015 31 جانفي 2016
نابل 8 نوفمبر 2015 28 فيفري 2016
زغوان 8 نوفمبر 2015 15 فيفري 2016
باجة 5 نوفمبر 2015 28 فيفري 2016
جندوبة 10 نوفمبر 2015 28 فيفري 2016
الكاف 10 نوفمبر 2015 10 فيفري 2016
سليانة 15 نوفمبر 2015 15 فيفري 2016
سوسة 8 نوفمبر 2015 31 جانفي 2016
المنستير 10 نوفمبر 2015 10 جانفي 2016
المهدية 5 نوفمبر 2015 15 مارس 2016
القيروان 9 نوفمبر 2015 20 فيفري 2016
القصرين 1 نوفمبر 2015 31 جانفي 2016
سيدي بوزيد 12 نوفمبر 2015 15 فيفري 2016
صفاقس 8 نوفمبر 2015 15 جانفي 2016
قفصة 27 أكتوبر 2015 4 مارس 2016
قابس 11 نوفمبر 2015 28 فيفري 2016
مدنين 15 نوفمبر 2015 15 فيفري 2016
تطاوين 6 نوفمبر 2015 6 فيفري 2016
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟