Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على تنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم البصر المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 15 ماي 2001

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على تنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم البصر المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 15 ماي 2001.
إن وزير الصحّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
و على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، المنقح بالأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمّة وزارة الصحّة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلّق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصّة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
و على الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل و الوقاية،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبيّة لمجلس المنافسة حول مشاريع النّصوص الترتيبيّة،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرّخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحّة العمومية و تنظيمها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرّخ في 6 فيفري 2015 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى قرار وزير الصحّة العمومية المؤرخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة الصحّة العمومية، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرّخ في 29 أكتوبر1997،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 15 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم البصر،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمت المصادقة على إلغاء وتعويض أحكام الفصول الأول و4 و 5 و7 و20 (فقرة 2) و21 ( فقرة أولى) و29 (فقرة 4) من كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم البصر المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 15 ماي 2001 المشار إليه أعلاه، وعلى إلغاء أحكام الفصل 19.
الفصل 2 ـ تمت المصادقة على إضافة فصل 4 (مكرر) وفقرة ثانية للفصل 23 و ملحق ثان لكراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم البصر المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 15 ماي 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يعاد ترتيب الفصول 20 و 21 و 22 و 23 و24 و 25 و26 و27 و28 و 29 و 30 و31 من كراس الشروط لتصبح على التوالي الفصول 19 و 20 و 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30.
ويتم ترقيم ملحق أنموذج الدفتر اليومي ليصبح " الملحق عدد 1 أنموذج الدفتر اليومي ".
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السّابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير
سعيد العائدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم البصر
الفصل الأول (جديد) : تخضع الممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم البصر لمقتضيات القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية و نصوصه التطبيقية إضافة إلى أحكام هذا الكراس.
الفصل 4 ( جديد) : يجب على كل من يرغب في الممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم البصر أو الوكيل القانوني لشركة الأشخاص في صورة الاستغلال المشترك أن يسحب نسخة من هذا الكراس من الإدارة الجهوية للصحة المختصّة ترابيا أو من الموقع الإلكتروني لوزارة أو للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو مباشرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ( مكرر) : يجب على كلّ من يرغب في الممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم البصر أو الوكيل القانوني لشركة الأشخاص في صورة الاستغلال المشترك، أن يودع مباشرة لدى الإدارة الجهويّة للصحّة المختصّة ترابيّا تصريحا بممارسة المهنة معرّفا بالإمضاء عليه وفقا للأنموذج المبيّن بالملحق عـدد 2 المرفـــق بهذا الكــــــرّاس أو أن يرسل ذلك التصريح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ بداية النشاط.
الفصل 5 ( جديد) : يجب إعلام الإدارة الجهوية للصحة المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15 ) يوما عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ، بكل بداية نشاط مؤسسة معدة لممارسة مهنة أخصائي في تقويم البصر و كذلك الشأن في صورة تغيير مقر العمل أو الإحالة أو الغلق الوقتي أو النهائي.
يجب على أخصائي في تقويم البصر أن يضع على ذمة مصالح المراقبة بوزارة الوثائق التالية :
أولا : الوثائق المتعلقة بالأشخاص :
ـ نسخة من الشهادة العلميّة أو من المعادلة،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة،
ـ طبيّة تثبت أنّ الأخصائي في تقويم البصر مؤهّل بدنيّا لممارسة المهنة،
ـ مضمون من دفتر السوابق العدلية لم تمض سنة على تاريخ تسلّمه،
ـ نسخة من النظام الأساسي للشركة.
يجب على كل شريك ، في صورة الاستغلال المشترك، أن يضع الوثائق المنصوص عليها بالمطات الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة من هذه الفقرة على ذمة المراقبة الإدارية.
ثانيا : الوثائق المتعلّقة بالمحلّ :
ـ تأمين ضد الأخطار الناجمة عن المحل والتجهيزات،
ـ تأمين لتغطية صاحب المحل الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أعوانه،
ـ الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية التي يوجد المحلّ بدائرتها الترابيّة.
الفصل 7 ( جديد) : كل إخلال بمقتضيات هذا الكراس يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية.
الفصل 20 (فقرة 2 جديدة) : يجب حفظ بطاقات العلاج طبقا للقانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف و نصوصه التطبيقية.
الفصل 21 (فقرة أولى جديدة) : يجب أن يكون محل الأخصائي في تقويم البصر مستقلا أو له مدخل مستقل و معدا حصرا لممارسة المهنة و متحصلا على الوقاية والسلامة مسلمة من قبل مصالح الحماية التي يوجد المحلّ بدائرتها الترابيّة.
الفصل 23 (فقرة ثانية) : يمكن للأخصائي في تقويم البصر أن يعوض أو يضيف تجهيزات يفرزها التطور التقني.
الفصل 29 (فقرة 4 جديدة) : يتولى متفقدو تحرير محاضر في شأن المخالفات التي يعاينونها ويمكن أن يترتب عن هذه المخالفات تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992، المشار إليه أعلاه.
الجمهورية التونسية
وزارة ...............
الهيكل...............
ملحق عدد 2
تصريح بالممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في تقويم البصر
شخص طبيعي
إنّي الممضي(ة) أسفله،
الاسم واللقب:.......................................................................................................................
الصفـــــة : صاحب النشاط الوكيل القانوني
صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية رقم :..................................................................................................
الاسم الاجتماعي (في صورة الاستغلال المشترك : ................................................المعرف الوحيد :........................
عنوان محل ممارسة المهنة:

الهاتف:............................ الفاكس:..........................العنوان الإلكتروني:.................................................
أصرّح بأني :
- اطلعت على جميع الأحكام الواردة بكرّاس الشروط الخاصّ بالممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في تقويم البصر،
- أستجيب للشروط المحدّدة للممارسة الحرّة لمهنة أخصّائي في تقويم البصر،
- باشرت نشاطي بتاريخ : ...........................................................................................................
وألتزم بما يلي :
ـ إعلام الإدارة الجهوية للصحة المعنية ترابيا في أجل لا يتجاوز 15 يوما عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بكل بداية نشاط أو تغيير لمحل ممارسة المهنة أو الإحالة أو الغلق الوقتي أو النهائي للمحل،
ـ احترام قواعد حفظ الصحة،
ـ احترام الموانع المتعلقة بطرق الممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم البصر،
ـ التقيد بأخلاقيات المهنة وواجباتها،
ـ السماح لمتفقدي بالدخول للمحلات بحرية وتسهيل قيامهم بمهامهم،
ـ مسك دفتر يومي مرقم ومؤشر عليه من قبل الناحية المختص ترابيا وذلك حسب الأنموذج المحدد بالملحق عدد 1 المصاحب لكراس الشروط،
ـ مسك بطاقة علاج فردية لكل مريض،
ـ أن أضع على ذمة المراقبة الإدارية، الوثائق التالية :
الوثائق المتعلّقة بالأشخاص (*) :
1 ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو من المعادلة،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ طبية تثبت أن الأخصائي في تقويم البصر مؤهل بدنيا لممارسة المهنة،
4 ـ مضمون من دفتر السوابق العدلية لم تمض سنة على تاريخ تسلمه،
5 ـ نسخة من النظام الأساسي للشركة (في حالة الاستغلال المشترك).
الوثائق المتعلّقة بالمحل :
1 ـ تأمين ضد الأخطار الناجمة عن المحل والتجهيزات،
2 ـ تأمين لتغطية صاحب المحل الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أعوانه،
3 ـ الوقاية مسلمة من قبل مصالح الحماية التي يوجد المحل بدائرتها الترابيّة،
4 ـ يبين صفة الاستغلال (كراء ـ ملكية ـ هبة...).
..................في .......................
الإمضاء معرّف بـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) في حالة الإستغلال المشترك يجب أن تتوفر الوثائق 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 بالنسبة لكل شريك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟