Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 113 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 113 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1430 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بإحداث وتنظيم مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2909 لسنة 2013 المؤرخ في 19 أكتوبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد تسييرها كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول الأول و2 و3و5 (جديد) والفقرة الأخيرة من الفصل 7 والفصل 8 والفصل 10 من الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يشتمل سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرتب التالية :
ـ أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية،
ـ أستاذ مبرز أول مميز،
ـ أستاذ مبرز أول،
ـ أستاذ مبرز.
الفصل 2 (جديد) : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتبة الأصناف الأصناف الفرعية
أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية أ أ1
أستاذ مبرز أول مميز أ أ1
أستاذ مبرز أول أ أ1
أستاذ مبرز أ أ1
الفصل 3 (جديد) : تشتمل رتب سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على 25 درجة وتضبط بأمر حكومي المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 (جديد) : تحدد بسنتين المدة الواجب قضاؤها للتدرج بالنسبة إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية ورتبة أستاذ مبرز أول مميز ورتبة أستاذ مبرز أول وتكون المدة الواجب قضاؤها للتدرج بالنسبة لرتبة أستاذ مبرز بسنة واحدة بالنسبة للدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.
الفصل 7 (فقرة أخيرة جديدة) :
ويقع إقرار المدرسين المبرزين الذين وقعت تسميتهم في رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية وأستاذ مبرز أول مميز وأستاذ مبرز أول ابتداء من تاريخ التسمية.
الفصل 8 (جديد) : يضبط عدد الترقيات إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية وأستاذ مبرز أول مميز وأستاذ مبرز أول بعنوان كل سنة بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.
الفصل 10 (جديد) : يطالب المدرسون المبرزون التابعون لوزارة التربية بتدريس 15 ساعة في الأسبوع.
وتخفض ساعات التدريس للمدرسين المبرزين المشار إليهم أعلاه إلى 12 ساعة في الأسبوع بعد قضاء 15 سنة أقدمية في التدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد بداية من 14 سبتمبر 2013،
وتحتسب ساعات التدريس التي يقوم بها المدرسون المبرزون التابعون لوزارة التربية زيادة على التوقيت المطلوب كساعات إضافية.
ويطالب المدرسون المبرزون التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتأمين 12 ساعة أشغال مسيرة في الأسبوع ويمكن تكليفهم عند الضرورة بتأمين دروس نظرية وأشغال تطبيقية وفقا لما تقتضيه حاجيات التدريس.
وهم مطالبون علاوة على ذلك، بالقيام بكل مهام التدريس المدرجة بالأقسام المعهودة إليهم.
وتحتسب ساعات التدريس التي يقوم بها المدرسون المبرزون التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيادة على التوقيت المطلوب كساعات تكميلية.
ويمكن أن يدعى المدرسون المبرزون التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين لا يؤدون كامل ما عليهم من ساعات تدريس بالمؤسسة المعينين بها إلى إتمام ما هم مطالبون به بمؤسسة أخرى بنفس الجامعة أو بمعهد عال للدراسات التكنولوجية شريطة أن يكون موقعها على بعد أقصاه 70 كيلومترا من المؤسسة الأصلية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه عنوان أول (مكرر) يدرج مباشرة بعد الفصل 11 كما يلي :
عنوان أول (مكرر)
الأساتذة المبرزون الأول المميزون درجة استثنائية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 11 (مكرر) : يقوم الأساتذة المبرزون الأول المميزون درجة استثنائية التابعون لوزارة التربية بالتدريس أساسا بالتعليم الثانوي وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون :
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسساتهم.
كما يمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع سلك التفقد البيداغوجي.
الفصل 11 (ثالثا) : يقوم الاساتذة المبرزون الأول المميزون درجة استثنائية العاملون بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بمهام التدريس والتأطير البيداغوجي الخاصة بالتكوين والمراقبة والتقييم لمعارف وأشغال طلبتهم وهم في هذا الإطار مطالبون خاصة بالقيام بـ :
ـ تدريس ذي صبغة نظرية وتطبيقية،
ـ كل مهمة بيداغوجية تعهد إليهم طبقا لنظام الدراسة بأقسام التدريس المعينين بها،
ـ المساهمة في الإعداد العلمي والمادي للامتحانات والمناظرات بما في ذلك مناظرات الدخول إلى مدارس المهندسين.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 11 (رابعا) : يسمى الأساتذة المبرزون الأول المميزون درجة استثنائية عن طريق الترقية إثر النجاح في إجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للأساتذة المبرزين الأول المميزين المترسمين في رتبتهم الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % من مجموع الأساتذة المبرزين الأول المميزين.
تتم الترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية بنسبة 35 % من العدد الجملي للمترشحين.
الفصل 3 ـ يعاد ترقيم الفصول 11 (مكرر) و11 (ثالثا) و11 (رابعا) من الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه لتصبح على التوالي 11 (خامسا) و11 (سادسا) و11 (سابعا).
الفصل 4 ـ يضاف إلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه الفصول 10 (مكرر) و18 (مكرر) و18 (ثالثا) كما يلي :
الفصل 10 (مكرر) : تحتسب ساعات التدريس التكميلية التي يقوم بها المدرسون المبرزون التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أساس ما يلي :
أ ـ اعتماد قاعدة تحويل ساعات التدريس المنجزة إلى ساعات أشغال مسيرة كما يلي :
ـ ساعة درس نظري تساوي ساعة وخمسين دقيقة أشغال مسيرة.
ـ ساعة أشغال تطبيقية تساوي أربعين دقيقة أشغال مسيرة.
ب ـ اعتماد ساعات التدريس التكميلية التي يقوم بها المدرسون المبرزون على أساس طبيعة الدروس المنجزة فعليا وذلك بعد اجراء عملية التحويل وحذف 12 ساعة أشغال مسيرة في الاسبوع.
الفصل 18 (مكرر) : باستثناء رتبة أستاذ مبرز أول مميز الذي ينتفع بترقية استثنائية وحيدة تسند لفائدة سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف رتبهم المنتدبين قبل يوم 4 سبتمبر 2015 ترقيتان استثنائيتان بالملفات خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2015 وغرة جانفي 2017.
ويرتب المترشحون حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدمياتهم فحسب التقدم في السن.
وتعطى الأولوية في الترتيب، عند كل ترقية، للبالغين من العمر 57 سنة فأكثر.
وتتم هذه الترقيات على مرحلتين وذلك كما يلي :
I) المرحلة الأولى : يتمتع 50% من مجموع المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بترقية استثنائية يكون مفعولها المالي بداية من غرة جانفي 2015 ويرتقي بقيتهم في السنة الموالية إلى الرتبة الأعلى مباشرة ويكون مفعولها المالي بداية من غرة جانفي 2016.
II) المرحلة الثانية : يتمتع الـ 50% من المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرتقين في غرة جانفي 2015 بترقية استثنائية إلى الرتبة الموالية ويكون مفعولها المالي بداية من غرة جانفي 2016 ويرتقي في السنة الموالية بقية المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتمتعين بالترقية الاستثنائية الأولى في غرة جانفي 2015 وفي غرة جانفي 2016 إلى الرتبة الأعلى مباشرة ويكون مفعولها المالي بداية من غرة جانفي 2017.
وتستوعب هذه الترقيات الاستثنائية الترقيات العادية المنصوص عليها بالأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 18 (ثالثا) : يحافظ المدرسون المبرزون التابعون لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف رتبهم الذين تمتعوا بالترقيتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل 18 (مكرر) من هذا الأمر بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2014. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المذكور أعلاه والتي يكون مفعولها المالي بداية من غرة جانفي 2018.
الفصل 6 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر وزير التربية
ناجي جلول
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟