أمر حكومي عدد 146 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 146 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 يصادق على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في جزء يمسح 1 هك 24 آر 33 ص من قطعة الأرض عدد 1 التابعة للرسم العقاري عدد 38747/81266/43804 تونس الكائن بالمحمدية من ولاية بن عروس والمتمثل في القطعة "A" بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 60223 المؤرخ في 18 جوان 2012 وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 يصادق على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في جزء يمسح 1 هك 24 آر 33 ص من قطعة الأرض عدد 1 التابعة للرسم العقاري عدد 38747/81266/43804 تونس الكائن بالمحمدية من ولاية بن عروس والمتمثل في القطعة "A" بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 60223 المؤرخ في 18 جوان 2012 وذلك قصد إنجاز مشروع سكني لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون