Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان مباشرة بعض الأنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بحذف التراخيص الإدارية المسندة من قبل مصالح وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابة المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1381 (14 سبتمبر 1961) المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة المؤرخ في 17 جوان 2015،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها، وجميع النصوص التي نقحته وتممته.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تلغى وتعوض الملاحق المصاحبة للفقرة الأولى من الفصل الأول من قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بـ :
1-5 : إسناد بطاقة تاجر أجنبي (الملحق عدد 1-5 (جديد))،
1-6 : تجديد بطاقة تاجر أجنبي (الملحق عدد 1-6 (جديد))،
1- 7 : تغيير أو توسيع نشاط بطاقة تاجر أجنبي (الملحق عدد 1-7 (جديد)).
الفصل 2 ـ تلغى الفقرة الثالثة والملاحق المصاحبة لها من الفصل الأول من قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي :
3 (فقرة جديدة) - المترولوجيا القانونية :
3-1 : تسليم مطابقة لتوريد أدوات القيس (الملحق 3-1 (جديد))،
3-2 : إسناد قرار المصادقة على نموذج أدوات القيس (الملحق 3-2 (جديد))،
3-3 : تسليم تحقق على أدوات القيس (الملحق 3-3 (جديد)).
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير التجارة
رضا الأحول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الجمهورية التونسية
وزارة التجارة الملحق عدد 1-5 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير ……………….....………… المؤرخ في …………......…....................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في…………………..…………….......…………...................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد …………بتاريخ ....…..........................................................)
المؤسسة : وزارة التجارة
مجال الخدمة : التجارة الداخلية
الخدمة : إسناد بطاقة تاجر أجنبي
شروط الانتفاع بالخدمة
تقديم ملف يتضمن الوثائق المطلوبة

الوثائق المطلوبة
الأشخاص الطبيعيون
1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من إدارة التجارة الداخلية.
2. الأصل من بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي.
ملاحظة: في صورة الموافقة يقع طلب كراء محل تعاطي النشاط. الأشخاص المعنويون
1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من إدارة التجارة الداخلية.
2. مشروع القانون الأساسي للشركة.
3. الأصل من بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي للممثل القانوني للشركة.
4. التصريح على الشرف في عدم الإفلاس معرف بالإمضاء للممثل القانوني للشركة.
5. محضر جلسة الممثل القانوني للشركة.
بالنسبة للصفقات العمومية
6. نسختان من الصفقة المبرمة مع الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخاصة بعد تسجيله.
7. تعرف بالمسؤول عن إنجاز الأشغال بتونس (اسمه ولقبه وعنوانه بتونس).
8. موافقة صاحب المشروع الأساسي في خصوص عقود المناولة.
ملاحظة: في صورة الموافقة يقع طلب كراء محل تعاطي النشاط.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
- إيداع الملف.
- دراسة الملف من طرف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961.
- معاينة المحلات من طرف أعوان الوزارة.
- إسناد البطاقة في صورة الموافقة. - اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961.
- الوزارات أو المؤسسات المعنية والتي يقع استشارتها إذا اقتضى الأمر حسب الأنشطة والقطاعات. شهران من تاريخ إيداع ملف كامل.
مكان إيداع الملف
المصلحة: مكتب الضبط المركزي بوزارة التجارة.
العنوان: 37 شارع خير الدين باشا تونس 1002
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: إدارة التجارة الداخلية) مصلحة الأنشطة المنظمة وبطاقات الأجانب(
العنوان: 1 نهج العراق تونس (عمارة الديوان التونسي للتجارة)
أجل الحصول على الخدمة
شهران من تاريخ إيداع ملف كامل
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
ـ قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1381 (14 سبتمبر 1961) المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة المؤرخ في 17 جوان 2015.
الجمهورية التونسية
وزارة التجارة الملحق عدد 1-6 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير ……………….....………… المؤرخ في …………......…....................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في…………………..…………….......…………...................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد …………بتاريخ ....…..........................................................)
المؤسسة : وزارة التجارة
مجال الخدمة : التجارة الداخلية
الخدمة : تجديد بطاقة تاجر أجنبي
شروط الانتفاع بالخدمة
تقديم ملف يتضمن الوثائق المطلوبة

الوثائق المطلوبة
الأشخاص الطبيعيون
1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من إدارة التجارة الداخلية.
2. الأصل من بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي.
3. تصريح على الشرف في عدم الإفلاس معرف بالإمضاء.
4. نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة.
5. نسخة من آخر بطاقة تاجر متحصل عليها.
6. الأصل من تسوية الوضعية الجبائية.
الأشخاص المعنويون
1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من إدارة التجارة الداخلية.
2. الأصل من بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي للممثل القانوني للشركة.
3. التصريح على الشرف في عدم الإفلاس معرف بالإمضاء باسم الممثل القانوني للشركة.
4. نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة باسم الممثل القانوني للشركة.
5. نسخة من آخر بطاقة تاجر متحصل عليها.
6. الأصل من في تسوية الوضعية الجبائية.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف.
ـ دراسة الملف من طرف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961.
ـ معاينة المحلات من طرف أعوان الوزارة.
ـ إسناد البطاقة في صورة الموافقة. ـ اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961.
ـ الوزارات أو المؤسسات المعنية التي يقع استشارتها إذا اقتضى الأمر حسب الأنشطة والقطاعات. شهران من تاريخ إيداع ملف كامل.
مكان إيداع الملف
المصلحة: مكتب الضبط المركزي بوزارة التجارة.
العنوان: 37 شارع خير الدين باشا تونس 1002
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: إدارة التجارة الداخلية) مصلحة الأنشطة المنظمة وبطاقات الأجانب(
العنوان: 1 نهج العراق تونس (عمارة الديوان التونسي للتجارة)
أجل الحصول على الخدمة
شهران من تاريخ إيداع ملف كامل
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
ـ قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1381 (14 سبتمبر 1961) المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة المؤرخ في 17 جوان 2015.
الجمهورية التونسية
وزارة التجارة الملحق عدد 1-7 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير ……………….....………… المؤرخ في …………......…....................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في…………………..…………….......…………...................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد …………بتاريخ ....…..........................................................)
المؤسسة : وزارة التجارة
مجال الخدمة : التجارة الداخلية
الخدمة : تغيير أو توسيع نشاط بطاقة تاجر أجنبي
شروط الانتفاع بالخدمة
تقديم ملف يتضمن الوثائق المطلوبة

الوثائق المطلوبة
الأشخاص الطبيعيون
1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من إدارة التجارة الداخلية.
2. الأصل من بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي.
3. تصريح على الشرف في عدم الإفلاس معرف بالإمضاء.
4. نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة.
5. نسخة من آخر بطاقة تاجر متحصل عليها.
6. الأصل من تسوية الوضعية الجبائية.
الأشخاص المعنويين
1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من إدارة التجارة الداخلية.
2. الأصل من بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي للممثل القانوني للشركة.
3. التصريح على الشرف في عدم الإفلاس معرف بالإمضاء باسم الممثل القانوني للشركة.
4. نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة باسم الممثل القانوني للشركة.
5. نسخة من آخر بطاقة تاجر متحصل عليها.
6. الأصل من في تسوية الوضعية الجبائية.
7. نسخة من محضر جلسة ونسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي للشركة.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف.
ـ دراسة الملف من طرف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961.
ـ معاينة المحلات من طرف أعوان الوزارة.
ـ إسناد البطاقة في صورة الموافقة. ـ اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961.
ـ الوزارات أو المؤسسات المعنية التي يقع استشارتها إذا اقتضى الأمر حسب الأنشطة والقطاعات. شهران من تاريخ إيداع ملف كامل.
مكان إيداع الملف
المصلحة: مكتب الضبط المركزي بوزارة التجارة.
العنوان: 37 شارع خير الدين باشا تونس 1002
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: إدارة التجارة الداخلية) مصلحة الأنشطة المنظمة وبطاقات الأجانب(
العنوان: 1 نهج العراق تونس (عمارة الديوان التونسي للتجارة)
أجل الحصول على الخدمة
شهران من تاريخ إيداع ملف كامل
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
ـ قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1381 (14 سبتمبر 1961) المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة المؤرخ في 17 جوان 2015.
الجمهورية التونسية
وزارة التجارة الملحق عدد 3-1 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير ……………….....………… المؤرخ في …………......…....................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في…………………..…………….......…………...................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد …………بتاريخ ....…..........................................................)
المؤسسة : الوكالة الوطنية للمترولوجيا
مجال الخدمة : المترولوجيا القانونية.
الخدمة : تسليم مطابقة لتوريد أدوات قيس.
شروط الانتفاع بالخدمة
أن تكون أدوات القيس خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية ونماذجها مصادق عليها بالبلاد التونسية.

الوثائق المطلوبة
ـ بطاقة إرشادات تتعلق بتوريد أدوات قيس يقع سحبها لدى مصالح المترولوجيا القانونية أو تحميلها من موقع واب الوكالة الوطنية للمترولوجيا (www.anm.nat.tn ).
ـ نسخة من الفاتورة النهائية أو التقديرية.
ـ نسخة من سند التجارة الخارجية.
ـ وثيقة توضيحية تهم استعمال أدوات القيس.
ـ وثائق فنية تشمل صور بيانية للأدوات وصفاتها المترولوجية والفنية.
ملاحظة : يمكن لمصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا المطالبة بوثائق أخرى تراها ضرورية لدراسة الملف.

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف.
ـ دراسة الملف.
ـ دفع الأتاوى المترتبة عن عمليات التحقق الأولي وذلك في حالة الموافقة.
ـ تسليم المطابقة. ـ مصالح المترولوجيا القانونية بالوكالة الوطنية للمترولوجيا.
ـ المصالح المالية بالوكالة الوطنية للمترولوجيا.
يوم ابتداء من تاريخ إيداع ملف كامل.
مكان إيداع الملف
المصلحة :
إدارة المترولوجيا القانونية
العنوان :
عمارة كومار ـ 5 نهج السندباد عبر شارع الحبيب بورقيبة ـ 1001 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة :
إدارة المترولوجيا القانونية
العنوان :
عمارة كومار ـ 5 نهج السندباد عبر شارع الحبيب بورقيبة ـ 1001 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
يوم ابتداء من تاريخ إيداع ملف كامل.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
ـ الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابة المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
ـ الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
ـ الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس.
الجمهورية التونسية
وزارة التجارة الملحق عدد 3-2 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير ……………….....………… المؤرخ في …………......…....................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في…………………..…………….......…………...................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد …………بتاريخ ....…..........................................................)
المؤسسة : الوكالة الوطنية للمترولوجيا
مجال الخدمة : المترولوجيا القانونية.
الخدمة : إسناد قرار المصادقة على نموذج أدوات قيس.
شروط الانتفاع بالخدمة
تقديم ملف يتضمن الوثائق المطلوبة.

الوثائق المطلوبة
ـ مطلب المصادقة على النموذج ويجب أن يتضمن اسم الصانع واسمه الاجتماعي وعنوان محلات نشاطه وعند الاقتضاء ذكر نفس البيانات بالنسبة لوكيله بالبلاد التونسية.
ـ حجة من الصانع تثبت صفة الوكيل بالنسبة للقائم بمطلب المصادقة.
ـ وثيقة توضح طريقة صنع الأداة وتشرح المبادئ الوظيفية والفنية للأداة وتبرز صفاتها المترولوجية.
ـ رسم بياني لصفيحة البيانات ومثال يبين الأماكن المخصصة لوضع علامات الرقابة المترولوجية القانونية والأماكن التي توضع عليها الأختام.
ـ التصاميم البيانية الكاملة والمفصلة للأداة ومشاهد لها من زوايا مختلفة بما يبرز تشخيص نموذج الأداة ومكوناتها الرئيسية.
ـ المصادقة على النموذج ببلد المنشأ وتقارير التجارب الصادرة عن المخابر والهيئات المعتمدة والمعترف بها من طرف مصالح المترولوجيا القانونية بالوكالة.
ـ وكل وثيقة تتعلق بالأداة مثل دليل الاستعمال.
ملاحظة : يمكن لمصالح الوكالة المطالبة بأية وثيقة أخرى تراها ضرورية لدراسة الملف.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
. إيداع الملف.
. دراسة الملف.
. إجراء التجارب المترولوجية والفنية على نموذج أداة القيس.
. إصدار قرار المصادقة.
. دفع الأتاوى المترتبة عن دراسة ملف المصادقة.
. تسليم المعني بالأمر قرار المصادقة على النموذج. ـ مصالح إدارة المترولوجيا القانونية التابعة للوكالة.
ـ المصالح المالية بالوكالة الوطنية للمترولوجيا.
من شهر إلى شهرين من تاريخ إيداع ملف كامل.
مكان إيداع الملف
المصلحة :
مكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية للمترولوجيا
العنوان :
عمارة كومار ـ 5 نهج السندباد عبر شارع الحبيب بورقيبة ـ 1001 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة :
مصالح إدارة المترولوجيا القانونية بالوكالة الوطنية للمترولوجيا
العنوان :
عمارة كومار ـ 5 نهج السندباد عبر شارع الحبيب بورقيبة ـ 1001 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
من شهر إلى شهرين من تاريخ إيداع ملف كامل.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
ـ الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابة المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
ـ الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس.

الجمهورية التونسية
وزارة التجارة الملحق عدد 3-3 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير ……………….....………… المؤرخ في …………......…....................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في…………………..…………….......…………...................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد …………بتاريخ ....…..........................................................)
المؤسسة : الوكالة الوطنية للمترولوجيا
مجال الخدمة : المترولوجيا القانونية.
الخدمة : تسليم تحقق على أدوات قيس.
شروط الانتفاع بالخدمة
أن تكون أدوات القيس خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية ومطابقة لنموذج مصادق عليه من طرف مصالح المترولوجيا القانونية.

الوثائق المطلوبة
ـ مطبوعة مطلب للتحقق على أدوات القيس يقع سحبها لدى مصالح المترولوجيا القانونية بالوكالة الوطنية للمترولوجيا أو تحميلها من موقع واب الوكالة الوطنية للمترولوجيا (www.anm.nat.tn ).
ـ وصل خلاص الأتاوى المتعلقة بعمليات التحقق.
ملاحظة : يمكن لمصالح الوكالة المطالبة بأية وثيقة أخرى تراها ضرورية لدراسة مطلب التحقق.

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
. إيداع ملف يتعلق بمطلب التحقق.
. تحديد موعد للتحقق.
. دفع الأتاوى المترتبة عن عمليات التحقق.
. القيام بعمليات التحقق.
. تسليم المعني بالأمر التحقق في حالة مطابقة أداة القيس للتراتيب الجاري بها العمل.
ـ مصالح إدارة المترولوجيا القانونية.
ـ المصالح المالية التابعة للوكالة الوطنية للمترولوجيا. 10 أيام على أقصى تقدير ابتداء من تاريخ إيداع ملف كامل.
مكان إيداع الملف
المصلحة :
إدارة المترولوجيا القانونية بالوكالة الوطنية للمترولوجيا.
العنوان :
عمارة كومار ـ 5 نهج السندباد عبر شارع الحبيب بورقيبة ـ 1001 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة :
إدارة المترولوجيا القانونية بالوكالة الوطنية للمترولوجيا.
العنوان :
عمارة كومار ـ 5 نهج السندباد عبر شارع الحبيب بورقيبة ـ 1001 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
10 أيام على أقصى تقدير ابتداء من تاريخ إيداع ملف كامل.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
ـ الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابة المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
ـ الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟