أمر حكومي عدد 133 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على إخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه إلى ملك الدولة الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 133 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على إخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه إلى ملك الدولة الخاص.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 7 نوفمبر 2013،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على إخراج قطعة الأرض الكائنة بالمغيرة من ولاية بن عروس الماسحة 22 هك 55 آر 15 ص كما هي محددة بخط أحمر على المثال الطوبوغرافي الملحق بهذا الأمر الحكومي من الملك العمومي للمياه إلى ملك الدولة الخاص، لغرض توسعة المنطقة الصناعية بالمغيرة.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 7 نوفمبر 2013،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على إخراج قطعة الأرض الكائنة بالمغيرة من ولاية بن عروس الماسحة 22 هك 55 آر 15 ص كما هي محددة بخط أحمر على المثال الطوبوغرافي الملحق بهذا الأمر الحكومي من الملك العمومي للمياه إلى ملك الدولة الخاص، لغرض توسعة المنطقة الصناعية بالمغيرة.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون