Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 108 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 108 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصل 119 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتولى محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه رئاسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
الفصل 2 ـ عين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية لمدة ست سنوات السيدات والسادة :
ـ فيصل عجينة، قاض من الرتبة الثالثة،
ـ جمال عباس خطاط، خبير عن وزارة الداخلية،
ـ وحيد السعيدي، خبير من وزارة المالية عن الإدارة العامة للديوانة،
ـ ضحى بن حسن حرم الحرابي، خبيرة عن هيئة السوق المالية،
ـ نبيل الشمك، خبير عن الوزارة المكلفة بالاتصالات،
ـ هالة النفاتي، خبيرة عن الهيئة العامة للتأمين،
ـ محمد صدراوي، خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية،
ـ منى سعيد قطوفي، خبير عن المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
ـ نادية السعدي، خبيرة عن الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟