Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 130 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالمحارزة 1 من معتمدية أولاد الشامخ بولاية المهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 130 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالمحارزة 1 من معتمدية أولاد الشامخ بولاية المهدية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالمحارزة 1 من معتمدية أولاد الشامخ بولاية المهدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية،
وعلى القرار المؤرخ في 26 ماي 2004 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمحارزة 1 من معتمدية أولاد الشامخ بولاية المهدية.
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2015،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بالمحارزة 1 من معتمدية أولاد الشامخ بولاية المهدية التي تمسح واحد وثمانون هكتارا (81 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها عشرة هكتارات (10 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة واحد وتسعون هكتارا (91 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية عشرين هكتارا (20 هك) من الأراضي السقوية وأن تقل عن خمسين آرا (50 آرا) بالنسبة لكامل المنطقة ويلغى العمل بمقتضيات الفصل الثاني من الأمر عدد 567 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتحديد الملكية بالمنطقة السقوية العمومية بالمحارزة 1.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام الأمر المشار إليه عدد 567 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 وذلك فيما يتعلق بمقدار المساهمة في التمويلات العمومية على المساحة المدمجة بالمنطقة السقوية العمومية بالمحارزة 1.
الفصل 4 ـ ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه. وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية المهدية المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 795 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 طبقا لمستخرج الخارطة المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟