أمر حكومي عدد 148 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تابعة لمجموعة الذهيبات وتقع بمعتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين (في خصوص الأرض المعروفة بكاموكة والخضراء).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 148 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تابعة لمجموعة الذهيبات وتقع بمعتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين (في خصوص الأرض المعروفة بكاموكة والخضراء).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 بالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كيفما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة الذهيبات المؤرخ في 8 ماي 2014 والمتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بكاموكة والخضراء مساحتها 305 هك 6 آر 3 ص وتقع بمعتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية ذهيبة في 11 جوان 2014 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية تطاوين في 4 مارس 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 6 جويلية 2015،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة الذهيبات المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بكاموكة والخضراء مساحتها 305 هك 6 آر 3 ص وتقع بمعتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 8 ماي 2014 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية ذهيبة في 11 جوان 2014 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية تطاوين في 4 مارس 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 6 جويلية 2015 وذلك طبقا للجدول والمثال الملحقين بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 بالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كيفما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة الذهيبات المؤرخ في 8 ماي 2014 والمتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بكاموكة والخضراء مساحتها 305 هك 6 آر 3 ص وتقع بمعتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية ذهيبة في 11 جوان 2014 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية تطاوين في 4 مارس 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 6 جويلية 2015،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة الذهيبات المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بكاموكة والخضراء مساحتها 305 هك 6 آر 3 ص وتقع بمعتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 8 ماي 2014 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية ذهيبة في 11 جوان 2014 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية تطاوين في 4 مارس 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 6 جويلية 2015 وذلك طبقا للجدول والمثال الملحقين بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون