أمر حكومي عدد 135 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 135 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016.
أنهيت تسمية السيدة ابتسام محسن، محرر مستشار درجة 8، بصفة مكلفة بمأمورية لدى ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من أول ماي 2015
أنهيت تسمية السيدة ابتسام محسن، محرر مستشار درجة 8، بصفة مكلفة بمأمورية لدى ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من أول ماي 2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون