قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
أحكام
الفصل الأول - يرخص بالنسبة إلى سنة 2016 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 29 150 000 000 دينار مبوبـة كما يلي:
- موارد العنوان الأول 21 383 200 000 دينار
- موارد العنوان الثاني 6 974 000 000 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 792 800 000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 - يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2016 بـ 792 800 000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 - يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2016 بما قدره 29 150 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :
الجزء الأول : نفقات التصرف
القسم الأول : التأجير العمومي 13 000 000 000 دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح 1 054 886 000 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 4 122 663 000 دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 247 651 000 دينار
جملة الجزء الأول : 18 425 200 000 دينار
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1 850 000 000 دينار
جملة الجزء الثاني : 1 850 000 000 دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 ديسمبر 2015.
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 590 079 000 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1 544 536 000 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 150 385 000 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 517 000 000 دينار
جملة الجزء الثالث : 4 802 000 000 دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 3 280 000 000 دينار
جملة الجزء الرابع : 3 280 000 000 دينار
الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 792 800 000 دينار
جملة الجزء الخامس : 792 800 000 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 - يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2016 بــ8 260 510 000 دينار.
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
الفصل 5 - يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2016 بما قدره 9 655 157 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 4 205 588 000 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1 940 208 000 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 700 835 000 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 2 808 526 000 دينار
جملة الجزء الثالث : 9 655 157 000 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 - يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـــ3 214 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2016.
الفصل 7 - تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2016 بما قدره 979 921 000 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ100 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2016.
الفصل 9 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ 3 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2016.
الفصل 10 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لإصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ1 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2016.
إلحاق اللجنة المحدثة لدى رئاسة الحكومة للنظر في ملفات إسناد المنافع المخولة بمقتضى القانون لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة الذين تعرضوا إلى إصابات نتيجة اعتداءات إرهابية بداية من 28 فيفري 2011 بوزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 11 - تنقح الفقرة الأولى من الفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 كما يلي:
تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى النظر في ملفات إسناد المنافع المخولة بمقتضى أحكام الفصلين 9 و 10 من هذا القانون والمعروضة عليها من قبل الإدارات ذات النظر.
إسناد منافع لفائدة المدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية
الفصل 12 - تنسحب أحكام الفصلين 9 و 10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، على المدنيين المتضررين من الأعمال الإرهابية.
تعرض ملفات التعويض للمدنيين المتضررين من الأعمال الإرهابية على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 من قبل المتضرر أو من يمثل أولي الحق منه. ويتعين أن يكون الملف مرفقا بتقرير طبي من إحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية يتضمن خاصة التنصيص على طبيعة الإصابة وبشهادة مسلمة من وزارة الداخلية تؤكد علاقة الإصابة بالاعتداء الإرهابي.
تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 13 - تطبّق أحكام الفصل 17 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وحسب نفس الشروط على المؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2016 المتعاطية لأنشطة التحويل والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي الخام 600 ألف دينار.
ويطبّق الإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 17 المذكور أعلاه وخلال نفس الفترة وذلك بالنسبة إلى الشركات الجديدة المحدثة خلال سنة 2016 في قطاع الخدمات أو المهن غير التجارية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار والمكونة من قبل العاطلين عن العمل المتحصّلين على جامعية أو على مؤهل تقني سامي.
إجراءات لتمويل الاستثمار
الفصل 14 - لا تطبّق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على:
ـ المبالغ المكتتبة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات أو المبالغ المستعملة في بعث مشاريع فردية في قطاعات أو أنشطة تخول الانتفاع بالامتيازات طبقا للتشريع الجاري به العمل. و للانتفاع بهذا الإجراء يستوجب :
. عدم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب وذلك باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر،
. عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية عملية الاكتتاب أو في المشاريع الفردية المشار إليها أعلاه قبل موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة استعمال المبالغ.
ـ المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم أو في حسابات الادخار للاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتخضع هذه المبالغ إلى الشروط والأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بهذه الحسابات.
تطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ المحرّرة أو المودعة إلى غاية 31 ديسمبر 2016.
ولا تمنح المبالغ المعنية بأحكام هذا الفصل حق الانتفاع بالامتيازات بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وينجر عن الإخلال بأحكام هذا الفصل دفع بعنوان المبالغ التي انتفعت بالإجراء تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 15 - تطبق أحكام الفقرة 1 وأحكام المطة الأولى من الفقرة 2 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 على الاستثمارات الجديدة المنجزة في إطار مجلـــــــة تشجيــــع الاستثمارات والمُصرح بها خلال سنتي 2016 و2017 والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 2019.
ملاءمة النظام الجبائي مع خصوصيات آليات التمويل الإسلامي
الفصل 16 -
1) تضاف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير التي تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها" بعد عبارة "من قبل مؤسسات القرض" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "و" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالمطتين الثالثة والخامسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة "ز" من الفقرة I من نفس الفصل.
2) تضاف بعد لفظة "فوائض" الواردة بالعدد 3 من الفصل 34 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لفظة "وعائدات".
3) تضاف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" بعد عبارة "من قبل مؤسسات القرض" الواردة بالعدد 39 مكرر من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
4) يضاف إلى الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 38 مكرر في ما يلي نصه:
38 مكرر) هامش الذي تحققه مؤسسات القرض ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في إطار عمليات التمويل عن طريق المضاربة باستثناء العمولات.
5) تضاف إلى كل من العدد 12 مكرر و العدد 12 رابعا والعدد 12 خامسا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :
وتطبق أحكام هذا العدد على العقود التي تبرمها مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
6) يضاف إلى الفصل 3 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 ثالثا فيما يلي نصّه:
8 ثالثا- عقود خط اليد المتضمّنة لعمليّات مضاربة.
7) يضاف إلى الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 23 ثالثا فيما يلي نصّه :
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
23 ثالثا – عمليّات التمويل عن طريق المضاربة المنجزة من قبل مؤسّسات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير لفائدة حرفائها. 20 عن كل صفحة
8) تضاف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" بعد عبارة "من قبل مؤسسات القرض" الواردة بالفصل 28 من المالية عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 وبالعدد 13 من الفقرة I من الفصل 6 وبالعدد 1 مكرر من الفقرة I و العدد 2 مكرر من الفقرة IV من الفصل 9 وبالمطّة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
9) تضاف عبارة "ولدى مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" بعد عبارة "لدى مؤسسات القرض" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 1 ثالثا من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
10) تضاف عبارة "ومؤسسة التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" بعد عبارة "مؤسسة القرض" الواردة بالفقرة الثانية من العدد 1 ثالثا من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
11) يضاف إلى العدد 5 مكرر من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي :
"وتطبّق أحكام هذا العدد على مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير".
مزيد إحكام الانتفاع بالنظام التقديري
الفصل 17 ـ
1) تنقّح أحكام المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
ـ لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100 ألف دينار.
2) تلغى أحكام الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي :
ويمنح هذا النظام لمدّة 3 سنوات إبتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة تكون في صورة تقديم المؤيدات اللازمة حول النشاط المنصوص عليها بالفقرة V من الفصل 59 من هذه المجلة والتي تثبت أحقية الانتفاع بالنظام المذكور.
ولاحتساب مدّة 3 سنوات، تعتبر المؤسسات الناشطة في غرة جانفي 2016 كما لو تمّ إحداثها في هذا التاريخ.
3) تلغى أحكام الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
تضبط الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات السنوي كما يلي:
ـ 75 دينارا سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية و150 دينارا سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقلّ عن 10 آلاف دينار،
ـ 3% بالنسبة إلى رقم المعاملات بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار.
4) تلغى أحكام الفصل 51 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
5) تلغى عبارة "و44 ثالثا" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
تيسير انخراط الخاضعين للنظام التقديري في النظام الحقيقي
الفصل 18 ـ
1) تضاف إلى أحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة III ثالثا فيما يلي نصها:
III ثالثا. بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل يمكن للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة الذين يختارون الإنضواء إلى النظام الحقيقي أو الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي، والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 150 ألف دينار، أن يختاروا تحديد ربحهم الصافي بالإعتماد على محاسبة مبسطة تعتمد على مسك:
ـ دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به يوميا المحاصيل الخام والأعباء على أساس الوثائق المبررة لها،
ـ دفتر جرد مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به سنويا الأملاك الثابتة والمخزونات.
2) تضاف إلى أحكام الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ثالثة فيما يلي نصها:
ويتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من هذه المجلة أن يرفقوا تصاريحهم السنوية:
ـ بحساب نتائج طبقا لنموذج معد من قبل الإدارة،
ـ بقائمة مفصلة للإستهلاكات.
3) يضاف إلى أحكام الفقرة 4 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
لا تطبق الأحكام السابقة على الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من هذه المجلة.
4) تضاف إلى أحكام الفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات فقرة ثالثة في ما يلي نصّها:
كما لا تمنح الامتيازات بعنوان أرباح الإستغلال وبعنوان الأرباح المعاد استثمارها للأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
توسيع ميدان تطبيق
الفصل 19 ـ
1) تضاف إلى الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها:
وتعتبر أيضا من صنف المداخيل الأخرى:
- المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب،
- المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة طبقا لأحكام الفصل 43 من هذه المجلة في صورة عدم تحقيق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية أو أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري.
2) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 37 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ومن المبلغ الخام المتأتي من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب ومن الدخل المضبوط حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة.
3) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي :
وتحتسب خطية التأخير بالنسبة إلى المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة المعنية بنمو الثروة.
4) تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ج ثالثا فيما يلي نصها:
ج ثالثا. 25% بعنوان المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.
5) تعوّض عبارة "وبالفقرتين الفرعيتين هـ وج مكرّر" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "وبالفقرات الفرعية هـ وج مكرّر وج ثالثا"
6) يضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وعلى أساس القيمة الزائدة التي يحققونها من التفويت في حقوقهم في هذه الشركات أو في هذه التجمعات.
7) تطبق أحكام الفقرة 4 من هذا الفصل على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2016.
وتطبق أحكام الفقرة 6 من هذا الفصل على عمليات التفويت التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2016.
الفصل 20 - تُضاف إلى الفصل 33 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضريبة على الشركات فقرة ثالثة هذا نصّها:
ويُقصدُ بسعر التفويت أو إعادة الإحالة:
- سعر التّفويت المتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس في تاريخ التّفويت وذلك بالنسبة إلى الأسهم المدرجة بالبورصة،
- سعر التّفويت، أو الإحالة، المضمن بالعقد أو المعدّل من قبل مصالح الجباية وذلك في صورة إثباتها الاتفاق أو الحصول على مبلغ يتجاوز المبلغ المصرّح به بالنسبة إلى عمليات التّفويت أو إعادة إحالة المنابات الاجتماعية أو الأسهم غير المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وعمليات التفويت في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو إعادة إحالتها.
وعند الاقتضاء، وبطلب من الطرف الأحرص، يمكن اللجوء إلى الاختبار بناء على إذن من المحكمة المختصّة.
ترشيد القاعدة التقديرية للضريبة بالنسبة إلى المداخيل العقارية
وتخفيف العبء الجبائي على الأشخاص الطبيعيين الماسكين لمحاسبة
الفصل 21 ـ
1) تخفض نسبة 30% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 20%.
2) يضاف إلى الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مايلي :
يطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة وحسب نفس الحدود على الأرباح المتأتية من الأنشطة أو المشاريع المنصوص عليها بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة والتي يتم ضبطها على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
مزيد توضيح واجب الفوترة بالنسبة إلى أصحاب المهن غير التجارية
والتشجيع على استعمال الفوترة الإلكترونية
الفصل 22 ـ
1) يضاف إلى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة II مكرر هذا نصها:
II مكرر. يطالب الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها. وتطبّق الواجبات المتعلقة بالتنصيصات الوجوبية وبالقائمة المفصلة في الفواتير المنصوص عليها بالفقرة II من هذا الفصل على مذكرات الأتعاب.
وتطبق على الخدمات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم أعلاه أحكام الفقرة قبل الأخيرة من الفقرة II من هذا الفصل.
1 مكرر) يضاف إلى العدد 11 من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:
وتطبق هذه الأحكام على الخدمات المنجزة من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة II مكرر من الفصل 18 من هذه المجلة.
2) تضاف عبارة "مذكرة أتعاب" أو "مذكرات أتعاب"، حسب الحالة، بعد لفظة "فواتير" أو "فواتير الشراء" أينما وردت بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 ثالثا وبالفقرة الفرعية "أ" من الفقرة 2 وبالفقرة 3 من الفقرة I من الفصل 9 وبالفقرة I ثالثا من الفصل 11 وبالفقرتين 1 و2 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك مع مراعاة الاختلافات في العبارة.
3) تضاف إلى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة II ثالثا هذا نصها :
II ثالثا. يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة إصدار فواتير إلكترونية متضمّنة للتنصيصات الوجوبية الواردة بالفقرة II أعلاه متكوّنة من مجموعة أحرف وأرقام وتكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمّن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة.
يتعيّن أن تكون الفاتورة الإلكترونية :
- محتوية على الإمضاءات الإلكترونية للبائع أو لمسدي الخدمة،
- مسجّلة لدى الهيكل المرخـّص له للغرض،
- متضمّنة لمرجع وحيد مسلّم من قبل الهيكل المرخـّص له في ذلك.
ويتمّ تنظيم شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها بمقتضى أمر حكومي.
تستعمل الفوترة الإلكترونية بصفة وجوبية بالنسبة للعمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العموميّة من قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى.
ويمكن للأشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية وفقا للأحكام المبيّنة أعلاه مواصلة إصدار فواتير مطابقة لأحكام الفقرة II من هذا الفصل بعنوان العمليات الأخرى التي ينجزونها.
يتعيّن على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يصدرون فواتير إلكترونية أن يودعوا تصريحا للغرض لدى المصلحة المختصّة بإدارة الجباية مرفوقا بشهادة مسلّمة من قبل الهيكل المرخّص له تثبت إنخراطهم بشبكة الفوترة الإلكترونية.
يرخـّص للأشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية في إصدار نسخ ورقيّة لفواتيرهم الإلكترونية شريطة أن تكون متضمّنة للتنصيصات التالية :
- مرجع التسجيل لدى الهيكل المرخص له،
- إمضاء وطابع مصدر الفاتورة.
4) تعوّض عبارة "الفقرتين II وIII" الواردة بالفصل 59 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفقرات II وII مكرر وII ثالثا وIII ".
5) تضاف بعد عبارة "وفواتيره" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات العبارة التالية:
ومذكرات أتعابه أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها.
6) تضاف بعد لفظة "فاتورة" أو لفظة "فواتير" الواردة بالفصل 94 وبالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 95 وبالفصل 96 من مجلة الحقوق والإجراءات عبارة " أو مذكرة أتعاب" أو عبارة " أو مذكرات أتعاب" حسب السياق ومع مراعاة الاختلافات في العبارة.
حصر تطبيق نسبة الضريبة على الشركات بـ10%
على الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي
الفصل 23 ـ
1) تضاف بعد عبارة "غير أن هذه النسبة تضبط بـ10% بالنسبة" الواردة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرةI مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة :
2) تلغى عبارة "بما في ذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرةI مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط" الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تيسير شروط طرح الديون المتخلى عنها
التي لا تفوق قيمتها الاسمية 100 دينار
الفصل 24 - يضاف إلى الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
كما لا يكون الشرط المتعلق بعدم مواصلة المؤسسة التعامل مع المدين الوارد بالعدد 3 من الفصل 12 من هذه المجلة مستوجبا لطرح الديون المتخلى عنها من قبل المؤسسات التي تسدي خدمات للعموم.
تيسير طرح الديون غير ثابتة الاستخلاص المتخلدة
بذمة الدولة والمؤسسات العمومية
الفصل 25 - تضاف بعد عبارة "من قبل المؤسسات المذكورة أعلاه" الواردة بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
وطرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المتخلدة بذمة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
إرجاء العمل بتعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5.000 دينار
على كلّ الأشخاص الطبيعيين
الفصل 26 - تعوّض عبارة "غرة جانفي 2016" الواردة بالفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعبارة "غرّة جانفي 2017".
التخفيض في نسبة التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص من 25% إلى 10% بالنسبة
إلى المداخيل والأرباح المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي بعنوان الاستغلال
الفصل 27 - يضاف إلى الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% على مستوى الشركاء والأعضاء بمقتضى الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بأحكام الفقرة V من الفصل 39 من هذه المجلة.
إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة للمؤسسات الأجنبية التي لا تودع تصريحا
في الوجود إلى خصم من المورد تحرري بنسبة 15%
الفصل 28 - تضاف إلى الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 4 في ما يلي نصها:
4) يخضع غير المقيمين والمستقرين بالبلاد التونسية، الذين لم يتولوا التصريح في الوجود الذي اقتضاه الفصل 56 من هذه المجلة، للضريبة عن طريق خصم من المورد بنسبة 15%من المبالغ الخام الراجعة لهم.
ويكون هذا الخصم محررا من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاطهم بالبلاد التونسية.
غير أنه في صورة تسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم طبقا للتشريع الجاري به العمل، يطرح الخصم من المورد المذكور من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاطهم بالبلاد التونسية أو يكون قابلا للاسترجاع طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحسين الأداء المستوجب على موزعي السلع والمنتجات
الفصل 29 ـ
1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 51 سادسا في ما يلي نصه :
الفصل 51 سادسا - يتعين على مؤسسات الإنتاج الصناعي وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة توظيف نسبة قدرها 3%على بيوعاتها لفائدة المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات وغير المحققين لأرباح صناعية أو تجارية بعنوان نشاط آخر ما لم تتجاوز القيمة الجملية للبضاعة، أو الخدمة، التي تم اقتناؤها 20.000 دينار سنويا.
وتحتسب النسبة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات.
ويكون المبلغ المحتسب طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه محرّرا من بالنسبة إلى المتدخلين المذكورين.
يتم التصريح بالمبلغ المشار إليه أعلاه ودفعه خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفه وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد. وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد.
2) تضاف بعد عبارة "أو مهنة غير تجارية" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "باستثناء المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات المنصوص عليهم بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة".
3) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وتطبق نسبة 15% كذلك على المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير.
4( تضاف بعد عبارة "والانقاصات التجارية أو غيرها" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
والمكافآت مقابل النجاعة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من هذه المجلة.
5( يضاف إلى الفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
يطبق واجب التصريح المنصوص عليه بهذه الفقرة كذلك وحسب نفس الشروط على المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف النسبة المنصوص عليها بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة.
توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
الفصل 30 - يضاف إلى الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :
- توريد وبيع الكاغذ المعد لآلات المكاتب وما شابهه من صفائح أو من لفائف معدة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
- توريد وبيع النشريات والكراريس المطوية السياحية المعدة للنزل وكذلك المعلقات الإشهارية المجانية ومطبوعات التوريد المؤقت أو النقل الدولي.
- توريد وبيع الطائرات المعدة للنقل العمومي الجوي وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه الطائرات.
- توريد آلات التقاط الطاقة الشمسية ذات الإستعمال المنزلي.
- توريد المعدات والتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الصالحة لتنظيف المدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط من طرف الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها.
- توريد الجلود الخام.
- بيع معدّات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي.
- بيع المعدات والتجهيزات المصنوعة محليا الصالحة لتنظيف المـدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط لفائدة الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها.
- بيع سخانات الماء الشمسية.
- خدمات المطاعم السياحية المرتبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- خدمات المطاعم المسداة لفائدة الطلبة والتلاميذ والمتكوّنين بمراكز التكوين المهني الأساسي.
- خدمات مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي والعالي والتقني والمهني والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات ورياض الأطفال وكذلك خدمات التكوين في مادة الإعلامية المسداة من قبل المؤسسات المختصة والمرخـّص لها حسب الجاري بها العمل.
- الخدمات التي تنجزها وكالات الأسفار مع أصحاب النزل والخاصة بإقامة غير المقيمين بالبلاد التونسية.
- خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي التي تنجزها الشبكات العمومية.
- بث الأنباء الصحفية للمؤسسات الصحفية من طرف وكالات الأنباء.
- كراء السفن والطائرات المعدّة للنقل الدولي البحري أو الجوّي.
الفصل 31 ـ
1) تلغى من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية : 3 و9 و10 والفقرتين "ب" و"ج" من العدد 20 و21 و22 والفقرتين "أ" و "ب" من العدد25 و27 والفقرتين "ز" و"ذ " من العدد 28 و30 مكرر و47 و48 .
2) تضاف المنتجات المدرجة بالملحـق عدد 5 لهذا القانون بنسبة 6% إلى الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وتضاف المنتجات المدرجة بنفس الملحق بنسبة 12 %إلى الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
3) تطبيقا لأحكام الفقرتين 3 و 4 من الفصل 16 والفصل 30 من هذا القانون والفقرتين 1 و2 من هذا الفصل يعوض الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون، ويعوض الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الوارد بالملحق عدد 1 مكرر لهذا القانون. ويعوض الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الوارد بالملحق عدد 1 ثالثا لهذا القانون.
4) تحذف عبارة "والأدوية والمواد الصيدلية" الواردة بالعدد 11 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
5) تدخل أحكام العدد 6 من الفقرة IIمن الجدول "ب"جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ غرّة سبتمبر 2016.
الفصل 32 -
1) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 15 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير.
2) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 15 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط.
3) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 16 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.
4) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكم في الطاقة.
تحديد قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لإقتناءات التجار
الخاضعين للأداء على القيمة المضافة لدى غير الخاضعين
الفصل 33 - تعوض عبارة "الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة 9 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "الأشخاص غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة".
التخفيض في نسبة الخصم من المورد
بعنوان الأداء على القيمة المضافة من %50إلى %25
وإعفاء العمولة الراجعة للموزّعين المعتمدين للمشغّلين العموميين
لشبكات الاتّصالات من الخصم
الفصل 34 ـ
1) تعوّض عبارة "%50" المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "%25".
2) تضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطّة رابعة فيما يلي نصّها:
ـ بعنوان العمولة الراجعة إلى الموزّعين المعتمدين للمشغّلين العموميين لشبكات الاتصالات.
سحب النظام الجبائي التفاضلي لعمليات إصدار الصكوك الإسلامية
على عمليات الإصدار المنجزة بالسوق المالية العالمية
الفصل 35 ـ
1) تضاف إلى العدد 10 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :
باستثناء عقود نقل الأملاك المبرمة في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها
2) تنقّح أحكام العدد 12 سادسا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
12 سادسا- عقود نقل الأملاك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها. 20 عن كل
3) تنقّح أحكام العدد 27 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
27 ثالثا- إيجار الأملاك الذي يتمّ في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها 20 عن كل
4) تنقّح أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
وترسم عقود نقل الأملاك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها بمعلوم محدد بمائة دينار.
5) تنقّح أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
وتخضع عقود نقل الأملاك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها لمعلوم محدد بمائة دينار.
خص الهبات المبرمة في نطاق التعاون الدولي بنظام جبائي تفاضلي
في مادة معاليم التسجيل والمعاليم الأخرى على رقم المعاملات على غرار الأداء على القيمة المضافة
الفصل 36 ـ
1) ينقح العدد 18 من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
الوصايا والهبات
.........
18.الهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات المسندة في إطار التعاون الدّولي لفائدة المنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك جميع العقود المموّلة بموجب هذه الهبات والتي تتحمّل فيها هذه الأطراف معاليم التسجيل المستوجبة. 20 عن كل صفحة
2) تضاف إلى الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة هذا نصّها:
كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيّات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3) تضاف إلى الفقرة III من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية هذا نصّها:
كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيّات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
4) تضاف بعد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من الفصل الثاني من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكـّم في الطاقة فقرة فرعية هذا نصّها:
كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيّات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مزيد إحكام توزيع المعلوم
على المؤسسات بين الجماعات المحلية
الفصل 37 ـ
1) تضاف إلى الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الجباية المحلية مطة هذا نصها :
- مساحات وعناوين المقاطع أو العقارات غير المغطاة أو غير المبنية الكائنة بكل جماعة محلية.
2) تضاف إلى الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الجباية المحلية عبارة "وخطية تساوي 1000 دينار بعنوان كل مقطع أو عقار غير مغطى أو غير مبني لم يتم التصريح به" بعد عبارة "بدائرتها الترابية".
اعتماد اللامحورية في إصدار مقررات سحب النظام التقديري
الفصل 38 - تعوّض عبارة "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة رئيس إدارة مركزية أو جهوية للأداءات" الواردة بالفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة"المدير العام للأداءات أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات."
الترفيع في منحة الاستثمار بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة
في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة
الفصل 39 - يضاف إلى المطة الثالثة من الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات ما يلي :
ويمكن الترفيع في منحة الاستثمار إلى حدود 15% من قيمة الاستثمار وذلك بعنوان الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الواعدة وذات نسبة إندماج مرتفعة.
الفصل 40 - تُضاف إلى الفصل 33 من مجلة تشجيع الاستثمارات مطّتان أخيرتان هذا نصهما:
- معدّات الصيد البحري الإنتقائية،
- معدات البيوت الحامية متعددة الأقبية وتجهيزاتها.
التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد
المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة والتجهيزات
الفصل 41 - مع مراعاة أحكام الفصلين 42 و43 من هذا القانون، تخفّض نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة والتجهيزات والمنتجات الأخرى المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك كما يلي :
النسب قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ
% النسب ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ
%
30 20
27 20
15 0
10 0
الفصل 42 - تحدد بـ 20% نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات المبيّنة بالجدول الوارد بالملحـق عدد 2 لهذا القانون.
الفصل 43 - تخفض إلى 0 %أو 20% نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض المنتجات طبقا لما هو مبيّن بالجدول الوارد بالملحـق عدد 3 لهذا القانون.
مراجعة المعلوم على الاستهلاك
الفصل 44 - يلغى الجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوض بالجدول التالي:
نسبة المعلوم
على الإستهلاك
% بيان المنتـوجات عـدد التعريفة الديوانية
25
48,000 د/ الهكتلتر
24,000 د/ الهكتلتر -عصير فواكه )بما في ذلك سلافة العنب( وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه كحول، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى
- المستحضرات الكحولية المركبة من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية
- المستحضرات الكحولية غير تلك المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية . 20.09
م21.06
25 - مياه بما فيها المعدنية والمياه الغازية المحتوية على سكر أو مواد تحلية أو منكهة، ومشروبات أخرى غير الكحولية م 02-22
0.018 د الصنتلتر - جعة مصنفة 22.03
7,500 د الهكتلتر
24,000 د الوحدة
3,750 د الوحدة
1.8 د اللتر - الخمور الصّبة المصنفة المسلمة للمعبئين
- الخمور الفوارة المصنفة معبأة في قوارير سعتها لا تتعدى لترا واحد
- النبيذ والمستيل وعصير العنب المحول بالكحول المتحصلة خاصة من الأعناب الطرية، المصنفة، معبأة في قوارير سعتها لا تتعدى لترا واحدا
- الخمور الأخرى المصنفة المتحصلة خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير م 22.04
50 - الفرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج، منكهة بنباتات أو مواد عطرية 22-05
25 - مشروبات مخمرة أخرى (شراب تفاح أو كمثري أو محلول العسل مثلا) 06-22
16,000 د الهكتلتر - كحول خام وكحول أثيل، غير معطّل لا يقلّ معيار الكحول الحجمي فيه عن 80%، ردئ الطعم لحساب الدولة......... 22-07
16,000 د الهكتلتر - كحول خام وكحول أثيل، معطل من كلّ الدرجات، ردئ الطعم، معدّ للإستعمال المنزلي
16,000 د الهكتلتر - كحول أثيل غير معطل لا يقلّ معيار الكحول الحجـمي فيه عن 80%، طيب الطعم، معدّ لإنتاج المواد الصيدلية والعطورات والإستعمالات الصناعية الأخرى لحساب الدولة
16,000 د الهكتلتر - كحول أثيل معطّل، من كلّ الدرجات، طيب الطعم، معدّ لإنتاج المواد الصيدلية والعطورات والإستعمالات الصناعية الأخرى
570,000 د الهكتلتر - كحول أثيل غير معطل، طيب الطعم، من جميع الدرجات، مخصص أساسا لصنع المشروبات الكحولية باستثناء الكحول المستعمل في صناعة الخلّ
50 - مشروبات روحية متحصل عليها بالتقطير م 22.08
50 - الوسكي والكونياك والفودكا والجين وغيرها من المشروبات الرفيعة
50
40 - الباستيس والريكار والأنيزات والتيبارين
- تـبغ خام أو غير مصنع وفضلاته
24.01
135 - لفائف غليظة (سيجار) وإن كانت مقطوعة الأطراف ولفائف (سجاريلوس) ولفائف عادية (سجائر) من تبغ أو من أبداله 24.02
135 - أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنع ، تبغ متجانس أو مجدد خلاصات و أرواح تبغ 24.03
10
10
10
0.400 د / هل - رخام وترافرتين وإيكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي ظاهري لا يقلّ عن 2.5 ، ومرمر، وإن كان مشذبًا تشذيبًا أوليا، أو مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع
- جرانيت وحجر سماقي "بورفير" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبة تشذيبًا أوليًا، أو مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع
- دولوميت غير مكلـّس أو ملبـّد المدرج برقم التعريفة 251810000
- زيوت البترول الخام و زيوت المعادن الرفيعة الخام 25.15
25.16
م 25.18
27.09
23,632 د/هل - بنزين من نوع رفيع م 10-27
41,382 د/هل - بنزين من نوع رفيع خال من الرصاص
21,801 د/هل - بنزين من نوع عادي
1,990 د / هل - بنزين الطائرات (كيروزان بما في ذلك الكربوريكتور)
1,690 د / هل - وايت سبيريت غير معطل
3,540 د/هل - بترول للتشعيل
12,116 د/هل - غازوال عادي
29,6181 د/هل - غازوال ذو نسبة كبريت منخفضة
8,190 د/100كلغ - فيول وايل منزلي
3,900 د/100كلغ - فيول وايل خفيف
2,074 د/100كلغ - فيول وايل ثقيل
0,997 د /100كلغ - زيوت التشحيم أو التنظيف
0,875 د / هل - زيوت الفزلين والبرافين
1,690 د / هل
8,256 د/طن
44,700 د/طن
0,113 د/م مكعب -غيرها ما عدا الوايتسبيريت المعطل
- غاز النفط، بروبان وبيتان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما
- غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما
- الغاز الطبيعي المعدّ للإستعمال كوقود للعربات السيارة
م 27.11
48,000 د الهكتلتر - المستحضرات الكحولية المركبة من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية 02- 33
24,000 د الهكتلتر - المستحضرات الكحولية غير تلك المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية
- ورق سجائر وإن كان مهيأ في قالب دفاتر وأنابيب
- أحجار نصب وبناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، ملونة إصطناعيّا
40 48.13
68.02
35
سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 02 .87 من التعريفة الديوانية) بما في ذلك سيارات "البريك" وسيارات السباق :
- عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة أو دوّارة يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط بإستثناء سيارات الإسعاف والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية : م 03-87
50 * سعة إسطوانتها لا تتجاوز 1000 صم3
55 * سعة إسطوانتها تتعدى 1000 صم 3 ولا تتجـاوز 1300 صم3
100 * سعة إسطوانتها تتعدى 1300 صم3 ولا تتجـاوز 1500 صم 3
125 * سعة إسطوانتها تتعدى 1500 صم3 ولا تتجـاوز 1700 صم3
170 * سعة إسطوانتها تتعدى 1700 صم3 ولا تتجـاوز 2000 صم3
200 * سعة إسطوانتها تتعدى 2000 صم3
- عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة أو دوّارة يتمّ الإشتعال فيها بالضغط (ديازال أو نصف ديازال) بإستثناء سيارات الإسعاف والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية :
75 *سعة إسطوانتها لا تتجاوز 1500 صم3
80 *سعة إسطوانتها تتعدى 1500 صم3 ولا تتجــاوز 1700 صم3
125 *سعة إسطوانتها تتعدى 1700 صم3 ولا تتجـاوز 1900 صم3 3
190 *سعة إسطوانتها تتعدى 1900 صم3 ولا تتجـاوز 2100 صم3
210 *سعة إسطوانتها تتعدى 2100 صم3 ولا تتجـاوز 2300 صم 3
240 *سعة إسطوانتها تتعدى 2300 صم3 ولا تتجاوز 2500 صم3
267 *سعة إسطوانتها تتعدى 2500 صم3
60
40
عربات متعدّدة الأغراض، يمكن استعمالها لنقل الأشخاص ولنقل البضائع، يفوق عدد مقاعدها ثلاثة باعتبار مقعد السائق و لا يتعدّى وزنها الجملي 3500 كغ :
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالضغط والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87042131 إلى 87042199
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالشّرر والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87043131 إلى 87043199 م 87.04
80 دراجات نارية ودراجات بمحركات إضافية بإستثناء المجهزة بثلاث عجلات :
* سعة إسطوانتها تفوق 50 صم 3 م 11-87
30 يخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة م 89.03
60 - ورق اللعب بإستثناء ورق اللّعب المعدّ لتنمية القدرات الذهنية للأطفال م 95.04
الفصل 45 ـ
1) تلغى الفقرتان الفرعيتان الثالثة والرابعة من الفصل الأول من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك.
2) في صورة دفع تاجر الجملة في المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لمعلوم على الاستهلاك يفوق المعلوم المستوجب بعنوان بيوعاته لهذه المنتوجات تبعا لتغيير تعريفة المعلوم المذكور أو لحذفه بمقتضى أحكام هذا القانون، يمكنه تقديم مطلب استرجاع في الغرض إلى مصالح المراقبة المختصّة في أجل 30 يوما ابتداء من غرة جانفي 2016 يكون مرفوقا بجرد لمخزون المنتجات التي بحوزته في نفس التاريخ.
سحب ترخيص فتح مكاتب الصرف على الأشخاص المعنويين
الفصل 46 - (قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع المالية لسنة 2016 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها في تاريخ 22 ديسمبر 2015 حول القضية عدد 04/2015).
إرساء نظام جبائي تفاضلي
للمؤسسات النموذجية في الجباية
الفصل 47 - بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يمكن للمؤسسات الاقتصادية اختيار نظام الإرجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة وللمعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة.
ويؤدي الانخراط بهذا النظام بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات التخلي عن نظام توقيف العمل المذكور.
تنتفع بهذا النظام المؤسسات التي تكون :
ـ وضعيتها والديوانية مسوّاة،
ـ خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وتكون حساباتها قد تم التصديق عليها بالنسبة للثلاث سنوات المالية السابقة لسنة الانخراط دون أن يتضمن التصديق احترازات من قبل مراقب الحسابات،
ـ منخرطة بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد،
وللانتفاع بهذا النظام، يتعين على المؤسسة المعنية تقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 31 جانفي 2016 لدى المصلحة المختصة حسب نموذج تعدّه الإدارة.
ويطبّق نظام الإرجاع الآلي والحيني لمدّة سنة ويمكن التخلي عن هذا النظام خلال نفس السنة والرجوع إلى النظام المطبّق قبل تاريخ الانخراط عن طريق مطلب يودع في الغرض لدى المصلحة المختصة قبل نهاية السنة حسب نموذج تعدّه الإدارة.
اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات
الاستهلاك على عين المكان
الفصل 48 ـ
1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 59 ثالثا فيما يلي نصه :
الفصل 59 ثالثا - يستوجب على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان اعتماد "جهاز تسجيل العمليات" وذلك بالنسبة إلى كل معاملاته مع الحرفاء.
وتضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز المذكور بمقتضى أمر حكومي.
تطبق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرة جوان 2016.
2) تضاف إلى الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات مطة فيما يلي نصها :
- كل شخص لم يحترم أحكام الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو تولى إدخال تعديلات على جهاز تسجيل العمليات أو إتلاف المعطيات المضمّنة به أو تزويرها.
إجراءات لدعم الشفافية في مجال
تبادل المعلومات مع مراجعة المطبّقة
على الإخلال بواجب المحافظة على السر المهني
الفصل 49 -
1) تضاف بعد عبارة "تكوين الأموال" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 17 (جديد) من مجلة الحقوق والإجراءات عبارة "وعقود على الحياة".
2) يضاف إلى الفصل 17 (جديد) من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي:
ويطبق حق الاطلاع المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل دون مراعاة الشروط المستوجبة لذلك والواردة بهذا الفصل على كل طلب معلومات صادر عن بلدان أجنبية في إطار تطبيق اتفاقيات دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية.
3) تضاف إلى الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات فقرة ثانية هذا نصها:
وتضاعف خمس مرات في صورة إفشاء معلومات تم الحصول عليها في إطار الفصل 17 جديد من هذه المجلة.
إضفاء مزيد من المرونة في ممارسة مصالح الجباية حقها في الإطلاع
الفصل 50 -
1) تضاف بعد عبارة " بمقتضى التشريع الجبائي" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات العبارة التالية:
ويجوز لأعوان مصالح الجباية أخذ نسخ من الوثائق التي تسنى لهم الإطلاع عليها
2) يضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي:
يمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
3) يضاف إلى أحكام الفصل 17 (جديد) من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية:
يمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
4) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الفصل 18 مكرر هذا نصه:
الفصل 18 مكرر :
يمكن لمصالح الجباية إبرام اتفاقيات مع غيرها من المصالح الإدارية والهياكل المكلفة بالمراقبة تتعلق خاصة بـ:
? الحصول الدوري على المعلومات؛
? إجراء عمليات مراقبة وبحث وتفتيش مشتركة؛
? الحصول على المعارف والخبرات المكتسبة.
تطبيق عقوبة على عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية
أثناء عمليات المراقبة
الفصل 51-
1) تضاف بعد عبارة "وتطبق الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات العبارة التالية :
في صورة عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 9 من هذه المجلة، والمعطيات والبيانات اللازمة لاستغلالها والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها لأعوان مصالح الجباية مسجلة على حوامل ممغنطة أو عدم تمكينهم من النفاذ إليها أو
2) تضاف إلى الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات فقرة رابعة هذا نصها :
وتطبق خطية تساوي 1.000د على كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من هذه المجلة.
مقاومة تعاطي الأنشطة بصفة خفية
لدعم قواعد المنافسة النزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين
الفصل 52 - تضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات فقرة جديدة هذا نصها :
ويعاقب بخطية تتراوح بين 1.000 دينار و50.000 دينار كل شخص لم يودع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مزيد إحكام مراقبة واجب الفوترة وسحب الجزائية
المطبقة على أعمال التحيل الجبائي
على التحيل في الفواتير
الفصل 53 ـ
1) تضاف بعد عبارة "وإجراء معاينات مادية لعناصر ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو لدفاتر ووثائق المحاسبة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات العبارة التالية :
أو الفواتير أو مذكرات الأتعاب أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها
2) تضاف بعد عبارة "أو تقديم وثائق" الواردة بالمطة الأولى من الفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات عبارة :
أو فواتير أو مذكرات أتعاب.
سحب البدنية المطبقة على ممثلي الذوات المعنوية
على مسيريها الفعليين
الفصل 54 - تضاف بعد عبارة "أو على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية" الواردة بالفصل 107 من مجلة الحقوق والإجراءات العبارة التالية :
أو تولى تسييرها بصفة فعلية.
عدم المطالبة بالمعاليم المستوجبة على العربات السيارة في صورة
إثبات عدم جولانها
الفصل 55 - تضاف إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الحقوق والإجراءات العبارة التالية:
أو وثيقة لإثبات عدم جولانها مسلمة من قبل المصالح المختصة
تحسين معاليم الجولان
الفصل 56 ـ
1) يضاف إلى أحكام الفصل 109 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي :
يستوجب تسليم شهادات تأمين العربات من قبل مؤسسات أو وسطاء تقديم نسخة من وصل خلاص معاليم الجولان بعنوان الفترة التي حل أجل المعلوم بشأنها في تاريخ تسليم شهادات التأمين.
2) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات فصل 84 سابعا هذا نصه:
الفصل 84 سابعا - توظف على مؤسسات ووسطاء الذين يسلمون شهادات دون مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 مكرر من هذه المجلة خطية جبائية إدارية تساوي 5 مرات مبلغ معاليم الجولان المستوجبة وغير المدفوعة.
مزيد إحكام قاعدة المعلوم على الاستهلاك
الفصل 57 - يضاف إلى الفصل 4 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الإستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
ويحتسب المعلوم على بيوعات صانعي المنتجات الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك، في الحالات التي يحدّد فيها المعلوم حسب نسبة على القيمة، على أساس ثمن البيع المتداول من قبل التجار المروجين لهذه المواد وذلك في صورة وجود علاقة تبعية بين الطرفين على معنى الفقرة II من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
تحيين المعلوم مقابل إسداء خدمة
تسجيل العقود وسحبه على التصاريح بالتركات
الفصل 58 ـ
1) ـ تضاف إلى الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 العبارة التالية :
وتطبق أحكام هذا الفصل على التصاريح بالتركات.
2) ترفع نسبة 1% المنصوص عليها بالفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى 3%.
تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليات
المعمقة
الفصل 59 - (قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
دعم المصالحة بين المطالب بالأداء والجباية
الفصل 60 - (قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
مزيد تيسير توقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري
الفصل 61 -
1) تلغى الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
ينفذ قرار التوظيف الإجباري بصرف النظر عن إجراءات الإعتراض المتبعة بشأنه. ويتوقف تنفيذ القرار بدفع 10% من أصل الأداء المستوجب أو تقديم ضمان بنكي بـ 15 % من نفس المبلغ وذلك في أجل ستين يوما من تاريخ التبليغ. ويسري
تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
يكون مبلغ الأداء
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
وبانقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة السابقة لا يمكن لمؤسسة القرض الاعتراض على الخلاص أو أن تحيل مصالح الإستخلاص على تتبع مكاسب المطالب بالأداء.
2) تضاف بعد عبارة " بالفصول" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
ملاءمة أحكام مجلة المحاسبة العمومية مع مجلة الحقوق
والإجراءات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
الفصل 62 - يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 28 خامسا من مجلّة المحاسبة العموميّة ما يلي :
غير أنّ إجراءات
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
حماية حقوق المطالبين بالأداء
ودفع المتعاملين معهم على احترام الواجبات المتعلقة بالخصم من المورد
الفصل 63 - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
يعاقب كل شخص امتنع عن تسليم
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
العفو عن مخالفات الصرف والجباية
الفصل 64 - (قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
منح التخفيض للديون
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
الفصل 65 - تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية وتعوض بما يلي:
غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك أن يمنح بناء على طلب كتابي من المدين المتخلدة بذمته ديون عمومية، تخفيضا كليا أو جزئيا من مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبع المنصوص عليها بالفصول 88 من مجلة الحقوق والإجراءات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
ويمنح التخفيض من مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبع طبقا للمقاييس التالية:
ـ إعفاء كلّي في صورة دفع أصل الدين وخطايا المراقبة في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
ـ الإعفاء في حدود 80% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
ـ الإعفاء في حدود 60% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 9 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
ـ الإعفاء في حدود 50% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ أول عمل تتبع يلي
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
الفصل 66 - يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقّلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع قبل غرة جانفي 2016 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 65 من هذا القانون شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل موفى سنة 2016. ولاحتساب نسب التخفيض المنصوص عليها بالفصل 65 من هذا القانون يتم اعتماد تاريخ إيداع المطلب.
تطبق أحكام هذا الفصل على مبلغ خطايا المراقبة
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الفصل 67 - يمنح التخفيض من مبلغ الخطايا الديوانية
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
ويتم التخفيض على النحو التالي :
- 90% من مبلغ الخطايا الذي لا يفوق 1 مليون دينار
- 95% من مبلغ الخطايا الذي يفوق 1مليون دينار.
ويتعيّن خلاص ما تبقّى من الخطايا في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016 ويمكن خلاص المبلغ المستوجب بواسطة ضمان بنكي يتمّ تقديمه للخلاص بمضيّ تسعة أشهر من تاريخه.
الفصل 68 - لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصول من 65 إلى 67 من هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
تحديد عمر المعدات الدارجة المنتفعة بالإمتيازات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
للتونسيين بالخارج بمناسبة إنجاز مشاريع
الفصل 69 -
1) تلغى الفقرة 3 من الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 40 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015، وتعوّض بالفقرة 3 جديدة كما يلي:
الفقرة 3 (جديدة) :
3. لا تقبل في نظام الإمتياز الشاحنة والمعدات السيارة التي تندرج تحت البنود التعريفية من 87.01 إلى 87.05 والتي يتجاوز عمرها في تاريخ التوريد خمس سنوات إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.
2) تطبق أحكام هذا الفصل على المعدات الدارجة التي يتم شحنها في بلد التصدير أو توريدها بداية من غرة جانفي 2016.
إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع
الموضوعة قيد الإيداع الديواني
الفصل 70 ـ
1) تعوّض عبارة " أربعة أشهر" الواردة بالفقرة (1) من الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 بعبارة "ستين يوما".
2) تلغى أحكام الفقرة (2) من الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وتعوّض بما يلي:
الفقرة (2) جديدة : يمكن في الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة أو المزحمة أو التي يخشى تدني قيمتها بعامل الزمن، بترخيص من رئيس
غالبًا ما تكون المحكمة الابتدائية هي المحكمة الأولى التي يجب أن تنظر في النزاع وتتخذ قرارًا
3) تضاف إلى الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 فقرة (2) مكرّر في ما يلي نصّها:
الفقرة (2) مكرّر: يمكن لرئيس
غالبًا ما تكون المحكمة الابتدائية هي المحكمة الأولى التي يجب أن تنظر في النزاع وتتخذ قرارًا
4) تعوّض عبارتا " ألف دينار" و"الأربعة أشهر" الواردتان بالفقرة (3) من الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، على التوالي بعبارتي "خمسة آلاف دينار" و"الستون يوما".
تبسيط إجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة
الفصل 71 - تلغى أحكام النقطة "ج" من الفقرة (2) من الفصل 102 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وتعوّض بالنقطة ج (جديدة) كالتالي:
النقطة "ج" جديدة: أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتمّ تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين لا تقل عن سنتين لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المحدثة بمقتضى اتفاقية دولية أو تلك المصادق عليها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية. وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية وشروط القبول والنجاح بمراحل التكوين بالمدارس في المجال الديواني بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
منح رؤساء الإدارات المركزية والجهوية
للديوانة حق مباشرة إجراءات إثارة
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
الفصل 72 - تلغى أحكام الفصل 318 من مجلة الديوانة الصّادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بمقتضى النصوص اللاحقة وتعوّض بالفصل 318 (جديد) كالتالي:
الفصل 318 (جديد) :
1- يتولّى الوزير المكلف بالمالية أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة إثارة
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
قاض مسؤول عن مقاضاة القضايا الجنائية نيابة عن الدولة
2- يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة الطّعن بالإستئناف والتعقيب في الأحكام الصّادرة ضد إدارة الديوانة.
تبسيط إجراءات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الديوانة ذات الصبغة السرية
الفصل 73 - تلغى أحكام الفقرة 2 من الفصل 88 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها و إتمامها بمقتضى النصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998، وتعوض بما يلي :
- المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للديوانة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والوكالة الفنية للإتصالات.
وتضبط بأمر حكومي طريقة تأشيرة هذه المصاريف والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها.
دعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين الإقتصاديين
الفصل 74 - يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الخامس لمجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 قسم أول مكرّر كالتالي:
القسم الأول مكرّر
الفصل 121 مكرّر -
1. بصرف النظر عن أحكام القسم الأول من هذا الباب، يمكن لإدارة الديوانة، وبعد توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة (2) من هذا الفصل، منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل
الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.
2. تمنح صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد بناء على اتفاقية بين مصالح الديوانة والمتعامل المعني الذي يتعين عليه أن يستوفي خاصة الشروط التالية:
- أن تكون وضعيته
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
- أن يمسك محاسبة بالمواد باعتماد نظم معلوماتية تسمح بإجراء المراقبات الديوانية.
3. ينتفع المتعامل الاقتصادي المعتمد بالتسهيلات المتعلقة خاصة بالمراقبة الديوانية و/أو بالتبسيطات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
تضبط بأمر حكومي شروط وإجراءات وطرق منح وتعليق وسحب صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع أحكام الدستور
الفصل 75 -
1) يوقـف العـمـل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحـق عدد 4 لهذا القانون.
2) تخفض المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحـق عدد 6 لهذا القانون إلى النسب المحددة بنفس هذا الملحق.
3) يوقف العمل بالمعلوم المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحـق عدد 7 لهذا القانون.
تضبط بأمر حكومي طرق وإجراءات منح الامتيازات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
4) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 رابعا هذا نصه :
الفصل 13 رابعا - تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التسليم للنفس التي تنجزها مركزيات الحليب والمتعلقة بالقوارير من البلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.
5) تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 8 فيما يلي نصها:
8-الأداء على القيمة المضافة الذي تمّت المطالبة به من قبل مصالح المراقبة
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
إجراءات لدعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض
كـزرودرم بقـمنتـوزم و لـدعـم ومـسـاعــدة المعـوقـيـن جـسـديـا
ومـرضى القـصور الـحـركي الـدمـاغـي والقصور الكلوي
الفصل 76 -
1) يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات المورّدة من قبل جمعيّات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كـزرودرم بقـمنتـوزم والمدرجة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات
م 33.04 - محضرات العناية بالبشرة والوقاية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة
م 39.19 - ألواح وصفائح وأوراق مسطحة من لدائن عازلة للأشعة ما فوق البنفسجية
م 51.11 - أقمشة من الصوف واقية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة
م 52.08 - أقمشة من القطن واقية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة
م 54.07 - أقمشة من شعيرات اصطناعية واقية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة
م 85.25
م 90.13 - أجهزة للكشف المبكّر لسرطان الجلد (مجاهـر جلـد)
م 85.43 - مصابيح واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية
م 90.04 - نظارات واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية
م 90.30 - آلات قيس الأشعة ما فوق البنفسجية
ويوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافـة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للمنتـجات المشار إليها أعلاه من قبل الجمعيّات المذكورة بهذه الفقرة.
ويستوجب الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل الإدلاء بفاتورة مؤشر عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصحّـة العمومية. كما يستوجب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الإدلاء بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلّمة من قبل مصالح الجباية المختصة.
2) يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الكراسي المتحرّكـة المهـيأة خـصـيصا للاستـعــمال مـن قــبـل المعـوقيــن جـسديـا والمجهزة بمحرك كهربائي أو بمحرّك لا تفوق سعة اسطوانتـه 50 صم3 والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانيـة.
يمنـح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بهذه الفقرة على أساس الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية :
- للأشخاص المعوقين جسديا الحاملين لبطاقة معوق؛
- للمنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية؛
- للتجار شريطة اكتتاب التزام بالتفويت في هذه العربات للأشخاص المعوقين الحاملين لبطاقة معوق أو المنظمات والجمعيات والهياكل المنصوص عليها بهذا الفصل ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك.
يوقـف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسي المتحرّكة المشار إليها أعلاه عند اقتنـائها محليّا من قبل الأشخاص المعوقين جسديا أو من قبل المنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفـة بالشؤون الاجتماعية.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
3) يوقـف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المعـدّة لنقـل الأطفال الذين يشكـون من قصور حركي دماغي أو حركي آخر المدرجة بالرقم 871500100 من تعريفة المعاليم الديوانيـة.
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للعربات المذكورة على أساس
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
4) يوقـف العمل بالمعاليـم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافلات صغيرة الحجم التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعـدا باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البنـد 87.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلـوي.
5) يوقـف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجـب عند توريد العربات السيـارة ذات 9 مقـاعد باعتبار مقعـد السائق المدرجة برقم البنـد 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانيـة والموجهة لنقـل مرضى القصور الكلـوي.
وتمنـح الامتيازات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
وتسنـد هذه الامتيازات الجبائيـة في حدود عربتين لكل مركز أو مصحة خلال كل فترة بخمس سنوات. وتتمّ مراعاة هـذه المدة بعنوان كل عربة مورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالعددين 4 و5 من هذا الفصل.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا العدد، يمكن تجديد منح الامتياز الجبائي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات في حالة ثبوت إتلاف العربة السيارة المورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالعددين 4 و5 من هذا الفصل بناءا على محضر في سحب العربـة من الجولان مسلّمة من قبـل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البـري.
وتمنـح الامتيازات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
التي يمكن تكرارها
ويجـب أن تتضمـن شهـادات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
ويخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
وتخضع عمليات التفـويت الأخرى في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفقرتين 4 و5 من هذا الفصل قبل انقضاء أجل الخمس سنوات للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هـذه الحالة تحتسب المعاليم والأداءات على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفـويت.
إعفاء الكتابات المتعلّقة بالقروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن
من معاليم التسجيل ومعلوم الطابع الجبائي
الفصل 77 -
1) تضاف بعد عبارة "عقود
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
2) يضاف إلى أحكام العدد 12 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي :
والسندات التجارية المسحوبة لتوثقة
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
3) يضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 مكرّر فيما يلي نصّه :
12 مكرّر - سندات
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
الفصل 78 - تطبق أحكام الفصل 27 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
الفصل 79 - يتم إعفاء الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلّة والعملة القارين بها أو بالضيعات الفلاحية الدولية التي تمت إعادة هيكلتها والمنتفعين بمقاسم فلاحية دولية الذين تعرضت مقاسمهم إلى الاعتداء أو النهب أو الحرق من دفع معاليم الكراء بعنوان سنتي 2012 و 2013.
يجري العمل بأحكام هذا الفصل إلى غاية 31 ديسمبر 2016.
تضبط طرق وإجراءات الانتفاع بالإعفاء بمقتضى أمر حكومي.
منح التسجيل بالمعلوم القار لهبات المساكن المسندة
لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات
الأمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة
الفصل 80 -
1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 18 رابعا فيما يلي نصه :
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
18 رابعا- هبات المساكن المسندة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة. 20 عن كل
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
2) يضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
وترسم الهبات المنصوص عليها بالعدد 18 رابعا الوارد بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بمعلوم قار محدد بمائة دينار.
3) يضاف إلى أحكام الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
وتخضع الهبات المنصوص عليها بالعدد 18 رابعا الوارد بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لمعلوم قار محدد بمائة دينار.
إلغاء معلوم المغادرة وتعويضه بمعلوم
على الرحلات الجوية الدولية
الفصل 81 -
1) تلغى أحكام الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 4 لسنة 2015 المؤرخ في 16 مارس 2015 والمتعلق بإحداث معلوم المغادرة وتعوّض بما يلي :
يحدث معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ يساوي 20 د أو ما يعادلها من العملة الأجنبية يستخلص من قبل المتصرفين في المطارات. وتضبط طرق تطبيق وإستخلاص المعلوم بأمر حكومي.
2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمت إضافتها بالفصل 64 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2013 وتعوّض بما يلي:
كما يموّل الصندوق بنسبة من مردود المعلوم الموظّف على شركات الطيران المدني تضبط في حدود 12,5% من المردود الجملي للمعلوم.
سحب امتياز التسجيل بالمعلوم القار
لإقتناءات المساكن بالعملة الأجنبية على التونسيين غير المقيمين
الفصل 82 ـ
1) يضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 سابعا هذا نصه :
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
...............
12 سابعا - عمليات النقل بمقابل للمساكن التي يتم اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل من قبل الأشخاص غير المقيمين على معنى التشريع المتعلق بالصرف 20 عن كل صفحة
2) تلغى أحكام الفصل 59 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
توسيع مجال تطبيق الامتياز الإستثنائي
الممنوح للنزل السياحية ليشمل مؤسسات سياحية أخرى والمؤسسات الناشطة
في قطاع الصناعات التقليدية وشركات التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور
الفصل 83 - يضاف إلى الفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 ما يلي :
تطبق أحكام هذا الفصل على المطاعم السياحية المصنفة وعلى وكالات الأسفار صنف "أ" وعلى مراكز العلاج بمياه البحر وبالمياه المعدنية وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية وشركات التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور وذلك في صورة تراجع رقم معاملات المؤسسات المذكورة بهذه الفقرة بـ50% على الأقل خلال الفترة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
إعفاء الوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية السياحية
من الإدلاء بقرار المصادقة على التقسيم
الفصل 84 - تضاف إلى أحكام المطة الأولى من الفقرة IV من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :
باستثناء العقود المتعلقة بالاقتناءات المنجزة لدى الوكالة العقارية الصناعية ولدى الوكالة العقارية السياحية .
سحب إعفاء توظيف الرهون العقارية من الترخيص
المسبق على مؤسسات التمويل الصغير
الفصل 85 - (قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
الفصل 86 - تنقح أحكام الفصل 25 الفقرة 4 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وذلك بإضافة عبارة "عمليات التفريع" لكي تصبح الفقرة كالتالي:
الفقرة 4 مكرر : عقود المعاينة لعمليات تكوين الاتحادات في شكل تجمع مصالح اقتصادية او الانخراط فيها وكذلك عمليات التفريع (الباقي دون تغيير).
تبسيط إجراءات القيام بإجراء التسجيل
الفصل 87 - تنقّح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 93 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
يتعيّن على كل طرف في
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويتعين على قابض المالية إن أهمل الأطراف ذلك أن يدعوهم للتنصيص على هذه المعلومات بأسفل العقد أو التصريح أو الحكم أو القرار ممضاة ومشهود بصحتها.
وعلى
مسؤول قضائي مسؤول عن حفظ السجلات وإدارة وثائق المحكمة.
وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيلاتها المورّدة
على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة
الفصل 88 -
1) تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي :
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
م 73.21 73211110108 مسخنات أطباق من الحديد أو الصلب، مع الفرن، بما في ذلك الأفران المنفصلة تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر.
73211110904 أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، مع الفرن، بما في ذلك الأفران المنفصلة تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر.
73211190100 مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر.
73211190917 أفران طبخ، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر.
73211190995 أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر.
73211200018 مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، تعمل بوقود سائل
73211200029 أفران طبخ، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بوقود سائل
73211200096 أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، تعمل بوقود سائل.
73211900013 مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، بما في ذلك مسخنات أطباق التي تعمل بالوقود الصلب
73211900024 أفران طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، بدون فرن، بما في ذلك الأجهزة التي تعمل بالوقود الصلب.
73211900091 أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، بما في ذلك الأجهزة التي تعمل بالوقود الصلب.
م 84.50 84501200014 آلات غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحلات العامة، غير تلك الأوتوماتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف تقل عن 2,5 كغ، مدمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي.
84501200025 آلات غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحلات العامة، غير تلك الأوتوماتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف تساوي أو تزيد عن 2,5 كغ ولا تتجاوز 6 كغ، مدمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي.
84501200092 آلات غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحلات العامة، غير تلك الأوتوماتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف ولا تزيد عن 6 كغ ولا تتجاوز 10 كغ ، مدمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي.
84501900020 آلات غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحلات العامة، سعة كل منها من الغسيل الجاف تساوي أو تزيد عن 2,5 كغ ولا تتجاوز 6 كغ.
84501900097 آلات غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحلات العامة، سعة كل منها من الغسيل الجاف تساوي أو تزيد عن 6 كغ ولا تتجاوز 10 كغ.
2) تعوض عبارة "وتضبط قائمة هذه المنتجات بأمر "المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة بعبارة "والواردة بالجدول التالي".
3) يضاف إلى أحكام الفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة الجدول الوارد بالملحق عدد 8 لهذا القانون.
تمديد آجال دفع معلوم الجولان بالنسبة إلى السيارات المعدة
للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي
الفصل 89 -
1) تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 20 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط
دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة
د. إلى يوم 5 ماي من السنة الموالية بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.
2) تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 2 من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية "د" في ما يلي نصها:
د. إلى يوم 5 ماي من السنة الموالية بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.
3) تضاف إلى أحكام الفصل 85 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية "د" في ما يلي نصها:
د. إلى يوم 5 ماي من السنة الموالية بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.
التخفيض من معلوم الجولان على الدراجات النارية
والدراجات ذات محرك مساعد تفوق سعة اسطوانته 125 صم3
الفصل 90 - تنقح الفقرة I – 1 – أ من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط
دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة
I – 1 – أ. يوظف على السيارات وعلى الدراجات النارية أداء سنوي يضبط كما يلي :
السيارات والدراجات النارية الخاضعة لمعلوم الجولان مبلغ المعلوم (د)
1- السيارات الخاصة :
-
-
-
-
2- الدراجات النارية :
-
-
-
- الدراجات النارية والدراجات ذات محرك مساعد تفوق سعة اسطوانته 125 صم3 . 250
مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة
غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية
الفصل 91 - يعوض تاريخ"31 ديسمبر 2015 " الوارد بالفقرة 1 من الفصل 39 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015، بتاريخ "31 ديسمبر 2016".
ضبط تاريخ تطبيق
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
الفصل 92 - مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2016.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 ديسمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2016
الصفحة الأولى
بحساب الدينار
رقم الفصول بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
موارد العنوان الأول
الجزء الأول : المداخيل
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
الـصنف الأول : الأداءات الـمباشرة الإعتيادية
1 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات
التسبقات: الخصم من الـمورد
11-01 الـمرتبات والاجور 4 200 000 000
11-02 فوائد الايداعات بالحسابات الخاصة بالادخار لدى البنوك 173 000 000
11-03 مداخيل الاموال الـمنقولة 309 000 000
11-04 مكافأة ، عمولة ، وساطة ، أجور ظرفية وأكرية 415 000 000
11-05 أتاوة لغير الـمقيمين 53 000 000
11-06 مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية 23 500 000
11-07 تسبقة على مواد الإستهلاك الـموردة 264 200 000
11-08 تسبقة 1.5 % على الصفقات 701 900 000
11-09 القيم المنقولة لغير المقيمين 5 400 000
جملة 1 6 145 000 000
2 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات
التسبقات : الـمبالغ المدفوعة على الحساب
12-01 الاشخاص الطبيعيون : الارباح الصناعية والتجارية 98 000 000
12-02 الاشخاص الطبيعيون : أرباح الـمهن غير التجارية 56 000 000
12-03 الاشخاص الـمعنويون : الشركات البترولية 52 000 000
12-04 الاشخاص الـمعنويون : الشركات غير البترولية 897 000 000
جملة 2 1 103 000 000
3 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات
: التسوية
13-01 الاشخاص الطبيعيون 166 500 000
13-02 الشركات البترولية 982 000 000
13-02 مكرر الـمعاليم التكميلية على كاهل شركات النفط 14 000 000
13-03 الشركات غير البترولية 335 000 000
13-04 مرابيح شركات الأشخاص 2 500 000
13-05 مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية 30 000 000
جملة 3 1 530 000 000
جملة الصنف الأول 8 778 000 000
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2016
الصفحة الثانية
بحساب الدينار
رقم الفصول بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
الصنف الثــاني : الأداءات و الـمعاليم غير المباشرة الإعتيادية
1 : الـمعاليم الديــوانيــة
21-01 الـمعاليم الديوانيـة عند التوريد 415 000 000
21-02 أتاوة الخدمات الديوانية عند التوريد 101 000 000
21-03 أتاوة الخدمات الديوانية عند التصدير 7 000 000
جملة 1 523 000 000
2 : الأداء على القيمة الـمضافة
22-01 الأداء على القيمة الـمضافة : نظام التوريد 2 690 000 000
22-02 الأداء على القيمة الـمضافة : نظام داخلي 3 007 000 000
جملة 2 5 697 000 000
3 : معلوم الإستهلاك
23-01 معلوم الإستهلاك على البنزين و الزيوت 701 000 000
23-02 معلوم الإستهلاك على التبغ و الوقيد 430 000 000
23-03 الزيادة الخصوصية على التبغ و الوقيد 275 000 000
23-04 معلوم الإستهلاك على الـمشروبات الكحولية 310 500 000
23-05 معلوم الإستهلاك على منتوجات مختلفة 560 500 000
جملة 3 2 277 000 000
4 : الـمعاليم على العقود و الـمنقولات (التسجيل)
24-01 معاليم الطابع الجبائي 432 300 000
24-02 الـمعاليم على الإنتقالات 286 100 000
24-03 معاليم أخرى على التسجيل 184 500 000
24-04 الـمعلوم الوحيد على التأمينات 153 000 000
24-05 معاليم مقابل موجبات إدارية أخرى 1 100 000
جملة 4 1 057 000 000
5 : معاليم على النقل و منتوجات أخرى
25-01 الـمعلوم التعويضي على النقل 134 000 000
25-02 معلوم الـجولان على العربات السيارة 144 900 000
25-03 معلوم طبع الـمصنوعات من البلاتين و الذهب و الفضة 1 100 000
جملة 5 280 000 000
6 : الـمعاليم
26-02 خطايا وعقوبات صادرة في الـمادة
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
26-04 إستخلاصات بعنوان الاداءات الـملغاة 2 000 000
26-05 معاليم تخص بعض الـمنتوجات و الخدمات 20 400 000
26-06 فائض مداخيل الصناديق الخاصة على النفقات 1 195 200 000
جملة 6 1375 200 000
جملة الصنف الثاني 11 209 200 000
جملــــة الجـــــزء الأول 19 987 200 000
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2016
الصفحة الثالثة
بحساب الدينار
رقم الفصول بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
الجزء الثاني : الـمداخيل غير الجبائية الإعتيادية
الصنف الثالث : الـمداخيل الـمالية الإعتيادية
30-01 تحويلات الـمنشآت العمومية و مرابيح الخزينة 541 000 000
30-02 الخطايا والعقوبات الـمالية الصادرة عن السلط الإدارية ومبالغ اخرى بـمقتضى 98 100 000
أحكام أو مصالحات أو بـمقتضى سقوط الحق بمرور الزمن
30-03 ارجاع اموال من مصاريف مختلف الخدمات 7 000 000
30-04 مصاريف الادارة والتصرف والاستخلاص لفائدة الغير و مصاريف التتبع 6 000 000
30-05
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
30-06 الاسقاطات الـمقبوضة بعنوان اعتمادات الرّفع و تأجيل دفع المعاليم 3 000 000
30-07 مقابيض بعناوين شتى 32 000 000
30-08 دفوعات و مساهمات صناديق الضمان الإجتماعي 87 500 000
30-09 مساهمات استثنائية تطوعية 4 000 000
جملة الصنف الثالث 808 600 000
الصنف الرابع : مداخيل أملاك الدولة الإعتيادية
40-01 المرابيح الناتجة عن استغلال النفط 354 000 000
40-03 معاليم عبور الغاز 169 000 000
40-04 مداخيل الغابات 13 400 000
40-05 بيع العقارات التابعة لاملاك الدولة 4 000 000
40-06 إستخلاصات بعنوان اشغال الـملك العمومي و متحصل من بيع اللقطات 3 000 000
والحيوانات الشاردة والبضائع المهملة
40-07 بيع الاثاث الراجع للدولة الذي زال الانتفاع به 2 000 000
40-08 الأكرية 30 000 000
40-09 محاصيل أخرى من أملاك الدولة 12 000 000
جملة الصنف الرابع 587 400 000
جملة الجزء الثاني 1 396 000 000
جملة موارد العنوان الأول 21 383 200 000
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2016
الصفحة الرابعة
بحساب الدينار
رقم الفصول بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث : الـمداخيل غير الإعتياديّة
الصنف الخامس : مداخيل إسترجاع أصل
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
50-01 مداخيل إسترجاع أصل
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
الصنف السادس : مداخيل غير إعتيادية أخرى 350 000 000
60-01 مداخيل التخصيص
60-02 مداخيل غير إعتيادية أخرى 350 000 000
جملة الجزء الثالث 480 000 000
الجزء الرّابع : موارد الإقتراض
الصنف السابع : موارد الإقتراض الدّاخلي
70-01 موارد الإقتراض الدّاخلي 2 000 000 000
الصنف الثامن : موارد الإقتراض الخارجي
80-01 موارد الإقتراض الخارجي 3 977 000 000
الصنف التاسع : موارد الإقتراض الخارجي الموظفة
90-01 موارد الإقتراض الخارجي الموظفة 517 000 000
جملة الجزء الرّابع 6 494 000 000
جملة موارد العنوان الثاني 6 974 000 000
موارد صناديق الخزينة
الجزء الخامس : الموارد الموظفة لصناديق الخزينة
الصنف العاشر : الموارد
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
100-01 الموارد
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
الصنف الحادي عشر : الـموارد غير
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
110-01 الـموارد غير
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
جملة الموارد الموظفة لصناديق الخزينة 792 800 000
مجموع موارد ميزانية الدولة 29 150 000 000
الجدول " ب "
تقديرات موارد الحسابات الخاصة
في الخزينة لسنة 2016
بحساب الدينار
الموارد بيان الحسابات
- رئاسة الحكومة
3 000 000 - حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة
- صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية
- وزارة الداخلية
- حساب المال المشترك للجماعات العمومية المحلية
6 700 000 - صندوق الحماية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
2 500 000 - صندوق الوقاية من حوادث المرور
100 000 000 - صندوق التعاون بين الجماعات المحلية
- وزارة الدفاع الوطني
10 000 000 - صندوق
تهدف الخدمة الوطنية إلى إعداد المواطن للدفاع عن حوزة الوطن والى المشاركة فى التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم فى العالم
- وزارة المالية
100 000 - حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين
- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
6 000 000 - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
5 000 000 - صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
27 000 000 - صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري
2 000 000 - صندوق النهوض بجودة التمور
7 000 000 - صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
55 000 000 - صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
10 000 000 - صندوق الإنتقال الطاقي
2 000 000 - صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
- وزارة التجارة
- الصندوق العام للتعويض
500 000 - صندوق النهوض بالصادرات
- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي
100 000 000 - صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والإتصال
- وزارة السياحة والصناعات التقليدية
10 000 000 - صندوق حماية المناطق السياحية
10 000 000 - صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
8 000 000 - الصندوق الوطني لتحسين السكن
10 000 000 - صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- صندوق تنمية الطرقات السيارة
- وزارة البيئة والتنمية المستدامة
2 000 000 - صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط
18 000 000 - صندوق مقاومة التلوث
- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
4 000 000 - صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني
- وزارة الشباب والرياضة
20 000 000 - الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب
- وزارة الشؤون الاجتماعية
7 000 000 - الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي
- حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد
- وزارة التكوين المهني والتشغيل
330 000 000 - الصندوق الوطني للتشغيل
37 000 000 - صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني
792 800 000 الجملة=
الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2016
اعتمادات الدفع
الصفحة الأولى
بحساب الدينار
الأبواب العنوان الأول
الجزء الأول : نفقات التصرف الجزء الثاني
القسم الأول: القسم الثاني: القسم الثالث: القسم الرابع: جملة الجزء الأول القسم الخامس: جملة العنوان الأول
التأجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي نفقات التصرف الطارئة فوائد الدين العمومي
-1 مجلس نواب الشعب 26 072 000 3 161 000 1 579 000 - 30 812 000 - 30 812 000
2- رئاسة الجمهورية 65 809 000 19 242 000 5 588 000 - 90 639 000 - 90 639 000
3- رئاسة الحكومة 91 124 000 8 588 000 21 989 000 - 121 701 000 - 121 701 000
4- وزارة الداخلية 1 778 503 000 218 810 000 407 142 000 - 2 404 455 000 - 2 404 455 000
5- وزارة العدل 366 674 000 60 033 000 5 672 000 - 432 379 000 - 432 379 000
6- وزارة الشؤون الخارجية 123 991 000 58 144 000 18 974 000 - 201 109 000 - 201 109 000
7- وزارة الدفاع الوطني 1 321 754 000 141 134 000 23 686 000 - 1 486 574 000 - 1 486 574 000
8- وزارة الشؤون الدينية 61 826 000 13 314 000 10 051 000 - 85 191 000 - 85 191 000
9- وزارة المالية 521 057 000 42 254 000 2 060 000 - 565 371 000 - 565 371 000
10- وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي 53 518 000 7 987 000 1 411 000 62 916 000 62 916 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 34 504 000 3 137 000 133 000 - 37 774 000 - 37 774 000
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 524 343 000 31 702 000 3 780 000 - 559 825 000 - 559 825 000
13- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 29 002 000 5 099 000 580 096 000 - 614 197 000 - 614 197 000
14- وزارة التجارة 33 085 000 5 990 000 1 619 571 000 - 1 658 646 000 - 1 658 646 000
15- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي 15 659 000 2 825 000 2 029 000 - 20 513 000 - 20 513 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 48 905 000 11 007 000 530 000 - 60 442 000 - 60 442 000
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 95 425 000 54 633 000 762 000 - 150 820 000 - 150 820 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة 26 293 000 4 401 000 12 510 000 - 43 204 000 - 43 204 000
19- وزارة النقل 15 150 000 2 343 000 433 678 000 - 451 171 000 - 451 171 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 117 620 000 8 593 000 38 980 000 - 165 193 000 - 165 193 000
21- وزارة الشباب والرياضة 399 196 000 15 240 000 39 844 000 - 454 280 000 - 454 280 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة 81 297 000 7 358 000 14 337 000 102 992 000 102 992 000
23- وزارة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
24- وزارة الشؤون الإجتماعية 138 676 000 14 512 000 588 484 000 - 741 672 000 - 741 672 000
25- وزارة التربية 4 198 409 000 93 372 000 44 725 000 - 4 336 506 000 - 4 336 506 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1 075 336 000 87 184 000 167 618 000 - 1 330 138 000 - 1 330 138 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 250 568 000 27 123 000 1 444 000 - 279 135 000 - 279 135 000
28- المجلس الأعلى للقضاء 1 000 000 1 000 000 1 000 000
29- الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 60 000 000 - 60 000 000 - 60 000 000
30- هيئة الحقيقة والكرامة 10 000 000 - 10 000 000 - 10 000 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة - - - 247 651 000 247 651 000 - 247 651 000
32- الدين العمومي - - - - 1 850 000 000 1 850 000 000
الجملــة = 13 000 000 000 1 054 886 000 4 122 663 000 247 651 000 18 425 200 000 1 850 000 000 20 275 200 000
الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2016
اعتمادات الدفع
الصفحة الثانية
بحساب الدينار
الأبواب العنوان الثاني
الجزء الثالث : نفقات التنمية الجزء الرابع
القسم السادس: القسم السابع: القسم الثامن: القسم التاسع جملة الجزء الثالث القسم العاشر جملة العنوان الثاني
الاستثمارات المباشرة التمويل العمومي نفقات التنمية الطارئة نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة تسديد أصل الدين العمومي
-1 مجلس نواب الشعب 2 088 000 - 2 088 000 - 2 088 000
2- رئاسة الجمهورية 5 242 000 1 058 000 - 6 300 000 - 6 300 000
3- رئاسة الحكومة 2 064 000 2 947 000 - 14 500 000 19 511 000 - 19 511 000
4- وزارة الداخلية 270 000 000 113 300 000 - 383 300 000 - 383 300 000
5- وزارة العدل 58 636 000 300 000 - 58 936 000 - 58 936 000
6- وزارة الشؤون الخارجية 4 158 000 - 4 158 000 - 4 158 000
7- وزارة الدفاع الوطني 595 400 000 2 850 000 - 598 250 000 - 598 250 000
8- وزارة الشؤون الدينية 1 949 000 - 1 949 000 - 1 949 000
9- وزارة المالية 96 727 000 152 000 000 - 248 727 000 - 248 727 000
10- وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي 730 000 474 446 000 30 000 000 505 176 000 505 176 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 3 529 000 - 3 529 000 - 3 529 000
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 301 579 000 221 185 000 - 124 589 000 647 353 000 - 647 353 000
13- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 20 260 000 60 951 000 - 81 211 000 - 81 211 000
14- وزارة التجارة 2 518 000 5 140 000 - 5 400 000 13 058 000 - 13 058 000
15- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي 17 414 000 - 17 414 000 - 17 414 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 559 000 73 883 000 - 74 442 000 - 74 442 000
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 613 936 000 1 900 000 - 278 061 000 893 897 000 - 893 897 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة 4 530 000 110 438 000 - 4 200 000 119 168 000 - 119 168 000
19- وزارة النقل 557 000 169 070 000 - 29 000 000 198 627 000 - 198 627 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 50 722 000 5 153 000 - 3 000 000 58 875 000 - 58 875 000
21- وزارة الشباب والرياضة 80 124 000 1 500 000 81 624 000 81 624 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة 10 000 000 160 000 10 160 000 10 160 000
23- وزارة الصحة 128 272 000 3 931 000 - 132 203 000 - 132 203 000
24- وزارة الشؤون الإجتماعية 11 090 000 121 559 000 - 132 649 000 - 132 649 000
25- وزارة التربية 185 493 000 232 000 - 3 000 000 188 725 000 - 188 725 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 121 143 000 1 680 000 25 250 000 148 073 000 148 073 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 1 359 000 11 953 000 - 13 312 000 - 13 312 000
28- المجلس الأعلى للقضاء
29- الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 8 000 000 - 8 000 000 - 8 000 000
30- هيئة الحقيقة والكرامة 900 000 900 000 900 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة 150 385 000 150 385 000 - 150 385 000
32- الدين العمومي - 3 280 000 000 3 280 000 000
الجملــة = 2 590 079 000 1 544 536 000 150 385 000 517 000 000 4 802 000 000 3 280 000 000 8 082 000 000
الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2016
اعتمادات الدفع
الصفحة الثالثة
بحساب الدينار
الأبواب جملة الجزء الأول الجزء الثـاني جملة الجزء الثالث الجزء الرابع الجزء الخامس المجموع العام
نفقات التصرف فوائد الدين العمـومي نفقات التنمية تسديد أصل الدين العمومي القسم الحادي عشر
الحسابات الخاصة في الخزينة
-1 مجلس نواب الشعب 30 812 000 - 2 088 000 - - 32 900 000
2- رئاسة الجمهورية 90 639 000 - 6 300 000 - - 96 939 000
3- رئاسة الحكومة 121 701 000 - 19 511 000 - 3 000 000 144 212 000
4- وزارة الداخلية 2 404 455 000 - 383 300 000 - 109 200 000 2 896 955 000
5- وزارة العدل 432 379 000 - 58 936 000 - - 491 315 000
6- وزارة الشؤون الخارجية 201 109 000 - 4 158 000 - - 205 267 000
7- وزارة الدفاع الوطني 1 486 574 000 - 598 250 000 - 10 000 000 2 094 824 000
8- وزارة الشؤون الدينية 85 191 000 - 1 949 000 - - 87 140 000
9- وزارة المالية 565 371 000 - 248 727 000 - 100 000 814 198 000
10- وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي 62 916 000 505 176 000 568 092 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 37 774 000 - 3 529 000 - 11 000 000 52 303 000
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 559 825 000 - 647 353 000 - 36 000 000 1 243 178 000
13- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 614 197 000 - 81 211 000 - 67 000 000 762 408 000
14- وزارة التجارة 1 658 646 000 - 13 058 000 - 500 000 1 672 204 000
15- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي 20 513 000 - 17 414 000 - 100 000 000 137 927 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 60 442 000 - 74 442 000 - 20 000 000 154 884 000
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 150 820 000 - 893 897 000 - 18 000 000 1 062 717 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة 43 204 000 - 119 168 000 - 20 000 000 182 372 000
19- وزارة النقل 451 171 000 - 198 627 000 - - 649 798 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 165 193 000 - 58 875 000 - 4 000 000 228 068 000
21- وزارة الشباب والرياضة 454 280 000 81 624 000 20 000 000 555 904 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة 102 992 000 10 160 000 113 152 000
23- وزارة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
24- وزارة الشؤون الإجتماعية 741 672 000 - 132 649 000 - 7 000 000 881 321 000
25- وزارة التربية 4 336 506 000 - 188 725 000 - - 4 525 231 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1 330 138 000 148 073 000 1 478 211 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 279 135 000 - 13 312 000 - 367 000 000 659 447 000
28- المجلس الأعلى للقضاء 1 000 000 1 000 000
29- الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 60 000 000 - 8 000 000 - - 68 000 000
30- هيئة الحقيقة والكرامة 10 000 000 - 900 000 - - 10 900 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة 247 651 000 - 150 385 000 - - 398 036 000
32- الدين العمومي 1 850 000 000 3 280 000 000 - 5 130 000 000
الجملــة = 18 425 200 000 1 850 000 000 4 802 000 000 3 280 000 000 792 800 000 29 150 000 000
الجدول " ث "
اعتمادات برامج الدولة لسنة 2016
"حوصلة"
بحساب الدينار
الأبواب الاستثمارات المباشرة التمويل العمومي المجموع العام
-1 مجلس نواب الشعب 3 260 000 3 260 000
2- رئاسة الجمهورية 5 170 000 1 260 000 6 430 000
3- رئاسة الحكومة 1 375 000 17 447 000 18 822 000
4- وزارة الداخلية 343 415 000 161 000 000 504 415 000
5- وزارة العدل 87 726 000 300 000 88 026 000
6- وزارة الشؤون الخارجية 3 875 000 3 875 000
7- وزارة الدفاع الوطني 945 400 000 4 600 000 950 000 000
8- وزارة الشؤون الدينية 2 230 000 2 230 000
9- وزارة المالية 167 174 000 152 000 000 319 174 000
10- وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 1 210 000 723 964 000 725 174 000
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 1 065 334 000 1 048 235 000 2 113 569 000
13- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 6 773 000 64 276 000 71 049 000
14- وزارة التجارة 1 060 000 5 140 000 6 200 000
15- وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 36 344 000 36 344 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 559 000 73 883 000 74 442 000
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 1 417 725 000 1 900 000 1 419 625 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة 3 202 000 24 463 000 27 665 000
19- وزارة النقل 1 347 000 893 766 000 895 113 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 15 253 000 5 903 000 21 156 000
21- وزارة الشباب والرياضة 86 500 000 2 000 000 88 500 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة 17 071 000 17 071 000
23- وزارة الصحة 243 375 000 4 785 000 248 160 000
24- وزارة الشؤون الاجتماعية 6 830 000 120 988 000 127 818 000
25- وزارة التربية 286 641 000 215 000 286 856 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 169 751 000 2 720 000 172 471 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 4 855 000 16 820 000 21 675 000
28- المجلس الأعلى للقضاء
29- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 8 000 000 8 000 000
30- هيئة الحقيقة والكرامة 900 000 900 000
الجملــة = 4 925 945 000 3 334 565 000 8 260 510 000
الجدول " ث "
إعتمادات برامج الدولة لسنة 2016
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
1- مجلس نواب الشعب
الاستثمارات المباشرة - I
إعتمادات الدراسات 135 000
تهيئات مختلفة 1 120 000
تهيئات خارجية 1 060 000
دراسات لترميم قصر المجلس 40 000
ترميم قصر المجلس 400 000
إقتناء وسائل نقل 25 000
تجهيزات مختلفة 180 000
إقتناء آلات نسخ 60 000
تحسين و تدعيم التجهيزات الصوتية 100 000
إدخال الإعلامية لمصالح المجلس 140 000
الجملة I 3 260 000
الجملة العامة 3 260 000
2- رئاسة الجمهورية
الاستثمارات المباشرة - I
إعتمادات الدراسات 100 000
تهيئة مباني الحرس الجمهوري 350 000
إقتناء وسائل النقل 1 788 000
إقتناء تجهيزات مختلفة 300 000
إقتناء معدات خاصة بالأمن 500 000
إقتناء وصيانة معدات الإتصال 500 000
إقتناء تجهيزات للفرق البحرية 100 000
القصر الرئاسي بقرطاج 650 000
فيلا دار السلام 232 000
إقامة دار الخير بالحمامات 300 000
أجهزة حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية 350 000
الجملة I 5 170 000
التمويل العمومي - II
المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية 540 000
دراسات 400 000
تجهيزات 20 000
اقتناء وسائل نقل لفائدة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية 70 000
تهيئة وصيانة مبنى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية 50 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري 720 000
الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري 720 000
الجملة II 1 260 000
الجملة العامة 6 430 000
3- رئاسة الحكومة
الاستثمارات المباشرة - I
تهيئات مختلفة 80 000
تهيئة الشبكات الفنية بشارع الحرية 600 000
إقتناء وسائل نقل 495 000
تهيئات مختلفة بالمدرسة الوطنية للإدارة 10 000
إقتناء معدات وبرمجيات إعلامية للمدرسة الوطنية للإدارة 50 000
تهيئة مقر المحكمة الإدارية 30 000
إدخال الإعلامية بالمحكمة الإدارية 30 000
تجهيز مقر المحكمة الإدارية 30 000
إقتناء معدات إعلامية لفائدة دائرة المحاسبات 30 000
مركز الخزن و التوثيق مقرين 20 000
الجملة I 1 375 000
التمويل العمومي - II
1 - إعادة تقييم
مؤسسة التلفزة التونسية 14 500 000
إقتناء تجهيزات سمعية بصرية (1) 14 500 000 (1) التكلفة الأولى : 000 000 41 د
التكلفة الجديدة : 000 500 55 د
الجملة 1 14 500 000 منها 000 500 50 د بواسطة
2 - مشاريع و برامج جديدة قروض خارجية موظفة
وكالة تونس إفريقيا للأنباء 207 000
إقتناء تجهيزات 45 000
إقتناء تجهيزات إعلامية 15 000
منظومة التصرف في البرقيات 147 000
مركزالإعلام والتكوين والدراسات حول الجمعيات 48 000
إقتناء تجهيزات 3 000
إقتناء وسائل نقل 30 000
تهيئات مختلفة بمقر المركز 15 000
مؤسسة الإذاعة التونسية 872 000
أجهزة حفظ الأمن 80 000
تجديد و تعصير تجهيزات الطاقة - التهوئة 12 000
إدخال الإعلامية بمؤسسة الإذاعة التونسية 100 000
تجديد تجهيزات الإذاعة 550 000
دار الإذاعة بالمنستير 45 000
دار الإذاعة بصفاقس 35 000
إقتناء معدات إذاعية 50 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
مؤسسة التلفزة التونسية 1 770 000
إقتناء وسائل النقل 240 000
إدخال الإعلامية بمؤسسة التلفزة التونسية 80 000
تجديد تجهيزات التلفزة 1 050 000
حفظ التسجيلات التلفزية 300 000
تجهيزات لتحيين موزع شبكة الهاتف 100 000
المجمع التونسي للعلوم و الآداب و الفنون - بيت الحكمة 30 000
إقتناء معدات إعلامية 15 000
تهيئة و تجهيز مبنى بيت الحكمة 15 000
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 20 000
تطوير المنظومات الإعلامية 20 000
الجملة 2 2 947 000
الجملة II 17 447 000
الجملة العامة 18 822 000
4- وزارة الداخلية
الاستثمارات المباشرة - I
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
إقتناء الأراضى 50 000
شراء أراضي وعقارات 100 000
اعتمادات الدراسات 200 000
ترميم المباني الادارية 500 000
بناء مقر الشرطة العدلية بالقرجاني 16 125 000
إقتناء وسائل النقل 25 000 000
إقتناء تجهيزات ومعدات 1 100 000
إقتناء مولدات كهربائية 500 000
إقتناء وسائل نقل لفائدة المدرسة الوطنية للحماية المدنية 100 000
تجهيزات إعلامية 10 000 000
تجهيزات مختلفة لمدارس الشرطة 450 000
تجهيزات مختلفة لمدارس الحرس الوطني 400 000
المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي 50 000
تجهيز المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور 10 000
تجهيز مدرسة الحماية المدنيّة 150 000
مصاريف الإعلانات والإشهار 20 000
مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى 600 000
إقتناء تجهيزات خاصة 60 000 000
إقتناء أجهزة إتصالات 17 000 000
معدات لمراقبة حركة المرور 10 000 000
تجهيز ورشات الإصلاح للشرطة 400 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تجهيز ورشات الإصلاح للحرس الوطني 400 000
تجهيزات لمختلف الثكنات والفرق والمراكز التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني 2 000 000
تجهيزات لمختلف المصالح والمراكز والمناطق التابعة إ. ع.ح. الوطني 1 800 000
إقتناء قطع غيار خاصة 4 000 000
برنامج خاص لإقتناء تجهيزات أمنية 600 000
تجهيز قاعات علاج ومراكز صحية 400 000
تجهيز مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى 1 000 000
تنوير المراكز الحدودية 250 000
مشروع الطاقة الشمسية 450 000
تجهيز ورشات الإدارة المركزية 60 000
تركيز خزانات للوقود 1 000 000
إقتناء قطع غيار للخافرات 1 600 000
إقتناء تجهيزات طلائع الحرس 2 400 000
اقتناء مدرعات 28 000 000
إقتناء وتركيز شبكات مراقبة بالكاميرا 2 200 000
إقتناء طائرات 30 000 000
تجهيز الولايات والمعتمديات 2 100 000
إقتناء خافرات وزوارق 22 000 000
الجملة أ 243 015 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
توسيع وترميم مدارس الأمن 4 000 000
توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني 4 000 000
تهيئات بمدرسة الحماية المدنيّة 1 000 000
بناء ثكنات ومراكز الإدارة العامة للحرس الوطني 42 000 000
بناء وترميم قاعات العلاج 3 500 000
بناء ثكنات ومراكز الأمن الوطني 38 000 000
ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 1 000 000
ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الأمن الوطني 1 900 000
ترميم مقر الولايات والمعتمديات 3 500 000
بناء مقر معتمديات ومساكن 1 500 000
الجملة ب 100 400 000
الجملة I 343 415 000
التمويل العمومي - II
صندوق
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
منح لصندوق
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
ديوان مساكن وزارة الداخلية و التنمية المحلية 1 000 000
إقتناء مساكن جاهزة 1 000 000
الديوان الوطني للحماية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
بناءات 4 000 000
تجهيزات 27 000 000
الجملة II 161 000 000
الجملة العامة 504 415 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
5- وزارة العدل
الاستثمارات المباشرة - I
1 - إعادة تقييم
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
تهيئة وتوسيع ناحية تونس (1) 380 000 (1) التكلفة الأولى : 000 862 5 د
التكلفة الجديدة : 000 242 6 د
بناء مقر لمحكمة الناحية ببن عروس (2) 19 000 (2) التكلفة الأولى : 000 200 2 د
التكلفة الجديدة : 000 219 2 د
توسيع المحكمة الإبتدائية بأريانة (3) 2 000 000 (3) التكلفة الأولى : 000 000 4 د
التكلفة الجديدة : 000 000 6 د
الجملة ب 2 399 000
الجملة 1 2 399 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
إعتمادات الدراسات 150 000
تجهيز المحاكم بمعدات مراقبة (كاميراوات) - قسط 2- 300 000
تامين المنشآت العدلية والمحاكم والوحدات السجنية 2 000 000
بناء مقر المعهد الاعلى للمحاماة - دراسة 400 000
بناء مجمع ارشيف بسكرة - دراسة 350 000
إقتناء وسائل نقل 760 000
إقتناء تجهيزات و معدات مختلفة 170 000
إقتناء تجهيزات لفائدة مركز الدراسات القانونية والقضائية 50 000
إدخال الإعلامية للمحاكم 600 000
المخطط المديري المشترك للإعلامية بالإدارة 87 000
إدخال الإعلامية بالسجون 500 000
النظام المعلوماتي للمحاكم 320 000
تجهيز المحاكم 1 000 000
تجهيز السجون 1 500 000
إقتناء تجهيزات خاصة 18 000 000
إقتناء أجهزة اتصالات 1 000 000
دراسات مختلفة 200 000
إقتناء وسائل نقل 1 800 000
حفر آبار عميقة ببعض الوحدات السجنية والإصلاحية 100 000
بناء وحدة سجنية ببلي القسط 2 10 000 000
برنامج المسح العقاري الإجباري 500 000
الجملة أ 39 787 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
تهيئة و بناء محلات للأرشيف 290 000
حماية من الحرائق و عناية بالشبكات الكهربائية 300 000
تهيئة مطبعة باب سعدون - دراسة 150 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تهيئات بمحاكم الناحية 600 000
اشغال اعادة بناء ناحية توزر 1 400 000
اشغال بناء ناحية عقارية الكاف 4 800 000
اشغال بناء ناحية وفرع عقارية المهدية 4 600 000
اشغال بناء عقارية باجة 2 600 000
تهيئات بالمحاكم الإبتدائية 200 000
تهيئات بمحاكم الإستئناف 200 000
اشغال بناء وتوسيع
الاستئناف هو إجراء قانوني يتيح للطرف المختار طلب مراجعة الحكم الصادر من المحكمة السابقة.
تهيئة وتوسيع السجون 22 200 000
بناء مركز التأهيل للإفراج بأوذنة 4 500 000
بناء وحدة سجنية جديدة القصرين دراسة 300 000
بناء وحدة سجنية جديدة سيدي بوزيد -دراسة 300 000
دراسة بناء مقر الإدارة العامة للسجون والإصلاح 300 000
الجملة ب 45 540 000
الجملة 2 85 327 000
الجملة I 87 726 000
التمويل العمومي - II
1 - إعادة تقييم
ديوان مساكن القضاة وأعوان العدل 300 000 (4) التكلفة الأولى : 000 520 2 د
تهيئة مساكن- ديوان مساكن القضاة و أعوان وزارة العدل (4) 300 000 التكلفة الجديدة : 000 820 2 د
الجملة 1 300 000
الجملة II 300 000
الجملة العامة 88 026 000
6- وزارة الشؤون الخارجية
الاستثمارات المباشرة - I
تهيئات مختلفة 50 000
إقتناء وسائل نقل للإدارة المركزية 40 000
حماية مباني الوزارة 50 000
إدخال الإعلامية بالإدارة المركزية 35 000
ترميم المراكز بالخارج 3 000 000
حماية المراكز بالخارج 100 000
إقتناء سيارات للمراكز بالخارج 500 000
تجهيز المراكز بالخارج 100 000
الجملة I 3 875 000
الجملة العامة 3 875 000
7- وزارة الدفاع الوطني
الاستثمارات المباشرة - I (1) التكلفة الأولى : 000 651 6 د
1 - إعادة تقييم التكلفة الجديدة : 000 424 8 د
إقتناء تجهيزات ومعدات مختلفة لفائدة المؤسسات العمومية (1) 1 773 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تجهيز مراكز التكوين و التدريب المهني (2) 500 000 (2) التكلفة الأولى : 000 060 1 د
التكلفة الجديدة : 000 560 1د
التجهيزات الطبية (3) 4 000 000 (3) التكلفة الأولى : 000 000 6 د
التكلفة الجديدة : 000 000 10 د
الجملة 1 6 273 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
تجهيزات إعلامية 2 000 000
رسم الخرائط 2 000 000
برنامج سنة 2016 (الهيكل الأساسي العسكري) 45 000 000
برنامج سنة 2016 (تجهيزات عسكرية) 890 127 000
الجملة 2 939 127 000
الجملة I 945 400 000
التمويل العمومي - II
1 - إعادة تقييم
ديوان تنمية رجيم معتوق 2 600 000
مشروع إحياء رجيم معتوق - القسط الثاني (4) 2 600 000 (4) التكلفة الأولى : 000 234 42 د
الجملة 1 2 600 000 التكلفة الجديدة : 000 834 44 د
2 - مشاريع و برامج جديدة
المركز الوطني لرسم الخرائط و الإستشعار عن بعد 2 000 000
إقتناء تجهيزات خصوصية 1 000 000
صور جوية و فضائية 900 000
تجهيزات إدارية 100 000
الجملة 2 2 000 000
الجملة II 4 600 000
الجملة العامة 950 000 000
8- وزارة الشؤون الدينية
الاستثمارات المباشرة - I
إقتناء تجهيزات مختلفة 100 000
إقتناء معدات إعلامية 70 000
إحداث شبكة للإعلامية 50 000
التهيئات الكبرى للمعالم الدينية 2 000 000
إستخراج أمثلة طبوغرافية للمعالم الدينية 10 000
الجملة I 2 230 000
الجملة العامة 2 230 000
9- وزارة المالية
الاستثمارات المباشرة - I
1 - إعادة تقييم
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
دراسة لنظم الجودة بمراكز ومكاتب المراقبة (1) 100 000 (1) التكلفة الأولى : 000 322 د
التكلفة الجديدة : 000 422 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات متضررة (2) 200 000 (2) التكلفة الأولى : 000 687 1 د
التكلفة الجديدة : 000 887 1 د
توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالقصرين (3) 56 000 (3) التكلفة الأولى : 000 99 د
التكلفة الجديدة : 000 155 د
الجملة أ 356 000
الجملة 1 356 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
دراسة لارساء نظام الجودة بالقباضات المالية 30 000
إقتناء أراضي 440 000
دراسات متعلقة بالبناءات 49 762 000
دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج القيادة والمساندة) 10 000
دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية) 1 300 000
برنامج تعهد و ترميم البناءات الإدارية 385 000
برنامج تعهد وترميم البناءات الإدارية (برنامج المحاسبة العمومية) 120 000
برنامج تعهد وترميم البناءات الإدارية (برنامج مصالح الميزانية) 60 000
إقتناء وسائل نقل 240 000
اقتناء وسائل نقل )برنامج المحاسبة العمومية) 330 000
اقتناء وسائل نقل (برنامج الأداءات والجباية) 560 000
اقتناء وسائل نقل (برنامج مصالح الميزانية) 80 000
إقتناء وسائل نقل (برنامج الدين العمومي) 80 000
إقتناء معدات إعلامية 30 000
اقتناء معدات إعلامية )برنامج المحاسبة العمومية) 390 000
اقتناء معدات إعلامية ) برنامج الأداءات والجباية) 300 000
اقتناء معدات اعلامية )برنامج مصالح الميزانية) 25 000
إقتناء معدات إعلامية )برنامج الدين العمومي) 4 000
المدرسة الوطنية للمالية (تهيئة وصيانة) 100 000
توسيع قصر المالية شارع الطيب المهيري سليانة 895 000
تجهيز ميدان الرماية بالمدرسة الوطنية للديوانة 2 700 000
تهيئة وصيانة القباضات المالية 1 800 000
تهيئة وصيانة مكاتب المراقبة 750 000
بناء مخزن حجز بسيدي بوزيد 4 000 000
بناء ورشة صيانة 1 100 000
إقتناء مقرات جاهزة لفائدة فرق الحرس الديواني 2 000 000
إقتناء وسائل نقل لمصالح الديوانة 6 500 000
إقتناء معدات خصوصية لمصالح الديوانة 9 000 000
إقتناء مراكب بحرية سريعة 5 200 000
إقتناء أجهزة سكانار 40 000 000
إقتناء تجهيزات ومعدات للمركز الطبي للديوانة 233 000
اقتناء أسلحة لمصالح الديوانة 1 500 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
اقتناء معدات إعلامية لمصالح الديوانة 1 500 000
إقتناء أجهزة وزن للمكاتب الحدودية لمصالح الديوانة 1 000 000
إقتناء وسائل نقل للمركز الطبي للديوانة 105 000
تهيئة وصيانة مقرات الديوانة 600 000
إقتناء أجهزة مراقبة وحدات الشحن 2 400 000
اقتناء أو تطوير منظومة معلوماتية 2 000 000
الجملة أ 137 529 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
بناء مجمع المالية بحلق الوادي بنزرت 1 408 000
اصلاح التشققات بقصر المالية بسليانة 875 000
تهيئة المعبر الحدودي بملولة 8 000 000
تهيئة المعبر الحدودي ببوش بجندوبة 8 000 000
تهيئة المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف الكاف 8 000 000
بناء مكتب مراقبة الأداءات ومغازة الطابع الجبائي ومستودع بالقباضة المالية نهج الجزائر جندوبة 1 719 000
بناء مجمع المالية بجرجيس 1 287 000
الجملة ب 29 289 000
الجملة 2 166 818 000
الجملة I 167 174 000
التمويل العمومي - II
تشجيعات مباشرة 60 000 000
وضع خطة لتمويل تدخلات شركات الإستثمار الجهوية 10 000 000
استحثاث نسق احداث المشاريع الخاصة في 14 ولاية 25 000 000
آليات الضمان 25 000 000
ديوان مساكن أعوان المالية 2 000 000
منحة لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية 2 000 000
بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة 30 000 000
المساهمة في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 30 000 000
سلطة رقابة التمويل الصغير 60 000 000
وضع خطة لإعادة تمويل قروض و إعادة قروض تصرف 60 000 000
الجملة II 152 000 000
الجملة العامة 319 174 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
10- وزارة التنمية والإستثمار و التعاون الدولي
الاستثمارات المباشرة - I
* التنمية
1 - إعادة تقييم
تهيئة مقر الوزارة (1) 100 000 (1) التكلفة الأولى : 000 390 د
التكلفة الجديدة : 000 490 د
اقتناء وسائل نقل (2) 80 000 (2) التكلفة الأولى : 000 700 د
التكلفة الجديدة : 000 780 د
تجهيز مطبعة الوزارة (3) 10 000 (3) التكلفة الأولى : 000 50 د
التكلفة الجديدة : 000 60 د
إقتناء تجهيزات مختلفة (4) 20 000 (4) التكلفة الأولى : 000 160 د
التكلفة الجديدة : 000 180 د
اقتناء تجهيزات إعلامية للوزارة (5) 40 000 (5) التكلفة الأولى : 000 260 د
التكلفة الجديدة : 000 300 د
اقتناء واقي من الفيروسات (6) 20 000 (6) التكلفة الأولى : 000 25 د
التكلفة الجديدة : 000 45 د
التدقيق الدوري للسلامة المعلوماتية (7) 30 000 (7) التكلفة الأولى : 000 50 د
التكلفة الجديدة : 000 80 د
الجملة 1 300 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
تظاهرات التعريف بالمخطط الخماسي 100 000
البرنامج الإتصالي للوزارة 500 000
الجملة 2 600 000
الجملة * 900 000
** التعاون الدولي
تهيئة مقري الوزارة 40 000
إقتناء وسائل نقل 70 000
إقتناء تجهيزات مختلفة 30 000
تجهيز مطبعة الوزارة 20 000
اقتناء معدات إعلامية للوزارة 35 000
تركيز موقع "واب" 20 000
تركيز نظام السلامة المعلوماتية 15 000
تظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى 80 000
الجملة ** 310 000
الجملة I 1 210 000
التمويل العمومي - II
* التنمية
1 - إعادة تقييم
المعهد الوطني لللإحصاء 7 080 000 (8) التكلفة الأولى : 000 468 4 د
المخطط المديري للإعلامية (8) 450 000 التكلفة الجديدة : 000 918 4 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
مسوحات إقتصادية (9) 1 000 000 (9) التكلفة الأولى : 000 079 11 د
التكلفة الجديدة : 000 079 12 د
تهيئة مقر المعهد الوطني للإحصاء (10) 200 000 (10) التكلفة الأولى : 000 536 1 د
التكلفة الجديدة : 000 736 1 د
تجهيزات مختلفة (11) 30 000 (11) التكلفة الأولى : 000 597 1 د
التكلفة الجديدة : 000 627 1 د
المجلس الوطني للإحصاء (12) 50 000 (12) التكلفة الأولى : 000 759 د
التكلفة الجديدة : 000 809 د
المسح الوطني حول التشغيل (13) 3 000 000 (13) التكلفة الأولى : 000 776 6 د
التكلفة الجديدة : 000 776 9 د
المسح حول الإنفاق والإستهلاك (14) 1 500 000 (14) التكلفة الأولى : 000 850 5 د
التكلفة الجديدة : 000 350 7 د
إقتناء وسائل نقل (15) 850 000 (15) التكلفة الأولى : 000 700 د
التكلفة الجديدة : 000 550 1 د
المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 510 000
نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية (16) 200 000 (16) التكلفة الأولى : 000 690 1 د
التكلفة الجديدة : 000 890 1 د
تجهيزات إعلامية (17) 150 000 (17) التكلفة الأولى : 000 251 1 د
التكلفة الجديدة : 000 401 1 د
إقتناء وسائل نقل (18) 100 000 (18) التكلفة الأولى : 000 398 د
التكلفة الجديدة : 000 498 د
تجهيزات مختلفة (19) 30 000 (19) التكلفة الأولى : 000 385 د
التكلفة الجديدة : 000 415 د
تهيئات مختلفة (20) 30 000 (20) التكلفة الأولى : 000 188 د
التكلفة الجديدة : 000 218 د
ديوان تنمية الشمال الغربي 295 000
ندوات و أيام دراسية (21) 40 000 (21) التكلفة الأولى : 000 451 د
التكلفة الجديدة : 000 491 د
دراسات قطاعية (22) 80 000 (22) التكلفة الأولى : 000 557 د
التكلفة الجديدة : 000 637 د
تجهيزات مختلفة (23) 20 000 (23) التكلفة الأولى : 000 196 د
التكلفة الجديدة : 000 216 د
إقتناء وسائل نقل (24) 140 000 (24) التكلفة الأولى : 000 430 د
التكلفة الجديدة : 000 570 د
تجهيزات اعلامية (25) 15 000 (25) التكلفة الأولى : 000 464 د
التكلفة الجديدة : 000 479 د
ديوان تنمية الوسط الغربي 2 047 000 (26) التكلفة الأولى : 000 798 د
ندوات و دراسات (26) 84 000 التكلفة الجديدة : 000 882 د
(27) التكلفة الأولى : 000 513 د
تجهيزات إعلامية (27) 50 000 التكلفة الجديدة : 000 563 د
(28) التكلفة الأولى : 000 209 د
تجهيزات مختلفة (28) 20 000 التكلفة الجديدة : 000 229 د
(29) التكلفة الأولى : 000 422 د
وسائل نقل (29) 70 000 التكلفة الجديدة : 000 492 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
بناء مقر الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد (30) 823 000 (30) التكلفة الأولى : 000 492 د
التكلفة الجديدة : 000 315 1 د
بناء مقر الديوان (31) 1 000 000 (31) التكلفة الأولى : 000 560 2 د
التكلفة الجديدة : 000 560 3 د
ديوان تنمية الجنوب 225 000
تجهيزات إعلامية (32) 30 000 (32) التكلفة الأولى : 000 655 د
التكلفة الجديدة : 000 685 د
تجهيزات مختلفة (33) 25 000 (33) التكلفة الأولى : 000 457 د
التكلفة الجديدة : 000 482 د
وسائل النقل (34) 70 000 (34) التكلفة الأولى : 000 420 د
التكلفة الجديدة : 000 490 د
مشروع الحد من الفقر من خلال تثمين منظومة قطاع تربية الماشية بولاية تطاوين (35) 100 000 (35) التكلفة الأولى : 000 100 د
التكلفة الجديدة : 000 200 د
المجالس الجهوية 541 210 000
إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية (36) 2 000 000 (36) التكلفة الأولى : 000 000 16 د
التكلفة الجديدة : 000 000 18 د
المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن (37) 25 000 000 (37) التكلفة الأولى : 000 000 75 د
التكلفة الجديدة : 000 000 100 د
تحسين ظروف العيش-البرنامج الجهوي للتنمية (38) 351 210 000 (38) التكلفة الأولى : 000 684 624 د
التكلفة الجديدة : 000 894 975 د
إحداث و تدعيم
يُطلـق علـى كل فـرد يتمتـع بكافـة الحقـوق، سـواء أكانـت مدنيـة أو سياسـية أو اقتصاديـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو حقـوق التضامـن فـي الدولـة الـي ينتمـي إليهـا.
التكلفة الجديدة : 000 636 70 د
عمولات لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال الحضائر (40) 3 000 000 (40) التكلفة الأولى : 000 681 12 د
التكلفة الجديدة : 000 681 15 د
تدعيم لسعر شراء الحلفاء (41) 1 000 000 (41) التكلفة الأولى : 000 366 20 د
التكلفة الجديدة : 000 366 21 د
حضائر عادية و ظرفية (42) 152 000 000 (42) التكلفة الأولى : 000 165 883 د
التكلفة الجديدة : 000 165 035 1 د
التكوين المهني (43) 2 000 000 (43) التكلفة الأولى : 000 874 19 د
التكلفة الجديدة : 000 874 21 د
المندوبية العامة للتنمية الجهوية 60 847 000
تجهيزات مختلفة -المندوبية العامة للتنمية الجهوية (44) 70 000 (44) التكلفة الأولى : 000 377 د
التكلفة الجديدة : 000 447 د
تجهيزات إعلامية (45) 100 000 (45) التكلفة الأولى : 000 971 د
التكلفة الجديدة : 000 071 1 د
دراسات و ندوات (46) 652 000 (46) التكلفة الأولى : 000 741 د
التكلفة الجديدة : 000 393 1 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
برنامج التنمية المندمجة (47) 60 000 000 (47) التكلفة الأولى : 000 000 244 د
التكلفة الجديدة : 000 000 304 د
منها 000 000 196 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
المعلومات الجهوية (48) 25 000 (48) التكلفة الأولى : 000 209 د
التكلفة الجديدة : 000 234 د
الجملة 1 612 214 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
المجالس الجهوية 80 000 000
برنامج تدعيم النشاط الإقتصادي للجهات 80 000 000
المندوبية العامة للتنمية الجهوية 445 000
بناءات إدارية للمندوبيات الجهوية 400 000
تهيئات مختلفة 45 000
الجملة 2 80 445 000
الجملة * 692 659 000
** التعاون الدولي
وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي 1 000 000
أنشطة الوكالة بالخارج 415 000
مساندة عمليات النهوض بالاستثمار الخارجي 302 000
إقتناء تجهيزات مختلفة 15 000
تجهيزات إعلامية 68 000
اشغال تهيئة بمقر الوكالة 60 000
تعزيز نظام الجودة بالوكالة 20 000
اقتناء وسائل نقل 120 000
الوكالة التونسية للتعاون الفني 275 000
المساهمة في مشاريع التعاون الفني 60 000
النهوض بالتعاون الفني 100 000
تجهيزات إعلامية 40 000
متابعة نظام الجودة 30 000
أشغال تهيئة بمقر الوكالة 10 000
إقتناء وسائل نقل 35 000
البنك الإفريقي للتنمية 17 350 000
المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية 12 350 000
الصندوق الجديد للبنك الإفريقي للتنمية أفريكا 50 AFRICA 5 000 000
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 550 000
المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 550 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي 6 319 000
المساهمة في رأس مال الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي 6 319 000
المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 2 380 000
المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 2 380 000
الشركة العربية للإستثمار 1 197 000
المساهمة في راس مال الشركة العربية للإستثمار 1 197 000
المؤسسة العربية لضمان الإستثمار و إئتمان الصادرات 860 000
المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية لضمان وإتمان الصادرات 860 000
الهيئة العربية للإستثمار و الإنماء الزراعي 110 000
المساهمة في رأس مال الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي 110 000
البنك الاسلامي للتنمية 1 264 000
المساهمة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية 1 264 000
الجملة ** 31 305 000
الجملة II 723 964 000
الجملة العامة 725 174 000
11- وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية
الاستثمارات المباشرة - I
إقتناء قطعة أرض لبناء مقر الوزارة 180 000
تهيئات مختلفة 200 000
إقتناء وسائل نقل 350 000
إقتناء تجهيزات مختلفة 120 000
إقتناء أثاث و معدات للمكاتب 120 000
دراسات و تجهيزات إعلامية 240 000
التسجيل العقاري 330 000
تحديد ملك الدولة الخاص 180 000
معاليم التسجيل 20 000
أشغال توبوغرافية مختلفة 20 000
دراسات عقارية 500 000
إختبار العقارات المخصصة للتنمية 230 000
الجملة I 2 490 000
الجملة العامة 2 490 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري
الاستثمارات المباشرة - I
*الإدارات الفنية
1 - إعادة تقييم
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
الخطة الوطنية لمكافحة التدهور السريع للقوارص (1) 1 000 000 (1) التكلفة الأولى : 000 131 1 د
التكلفة الجديدة : 000 131 2 د
الخطة الوطنية لمكافحة مرض اللفحة النارية (2) 1 000 000 (2) التكلفة الأولى : 000 000 3 د
التكلفة الجديدة : 000 000 4 د
سد الحركة (3) 3 411 000 (3) التكلفة الأولى : 000 665 41 د
التكلفة الجديدة : 000 076 45 د
منها 000 000 23 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
سد المالح (4) 500 000 (4) التكلفة الأولى : 000 700 40 د
التكلفة الجديدة : 000 200 41 د
منها 000 700 24 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
سد دويمس (5) 40 000 000 (5) التكلفة الأولى : 000 672 49 د
التكلفة الجديدة : 000 672 89 د
منها 000 500 36 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
تحويل مياه سد المالح (6) 100 000 (6) التكلفة الأولى : 000 000 5 د
التكلفة الجديدة : 000 100 5 د
سد سرات (7) 8 150 000 (7) التكلفة الأولى : 000 000 61 د
التكلفة الجديدة : 000 150 69 د
منها 000 150 53 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
سد الكبير (قفصة) (8) 1 039 000 (8) التكلفة الأولى : 000 203 34 د
التكلفة الجديدة : 000 242 35 د
منها 000 028 14 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
احداث ميناء بسيدي يوسف (9) 20 000 000 (9) التكلفة الأولى : 000 000 5 د
التكلفة الجديدة : 000 000 25 د
متابعة نشاط صيد التن (10) 80 000 (10) التكلفة الأولى : 000 145 د
الجملة أ 75 280 000 التكلفة الجديدة : 000 225 د
الجملة 1 75 280 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
تهيئات مختلفة 800 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
إقتناء وسائل نقل 600 000
إقتناء تجهيزات للإدارة المركزيّة 140 000
المخطط المديري للإعلامية 350 000
إحداث شبكة إعلامية وطنية للبحوث والتعليم الفلاحي 350 000
مصاريف الإعلانات والإشهار 30 000
تجهيز وكالة التنقيب عن المياه 1 000 000
إعتمادات للتوزيع 500 000
حماية الغابات من الحرائق 300 000
مراجعة أمثلة التهيئة الغابية 100 000
دراسات متعلقة بالمحافظة على المياه و التربة 100 000
إعادة إحياء آبار عميقة 400 000
دراسة الموارد المائية 150 000
شبكة القيس والمراقبة 150 000
البحث عن طبقات المياه الجوفية واستغلالها 50 000
تغذية المائدة المائية 300 000
تعويـــض الآبار العميـــقة 6 000 000
دعم المجامع المائية في مجال صيانة منظومات الماء الصالح للشراب 1 000 000
دعم المجامع المائية في مجال صيانة منظومات الري بالمناطق السقوية 1 500 000
المعهد الوطني للبحوث الفلاحية بتونس 120 000
المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 60 000
دراسات لمركبات الأرض 70 000
دراسات خاصة بالنهوض الإقتصادي الفلاحي 1 300 000
مصاريف التسيير الخاصة بمشروع البحوث 900 000
تجهيز وكالة التعليم العالي والبحوث الفلاحية 20 000
المعهد الوطني للبحوث البيطرية 265 000
تدعيم البحث الفلاحي 300 000
المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجيا البحار 600 000
إستغلال و صيانة باخرة للبحوث 300 000
دراسة التهيئة العقارية 1 000 000
تجهيز وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي 60 000
حماية الأشجار و النباتات 2 000 000
حماية و جودة المنتوجات الفلاحية 250 000
المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية 500 000
تجهيزمخبر لتحليل الأعلاف الحيوانية 150 000
الفلاحة البيولوجية 70 000
دراسات تقنية وإقتصادية وإجتماعية للصيد البحري 450 000
تأهيل قاعة مزود خدمات انترنات 500 000
مشروع جهر وادي مجردة وتهيئة ضفافه 20 000 000 (11) منها 000 800 12 د بواسطة
مشروع التنمية الفلاحية الريفية حول البحيرات الجبلية (11) 19 200 000 قروض خارجية موظفة
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
رفع طاقة خزن سد بوهرتمة وتحديث قنال مجردة - الوطن القبلي (12) 85 900 000 (12) منها 000 100 59 د بواسطة قروض خارجية موظفة
إعادة تهيئة قناة نبهانة والمنشآت الملحقة بها 9 000 000
مصاريف تسيير مشاريع السدود 220 000 (13) منها 000 200 71 د بواسطة
خزان السعيدة (13) 104 000 000 قروض خارجية موظفة
خزان القلعة الكبرى (14) 93 000 000 (14) منها 000 000 74 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
قناة التحويل السعيدة بلّي (15) 182 000 000 (15) منها 000 000 132 د بواسطة
الصرف الصحي بالمؤسسات التربوية بالوسط الريفي 6 500 000 قروض خارجية موظفة
شبكة البحوث في ميدان المياه 660 000
التعداد العام للفلاحة 10 300 000
تزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي 7 000 000
الخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء 2 336 000
إصلاح ميناء قليبية 15 000 000
توسيع ميناء طبلبة 50 000 000
الجملة أ 627 851 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
المدرسة الوطنية للطب البيطري 350 000
المعهد الوطني للعلوم الفلاحية 400 000
المدرسة العليا للفلاحة بمقرن 175 000
المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب 15 000
معهد الغابات والمراعي الغابية بطبرقة 165 000
المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 175 000
المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس 20 000
المدرسة العليا للفلاحة بماطر 185 000
المدرسة العليا للفلاحة بالكاف 180 000
مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة 135 000
تجهيز معاهد تعليم الصيد البحري 350 000
تهيئة مدارس ومراكزالتكوين المهني للصيد البحري 170 000
التكوين المهني الفلاحي 2 600 000
معهد الدراسات التحضيرية بسكرة 50 000
المعهد الأعلى للصيد البحري وتربية الأسماك المائية 140 000
المركز الجهوي للبحوث في البستنة و الفلاحة البيولوجية بشط مريم 230 000
المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدقاش 230 000
المركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد 30 000
المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة 165 000
الجملة ب 5 765 000
الجملة 2 633 616 000
الجملة * 708 896 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
**المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
1 - إعادة تقييم
المشاريع الخصوصية
التخفيض
القصرين - 200 000
إحداث منطقة سقوية بزلفان و هنشير الدولة (16) - 200 000 (16) التكلفة الأولى : 000 400 4 د
جملة التخفيض - 200 000 التكلفة الجديدة : 000 200 4 د
الزيادة
بن عروس 900 000
بناء مقر المندوبية (17) 900 000 (17) التكلفة الأولى : 000 800 د
التكلفة الجديدة : 000 700 1 د
نابل 1 000 000
تعهد شبكات صرف المياه بزاوية الجديدي (18) 1 000 000 (18) التكلفة الأولى : 000 000 2 د
التكلفة الجديدة : 000 000 3 د
منها 000 800 د بواسطة
جندوبة 3 100 000 قروض خارجية موظفة
تحسين التصرف في الموارد الطبيعية (19) 3 100 000 (19) التكلفة الأولى : 000 900 16 د
التكلفة الجديدة : 000 000 20 د
منها 000 600 16 د بواسطة
الكاف 12 009 000 قروض خارجية موظفة
إحداث منطقة سقوية على سد سراط (20) 12 009 000 (20) التكلفة الأولى : 000 900 71 د
التكلفة الجديدة : 000 909 83 د
منها 000 800 30 د بواسطة
سليانة 1 000 000 قروض خارجية موظفة
حماية سهل بوعرادة من التغدق (21) 1 000 000 (21) التكلفة الأولى : 000 000 4 د
التكلفة الجديدة : 000 000 5 د
القصرين 5 000 000
تحسين التصرف في الموارد الطبيعية (22) 5 000 000 (22) التكلفة الأولى : 000 000 24 د
التكلفة الجديدة : 000 000 29 د
منها 000 000 24 د بواسطة
سيدي بوزيد 14 700 000 قروض خارجية موظفة
مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بسيدي بوزيد (23) 14 700 000 (23) التكلفة الأولى : 000 000 37 د
التكلفة الجديدة : 000 700 51 د
منها 000 200 35 د بواسطة
سوسة 1 000 000 قروض خارجية موظفة
إعادة تهيئة المنطقة السقوية بالمياه المعالجة بالزاوية (24) 1 000 000 (24) التكلفة الأولى : 000 500 د
التكلفة الجديدة : 000 500 1 د
توزر 860 000 (25) التكلفة الأولى : 000 940 27 د
تحسين التصرف فى مياه واحات الجنوب (المرحلة الثانية) (25) 860 000 التكلفة الجديدة : 000 800 28 د
منها 000 300 22 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
قبلي 3 420 000
تحسين التصرف فى مياه واحات الجنوب ( مرحلة ثانية) (26) 3 420 000 (26) التكلفة الأولى : 000 300 28 د
التكلفة الجديدة : 000 720 31 د
منها 000 800 24 د بواسطة
قابس 400 000 قروض خارجية موظفة
احداث منطقة سقوية بأم الزيتونة (27) 400 000 (27) التكلفة الأولى : 000 173 1 د
التكلفة الجديدة : 000 573 1 د
مدنين 3 949 000
تحسين التصرف في الموارد الطبيعية (28) 3 949 000 (28) التكلفة الأولى : 000 242 20 د
التكلفة الجديدة : 000 191 24 د
جملة الزيادة 47 338 000 منها 000 491 19 د بواسطة
جملة المشاريع الخصوصية 47 138 000 قروض خارجية موظفة
الجملة 1 47 138 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
المشاريع المشتركة
إقتناء وسائل النقل 2 200 000
اقتناء تجهيزات اعلامية 390 000
مصاريف الاشهار و الإعلانات 180 000
إعتمادات للتوزيع 900 000
أشغال الغابات 66 800 000
أشغال المحافظة على المياه و أديم الأرض 54 800 000
البحث عن طبقات المياه الجوفية و أستغلالها 5 000 000
تجهيز الابار العميقة الموجودة (29) 1 885 000 (29) منها 000 505 1 د بواسطة
تعهد قنوات الرى 4 080 000 قروض خارجية موظفة
صيانة محطات الضخ 4 170 000
تهيئة المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية 4 000 000
تجهيز محطات الضخ بالتيار الكهربائى 1 730 000
دراسات لمركبات الارض 371 000
دراسات فلاحية اقتصادية و احصائية 235 000 (30) منها 000 584 10 د بواسطة
تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (30) 15 290 000 قروض خارجية موظفة
تعهد هياكل التزود بالماء الصالح للشراب (31) 36 240 000 (31) منها 000 713 30 د بواسطة
عمليات لحماية النباتات 190 000 قروض خارجية موظفة
النهوض بالانتاج الحيوانى 11 000 000
تحسين استغلال الضيعات الخاصة 120 000
متابعة
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
عمليات الارشاد الفلاحى 912 000
النهوض بالفلاحة البيولوجية 200 000
عمليات للارشاد فى ميدان الصيد البحرى 115 000
جملة المشاريع المشتركة 210 928 000
المشاريع الخصوصية
أريانة 445 000
صيانة المباني 129 000
تجهيزات الادارة 16 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
جهر الاودية 300 000
بن عروس 2 021 000
صيانة المباني الإدارية 15 000
تجهيزات الإدارة 16 000
اقتناء عدادات للمياه 80 000
إعادة تجهيز الآبار العميقة (32) 110 000 (32) منها 000 88 د بواسطة
ربط المنطقة السقوية القصيبي بمياه قنال مجردة 1 800 000 قروض خارجية موظفة
منوبة 1 090 000
صيانة المباني 81 000
تجهيزات إدارية 59 000
صيانة شبكات التجفيف 250 000
جهر الاودية 250 000
اقتناء عدّادات 50 000
صيانة المنظومات القديمة بالمناطق السقوية العمومية بولاية منوبة 400 000
نابل 310 000
صيانة المباني 74 000
تجهيز الادارة 16 000
إقتناء عدادات للمياه 70 000
إعادة تجهيز الآبار العميقة (33) 150 000 (33) منها 000 120 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
زغوان 803 000
صيانة المبانى 11 000
تجهيزات إدارية 12 000
اقتناء عدّادات 50 000
إحداث آبار عميقة للري 150 000
إحداث آبار للماء الصالح للشراب 480 000
إعادة تجهيز الآبار العميقة (34) 100 000 (34) منها 000 80 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
بنزرت 8 001 000
صيانة المباني 15 000
تجهيز الادارة 16 000
صيانة قنوات التطهير وصرف المياه 100 000
إقتناء عدادات للمياه 70 000
جهر الأودية 300 000
تهيئة شبكة صرف المياه بسجنان 500 000
تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب حول محور السراية (35) 7 000 000 (35) منها 000 932 5 د بواسطة قروض خارجية موظفة
باجة 4 607 000
صيانة المباني الادارية 15 000
تجهيز الادارة 12 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
إقتناء عدادات للمياه 80 000
صيانة قنوات صرف المياه 100 000
جهر الأودية 200 000
تجفيف المنطقة السقوية بمجاز الباب (36) 1 000 000 (36) منها 000 800 د بواسطة
تجديد تجهيزات محطة الضخ بتستور 500 000 قروض خارجية موظفة
تهيئة المسالك الفلاحية بالمنطقة السقوية عين يونس 2 600 000
صيانة السدود والبحيرات 100 000
جندوبة 3 387 000
صيانة المباني 15 000
تجهيز اللأدارة 12 000
إقتناء عدادات للمياه 60 000
تركيز عدادات لقيس تدفق الماء 100 000
إعادة تجهيز الآبار العميقة (37) 200 000 (37) منها 000 160 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
تهذيب محطات الضخ و شبكات الري ببوسالم بلطة بوعون جندوبة (38) 3 000 000 (38) منها 000 400 2 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
الكاف 3 575 000
صيانة المباني 29 000
تجهيزات إدارية 16 000
جهر الأودية 1 260 000
اعادة تجهيز الآبار العميقة (39) 100 000 (39) منها 000 80 د بواسطة
إعادة تهيئة المنطقة السقوية بنبر 2 000 000 قروض خارجية موظفة
إحداث آبار عميقة للماء الصالح للشرب 170 000
سليانة 2 203 000
صيانة المبانى 22 000
تجهيز الادارة 16 000
جهر الاودية 300 000
إعادة تهيئة المنطقة السقوية بالخروبة 365 000
تهيئة المسالك الفلاحية الخروبة 1 500 000
القيروان 2 776 000
صيانة المباني 22 000
تجهيزات إدارية 24 000
إحداث آبار عميقة للإستغلال 350 000
إعادة تجهيز الآبار العميقة (40) 150 000 (40) منها 000 120 د بواسطة
تعصير المنطقة السقوية العين البيضاء 3 880 000 قروض خارجية موظفة
إحداث المنطقة السقوية حدائق نصر الله 870 000
إحداث آبار للماء الصالح للشراب 480 000
القصرين 938 000
صيانة المباني 37 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تجهيز الادارة 31 000
صيانة السدود و البحيرات 100 000
اقتناء عدّادات 100 000
إعادة تجهيز الآبار العميقة (41) 320 000 (41) منها 000 256 د بواسطة
إعادة تهيئة المنطقة السقوية هنشير غرس الله 350 000 قروض خارجية موظفة
سيدي بوزيد 1 533 000
صيانة المباني الإدارية 15 000
تجهيزات إدارية 8 000
إعادة تجهيز الآبار العميقة (42) 150 000 (42) منها 000 120 د بواسطة
إحداث آبار عميقة للري 500 000 قروض خارجية موظفة
اقتناء عدّادات 60 000
إحداث آبار للماء الصالح للشراب 800 000
سوسة 3 138 000
تجهيزات إدارية 8 000
إحداث آبار عميقة للإستغلال 90 000
اقتناء عدّادات 40 000
تهيئة المنطقة السقوية القلعة الكبرى 3 000 000
المنستير 365 000
صيانة المباني 18 000
تجهيزات إدارية 12 000
إقتناء عدادات للمياه 35 000
تهيئة المنطقة السقوية بنبلة 1 (43) 300 000 (43) منها 000 240 د بواسطة قروض خارجية موظفة
المهدية 1 472 000
صيانة المباني 110 000
تجهيز الادارة 12 000
إعادة تجهيز الآبار العميقة (44) 150 000 (44) منها 000 120 د بواسطة
إحداث آبار عميقة للري 600 000 قروض خارجية موظفة
تهيئة و تعصير المنطقة السقوية شيبة 1 600 000
صفاقس 276 000
صيانة المباني الإدارية 110 000
تجهيز الادارة 26 000
تجهيز محطات الضخ بالطاقة الشمسية 140 000
قفصة 36 054 000
صيانة المباني 18 000
تجهيزات إدارية 16 000
اعادة تجهيز الابارالعميقة (45) 150 000 (45) منها 000 120 د بواسطة
تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية 120 000 قروض خارجية موظفة
صيانة شبكات صرف المياه 100 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
إحداث آبار عميقة للتزود بالماء الصالح للشراب 550 000
مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالشريط الحدودي لولاية قفصة 17 600 000
إحداث مناطق سقوية للري التكميلي 3 000 000
إحداث مناطق سقوية 3 000 000
إحداث آبار عميقة تعويضية 1 500 000
تهيئة شبكة تزويد المنطقة السقوية بريش النعام بمياه الري 3 000 000
تهيئة المسالك الفلاحية 7 000 000
توزر 7 964 000
صيانة المباني 18 000
تجهيزات إدارية 16 000
تعهد شبكات صرف المياه 300 000
إحداث آبار عميقة للإستغلال 4 370 000
صيانة أجهزة التبريد 80 000
إحداث المنطقة السقوية عين الكرمة 590 000
إستصلاح الشبكة الرئيسية للري بالواحة القديمة بنفطة 1 840 000
دعم الري بواحة تزراريت2 و واحة دغومس بوهلال 750 000
قبلي 11 283 000
صيانة المباني 161 000
تجهيزات الادارة 12 000
صيانة أجهزة التبريد 100 000
صيانة شبكات صرف المياه 150 000
إعادة تجهيز الآبار العميقة (46) 150 000 (46) منها 000 120 د بواسطة
جهر شبكات الري 100 000 قروض خارجية موظفة
تهيئة نقاط المياه 90 000
تدعيم المشاريع الحارة 200 000
صيانة تجهيزات الطاقة الشمسية 70 000
صيانة منطقة رجيم معتوق 70 000
اقتناء عدّادات 30 000
تعويض الآبار العميقة 6 000 000
تجهيز نقاط المياه بالطاقة الشمسية 50 000
تهيئة الشبكة الرئيسية للري بواحة أم الفرث 1 وأم الفرث 2 ومزرع ناجي 450 000
إستصلاح واحة فطناسة (47) 700 000 (47) منها 000 560 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
إستصلاح واحة القليعة (48) 450 000 (48) منها 000 360 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
إقتناء معدات ثقيلة 500 000
إنجاز كشف باطني للآبار العميقة الجيوحرارية 2 000 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
قابس 3 118 000
صيانة المباني 26 000
تجهيزات إدارية 12 000
جهر وتعديل شبكات صرف المياه 100 000
صيانة أجهزة التبريد 80 000
إحداث آبار للإستغلال 800 000
تدعيم مشاريع المياه الحارة 90 000
اعادة تجهيز الآبار العميقة (49) 100 000 (49) منها 000 80 د بواسطة
تجهيز نقاط مياه بالطاقة الشمسية 100 000 قروض خارجية موظفة
إحداث منطقة سقوية بالموازير 2 960 000
تدعيم المنطقة السقوية بالزارات 2 500 000
إحداث آبار عميقة للماء الصالح للشراب 250 000
تعهد شبكة الماء الصالح للشراب بمركب زاتن 100 000
مدنين 1 775 000
صيانة المباني 37 000
تجهيزات إدارية 16 000
صيانة خزانات المياه 100 000
تعهد نقاط المياه بالمراعي 80 000
تجهيز نقاط المياه بالمراعي 80 000
إعادة تجهيز الآبار العميقة (50) 100 000 (50) منها 000 80 د بواسطة
اقتناء عدّادات 30 000 قروض خارجية موظفة
تجهيز الآبار العميقة بالتيار الكهربائى 150 000
تعصير و تهيئة المناطق السقوية بالفجيج و بو حامد 300 000
توسعة المنطقة السقوية بالمياه المعالجة بآغير 782 000
إحداث آبار عميقة للماء الصالح للشراب 100 000
تطاوين 1 238 000
صيانة المباني 22 000
تجهيز الادارة 16 000
إعادة تجهيز الآبار العميقة (51) 150 000 (51) منها 000 120 د بواسطة
إحداث آبار عميقة للري 390 000 قروض خارجية موظفة
تعهد نقاط المياه بالمراعي 30 000
اقتناء عدّادات 30 000
إحداث منطقة سقوية القصبة 600 000
جملة المشاريع الخصوصية 98 372 000
الجملة 2 309 300 000
الجملة ** 356 438 000
الجملة I 1065 334 000
التمويل العمومي - II
*الإدارات الفنية
تشجيعات مباشرة 186 800 000
منحة المحروقات لقطاعي الفلاحة والصيد البحري 50 800 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تشجيع الدولة للإستثمار في قطاع الفلاحة و الصيد البحري 79 000 000
دعم قطاع الحليب 57 000 000
الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه 839 500 000
محطة تحلية مياه البحر بصفاقس (52) 650 000 000 (52) منها 000 000 532 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
محطة تحلية مياه البحر بالزارات (53) 189 000 000 (53) منها 000 000 155 د بواسطة
المخطط المديري لتحسين تزويد مدينة قفصة بالماء الصالح للشراب 500 000 قروض خارجية موظفة
الوكالة العقارية الفلاحية 1 200 000
تجهيزات 150 000
عمليات متصلة بالإصلاح الزراعي 1 050 000
وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية 1 340 000
التجهيزات 210 000
المصاريف المتعلقة بتنمية القطاع الفلاحي وعمليات الإشهار 1 130 000
المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل 340 000
تجهيزات 285 000
تهيئة مراكز لتجويد الخيل 55 000
ديوان تربية الماشية و توفير المرعى 5 335 000
مشاريع تحسين السلالات 1 400 000
برنامج الإحاطة بقطاع الحليب 200 000
تهيئة المباني وتجهيزات 200 000
الإحاطة بتربية الغنم والماعز والإبل 650 000
إقتناء وسائل نقل 105 000
المخطط المديري للإعلاميَة و المحاسبة التحليليَة 460 000
برنامج تهجين الأبقار بسلالات لحمية 600 000
مشروع تنمية الموارد العلفية 1 720 000
ديوان الحبوب 10 900 000
منحة تكوين المخزون الإحتياطي و الإستراتيجي من البذور 9 400 000
توريد بذور القصيبة 1 500 000
الشركة الوطنية لحمايات النباتات 1 480 000
تهيئات وتجهيزات 1 480 000
معهد المناطق القاحلة 960 000
تهيئات مختلفة 400 000
إقتناء وسائل نقل 70 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
إقتناء تجهيزات مختلفة 220 000
تثمين نتائج البحوث 20 000
إقتناء معدات إعلامية 50 000
دراسات 30 000
بناء مكاتب ومخابر 100 000
تجهيزات ومعدات علمية 70 000
القطب التكنولوجي بالجنوب 380 000
اقتناء وسائل نقل 100 000
اقتناء معدات إعلامية 40 000
اقتناء تجهيزات مختلفة 130 000
دراسات 30 000
تهيئات و إصلاحات مختلفة 80 000
الجملة * 1048 235 000
الجملة II 1048 235 000
الجملة العامة 2 113 569 000
13- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم الاستثمارات المباشرة - I
1 - إعادة تقييم
بناء مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت (1) 1 800 000 (1) التكلفة الأولى : 000 907 4 د
التكلفة الجديدة : 000 707 6 د
منها 000 407 1 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بسوسة (2) 2 500 000 (2) التكلفة الأولى : 000 130 6 د
التكلفة الجديدة : 000 630 8 د
منها 000 730 2 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بالمنستير (3) 2 190 000 (3) التكلفة الأولى : 000 558 5 د
التكلفة الجديدة : 000 748 7 د
منها 000 308 2 د بواسطة
الجملة 1 6 490 000 قروض خارجية موظفة
2 - مشاريع و برامج جديدة
إقتناء وسائل نقل 140 000
المخطط المديري للإعلامية 133 000
برنامج إرساء نظام الجودة بالإدارات العامة التابعة لوزارة الصناعة و الطاقة و المناجم 10 000
الجملة 2 283 000
الجملة I 6 773 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
التمويل العمومي - II
1 - إعادة تقييم
الديوان الوطني للمناجم 485 000
المخطط المديري للإعلامية (4) 85 000 (4) التكلفة الأولى : 000 724 2 د
التكلفة الجديدة : 000 809 2 د
بناء مركب معلومات (5) 400 000 (5) التكلفة الأولى : 000 600 1 د
التكلفة الجديدة : 000 000 2 د
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 550 000 (6) التكلفة الأولى : 000 953 3 د
برامج مختلفة لترشيد إستهلاك الطاقة (6) 300 000 التكلفة الجديدة : 000 253 4 د
متابعة ومراقبة تقليص انبعثات الغازات الدفيئة (7) 250 000 (7) التكلفة الأولى : 000 450 د
التكلفة الجديدة : 000 700 د
برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية 2 300 000
برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية (8) 2 300 000 (8) التكلفة الأولى : 000 006 8 د
التكلفة الجديدة : 000 306 10 د
الجملة 1 3 335 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
وكالة النهوض بالصناعة 1 726 000
النهوض بالإستثمار 780 000
إقتناء تجهيزات 30 000
الإحاطة بالمستثمرين الشبان 460 000
تهيئة المقر الاجتماعي 140 000
إقتناء وسائل نقل 30 000
اليوم الوطني لمحاضن المؤسسات 120 000
المخطط المديري للإعلامية 166 000
الديوان الوطني للمناجم 790 000
البحوث الجيولوجية 170 000
البحوث المنجمية 110 000
إقتناء تجهيزات 210 000
ترويج القطاع المنجمي 60 000
إقتناء وسائل نقل 40 000
تعهد وصيانة المقر الإجتماعي 200 000
المخبر المركزي للتحاليل و التجارب 2 285 000
إقتناء تجهيزات للمخابر 1 588 000
إقتناء تجهيزات إدارية 25 000
إقتناء وسائل نقل 95 000
تكوين و إعتماد المخابر 30 000
المخطط المديرى للإعلامية 225 000
إحداث فرع جهوي بصفاقس لدائرة المعادن الثمينة 322 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 1 110 000
صيانة التجهيزات 160 000
تجهيزات 40 000
إقتناء وسائل النقل 20 000
التحسيس 850 000
المخطط المديري للاعلامية 40 000
صندوق التطوير و اللامركزية الصناعية 55 000 000
صندوق التطوير واللامركزية الصناعية 55 000 000
المجلس الوطني للاعتماد 30 000
إقتناء معدات إعلامية و مكتبية 30 000
الجملة 2 60 941 000
الجملة II 64 276 000
الجملة العامة 71 049 000
14- وزارة التجارة
I- الاستثمارات المباشرة
1 - إعادة تقييم
بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد (1) 105 000 (1) التكلفة الأولى : 000 958 د
التكلفة الجديدة : 000 063 1 د
بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بباجة (2) 70 000 (2) التكلفة الأولى : 000 875 د
التكلفة الجديدة : 000 945 د
الجملة 1 175 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
دراســات مختلفــة 80 000
دراسات للمعهد الوطني للإستهلاك 160 000
مسوحات وسبر آراء للمعهد الوطني للإستهلاك 50 000
إقتناء وسائل نقل 300 000
إقتناء تجهيزات مختلفة 90 000
اقتناء تجهيزات المترولوجيا القانونية و مراقبة الجودة 30 000
إقتناء وسائل نقل لمجلس المنافسة 40 000
إقتناء تجهيزات إعلامية 70 000
إقتناء تجهيزات إعلامية لمجلس المنافسة 10 000
عمليات إشهارية وتحسيسية للمعهد الوطني للإستهلاك 25 000
بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان 10 000
بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين 10 000
بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بزغوان 10 000
الجملة 2 885 000
الجملة I 1 060 000
التمويل العمومي - II
2 - مشاريع و برامج جديدة
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
مركز النهوض بالصادرات 5 140 000
إقتناء تجهيزات إعلامية 90 000
النهوض بالصادرات 600 000
المعارض والتظاهرات 4 400 000
إقتناء تجهيزات مختلفة 50 000
الجملة 2 5 140 000
الجملة II 5 140 000
الجملة العامة 6 200 000
15- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي
الاستثمارات المباشرة - I
1 - إعادة تقييم
المدرسة العليا للمواصلات (1) 1 170 000 (1) التكلفة الأولى : 000 999 23 د
التكلفة الجديدة : 000 169 25 د
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات (2) 600 000 (2) التكلفة الأولى : 000 975 5 د
التكلفة الجديدة : 000 575 6 د
اقتناء منظومة لعقد مؤتمرات بالفيديو بقاعة الإجتماعات (3) 60 000 (3) التكلفة الأولى : 000 80 د
التكلفة الجديدة : 000 140 د
اقتناء وتركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة الإتصالات لفائدة الوكالة الفنية للإتصالات (4) 34 000 000 (4) التكلفة الأولى : 000 000 10 د
الجملة 1 35 830 000 التكلفة الجديدة : 000 000 44 د
2 - مشاريع و برامج جديدة
تجهيزات لتكييف الهواء 10 000
الوكالة الفنية للاتصالات 304 000
وضع فضاء الكتروني لفائدة الهياكل المشرفة على نظم المعلومات 200 000
الجملة 2 514 000
الجملة I 36 344 000
الجملة العامة 36 344 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية الاستثمارات المباشرة - I
2 - مشاريع و برامج جديدة
إقتناء وسائل نقل 70 000
إقتناء تجهيزات مختلفة 10 000
إقتناء تجهيزات إعلامية 20 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تجهيزات بيداغوجية ودراسية لمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف 20 000
إقتناء تجهيزات إعلامية 20 000
تجهيزات لفائدة مطعم معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف 20 000
تهيئات مختلفة بمعهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف 20 000
المساهمة في حماية وتحسين المحيط السياحي 379 000
الجملة 2 559 000
الجملة I 559 000
التمويل العمومي - II
2 - مشاريع و برامج جديدة
الديوان الوطني التونسي للسياحة 67 168 000
البنية الأساسية والتهيئات السياحية 4 287 000
دراسات و بحوث 50 000
تهيئات و تجهيزات بالمقر 150 000
تهيئات و تجهيزات بالمندوبيات 250 000
إقتناء سيارات 100 000
إقتناء تجهيزات إعلامية 200 000
تهيئة مراكز التكوين 300 000
تجهيز مراكز التكوين 300 000
إعانة الدولة لباعثي المشاريع السياحية 8 500 000
برنامج الدعاية و النشر 53 000 000
تسديد قرض 31 000
الديوان الوطني للصناعات التقليدية 6 605 000
عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية 2 950 000
تجهيزات مختلفة 60 000
تهييئات مختلفة 80 000
إقتناء تجهيزات إعلامية 70 000
ندوات جهوية 29 000
مال متداول للحرفيين 3 000 000
إحداث قرية حرفية بجربة 30 000
دار الصناعات التقليدية ببن عروس 386 000
المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة 110 000
دراسات و بحوث 40 000
عمليات شراكة مع مصممين لإبتكار نماذج جديدة 15 000
ورشة تجارب نموذجية 45 000
ندوات جهوية 5 000
معارض و تظاهرات 5 000
الجملة 2 73 883 000
الجملة II 73 883 000
الجملة العامة 74 442 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : تغيير عنوان مشروعين
عوضا عن :
تهيئة 1000 كلم من المسالك الريفية
اقرأ :
تهيئة 349 كلم من المسالك الريفية
عوضا عن :
روضة رئيس الجمهورية السابق
اقرأ :
روضة آل بورقيبة
الاستثمارات المباشرة - I
1 - إعادة تقييم
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
التخفيض
إقتناء أراضي و عقارات و تحويل الشبكات بالطرقات السيارة (1) -30 000 000 (1) التكلفة الأولى : 000 215 92 د
التكلفة الجديدة : 000 215 62 د
تهيئة 349 كلم من المسالك الريفية (2) -84 930 000 (2) التكلفة الأولى : 000 400 291 د
التكلفة الجديدة : 000 470 206 د
منها 000 670 103 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
طرقات مهيكلة بالمدن الكبرى - برنامج 2012 (3) -25 000 000 (3) التكلفة الأولى : 000 500 393 د
التكلفة الجديدة : 000 500 368 د
منها 000 000 217 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
تدعيم شبكة الطرقات المرقمة برنامج 2014 (4) -50 000 000 (4) التكلفة الأولى : 000 000 154 د
التكلفة الجديدة : 000 000 104 د
منها 000 000 62 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
دراسات و بحوث ميدانية مختلفة (5) - 228 000 (5) التكلفة الأولى : 000 451 د
التكلفة الجديدة : 000 223 د
مسح توبوغرافي و خرائط (6) - 506 000 (6) التكلفة الأولى : 000 608 د
التكلفة الجديدة : 000 102 د
المثال التوجيهي لتونس الكبرى (7) - 110 000 (7) التكلفة الأولى : 000 401 د
التكلفة الجديدة : 000 291 د
منها 000 150 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني (8) - 711 000 (8) التكلفة الأولى : 000 033 1 د
التكلفة الجديدة : 000 322 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
الامثلة التوجيهية للمناطق الحساسة (9) - 657 000 (9) التكلفة الأولى : 000 108 1 د
التكلفة الجديدة : 000 451 د
دراسة التهيئة الترابية و النسيج الصناعي (10) - 103 000 (10) التكلفة الأولى : 000 200 د
التكلفة الجديدة : 000 97 د
دراسة الاحواض الساكبة للشمال (11) - 300 000 (11) التكلفة الأولى : 000 500 د
التكلفة الجديدة : 000 200 د
إعداد الامثلة التوجيهية للتهيئة و التنمية بولايات سيدي بوزيد و القصرين و جندوبة و الكاف (12) - 50 000 (12) التكلفة الأولى : 000 400 د
جملة التخفيض -192 595 000 التكلفة الجديدة : 000 350 د
الزيادة
حماية تونس الغربية من الفيضانات (13) 22 000 000 (13) التكلفة الأولى : 000 500 100 د
التكلفة الجديدة : 000 500 122 د
منها 000 300 97 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
تهيئة المعابر الحدودية (14) 1 000 000 (14) التكلفة الأولى : 000 814 20 د
التكلفة الجديدة : 000 814 21 د
الطرقات المهيكلة للمدن - برنامج 2003 (15) 7 000 000 (15) التكلفة الأولى : 000 458 53 د
التكلفة الجديدة : 000 458 60 د
منها 000 900 17 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
بناء جسور برنامج سنتي 2008 و 2009 (16) 1 150 000 (16) التكلفة الأولى : 000 320 47 د
التكلفة الجديدة : 000 470 48 د
منها 000 320 25 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
طرقات تونس الكبرى برنامج 2008 (17) 11 490 000 (17) التكلفة الأولى : 000 982 169 د
التكلفة الجديدة : 000 472 181 د
منها 000 989 83 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
طرقات تونس الكبرى برنامج 2009 (18) 52 400 000 (18) التكلفة الأولى : 000 650 161 د
التكلفة الجديدة : 000 050 214 د
منها 000 050 103 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
تطوير الشبكة الجهوية للطرقات برنامج 2010 (19) 23 800 000 (19) التكلفة الأولى : 000 057 42 د
التكلفة الجديدة : 000 857 65 د
منها 000 904 25 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
معالجة النقاط السوداء بالطرقات المرقمة (20) 2 300 000 (20) التكلفة الأولى : 000 000 20 د
التكلفة الجديدة : 000 300 22 د
طرقات تونس الكبرى برنامج 2012 (21) 41 650 000 (21) التكلفة الأولى : 000 000 138 د
التكلفة الجديدة : 000 650 179 د
منها 000 050 89 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تهيئات السلامة المرورية على الشبكة المرقمة (22) 59 000 000 (22) التكلفة الأولى : 000 658 42 د
التكلفة الجديدة : 000 658 101 د
منها 000 558 53 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
تهيئة شبكة الطرقات المرقمة برنامج 2014 (23) 16 855 000 (23) التكلفة الأولى : 000 000 231 د
التكلفة الجديدة : 000 855 247 د
منها 000 050 143 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
بناء جسور برنامج 2014 (24) 2 750 000 (24) التكلفة الأولى : 000 000 55 د
التكلفة الجديدة : 000 750 57 د
منها 000 890 32 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
طرقات تونس الكبرى برنامج 2014 (25) 35 000 000 (25) التكلفة الأولى : 000 000 35 د
التكلفة الجديدة : 000 000 70 د
منها 000 000 37 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
منعرج تالة بولاية القصرين (26) 5 700 000 (26) التكلفة الأولى : 000 000 20 د
التكلفة الجديدة : 000 700 25 د
منها 000 800 13 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
حماية مدينة الرديف من الفيضانات (27) 725 000 (27) التكلفة الأولى : 000 065 15 د
جملة الزيادة 282 820 000 التكلفة الجديدة : 000 790 15 د
الجملة أ 90 225 000
الجملة 1 90 225 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
دراسات خاصة بالبنايات المدنية 350 000
تهيئة و صيانة المساكن الإدارية 100 000
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
إقتناء وسائل نقل 500 000
إقتناء تجهيزات مختلفة 50 000
مصاريف الإعلانات والإشهـار 150 000
مصاريف متابعة إنجاز مشاريع البنايات
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
مصاريف متابعة إنجاز مشاريع المنشآت البحرية 100 000
الأملاك البحريّة العموميّة 400 000
حماية شواطىء المهدية من الإنجراف البحري 500 000
حماية شواطئ صفاقس من الانجراف البحري 700 000
حماية شاطئ المامونية من الإنجراف البحري 800 000
الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات 5 500 000
حماية مدن نابل والمرازقة والحمامات من الفيضانات 1 500 000
حماية مدينة الكاف من الفيضانات 3 000 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
حماية مدينة غار الدماء من الفيضانات 1 500 000
المسح التوبوغرافي 1 280 000
الصور الجوية و خرائط المدن 300 000
مخطّطات التهيئة 100 000
أشغال جيوديزية 2 000 000
معدات خاصة بمخططات التهيئة العمرانية 50 000
روضة آل بورقيبة 200 000
برنامج الإستثمار لوكالة التعمير لتونس الكبرى 610 000
تركيز موزعات هاتف بالإدارات الجهوية 50 000
الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور - برنامج 2016 110 000 000
طرقات تونس الكبرى - برنامج 2016 (28) 100 800 000 (28) منها 000 520 49 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
تهيئة شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 2016 (29) 237 000 000 (29) منها 000 800 136 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
تدعيم شبكة الطرقات المرقمة - برنامج 2016 (30) 302 600 000 (30) منها 000 800 177 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
بناء جسور برنامج 2016 (31) 50 000 000 (31) منها 000 500 28 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
مشاريع خاصة بالولايات ذات الأولوية 90 000 000
اقتناء أراضي لفائدة الطريق السيارة في اتجاه قفصة 10 000 000
اقتناء أراضي لفائدة مشاريع الطرقات المهيكلة للمدن وجسر بنزرت 10 000 000
اقتناء أراضي لفائدة الطريقين الحزاميتين إكس 20 وإكس 30 35 000 000
الطريق اكس 4 بين الطريقين اكس و اكس 20 (32) 60 000 000 (32) منها 000 000 48 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
تهيئة المسالك الريفية - برنامج 2016 (33) 188 000 000 (33) منها 000 000 109 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
حماية مدينة تالة من الفيضانات 2 000 000
دراسة حول التهيئة الترابيّة والمدخرات العقاريّة 100 000
الصيانة الدورية لبطاحات جربة 5 000 000
الجملة أ 1221 460 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
بناء وتوسيع وتهذيب مقرات الفرق 200 000
توسيع الإدارة الجهوية بمدنين 15 000
بناء أسيجة 270 000
تهيئـة الإدارة الجهوية بباجــة 80 000
توسيع الإدارة الجهوية بقبلي 20 000
تهيئـة الإدارة الجهوية بقفصة 90 000
تهيئة الإدارة الجهوية بجندوبة 40 000
توسيع الإدارة الجهوية بصفاقس 200 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تهيئة الإدارة الجهوية ببن عروس 60 000
تهيئة الادارة الجهوية بتونس 50 000
تهيئة الإدارة الجهوية بأريانة 15 000
الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية - برنامج 2016 55 000 000
طرقات بمداخل المدن - برنامج 2016 50 000 000
الجملة ب 106 040 000
الجملة 2 1327 500 000
الجملة I 1417 725 000
التمويل العمومي - II
2 - مشاريع و برامج جديدة
شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية بصفاقس 1 300 000
مصاريف متابعة أشغال استصلاح وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس 800 000
الدراسات الخاصة بمشروع إستصلاح و تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس 270 000
صيانة وحراسة حوزة مشروع تبارورة 230 000
مركز التجارب و تقنيات البناء 600 000
اقتناء معدات البحث 600 000
الجملة 2 1 900 000
الجملة II 1 900 000
الجملة العامة 1 419 625 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة
الاستثمارات المباشرة - I
1 - إعادة تقييم
برنامج الإعلامية للوزارة (1) 20 000 (1) التكلفة الأولى : 000 579 1 د
التكلفة الجديدة : 000 599 1 د
منظومات خاصة بالنظام المعلوماتي للبيئة (2) 42 000 (2) التكلفة الأولى : 000 568 د
التكلفة الجديدة : 000 610 د
دراسة حول آفاق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات (3) 100 000 (3) التكلفة الأولى : 000 100 د
الجملة 1 162 000 التكلفة الجديدة : 000 200 د
2 - مشاريع و برامج جديدة
إقتناء وسائل نقل 300 000
إقتناء أثاث ومعدات 20 000
إقتناء معدات إعلامية ومكتبية 20 000
برنامج الإعلامية للوزارة 50 000
إقتناء منظومات للتصرف و المتابعة 100 000
إقتناء تجهيزات إعلامية 70 000
إقتناء منظومات و تطبيقات إعلامية 20 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
منظومات خاصة بالنظام المعلوماتي للبيئة 50 000
دراسات اعلامية 70 000
جودة الخدمات الإدارية 30 000
برنامج التحسيس 350 000
برنامج الإحتفال بيوم البيئة 50 000
دعم البنك الوطني للجينات : تجهيز المخابر 350 000
تنفيذ بعض الخدمات في إطار أنشطة مكتب المساندة للإقتصاد الأخضر 250 000
تطوير الإطار المؤسساتي والتشريعي لمقاومة الحشرات والآفات بالوسط الحضري والريفي 100 000
اعداد الأمثلة الخضراء لدعم التنوع البيولوجي والحد من تأثيرات التغيرات المناخية بالمدن الكبرى 300 000
اعداد استراتيجية وخطة عمل وطنية للوقاية والتصرف ومقاومة الأصناف الغربية والغازية 100 000
دعم تنفيد الإطار الوطني للسلامة الإحيائية 70 000
التصرف المستدام في المنظومات الرعوية بالوسط التونسي 40 000
دراسة حول وضع برنامج مندمج لإزالة التلوث بمنطقة خليج قابس 250 000
دراسة حول وضع برنامج مندمج لإزالة التلوث بمنطقة الحوض الساكب لوادي مجردة 150 000
وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية في المجال البيئي للفترة 2016-2020 200 000
تركيز مسار البناءات المستدامة وإعداد مواصفات البناء الإيكولوجي 100 000
الجملة 2 3 040 000
الجملة I 3 202 000
التمويل العمومي - II
1 - إعادة تقييم
الوكالة الوطنية لحماية المحيط 300 000
تجهيز المخبر المتنقل لمتابعة نوعية الهواء من المصدر (4) 200 000 (4) التكلفة الأولى : 000 300 د
التكلفة الجديدة : 000 500 د
شبكة متابعة تلوث التربة (5) 100 000 (5) التكلفة الأولى : 000 310 د
التكلفة الجديدة : 000 410 د
وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 4 000 000
أشغال حماية شاطئ الرفراف من الانجراف البحري (6) 4 000 000 (6) التكلفة الأولى : 000 000 2 د
التكلفة الجديدة : 000 000 6 د
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 1 950 000
(7) انجاز 3 مراكز التحويل بولاية قبلّي 400 000 (7) التكلفة الأولى : 000 400 1 د
التكلفة الجديدة : 000 800 1 د
منها 000 840 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
انجاز أشغال توسيع الخانات المهيئة لردم النفايات بمصبي صفاقس وقابس (8) 550 000 (8) التكلفة الأولى : 000 050 3 د
التكلفة الجديدة : 000 600 3 د
منها 000 800 1 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
دراسة حول إنجاز مصب مراقب بتونس الكبرى (9) 1 000 000 (9) التكلفة الأولى : 000 50 د
الجملة 1 6 250 000 التكلفة الجديدة : 000 050 1 د
2 - مشاريع و برامج جديدة
الوكالة الوطنية لحماية المحيط 696 000
برنامج التحسيس 200 000
إقتناء وسائل نقل 100 000
تهيئة محمية إشكل 80 000
شبكة مراقبة نوعية الهواء 216 000
تأهيل الإعلامية بالوكالة 100 000
مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 215 000
تجهيز المخابر 70 000
تجهيزات إعلامية 40 000
تدعيم أنشطة المركز و الإحاطة الفنية بالصناعيين 105 000
وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي 4 090 000
التكوين و التحسيس 90 000
إقتناء وسائل نقل 100 000
المساهمة في تنظيف الشواطئ 700 000
رفع الحشائش البحرية 50 000
تاهيل الشواطئ 150 000
أشغال حماية الشريط الساحلي من هرقلة الى سوسة من الإنجراف البحري 3 000 000
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 13 212 000
اقتناء وسائل نقل 30 000
مشروع استخراج و معالجة الغازات من المصبات المراقبة 6 812 000
دراسة حول منظومة التصرف في النفايات بجزيرة جربة 500 000
دراسة حول منظومة التصرف في النفايات بالمنستير سوسة و المهدية 500 000
دراسة حول التصرف في النفايات بولاية تطاوين 370 000
برنامج توسعة الخانة 2 المخصصة لردم النفايات بولاية صفاقس (10) 5 000 000 (10) منها 000 000 3 د بواسطة قروض خارجية موظفة
الجملة 2 18 213 000
الجملة II 24 463 000
الجملة العامة 27 665 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
19- وزارة النقل
الاستثمارات المباشرة - I
1 - إعادة تقييم (1) التكلفة الأولى : 000 25 د
بناء مقر الوزارة (1) 925 000 التكلفة الجديدة : 000 950 د
تركيز و إستغلال المنظومة الوطنية للتصرف في الوثائق العمومية و الارشيف (2) 2 000 (2) التكلفة الأولى : 000 50 د
الجملة 1 927 000 التكلفة الجديدة : 000 52 د
2 - مشاريع و برامج جديدة
إقتناء وسائل نقل 140 000
إقتناء تجهيزات إدارية 80 000
تجسيم المخطط المديري للإعلامية 100 000
دراسة حول التأثيرات المحتملة لفتح الاجواء مع الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الوطني 100 000
الجملة 2 420 000
الجملة I 1 347 000
التمويل العمومي - II
1 - إعادة تقييم
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 4 406 000
إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال (3) 500 000 (3) التكلفة الأولى : 000 149 15 د
التكلفة الجديدة : 000 649 15 د
منها 000 000 3 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات (4) 2 500 000 (4) التكلفة الأولى : 000 022 48 د
التكلفة الجديدة : 000 522 50 د
منها 000 276 25 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات (5) 850 000 (5) التكلفة الأولى : 000 490 7 د
التكلفة الجديدة : 000 340 8 د
منها 000 750 1 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
تجهيز الإتصالات على خط تونس غار الدماء (6) 446 000 (6) التكلفة الأولى : 000 291 29 د
التكلفة الجديدة : 000 737 29 د
منها 000 332 25 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس (7) 110 000 (7) التكلفة الأولى : 000 621 319 د
التكلفة الجديدة : 000 731 319 د
منها 000 599 264 د بواسطة
شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو 120 660 000 قروض خارجية موظفة
تحسين طاقة إستعاب الجذع المركزي للمترو (8) 120 000 000 (8) التكلفة الأولى : 000 000 43 د
التكلفة الجديدة : 000 000 163 د
منها 000 000 120 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تجديد وصيانة السكة (9) 660 000 (9) التكلفة الأولى : 000 200 29 د
الجملة 1 125 066 000 التكلفة الجديدة : 000 860 29 د
2 - مشاريع و برامج جديدة
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 717 900 000
تجديد الشبكة 20 000 000
حماية شبكة السكك الحديدية 400 000
إصلاح أضرار الفيضانات و زحف الرمال 100 000
شبكة الاتصالات بين القطار و المحطات 9 500 000
تجهيزات السلامة 13 600 000
دراسات 2 000 000
ممرات تحتية وعلوية بالأحواز الجنوبية 300 000
تنظيم الصيانة و تأهيل الإتصالات 3 650 000
تهيئةالخطوط داخل المحطات 1 000 000
تهيئة مراكز الصيانة 7 500 000
برنامج الصيانة الكبرى 15 000 000
تعصير الشبكة الجنوبية لنقل الفسفاط 550 000
تأهيل البنية الأساسية لمحطة نقل البضائع 7 000 000
تأهيل الخط 6 الرابط بين تونس و القصرين 7 800 000
تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع 4 500 000
اقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة (10) 625 000 000 (10) منها 000 000 622 د بواسطة
قروض خارجية موظفة
شركة النقل بتونس - النقل الحديدي عبر المترو 31 600 000
تهيئة الهيكل الأساسي 1 600 000
تجديد الهيكل الأساسي بخط تونس حلق الوادي المرسى 5 000 000
المنظومة الجديدة للاستخلاص 1 000 000
تهيئة وتوسيع المستودعات 500 000
تجديد وصيانة السكة 7 500 000
تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية 16 000 000
شركة النقل بتونس - النقل بالحافلات 3 950 000
تهيئة المحطات 700 000
تهيئة مستودع بالزهروني 1 330 000
تهيئة مستودع السيجومي 1 920 000
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة 1 600 000
برنامج الصيانة الكبرى 1 300 000
إقتناء تجهيزات السلامة 100 000
اقتناء محرك إحتياطي للسفينة حشاد وقرقنة 200 000
الشركات الجهوية للنقل 12 000 000
منحة إستثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل 12 000 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
المعهد الوطني للرصد الجوي 1 650 000
إقتناء سيارات للمعهد الوطني للرصد الجوي 100 000
تعصير شبكة قيس العناصر الجوية 400 000
تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي 300 000
تهيئة مقر المعهد الوطني للرصد الجوي 300 000
إقتناء تجهيزات إدارية للمعهد الوطني للرصد الجوي 50 000
تدعيم القدرات الحسابية و الإعلامية و الإتصال 500 000
الجملة 2 768 700 000
الجملة II 893 766 000
الجملة العامة 895 113 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
: تغيير عنوان ثلاثة مشاريع
عوضا عن :
- المركز الثقافي الوطني بتونس
- تهيئة و تجهيز دار الثقافة حمام سوسة (مشروع رئاسي)
- دراسة استراتيجية حول قطاع السينما و الصورة
اقــرأ :
- مدينة الثقافة بتونس
- تهيئة و تجهيز دار الثقافة حمام سوسة
- دراسات لفائدة قطاع السينما و الصورة
الاستثمارات المباشرة - I
1 - إعادة تقييم
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
التخفيض
إحداث مركز ثقافي بباريس تحت اسم دار تونس (1) -5 000 000 (1) التكلفة الأولى : 000 000 5 د
التكلفة الجديدة : لاشيء
ترقيم المخزون السمعي البصري التونسي (2) - 500 000 (2) التكلفة الأولى : 000 250 2 د
التكلفة الجديدة : 000 750 1 د
معبد المياه بزغوان (3) - 87 000 (3) التكلفة الأولى : 000 170 د
التكلفة الجديدة : 000 83 د
النصب التذكاري لحنبعل (4) -2 191 000 (4) التكلفة الأولى : 000 500 2 د
التكلفة الجديدة : 000 309 د
تهيئة المدينة العتيقة بالكاف (5) - 300 000 (5) التكلفة الأولى : 000 600 د
التكلفة الجديدة : 000 300 د
متحف العادات و التقاليد بكسرى (6) - 100 000 (6) التكلفة الأولى : 000 150 د
التكلفة الجديدة : 000 50 د
تهيئة و ترميم مدينة قبلي القديمة و انشاء فضاء ترفيهي (7) - 300 000 (7) التكلفة الأولى : 000 600 د
التكلفة الجديدة : 000 300 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تهيئة و ترميم معبد المياه بزغوان (8) - 220 000 (8) التكلفة الأولى : 000 440 د
التكلفة الجديدة : 000 220 د
إحداث متحف بسيدي بوزيد (9) - 50 000 (9) التكلفة الأولى : 000 500 د
التكلفة الجديدة : 000 450 د
مشروع ترميم قصبة الكاف (10) - 50 000 (10) التكلفة الأولى : 000 100 د
التكلفة الجديدة : 000 50 د
تهيئة متحف رقادة و فسقية الأغالبة بولاية القيروان (11) -4 400 000 (11) التكلفة الأولى : 000 000 6 د
التكلفة الجديدة : 000 600 1 د
ترميم قصر الجم (12) - 80 000 (12) التكلفة الأولى : 000 80 د
التكلفة الجديدة : لاشيء
مستودع قصر سعيد (13) - 50 000 (13) التكلفة الأولى : 000 50 د
جملة التخفيض -13 328 000 التكلفة الجديدة : لاشيء
الزيادة
تجهيز المكتبة الوطنية الجديدة (14) 150 000 (14) التكلفة الأولى : 000 925 4 د
التكلفة الجديدة : 000 075 5 د
مركز علوم وتقنيات التراث (15) 100 000 (15) التكلفة الأولى : 000 70 د
التكلفة الجديدة : 000 170 د
ترميم وصيانة المعالم والمواقع بالجنوب الغربي (16) 200 000 (16) التكلفة الأولى : 000 150 د
التكلفة الجديدة : 000 350 د
ترميم قصر العبدلية بالمرسى (17) 400 000 (17) التكلفة الأولى : 000 50 د
جملة الزيادة 850 000 التكلفة الجديدة : 000 450 د
الجملة أ -12 478 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
بناء دور الثقافة (18) 1 170 000 (18) التكلفة الأولى : 000 622 17 د
التكلفة الجديدة : 000 792 18 د
قسم للأطفال بالمكتبة الجهوية بقابس (19) 100 000 (19) التكلفة الأولى : 000 500 د
التكلفة الجديدة : 000 600 د
دار ثقافة بقعفور (20) 300 000 (20) التكلفة الأولى : 000 600 1 د
التكلفة الجديدة : 000 900 1 د
دار الثقافة بالبطان (21) 300 000 (21) التكلفة الأولى : 000 600 1 د
التكلفة الجديدة : 000 900 1 د
إحداث دار ثقافة بالكاف الغربية (22) 100 000 (22) التكلفة الأولى : 000 800 1 د
التكلفة الجديدة : 000 900 1 د
دار ثقافة بمعتمدية أولاد حفوز (23) 300 000 (23) التكلفة الأولى : 000 300 1 د
التكلفة الجديدة : 000 600 1 د
توسعة المكتبة العمومية بصيادة (24) 150 000 (24) التكلفة الأولى : 000 300 د
التكلفة الجديدة : 000 450 د
مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف - القسط الثاني (25) 340 000 (25) التكلفة الأولى : 000 413 1 د
التكلفة الجديدة : 000 753 1 د
معالم ومواقع ولاية بنزرت (26) 50 000 (26) التكلفة الأولى : 000 150 د
التكلفة الجديدة : 000 200 د
معالم ومواقع ولاية الكاف (27) 150 000 (27) التكلفة الأولى : 000 150 د
التكلفة الجديدة : 000 300 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
معالم ومواقع ولاية تونس (28) 400 000 (28) التكلفة الأولى : 000 100 د
التكلفة الجديدة : 000 500 د
معالم ومواقع ولاية نابل (29) 100 000 (29) التكلفة الأولى : 000 150 د
التكلفة الجديدة : 000 250 د
معالم ومواقع ولاية بن عروس (30) 200 000 (30) التكلفة الأولى : 000 150 د
التكلفة الجديدة : 000 350 د
معالم ومواقع ولاية جندوبة (31) 50 000 (31) التكلفة الأولى : 000 150 د
التكلفة الجديدة : 000 200 د
ترميم معالم ومواقع ولاية باجة (32) 50 000 (32) التكلفة الأولى : 000 150 د
التكلفة الجديدة : 000 200 د
ترميم معالم ومواقع ولاية زغوان (33) 100 000 (33) التكلفة الأولى : 000 100 د
التكلفة الجديدة : 000 200 د
ترميم معالم ومواقع ولاية سليانة (34) 100 000 (34) التكلفة الأولى : 000 150 د
التكلفة الجديدة : 000 250 د
الجملة ب 3 960 000
الجملة 1 -8 518 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
تهيئة مقرات المندوبيات الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث 100 000
إقتناء سيارات 250 000
تجهيز المندوبيات الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث 220 000
إقتناء وتركيز تجهيزات إعلامية 300 000
تجهيز مدارس الموسيقى والرقص 100 000
تهيئة وتوسيع دور الثقافة 3 300 000
تجهيز دور الثقافة 1 500 000
البرنامج الخاص بتكييف المنشآت الثقافية 1 200 000
تهيئة المراكز والفضاءات الثقافية 90 000
برنامج تعهد وصيانة تجهيزات التكييف 200 000
تهيئة المكتبات العمومية 2 270 000
إقتناء مكتبات متجولة 160 000
إقتناء كتب تونسية 1 400 000
تهيئة فضاءات المسرح الوطني 400 000
تجهيز مراكز الفنون الدرامية والركحية بالاعلامية متعددة الوسائط 20 000
تحديد ورسم المواقع الأثرية 90 000
إقتناء مجموعات من التحف الأثرية 40 000
إنقاذ معالم أثرية تكتشف عفويا 10 000
تهيئة المتاحف 700 000
حماية التراث 350 000
تجهيزات لصيانة المخازن الأثرية 50 000
الخارطة الوطنية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية 100 000
ترميم وإحصاء وفهرسة المجموعات المتحفية 250 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
صيانة موقع قرطاج الأثري 180 000
إقتناء سيارات وآليات متنقلة 230 000
بناء وتهيئة دور المواقع الأثرية 80 000
إقتناء معدات إعلامية 200 000
إقتناء تجهيزات التصرف الإداري 100 000
ترميم و صيانة القصور و القرى الجبلية بالجنوب التونسي 100 000
الجرد المعلوماتي للمجموعات المتحفية وإقتناء معدات إعلامية 50 000
تجهيز مخابر التراث 50 000
صيانة و تهيئة متحف القصر السعيد 596 000
ورشات لصيانة التراث الثابت 100 000
برامج التكوين و التأهيل و التدريب 50 000
العناية و المحافظة على فنون الخط 60 000
التراث التحت مائي 40 000
تأمين سلامة و حراسة المعالم التاريخيّة و المواقع الأثريّة 100 000
حماية المخازن الأثريّة 80 000
برامج التكوين والتأهيل والتدريب والرسكلة 50 000
تجهيز مدارس الموسيقى والرقص بالاعلامية متعددة الوسائط 30 000
دعم منظومة الحماية والسلامة الالكترونية 550 000
الجملة أ 15 746 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
تهيئة مراكز الفنون الدرامية والركحية 25 000
بناء المركب الثقافي بالمدينة الجديدة 4 000 000
مكتبة عمومية جربة اجيم 600 000
مكتبة عمومية وادي مليز 600 000
مكتبة عمومية بالفوار 600 000
القسط الثاني من المكتبة الجهوية بقبلي 600 000
مكتبة عمومية بغار الملح 600 000
مكتبة عمومية بمقرن 600 000
مكتبة عمومية القلعة الكبرى قسط 2 400 000
جملة ب 8 025 000
الجملة 2 23 771 000
الجملة I 15 253 000
التمويل العمومي - II
2 - مشاريع و برامج جديدة
وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية 1 300 000
مشروع ربط موقع أوذنة بالماء الصالح للشراب والشبكة الكهربائية 800 000
مشروع بناء هياكل استقبال وتهيئة متحف بموقع أوذنة الأثري 500 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
المركز الوطني للترجمة 30 000
إقتناء تجهيزات إدارية 30 000
المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين 53 000
إقتناء وسائل نقل 53 000
المسرح الوطني 450 000
إقتناء وسائل نقل 200 000
إقتناء تجهيزات مختلفة 250 000
المركز الوطني للسينما و الصورة 3 900 000
التشجيع على إنتاج الأعمال السينمائية 3 700 000
مشروع ترقيم المخزون السمعي البصري التونسي 200 000
دار المتوسط للثقافة و الفنون 170 000
إقتناء وسائل نقل 75 000
إقتناء تجهيزات ضوئية وصوتية 95 000
الجملة 2 5 903 000
الجملة II 5 903 000
الجملة العامة 21 156 000
21- وزارة I- الاستثمارات المباشرة
الشباب * الشبـاب
و الرياضة 2- مشاريع و برامج جديدة
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
تجهيز المؤسسات الإجتماعية و التربوية 2 000 000
تجهيز مؤسسات الشباب بالتكنولوجيا الحديثة للإتصال 600 000
الجملة أ 2 600 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
إعتمادات الدراسات 500 000
مراكز التخييم والإصطياف 1 450 000
مراكز إقامة 1 800 000
نوادي الشباب 9 000 000
إحداث مركب شبابي بالمتلوي 400 000
دراسة إحداث مركب شبابي بحي بن سينا بتونس 300 000
تحويل دار الشباب بمدنين الى مركب شبابي 350 000
تهيئة مركز إقامة بعين دراهم 700 000
مركز إقامة بالمهدية 1 400 000
تأهيل مركز التخييم و الاصطياف بالزارات 1 500 000
المركز الثقافي و الرياضي للشباب بالمنزه السادس 200 000
الجملة ب 17 600 000
الجملة 2 20 200 000
الجملة * 20 200 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
** الرياضة
1-إعادة تقييم
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
مركز تكوين لاعبي كرة القدم الشبان بباجة (1) 100 000 (1) التكلفة الأولى: 000 690 د
التكلفة الجديدة: 000 790 د
المركز الجهوي لألعاب القوى بقفصة (2) 300 000 (2) التكلفة الأولى: 000 120 2 د
الجملة ب 400 000 التكلفة الجديدة: 000 420 2 د
الجملة 1 400 000
2- مشاريع و برامج جديدة
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
إقتناء وسائل نقل 700 000
إقتناء تجهيزات للمصالح المركزية والجهوية 500 000
إدخال الإعلامية بالوزارة 700 000
الحي الرياضي والشبابي بتونس 1 700 000
التجهيزات الرياضية 2 400 000
تجهيزات الطب الرياضي 200 000
تجهيزات رياضية للتربية البدنية 2 400 000
الجملة أ 8 600 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
إعتمادات الدراسات 700 000
تهيئات بالمصالح المركزية و الجهوية 700 000
بناء مقرّ المندوبيّة الجهويّة بقفصة 250 000
بناء مقر المندوبية الجهوية بالقيروان 100 000
بناء مقر المندوبية الجهوية بنابل 300 000
بناء مقر المندوبية الجهوية بالقصرين 300 000
بناء مقر المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد 200 000
بناء مقر المندوبية الجهوية بمنوبة 1 000 000
المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصرالسعيد 4 150 000
المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بصفاقس 2 200 000
تهيئة الملاعب 14 000 000
مسابح 900 000
قاعات الرياضة 6 700 000
مركبات رياضية 1 700 000
مركز تربص الفرق الوطنية بعين دراهم 350 000
تعشيب الملاعب 2 500 000
بناء مقر المركز الوطني للطب الرياضي 400 000
المركز الوطني لكرة القدم ببرج السدرية 2 800 000
المركز الجهوي للطب الرياضي بالقيروان 100 000
صيانة الفضاءات الرياضية الوطنية 200 000
إحداث حديقة رياضية بوادي الزرقاء 500 000
بناء قاعة للرياضات الجماعية بالفحص 2 300 000
بناء قاعة للالعاب الفردية بسوق الجديد 750 000
بناء قاعة للرياضات الجماعية ببئر الحفي 2 300 000
بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمكنين 2 300 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
بناء قاعة للرياضات الجماعية بالقلعة الكبرى 2 300 000
بناء قاعة للرياضات الجماعية بقفصة الجنوبية 2 300 000
بناء مسبح مغطى بجندوبة 5 000 000
الجملة ب 57 300 000
الجملة 2 65 900 000
الجملة** 66 300 000
الجملة I 86 500 000
II- التمويل العمومي
** الرياضة
2- مشاريع و برامج جديدة
الحي الوطني الرياضي بالمنزه 2 000 000
الحي الرياضي بالمنزه 1 615 000
المدينة الرياضية برادس 385 000
الجملة 2 2 000 000
الجملة ** 2 000 000
الجملة II 2 000 000
الجملة العامة 88 500 000
22 - وزارة I- الاستثمارات المباشرة
المرأة و الأسرة * المرأة
و الطفولة 1- إعادة تقييم
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
(1) إعادة بناء مراكز رعاية المسنين 800 000 (1) التكلفة الأولى: 000 100 4 د
الجملة أ 800 000 التكلفة الجديدة: 000 900 4 د
الجملة 1 800 000
2- مشاريع و برامج جديدة
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية 400 000
إحداث مراكز إرشاد وتوجيه أسري 100 000
دراسة ظاهرة العنف ضد المرأة 55 000
اقتناء حافلة لفائدة مركز رعاية المسنين بالقصرين 130 000
اقتناء سيارة لمركز رعاية المسنين بسيدي بوزيد 50 000
الجملة أ 735 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
تهيئة مراكز الفتاة الريفية 560 000
تجهيز مراكز الفتاة الريفية 90 000
تهيئة أقطاب الإشعاع 320 000
تجهيز أقطاب الأشعاع 60 000
إعادة بناء وحدات الحياة والإدارة بمركز رعاية المسنين بباجة 1 000 000
الجملة ب 2 030 000
الجملة 2 2 765 000
الجملة * 3 565 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
** الطفولة
1- إعادة تقييم
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
مراكز مندمجة للشباب والطفولة (2) -12 216 000 (2) التكلفة الأولى: 000 126 27 د
التكلفة الجديدة: 000 910 14 د
بناء فضاء الأسرة و الطفل بحي النور (3) 1 640 000 (3) التكلفة الأولى: 000 500 د
التكلفة الجديدة: 000 140 2 د
الجملة أ -10 576 000
الجملة 1 -10 576 000
2- مشاريع و برامج جديدة
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
دعم و تطوير البنية الاساسية للاعلامية بوزارة المراة و الاسرة و الطفولة 60 000
اقتناء تجهيزات لفائدة الادارة العامة للمصالح المشتركة 50 000
ربط بالشبكة الادارية المندمجة منظومة ادب لفائدة 14 مندوبية جهوية 76 000
اقتناء تجهيزات للمعهد العالي لإطارات الطفولة 50 000
اقتناء سيارة مصلحة للمعهد العالي لإطارات الطفولة 35 000
تهيئة المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل 230 000
تهيئة مركبات الطفولة 700 000
دراسة إحداث مركبات طفولة 240 000
إعادة بناء مركب الطفولة بالمكناسي 960 000
إعادة بناء مركب الطفولة بالقصور 960 000
بناء مركب الطفولة بأولاد حفوز 400 000
بناء مركب الطفولة بمارث 900 000
بناء وتهيئة فضاءات طفولة مبكرة 7 000 000
تهيئة الرياض البلدية 2 000 000
تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة 1 096 000
الجملة أ 14 757 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
تهيئة مركز الإعلامية الموجهة للطفل 185 000
احداث مركب الطفولة باجيم جربة 960 000
استكمال بناء مركب الطفولة بالعلا 500 000
تحويل نادي الأطفال بالذهيبة إلى مركب طفولة 200 000
إحداث مركب طفولة بالمطوية 900 000
إحداث مركب الطفولة بحي الزهور 900 000
إحداث مركز اصطياف وترفيه الطفل بجرجيس 5 000 000
إحداث نادي أطفال بحفوز 680 000
الجملة ب 9 325 000
الجملة 2 24 082 000
الجملة** 13 506 000
الجملة I 17 071 000
الجملة العامة 17 071 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
23 -وزارة
الصحة I- الاستثمارات المباشرة
* الإدارة المركزية
1- إعادة تقييم
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
بناء قسم الطب الباطني بمستشفى فرحات حشاد سوسة دراسات (1) 1 750 000 (1) التكلفة الأولى: 000 150 د
التكلفة الجديدة: 000 900 1 د
تهيئة وتوسعة قسم الانعاش الطبي للأطفال بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس 730 000 (2) التكلفة الأولى: 000 70 د
دراسات (2) التكلفة الجديدة: 000 800 د
بناء قسم للجراحة التجميلية بمستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس 720 000 (3) التكلفة الأولى: 000 80 د
(3) دراسات التكلفة الجديدة: 000 800 د
تهيئة 4 غرف إقامة وفضاءات لتركيز آلة باتسكان بمستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس (4) 400 000 (4) التكلفة الأولى: 000 900 د
التكلفة الجديدة: 000 300 1 د
إعادة بناء قسم ابن النفيس بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة (5) 1 300 000 (5) التكلفة الأولى: 000 000 2 د
التكلفة الجديدة: 000 300 3 د
تجديد الشبكات الكهربائية والحماية من الحرائق بالمركب الصحي بجبل الوسط (6) 850 000 (6) التكلفة الأولى: 000 150 1 د
التكلفة الجديدة: 000 000 2 د
بناء وتهيئة فضاءات لايواء التجهيزات الثقيلة 1 220 000 (7) التكلفة الأولى: 000 500 2 د
(7) بالمؤسسات الاستشفائية التكلفة الجديدة: 000 720 3 د
اقتناء جهازين للتصوير المقطعي مقلد للمعالجة بالأشعة (8) 730 000 (8) التكلفة الأولى: 000 000 2د
الجملة أ 7 700 000 التكلفة الجديدة: 000 730 2 د
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
بناء مقر الإدارة الجهوية للصحة العمومية بتونس (9) 400 000 (9) التكلفة الأولى: 000 300 3 د
التكلفة الجديدة: 000 700 3 د
بناء قسم استعجالي بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية قسط 2 دراسات (10) 3 000 000 (10) التكلفة الأولى: 000 250 د
التكلفة الجديدة: 000 250 3 د
تجديد أقسام طب العيون والأنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة (11) 1 500 000 (11) التكلفة الأولى: 000 500 2 د
التكلفة الجديدة: 000 000 4 د
تهيئة وتوسعة قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بالكاف (12) 3 300 000 (12) التكلفة الأولى: 000 500 1
التكلفة الجديدة: 000 800 4 د
بناء قسم للتخذير والانعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف (13) 700 000 (13) التكلفة الأولى: 000 700 د
التكلفة الجديدة: 000 400 1 د
تهيئة وتهذيب أقسام مركز التوليد ببنزرت وتجديد الشبكات الفنية (14) 750 000 (14) التكلفة الأولى: 000 000 1 د
التكلفة الجديدة: 000 750 1 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
توسعة المستشفى الجهوي بالقصرين - دراسات أقسام أمراض الأعصاب والغدد والسكري والجلدة وحدة العلاج الكيميائي (15) 3 250 000 (15) التكلفة الأولى: 000 250 د
التكلفة الجديدة: 000 500 3 د
توسعة المستشفى الجهوي بزغوان- دراسات (16) 6 000 000 (16) التكلفة الأولى: 000 250 د
التكلفة الجديدة: 000 250 6 د
بناء مستشفى جهوي صنف ب بسبيطلة (17) 8 000 000 (17) التكلفة الأولى: 000 000 15د
التكلفة الجديدة: 000 000 23 د
بناء 5 مراكز جهوية للطب المدرسي والجامعي بأريانة والكاف وبن عروس وبنزرت ومدنين (18) 750 000 (18) التكلفة الأولى: 000 250 3 د
التكلفة الجديدة: 000 000 4 د
تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقبلي-دراسات- (19) 1 800 000 (19) التكلفة الأولى: 000 200 د
التكلفة الجديدة: 000 000 2 د
بناء 5 وحدات لتصفية الدم بكل من منزل بوزيان والنفيضة والقطار وطبربة وتونس دراسات (20) 6 700 000 (20) التكلفة الأولى: 000 300 د
التكلفة الجديدة: 000 000 7 د
تجديد الشبكات الفنية لمركز التوليد ببنزرت قسط 2 (21) 750 000 (21) التكلفة الأولى: 000 000 1 د
التكلفة الجديدة: 000 750 1 د
(22) بناء فضاء لتركيز وحدة تصوير بالرنين المغناطيسي بمستشفى الحبيب بوقطفة 250 000 (22) التكلفة الأولى: 000 250 د
التكلفة الجديدة: 000 500 د
(23) تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر دراسات 900 000 (23) التكلفة الأولى: 000 100 د
التكلفة الجديدة: 000 000 1 د
إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبلي دراسات (24) 2 700 000 (24) التكلفة الأولى: 000 300 د
التكلفة الجديدة: 000 000 3 د
بناء العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بتطاوين قسط 2 دراسات (25) 900 000 (25) التكلفة الأولى: 000 100 د
التكلفة الجديدة: 000 000 1 د
تجديد شبكة الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة دراسات (26) 1 400 000 (26) التكلفة الأولى: 000 100 د
التكلفة الجديدة: 000 500 1 د
(27) تهيئة المستشفى المحلي بالقطار 400 000 (27) التكلفة الأولى: 000 450 د
التكلفة الجديدة: 000 850 د
(28) تهيئة وتوسعة مركز
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
التكلفة الجديدة: 000 350 د
إحداث قسم إيواء نهاري بالمستشفى ببني خداش (29) 400 000 (29) التكلفة الأولى: 000 500 د
التكلفة الجديدة: 000 900 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
(30) تطوير المستشفى المحلي بتاجروين 3 200 000 (30) التكلفة الأولى: 000 200 د
التكلفة الجديدة: 000 400 3 د
إحداث قسم لطب الأطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي بالمضيلة (31) 200 000 (31) التكلفة الأولى: 000 500 د
التكلفة الجديدة: 000 700 د
(32) تهيئة المستشفى المحلي ببلخير 200 000 (32) التكلفة الأولى: 000 500 د
التكلفة الجديدة: 000 700 د
(33) تعويض المستشفى المحلي بتبرسق 1 000 000 (33) التكلفة الأولى: 000 500 2 د
التكلفة الجديدة: 000 500 3 د
(34) بناء مستشفى محلي جديد بنفطة 2 500 000 (34) التكلفة الأولى: 000 500 4 د
التكلفة الجديدة: 000 000 7 د
(35) بناء مستشفى محلي بمعتمدية الصمار 500 000 (35) التكلفة الأولى: 000 500 2 د
التكلفة الجديدة: 000 000 3 د
إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي ببوحجلة (36) 1 500 000 (36) التكلفة الأولى: 000 700 2 د
التكلفة الجديدة: 000 200 4 د
إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي بالمكناسي (37) 1 800 000 (37) التكلفة الأولى: 000 200 2 د
التكلفة الجديدة: 000 000 4 د
إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي بالرقاب (38) 1 400 000 (38) التكلفة الأولى: 000 600 2 د
التكلفة الجديدة: 000 000 4 د
(39) إعادة بناء مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
التكلفة الجديدة: 000 000 3 د
بناء مركز وسيط بحي الرياض معتمدية سليمان (40) 100 000 (40) التكلفة الأولى: 000 750 د
التكلفة الجديدة: 000 850 د
بناء مقر الادارة ومخازن بالمستشفى المحلي بالقصور دراسات (41) 600 000 (41) التكلفة الأولى: 000 60 د
التكلفة الجديدة: 000 660 د
(42) تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بفوسانة 150 000 (42) التكلفة الأولى: 000 300 د
التكلفة الجديدة: 000 450 د
تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بمنزل بوزيان دراسات (43) 500 000 (43) التكلفة الأولى: 000 50 د
التكلفة الجديدة: 000 550 د
بناء العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالمكناسي دراسات (44) 800 000 (44) التكلفة الأولى: 000 80 د
التكلفة الجديدة: 000 880 د
تهيئة وتوسعة العيادات الخارجية والادارة وبناء صيدلية بمستشفى بئر الحفي دراسات (45) 640 000 (45) التكلفة الأولى: 000 60 د
التكلفة الجديدة: 000 700 د
تهيئة توسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بحزوة دراسات (46) 540 000 (46) التكلفة الأولى: 000 60 د
التكلفة الجديدة: 000 600 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تجديد المستشفى المحلي بسوق الأحد قبلي دراسات قسط 3 (47) 1 800 000 (47) التكلفة الأولى: 000 200 د
التكلفة الجديدة: 000 000 2 د
تجهيز قسم الأمراض الوراثية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس قسط1 (48) 360 000 (48) التكلفة الأولى: 000 360 د
التكلفة الجديدة: 000 720 د
الجملة ب 62 840 000
الجملة 1 70 540 000
2- مشاريع وبرامج جديدة
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
إقتناء أراضي وعمارات 3 000 000
إعتمادات الدراسات 600 000
تهيئة مستودع و مخازن 100 000
تهيئة مقر الوزارة 600 000
بناء مقر فرعي لوزارة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
تهيئة مقرات الإدارات الجهوية للصحة 300 000
إقتناء وسائل نقل 1 000 000
تجهيز الإدارة المركزية والجهوية 500 000
تجهيز المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 1 000 000
إقتناء معدات إعلامية 1 300 000
تجهيز مؤسسات التكوين 200 000
تهيئة مؤسسات التكوين 300 000
مصاريف الإشهار والإعلانات 100 000
تأهيل وحدات طب الأسنان 2 000 000
حملة مقاومة حمى المستنقعات 275 000
حملة مقاومة مرض السل 1 200 000
التلقيح 12 350 000
التثقيف الصحي 100 000
حملة مقاومة داء الكلب 2 800 000
الروماتيزم المفصلي الحاد 30 000
مقاومة أمراض الإسهال عند الأطفال 300 000
إقتناء أدوية للأمراض الإجتماعية 300 000
البرنامج الوطني للطب المدرسي والجامعي 1 350 000
برنامج حفظ
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
حملة مقاومة مرض نقص المناعة المكتسبة "السيدا" 2 000 000
مقاومة لــدغة العقـــرب 500 000
برنامج الوقاية في فترة ما قبل وإ ثـر الولاد ة 700 000
مراقبة المخابر 90 000
الوقاية من فقد البصر 230 000
كشف أمراض إلتهاب الكبـد صنف -ج 1 200 000
برنامج النهوض بحملات التبرّع بالدم 50 000
برنامج مقاومة الأمراض المزمنة - السكري وارتفاع ضغط الدم 800 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
البرنامج الوطني لصحة المسنين 400 000
البرنامج الوطني للوقاية من السرطان 300 000
البرنامج الوطني لمقاومة التدخين 300 000
النهوض بالصحة النفسية 40 000
برنامج الوقاية من الأنفلونزا 150 000
البرنامج الوطني لمكافحة عوز اليود 10 000
إعتمادات الدراسات 300 000
إعداد المخططات المديرية للمستشفيات الجامعية 1 500 000
اعتمادات الدراسات 300 000
تهيئة مراكز
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
تجهيز مراكز
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
تجديد وتدعيم تجهيزات مراكز
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
تجهيز المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي ببن عروس 300 000
تجهيز وحدة لتأهيل المعاقين بباجة 30 000
تجهيز مقر جديد للمجمع الصحي ومخزن الأدوية بجندوبة 80 000
اقتناء آلة للقثطرة القلبية لفائدة المستشفى الجهوي بقابس 1 100 000
تجهيز تهيئة وحدة التصوير والعيادات الخارجية والمطبخ بالمستشفى الجهوي التلاتلي نابل 350 000
اقتناء حاويات نقل الأدوية لفائدة المستشفيات الجهوية DJIN 300 000
اقتناء معدات لمراقبة الجودة والقياس والمعايير النوعية للتجهيزات الطبية 300 000
إقتناء سيارات إسعاف برنامج 2016 1 000 000
تجهيز المستشفيات برنامج 2016 8 000 000
اقتناء آلتين للقثطرة القلبية لفائدة مستشفى سهلول سوسة ومستشفى الحبيب ثامر 2 200 000
اقتناء 3 آلات مفراس ذات 128 مقطع 3 600 000
اقتناء جهاز ذو تقنية آلية لفائدة معهد صالح عزيز 4 000 000
اقتناء حاويات نقل الأدوية لفائدة المستشفيات الجامعية DJIN 1 200 000
تأهيل تجهيزات وحدات الأرشيف الطبي المركزي بالمؤسسات الاستشفائية 600 000
تجهيز المستشفيات الجامعية برنامج 2016 15 000 000
صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج 2016 2 000 000
الجملة أ 97 935 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
البرنامج الوطني لمكافحة اللشمانيا 100 000
البرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي 1 600 000
تهيئة الأقسام الاستشفائية بالمستشفيات الجهوية برنامج 2016 4 000 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تهيئة المستشفيات المحلية برنامج 2016 4 000 000
عمليات التهيئة والتهذيب برنامج 2016 13 000 000
تجهيز مراكز
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
تجهيز المستشفيات الجهوية برنامج 2016 9 000 000
تجهيز المستشفيات المحلية برنامج 2016 4 000 000
الجملة ب 37 700 000
الجملة 2 135 635 000
الجملة * 206 175 000
** المؤسسات الإستشفائية
1- إعادة تقييم
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
بناء الجناح الاداري لقسم الجراحة بمستشفى المنجي سليم بالمرسى (49) 300 000 (49) التكلفة الأولى: 000 600 د
التكلفة الجديدة: 000 900 د
تجهيز قسم العيادات الخارجية بمعهد الهادي الرايس لأمراض العيون (50) 500 000 (50) التكلفة الأولى: 000 300 د
التكلفة الجديدة: 000 800 د
الجملة أ 800 000
الجملة 1 800 000
2- مشاريع و برامج جديدة
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
بناء قسمي الانعاش والاستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة دراسات 500 000
تهيئة قاعة ثانية للتصوير بقسم الأشعة وتهيئة بيت الغسيل بمعهد أمراض الأعصاب بتونس 200 000
تهيئة قاعات العمليات بقسم التوليد وأمراض النساء بمستشفى عزيزة عثمانة 4 000 000
تجديد شبكات التكييف والكهرباء بقسم العيادات الخارجية بمستشفى الطاهر صفر المهدية 300 000
تهيئة قسم أمراض السكري والغدد والطب الباطني بمستشفى الطاهر صفر المهدية 250 000
تهيئات مختلفة بالمعهد الوطني للتغذية 1 600 000
تجديد شبكات التكييف والكهرباء بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس 600 000
تهيئة وتوسعة المطبخ بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس 400 000
تهيئة المقر القديم لقسم الاستعجالي لايواء المصالح العامة والأرشيف بمستشفى شارل نيكول 600 000
تهيئة قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول 1 600 000
تركيز مجمع كهربائي للمحول الكهربائي بمستشفى الرابطة 650 000
تجديد شبكة الحماية من الحرائق بمركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس 500 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تجديد شبكة الحماية من الحرائق بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير 1 400 000
تهيئات مختلفة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس 1 400 000
تهيئات مختلفة بالمركب الصحي بجبل الوسط 300 000
اقتناء تجهيزات لفائدة قسم المعالجة للأمراض السرطانية بمستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس 600 000
اقتناء وحدة للجراحة القلبية لفائدة قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرابطة 800 000
تجهيز و تهيئة وتوسعة قسم الانعاش الطبي للأطفال بمستشفى الهادي شاكر صفاقس 400 000
تجهيز مخبر التحاليل البيولوجية للإنجاب بمستشفى العزيزة عثمانة 400 000
تجهيز تهيئة وتوسعة قسم الطب الاستعجالي بمستشفى فرحات حشاد سوسة 500 000
تدعيم تجهيزات جناح الاقامة لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي بالمرسى 400 000
تدعيم تجهيزات قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي سهلول سوسة 300 000
تجهيز وحدات الاستشفاء النهاري بمعهد صالح عزيز 200 000
اقتناء تجهيزات لفائدة مشروع تطوير بدائل الاقامة الاستشفائية بمستشفى فرحات حشاد 500 000
اقتناء تجهيزات ومعدات لتأهيل قاعات العمليات بالمؤسسات الصحية 15 000 000
تعويض مغاطس العلاج بالمياه وآلات للعلاج الطبيعي بالمركب الصحي بجبل الوسط 1 000 000
صيانة التجهيزات الثقيلة برنامج 2016 2 000 000
الجملة أ 36 400 000
الجملة 2 36 400 000
الجملة** 37 200 000
الجملة I 243 375 000
II- التمويل العمومي
* الإدارة المركزية
2- مشاريع و برامج جديدة
الديوان الوطني للإسرة و العمران البشري 1 375 000
إقتناء معدات وتجهيزات طبية 300 000
تهيئة وتجهيز المراكز الجهوية 450 000
إقتناء وسائل نقل 210 000
تجهيز المطبعة 15 000
بحوث ودراسات 100 000
بناء و تهيئة فضاءات الشباب بالجهات 100 000
تجهيزات اعلامية 100 000
تهيئة مقر المندوبية الجهوية بالكاف 100 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
الهيئة الوطنية للإعتماد في المجال الصحي 540 000
انتاج أدوات الاعتماد ومعايير الجودة والسلامة العلاجية 10 000
معدات وبرامج اعلامية 240 000
تطوير قدرات الهيئة في مجال الأعتماد و التقييم الطبي الأقتصادي 50 000
التوعية و الأتصال و الأعلام 30 000
تجهيزات ومعدات 50 000
وضع الإطار القانوني والترتيبي والإجرائي للهيئة 45 000
اقتناء وسائل نقل 115 000
الوكالة الوطنية للرقابة الصحية و البيئية للمنتوجات 570 000
تجهيزات إعلامية 20 000
إقتناء وسائل نقل 42 000
إقتناء تجهيزات ومعدات 15 000
دراسات 50 000
انجاز مخططات الرقابة 70 000
عمليات التحسيس 90 000
برامج إعلامية 30 000
السلامة المعلوماتية 103 000
بناء مقر الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتوجات دراسات 150 000
ديوان المياه المعدنية 1 780 000
تنمية قطاع المياه المعدنية 880 000
دراسات و بحوث 690 000
إقتناء تجهيزات و معدات 120 000
إقتناء تجهيزات إعلامية 90 000
مركز الإعلامية لوزارة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
التكوين : مركز الإعلامية لوزارة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
تجهيزات اعلامية 440 000
الجملة 2 4 785 000
الجملة * 4 785 000
الجملة II 4 785 000
الجملة العامة 248 160 000
24- وزارة I الإستثمارات المباشرة
الشؤون 1- إعادة تقييم
الإجتماعية ب- مشاريع وبرامج ذات صبغة جهوية
توسيع الادارة الجهوية بالمهدية (1) 80 000 (1) التكلفة الأولى: 000 250 د
التكلفة الجديدة: 000 330 د
بناء وتجهيز مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي (2) 100 000 (2) التكلفة الأولى: 000 750 د
التكلفة الجديدة: 000 850 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تهيئة المركز الإجتماعي والتربوي "السند" (3) 110 000 (3) التكلفة الأولى: 000 665 د
التكلفة الجديدة: 000 775 د
بناء وتجهيز مركز الدفاع والإدماج الإجتماعي بتطاوين (4) 150 000 (4) التكلفة الأولى: 000 850 د
التكلفة الجديدة: 000 000 1 د
توسعة الادارة الجهوية بالكاف (5) 200 000 (5) التكلفة الأولى: 000 200 د
التكلفة الجديدة: 000 400 د
تهيئة معهد النهوض بالمعاقين (6) 250 000 (6) التكلفة الأولى: 000 835 1 د
التكلفة الجديدة: 000 085 2 د
بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي (7) 560 000 (7) التكلفة الأولى: 000 007 17 د
التكلفة الجديدة:000 567 17 د
الجملة ب 1 450 000
الجملة 1 1 450 000
2- مشاريع وبرامج جديدة
أ- مشاريع وبرامج ذات صبغة وطنية
تهيئات مختلفة 1 000 000
إقتناء تجهيزات مختلفة( ب 1/ ب ف 3) 100 000
إقتناء تجهيزات مختلفة(ب 1/ب ف 1) 250 000
إقتناء تجهيزات مختلفة(ب 3/ب ف 1) 50 000
إقتناء تجهيزات مختلفة( ب 3/ ب ف 2) 100 000
إقتناء تجهيزات مختلفة (ب3/ ب ف 3) 100 000
إقتناء تجهيزات مختلفة ( ب 9/ ب ف 1) 200 000
اقتناء وسائل نقل 150 000
تأهيل موزع الهاتف 80 000
اقتناء وسائل نقل 300 000
السلامة المعلوماتية 120 000
إقتناء تجهيزات إعلامية (ب 1/ ب ف 1) 70 000
أقتناء تجهيزات إعلامية( ب /1 ب ف 3) 10 000
الجملة أ 2 530 000
ب- مشاريع وبرامج ذات صبغة جهوية
بناء مركب إداري بصفاقس 1 600 000
تهيئة مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي 50 000
بناء وحدات محلية للنهوض الإجتماعي 400 000
تهيئة وتوسيع قسم النهوض الاجتماعي بقفصة 800 000
الجملة ب 2 850 000
الجملة 2 5 380 000
الجملة I 6 830 000
II- التمويل العمومي
2- مشاريع وبرامج جديدة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 120 788 000
تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي 41 788 000
خلاص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 4 000 000
تدخلات إستثنائية لفائدة القطاع السياحي 75 000 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
ديوان التونسيين بالخارج 200 000
تهيئة مقرات المندوبيات الجهوية 10 000
تهيئة المقر المركزي للديوان والمأوى 190 000
الجملة 2 120 988 000
الجملة II 120 988 000
الجملة العامة 127 818 000
25- وزارة التربية
Iـ الإستثمارات المباشرة
1ـ تغيير توزيع إعتمادات
المصالح المركزية*
بناء 8 مدارس إعدادية ـ برنامج 2013 (1) ( 1) التكلفة 18.400.000 د
بواسطة الموارد العامة للميزانية
عوضا عن :
18.400.000 د
منها 8.400.000 د
بواسطة قروض خارجية
بناء 6 معاهد ثانوية منها واحد بمبيت ـ برنامج 2013 (2) ( 2) التكلفة 17.500.000 د
بواسطة الموارد العامة للميزانية
عوضا عن :
17.500.000 د
منها 7.940.000 د
بواسطة قروض خارجية
بناء المعهد النموذجي بسليانة بمبيت ـ برنامج 2013 (3) ( 3) التكلفة 3.750.000 د
بواسطة الموارد العامة للميزانية
عوضا عن :
3.750.000 د
منها 1.690.000 د
بواسطة قروض خارجية
2ـ إعادة تقييم
المصالح المركزية*
بناء 10 مدارس إعدادية ـ برنامج 2007 (4) 886 000 (4) التكلفة الأولى: 19.023.000 د
التكلفة الجديدة: 19.909.000د
منها 6.160.000 بواسطة قروض
خارجية
بناء 4 مدارس إعدادية ـ برنامج 2011 (5) 250 000 (5) التكلفة الأولى: 9.000.000 د
التكلفة الجديدة: 9.250.000د
بناء مدرستين إعداديتين نموذجيتين برنامج 2012 ومعهدين نموذجيين برنامج2013(6) 1 300 000 (6) التكلفة الأولى: 14.500.000 د
التكلفة الجديدة: 15.800.000د
منها 1.690.000 بواسطة قروض خارجية
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
بناء 3 مدارس إعدادية منها واحدة بمبيت ـ برنامج 2014 (7) 1 050 000 (7) التكلفة الأولى: 4.900.000 د
التكلفة الجديدة: 5.950.000د
بناء نواة لمدرسة إعدادية بقرطاج درمش تونس ـ برنامج 2014 (8) 350 000 (8) التكلفة الأولى: 800.000 د
التكلفة الجديدة: 1.150.000د
بناء 4 معاهد ثانوية ـ برنامج 2007 (9) 1 400 000 (9) التكلفة الأولى: 11.556.000 د
التكلفة الجديدة: 12.956.000د
منها 4.009.000 بواسطة قروض خارجية
بناء 5 معاهد نموذجية بمبيت ـ برنامج 2014 (10) 1 500 000 (10) التكلفة الأولى: 18.750.000 د
التكلفة الجديدة: 20.250.000د
بناء 2 معهدين ثانويين ـ برنامج 2014 (11) 550 000 (11) التكلفة الأولى: 5.500.000 د
التكلفة الجديدة: 6.050.000د
جملة 2 7 286 000
3- مشاريع جديدة
أ - مشاريع ذات صبغة جهوية
بناء 9 مدارس إعدادية ـ برنامج 2016(12) 20 800 000 (12) منها 9.360.000 د بواسطة قروض خارجية
بناء المدرسة الإعدادية النموذجية بحومة السوق جربة مدنين ـ برنامج 2016 (13) 3 500 000 (13) منها 1.575.000 د بواسطة
قروض خارجية
بناء 4 معاهد ثانوية ـ برنامج 2016 (14) 11 000 000 (14) منها 4.950.000 د بواسطة قروض خارجية
بناء مبيت بالمعهد النموذجي بخزامة الغربية سوسة ـ برنامج 2016 825 000
جملة أ 36 125 000
ـ ب ـ مشاريع ذات صبغة وطنية
إقتناء أراضي وعمارات 1 500 000
إقتناء أراضي من الوكالة العقارية للسكنى 500 000
اعتمادات الدراسات 800 000
توسيع وترميم المندوبيات الجهوية للتربية 7 400 000
بناء وتهيئة المصالح المركزية 400 000
تهيئة وترميم تفقديات التعليم الإبتدائي 600 000
تهيئة الإدارة العامة للإمتحانات القسط الثاني 100 000
تجديد الشبكة الكهربائية بمقر الوزارة 400 000
تركيز تجهيزات المراقبة بمخازن وزارة التربية بمقرين 175 000
تركيز تجهيزات الحماية من الحرائق ببناية البرج بمقر الوزارة 650 000
إقتناء وسائل نقل 600 000
تجهيز المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر 200 000
تجهيز الإدارة المركزية 500 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تجهيز المندوبيات الجهوية للتربية 500 000
تجهيز تفقديات التعليم 200 000
تجهيز مستودع السيارات 50 000
تجهيزات إعلامية للإدارات المركزية والجهوية 500 000
إستغلال رخص ونظم برمجيات مايكروسوفت 800 000
تكوين الإطارات 500 000
توسيع وترميم المراكز الجهوية للتربية ولتكوين المستمر 500 000
إقتناء تجهيزات تعليمية لفائدة المدارس الإبتدائية ـ برنامج سنة 2016 3 000 000
إقتناء آلات ناسخة لفائدة المدارس الإبتدائية ـ برنامج سنة 2016 1 500 000
تجهيز المدارس الإبتدائية بمعدات إعلامية ـ برنامج سنة 2016 5 000 000
إقتناء كتب مدرسية 100 000
إقتناء تجهيزات لفائدة المؤسسات التربوية (آلات ناسخة، حواسيب آلات طباعة) 1 500 000
إقتناء تجهيزات تعليمية للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانويةـ برنامج 2016 10 000 000
تجهيز المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بمعدات إعلامية ـ برنامج 2016 8 000 000
تهيئة الفضاءات الثقافية بمعهد بورقيبة النموذجي بتونس 540 000
جملة ب 46 515 000
جملة 3 82 640 000
الجملــــة* 89 926 000
** المندوبيات الجهوية للتربية
ـ مشـــاريـــع مشتركـــة
بناء وتوسيع المدارس الإبتدائية ـ برنامج 2016 25 960 000
تهيئة وصيانة المدارس الإبتدائية ـ برنامج 2016 53 000 000
تهيئة وبناء فضاءات للأقسام التحضيرية 1 200 000
توسيع المدارس الإعدادية ـ برنامج 2016 9 500 000
تهيئة وصيانة المدارس الإعدادية ـ برنامج 2016 (15) 34 000 000 (15) منها 4.000.000 د بواسطة
توسيع المعاهد الثانوية ـ برنامج 2016 8 863 000 قروض خارجية
تهيئة وصيانة المعاهد الثانوية ـ برنامج 2016 (16) 28 000 000 (16) منها 5.000.000 د بواسطة
بناء مراقد ومطابخ وقاعات أكل وبيوت تبريد 3 352 000 قروض خارجية
تهيئة وصيانة المبيتات والمطاعم 12 000 000
إقتناء تجهيزات لفضاءات الأقسام التحضيرية 840 000
إقتناء تجهيزات عادية للمدارس الإبتدائية 10 000 000
إقتناء تجهيزات عادية للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية 10 000 000
الجملــــة** 196 715 000
الجملة I 286 641 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
II ـ التمويل العمومي
المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية 215 000
مشاريع جديدة :
تهيئة مؤسسات تربوية بالشبكة المحلية ـ برنامج 2016 30 000
إقتناء تراخيص أنظمة كشف التسلل ومنع الإختراق للشبكة التربوية 75 000
تهيئة مركز مراقبة ودعم مستعملي الشبكة التربوية 50 000
إقتناء وسائل تقل 60 000
الجملة II 215 000
الجملة العامة 286 856 000
26 -وزارة
التعليم العالي I- الإستثمارات المباشرة
و البحث العلمي * المصالح المركزية
1- إعادة تقييم
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس (1) 800 000 (1) التكلفة الأولى: 000 350 2 د
التكلفة الجديدة: 000 150 3 د
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية (2) 1 000 000 (2) التكلفة الأولى: 000 200 3 د
التكلفة الجديدة: 000 200 4 د
(3) القرية اللغوية بالمهدية 2 800 000 (3) التكلفة الأولى: 000 000 6 د
التكلفة الجديدة: 000 800 8 د
(4) المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة 1 300 000 (4) التكلفة الأولى: 000 800 د
التكلفة الجديدة: 000 100 2 د
توسعة المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان (5) 100 000 (5) التكلفة الأولى: 000 500 د
التكلفة الجديدة: 000 600 د
(6) الحي الجامعي بجندوبة 1 700 000 (6) التكلفة الأولى: 000 927 10 د
التكلفة الجديدة: 000 627 12 د
الجملة أ 7 700 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
(7) كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بسوسة 200 000 (7) التكلفة الأولى: 000 350 13 د
التكلفة الجديدة: 000 550 13 د منها
8250000 د بواسطة قروض خارجية موظفة
(8) المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت 900 000 (8) التكلفة الأولى: 000 500 20 د
التكلفة الجديدة: 000 400 21 د منها 050000 18 د
بواسطة قروض خارجية موظفة
(9) كلية الصيدلة وطب الأسنان بالمنستير 150 000 (9) التكلفة الأولى: 000 300 د
التكلفة الجديدة: 000 450 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
(10) كلية العلوم بصفاقس 300 000 (10) التكلفة الأولى: 000 100 2 د
التكلفة الجديدة: 000 400 2 د
الجملة ب 1 550 000
الجملة 1 9 250 000
2- مشاريع وبرامج جديدة
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
اعتمادات الدراسات 6 000 000
بناء مقر جامعة قفصة 700 000
ديوان الخدمات الجامعية للشمال 3 500 000
إقتناء وسائل نقل 200 000
إقتناء تجهيزات مختلفة للإدارة المركزية 50 000
اقتناء وسائل نقل للهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والإعتماد 45 000
اقتناء وسائل نقل لفائدة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 410 000
اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالشمال 130 000
اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالوسط 120 000
اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب 120 000
إقتناء معدات إعلامية للإدارة المركزية 900 000
مصاريف
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
معاليم الإيجار المالي 3 000 000
برنامج إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 380 000
المعهد العالي للتصرف بتونس 400 000
توسعة كلية الطب بتونس 500 000
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة 520 000
المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس 500 000
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 230 000
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس 1 000 000
بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعليم العالي 500 000
المعهد العالي للتصرف بقابس 700 000
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة 400 000
كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس 200 000
صيانة و تعهد مؤسسات التعليم العالي 500 000
كلية الطب بالمنستير 600 000
المعهد العالي للتنشيط الثقافي و الشبابي ببئر الباي 800 000
المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير 600 000
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف 600 000
دار المعلمين العليا بتونس 400 000
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان 250 000
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 500 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان 200 000
إقتناء تجهيزات لمنظومة أنترنات 200 000
تجهيزات لمركز الحساب الخوارزمي 560 000
المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والشبابي بقفصة 1 600 000
حماية المؤسسات الجامعية و مراكز الإيواء 5 000 000
اشغال صيانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعية 3 000 000
صيانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للشمال 650 000
صيانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للوسط 300 000
صيانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للجنوب 300 000
المبيت الجامعي بسبيطلة 600 000
تهيئة الملاعب والفضاءات الرياضية بالمؤسسات الجامعية 2 400 000
تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للوسط 700 000
تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للشمال 800 000
تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للجنوب 500 000
(11) تجهيز المطعم الجامعي بسوسة 350 000 (11) منها 000 280 د بواسطة قروض خارجية موظفة
تراسل المعطيات لمركز الحساب الخوارزمي 6 000 000
الجملة أ 48 215 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس 300 000
كلية العلوم ببنزرت 200 000
الجملة ب 500 000
الجملة 2 48 715 000
الجملة * 57 965 000
** الجامعات
جامعة الزيتونة 330 000
اقتناء وسائل نقل- جامعة الزيتونة 30 000
تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة الزيتونة 210 000
تجهيزات دراسية مختلفة 40 000
دعم طاقة التكوين في الإعلامية 50 000
جامعة تونس 2 060 000
اقتناء وسائل نقل 160 000
تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة تونس 300 000
تجهيزات دراسية مختلفة 400 000
دعم طاقة التكوين في الإعلامية 400 000
تجهيز مؤسسات التعليم العالي 800 000
جامعة تونس المنار 2 460 000
اقتناء وسائل نقل 90 000
اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 170 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تجهيزات دراسية مختلفة 500 000
دعم طاقة التكوين في الاعلامية 600 000
تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي 1 100 000
جامعة قرطاج 2 590 000
اقتناء وسائل نقل 120 000
اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 170 000
تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج 500 000
تجهيزات دراسية مختلفة 300 000
دعم طاقة التكوين في الإعلامية 500 000
تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي 1 000 000
جامعة منوبة 1 340 000
اقتناء وسائل نقل - جامعة منوبة 70 000
اقتناء وسائل نقل بيداغوجية-جامعة منوبة 170 000
المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة منوبة 200 000
تجهيزات دراسية مختلفة -جامعة منوبة 400 000
تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي -جامعة منوبة 200 000
دعم طاقة التكوين في الإعلامية -جامعة منوبة 300 000
جامعة سوسة 2 310 000
تجهيزات دراسية مختلفة 300 000
دعم طاقة التكوين في الإعلامية -جامعة سوسة 250 000
تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي -جامعة سوسة 800 000
اقتناء وسائل نقل - جامعة سوسة 90 000
اقتناء وسائل نقل بيداغوجية - جامعة سوسة 170 000
تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة 700 000
جامعة صفاقس 5 060 000
اقتناء وسائل نقل - جامعة صفاقس 90 000
اقتناء وسائل نقل بيداغوجية - جامعة صفاقس 170 000
تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس 400 000
تجهيزات دراسية مختلفة -جامعة صفاقس 600 000
دعم طاقة التكوين في الإعلامية -جامعة صفاقس 600 000
تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي -جامعة صفاقس 3 200 000
جامعة جندوبة 1 150 000
اقتناء وسائل نقل - جامعة جندوبة 150 000
تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة 300 000
تجهيزات دراسية مختلفة(جامعة جندوبة) 200 000
دعم طاقة التكوين في الاعلامية - جامعة جندوبة 200 000
تجهيز ات علمية لمؤسسات التعليم العالي - جامعة جندوبة 300 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
جامعة قابس 3 490 000
اقتناء وسائل نقل - جامعة قابس 120 000
اقتناء وسائل نقل بيداغوجية - جامعة قابس 170 000
تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 400 000
تجهيزات دراسية مختلفة(جامعة قابس) 400 000
دعم طاقة التكوين في الاعلامية - جامعة قابس 400 000
تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي - جامعة قابس 2 000 000
جامعة المنستير 10 460 000
تجهيزات دراسية مختلفة - جامعة المنستير 1 100 000
دعم طاقة التكوين في الإعلامية - جامعة المنستير 1 500 000
تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي - جامعة المنستير 7 000 000
اقتناء وسائل نقل - جامعة المنستير 90 000
اقتناء وسائل نقل بيداغوجية - جامعة المنستير 170 000
تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستير 600 000
جامعة القيروان 6 590 000
اقتناء وسائل نقل بيداغوجية - جامعة القيروان 170 000
تجهيزات دراسية مختلفة - جامعة القيروان 700 000
تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القيروان 300 000
دعم طاقة التكوين في الإعلامية - جامعة القيروان 300 000
تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي - جامعة القيروان 5 000 000
اقتناء وسائل نقل- جامعة القيروان 120 000
جامعة قفصة 2 960 000
اقتناء وسائل نقل - جامعة قفصة 90 000
اقتناء وسائل نقل بيداغوجية - جامعة قفصة 170 000
تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة 500 000
تجهيزات دراسية مختلفة- جامعة قفصة 400 000
دعم طاقة التكوين في الاعلامية - جامعة قفصة 300 000
تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي - جامعة قفصة 1 500 000
جامعة تونس الإفتراضية 386 000
جامعة تونس الإفتراضية 386 000
الجملة ** 41 186 000
*** البحث العلمي
1- إعادة تقييم
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية (12) التكلفة الأولى: 000 868 د
بناء فضاء للتكنولوجيا بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس (12) 150 000 التكلفة الجديدة: 000 018 1 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
البرنامج الوطني للبحث العلمي - برنامج 2014 (13) 14 600 000 (13) التكلفة الأولى: 000 700 9 د
التكلفة الجديدة: 000 300 24 د
البرنامج الوطني للبحث العلمي (14) 14 000 000 (14) التكلفة الأولى: 000 500 17 د
التكلفة الجديدة: 000 500 31 د
الجملة أ 28 750 000
الجملة 1 28 750 000
2- مشاريع وبرامج جديدة
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
تجهيز مقر مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية 180 000
اقتناء وسائل النقل 180 000
اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة 30 000
اقتناء وسائل النقل لفائدة المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقني 30 000
اقتناء وسائل النقل لفائدة مركز البحث في الميكروإلكترونيك و النانوتكنولوجيا بسوسة 30 000
الشبكة الموحدة للبحث العلمي 14 000 000
برنامج تطوير استغلال الاشتراكات الالكترونية 100 000
مصاريف التامين العشري للبنايات 100 000
مدارس الدكتوراه 2 000 000
تثمين نتائج البحث وتسجيل براءات الاختراع 500 000
عقود صيانة التجهيزات العلمية 200 000
مشاريع البحوث التنموية 3 000 000
البرنامج الوطني للبحث العلمي- برنامج 2016 10 000 000
تجهيز مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالقطب التكنولوجي بالمنستير (15) 6 000 000 (15) منها 000 800 4 د بواسطة قروض خارجية موظفة
دعم الثقافة العلمية 500 000
دعم التعاون العلمي 5 000 000
الجملة أ 41 850 000
الجملة 2 41 850 000
الجملة *** 70 600 000
الجملة I 169 751 000
II- التمويل العمومي
* المصالح المركزية
1- مشاريع وبرامج جديدة
مدينة العلوم بتونس 820 000
مدينة العلوم بتونس 820 000
الجملة 1 820 000
الجملة * 820 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
*** البحث العلمي
1- إعادة تقييم
المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية 250 000
(16) إعادة شحن مصدر الكوبالت 250 000 (16) التكلفة الأولى: 000 175 1 د
التكلفة الجديدة: 000 425 1 د
الجملة 1 250 000
2- مشاريع وبرامج جديدة
المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي الكيميائي 930 000
صيانة التجهيزات العلمية الكبرى (المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي) 200 000
تجهيزات اعلامية (المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي) 30 000
صيانة التكييف المركزي -المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي 200 000
تجهيزات علمية -المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي 500 000
الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي 30 000
تجهيزات ادارية 30 000
مركز البحث في علوم المواد 30 000
اقتناء منظومة تصرف محاسبي 30 000
مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 620 000
اقتناء تجهيزات اعلامية 20 000
صيانة مبنى المركز 400 000
تعبيد شبكة الطرقات 200 000
مركز بحوث و تكنولوجيا المياه 20 000
تجهيزات اعلامية 20 000
مركز بحوث و تكنولوجيا الطاقة 20 000
اقتناء تجهيزات اعلامية 20 000
الجملة 2 1 650 000
الجملة *** 1 900 000
الجملة II 2 720 000
الجملة العامة 172 471 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
27 - وزارة
التكوين المهني
و التشغيل I- الإستثمارات المباشرة
* التشغيل
1- إعادة تقييم
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
(1) تهييئات مختلفة 210 000 (1) التكلفة الأولى: 000 635 د
التكلفة الجديدة: 000 845 د
بناء المصالح المركزيّة لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهياكل التابعة له (2) 1 000 000 (2) التكلفة الأولى: 000 098 20 د
التكلفة الجديدة: 000 098 21 د
(3) إقتناء وسائل نقل 471 000 (3) التكلفة الأولى: 000 773 3 د
التكلفة الجديدة: 000 244 4 د منها
000 46 د بواسطة
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
(4) تجهيز مطبعة الوزارة 29 000 (4) التكلفة الأولى: 000 489 د
التكلفة الجديدة: 000 518 د
تجهيز الإدارات الجهوية (5) 50 000 (5) التكلفة الأولى: 000 518 د
التكلفة الجديدة: 000 568 د
تجهيز الإدارة المركزية (6) 50 000 (6) التكلفة الأولى: 000 475 د
التكلفة الجديدة: 000 525 د
اقتناء تجهيزات إعلامية (7) 200 000 (7) التكلفة الأولى: 000 155 2 د
التكلفة الجديدة: 000 355 2 د
المرصد الوطني للتشغيل والمهارات (8) 70 000 (8) التكلفة الأولى: 000 576 4 د
التكلفة الجديدة: 000 646 4 د منها
000 216 3 د بواسطة
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
نشر وثائق للإعلام (9) 15 000 (9) التكلفة الأولى: 000 316 د
الجملة أ 2 095 000 التكلفة الجديدة: 000 331 د
ب- مشاريع وبرامج ذات صبغة جهوية
( 10) بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس 1 310 000 (10) التكلفة الأولى: 000 100 2 د
التكلفة الجديدة: 000 410 3 د
الجملة ب 1 310 000
الجملة 1 3 405 000
2- مشاريع وبرامج جديدة
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
تصور ووضع منظومة قيادة وتصرف في برامج النهوض بالتشغيل 800 000
تصور ووضع منظومة مرافقة 100 000
الجملة أ 900 000
ب- مشاريع وبرامج ذات صبغة جهوية
بناء مقر للادارة الجهوية بسليانة 50 000
الجملة ب 50 000
الجملة 2 950 000
الجملة * 4 355 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
** التكوين المهني
2- مشاريع وبرامج جديدة
أ- مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
دراسة حول المقاربة في تعديل الخارطة الجهوية للتكوين المهني 100 000
دراسة حول تنظيم العلاقات التشاركية في مجال التكوين المهني 100 000
إرساء منظومة وطنية للإشهاد 100 000
إنجاز دليل حول العرض الوطني للتكوين المهني 50 000
تنظيم ملتقيات تحسيسية في إطار تركيز الجهاز الوطني للإعلام والتوجيه 50 000
وضع إطار مرجعي عام للتكوين عن بعد 30 000
تنظيم ملتقيات تحسيسية حول تقييم منظومة التكوين المهني و الإقرار بمكتسبات
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
إرساء منظومة وطنية لتأهيل مؤسسات التكوين المهني 20 000
الجملة أ 500 000
الجملة 2 500 000
الجملة ** 500 000
الجملة I 4 855 000
II- التمويل العمومي
* التشغيل
1- إعادة تقييم
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 1 130 000
إقتناء مقر مركب التشغيل والعمل المستقل بصفاقس (11) 800 000 (11) التكلفة الأولى: 000 500 2 د
التكلفة الجديدة: 000 300 3 د
بناء فضاء المبادرة باريانة (12) 100 000 (12) التكلفة الأولى: 000 400 د
التكلفة الجديدة: 000 500 د
اعادة بناء مكتب التشغيل بالفحص (13) 230 000 (13) التكلفة الأولى: 000 400 د
التكلفة الجديدة: 000 630 د
تشجيعات مباشرة 10 662 000
الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى (14) 10 662 000 (14) التكلفة الأولى: 000 550 191 د
الجملة 1 11 792 000 التكلفة الجديدة: 000 212 202 د
2- مشاريع وبرامج جديدة
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 4 275 000
إصلاحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل 600 000
إقتناء وسائل نقل 250 000
دراسات مختلفة 20 000
إصدار نشرية الوكالة ونشر وثائق وتنظيم تظاهرات تحسيسية 50 000
إقتناء حواسيب 350 000
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
تكوين أعوان الوكالة 150 000
تركيز نظام الجودة 50 000
إقتناء قطعة أرض لبناء المقر الإجتماعي للوكالة 2 500 000
سلامة نظم الإعلام وسلامة البرمجيات 145 000
إدماج برامج التشغيل الجديدة بالنظام المعلوماتي للوكالة 60 000
تركيز منظومة إتصال عبر الأنترنات 50 000
إحداث بنك معطيات لتطوير تقارير أنشطة المصالح الجهوية 50 000
الجملة 2 4 275 000
الجملة * 16 067 000
** التكوين المهني
1- إعادة تقييم
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية 400 000
(15) تأهيل إطار ات و أعوان المركز 40 000 (15) التكلفة الأولى: 000 260 د
التكلفة الجديدة: 000 300 د
إقتناء وسائل نقل (16) 40 000 (16) التكلفة الأولى: 000 961 د
التكلفة الجديدة: 000 001 1 د
المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية 10 000 (17) التكلفة الأولى: 000 463 د
– دراسات مختلفة (17) التكلفة الجديدة: 000 473 د
(18) برامج إشهارية للتكوين المستمر 20 000 (18) التكلفة الأولى: 000 171 د
التكلفة الجديدة: 000 191 د
(19) إقتناء تجهيزات 50 000 (19) التكلفة الأولى: 000 466 د
التكلفة الجديدة: 000 516 د
(20) تهيئات و إصلاحات مختلفة 30 000 (20) التكلفة الأولى: 000 206 د
التكلفة الجديدة: 000 236 د
(21) تركيز نظام الجودة 15 000 (21) التكلفة الأولى: 000 101 د
التكلفة الجديدة: 000 116 د
(22) التنظيم وتطوير أساليب العمل 180 000 (22) التكلفة الأولى: 000 512 د
التكلفة الجديدة: 000 692 د
تركيز
هي مساهمة أو دور الفرد في المجتمع من خلال شغل أو نشاط غالبًا ما يكونُ منتظمًا وغالبًا يُقدّم مقابل الحصول على دفعات مالية من أجل المعيشة
التكلفة الجديدة: 000 75 د
المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين 353 000
تركيز نظام الجودة بالمركز طبقا لمواصفات ISO (24) 43 000 (24) التكلفة الأولى: 000 100 د
التكلفة الجديدة: 000 143 د
(25) إعداد برامج التكوين وتكوين المكونين 40 000 (25) التكلفة الأولى: 000 100 1 د
التكلفة الجديدة: 000 140 1 د
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
(26) تكوين إطارات التكوين 100 000 (26) التكلفة الأولى: 000 355 1 د
التكلفة الجديدة: 000 455 1 د
(27) تطوير وظائف المركز 170 000 (27) التكلفة الأولى: 000 670 1 د
التكلفة الجديدة: 000 840 1 د
الجملة 1 753 000
الجملة ** 753 000
الجملة II 16 820 000
الجملة العامة 21 675 000
29- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
II- التمويل العمومي
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 8 000 000
الجملة II 8 000 000
الجملة العامة 8 000 000
30- هيئة الحقيقة والكرامة
II- التمويل العمومي
هيئة الحقيقة و الكرامة 900 000
الجملة II 900 000
الجملة العامة 900 000
جـمـلـة إعـتمـادات برامـــج الدولـــة = 000 510 260 8 دينار
الجدول " ج "
إعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة
لسنة 2016
بحساب الدينار
الأبواب العنوان الثاني
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس : القسم السابع : القسم الثامن : القسم التاسع : جملة الجزء الثالث
الاستثمارات المباشرة التمويل العمومي نفقات التنمية الطارئة نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
-1 مجلس نواب الشعب 3 000 000 - 3 000 000
2- رئاسة الجمهورية 5 170 000 1 358 000 - 6 528 000
3- رئاسة الحكومة 1 585 000 2 947 000 - 14 500 000 19 032 000
4- وزارة الداخلية 343 415 000 161 000 000 - 504 415 000
5- وزارة العدل 88 820 000 300 000 - 89 120 000
6- وزارة الشؤون الخارجية 3 932 000 - 3 932 000
7- وزارة الدفاع الوطني 945 400 000 4 600 000 - 950 000 000
8- وزارة الشؤون الدينية 2 461 000 - 2 461 000
9- وزارة المالية 167 174 000 152 000 000 - 319 174 000
10- وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 1 210 000 663 064 000 - 60 000 000 724 274 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 2 490 000 - 2 490 000
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 625 109 000 343 635 000 - 1 028 125 000 1 996 869 000
13- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 38 144 000 71 376 000 - 109 520 000
14- وزارة التجارة 1 130 000 5 140 000 - 5 400 000 11 670 000
15- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي 26 344 000 - 26 344 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 559 000 73 883 000 - 74 442 000
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 1 073 914 000 1 900 000 - 1 006 300 000 2 082 114 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة 3 551 000 115 753 000 - 11 000 000 130 304 000
19- وزارة النقل 1 363 000 180 080 000 - 652 386 000 833 829 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 59 929 000 5 903 000 - 65 832 000
21- وزارة الشباب والرياضة 86 500 000 2 000 000 - 88 500 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة 35 851 000 270 000 36 121 000
23- وزارة الصحة 242 475 000 4 785 000 - 247 260 000
24- وزارة الشؤون الإجتماعية 8 430 000 121 559 000 - 129 989 000
25- وزارة التربية 261 756 000 215 000 - 24 885 000 286 856 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 171 021 000 2 720 000 - 5 930 000 179 671 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 4 855 000 16 820 000 - 21 675 000
28- المجلس الأعلى للقضاء -
29- الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 8 000 000 - 8 000 000
30- هيئة الحقيقة والكرامة 900 000 - 900 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة 700 835 000 700 835 000
الجملــة = 4 205 588 000 1 940 208 000 700 835 000 2 808 526 000 9 655 157 000
الجدول " ح "
موارد المؤسسات العمومية الملحقة
ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة 2016
"حوصلة"
بحساب الدينار
الأبواب التقديرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
2- رئاسة الجمهورية 514 000 514 000 514 000
3- رئاسة الحكومة 6 298 000 937 000 7 235 000 7 235 000
4- وزارة الداخلية 13 884 000 1 940 000 15 824 000 15 824 000
5- وزارة العدل 45 573 000 3 700 000 49 273 000 49 273 000
6- وزارة الشؤون الخارجية 35 000 35 000 35 000
7- وزارة الدفاع الوطني 22 534 000 14 450 000 36 984 000 36 984 000
8- وزارة الشؤون الدينية 266 000 266 000 266 000
9- وزارة المالية 1 500 000 755 000 2 255 000 2 255 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 45 980 000 45 980 000 45 980 000
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 26 968 000 47 362 000 74 330 000 74 330 000
14- وزارة التجارة 1 821 000 1 821 000 1 821 000
15- وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 3 700 000 248 000 3 948 000 3 948 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 1 400 000 2 127 000 3 527 000 3 527 000
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 2 400 000 3 600 000 6 000 000 6 000 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة 280 000 700 000 980 000 980 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 19 199 000 431 000 19 630 000 19 630 000
21- وزارة الشباب والرياضة 15 021 000 13 035 000 28 056 000 28 056 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة 9 178 000 285 000 9 463 000 9 463 000
23- وزارة الصحة 105 475 000 258 465 000 363 940 000 363 940 000
24- وزارة الشؤون الاجتماعية 6 459 000 84 000 6 543 000 6 543 000
25- وزارة التربية 112 190 000 22 726 000 134 916 000 134 916 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 133 046 000 35 355 000 168 401 000 168 401 000
الجملــة = 527 741 000 452 180 000 979 921 000 979 921 000
الجـــدول "ح"
موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة
ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة
لسـنـــة 2016
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
الباب 2 : رئاسة الجمهورية
مؤسسات السيادة 514 000 514 000 514 000
1 الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية 249 000 249 000 249 000
2 مصالح الموفق الإداري 265 000 265 000 265 000
2 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية = 514 000 514 000 514 000
الباب 3 : رئاسة الحكومة
مؤسسات السيادة 2 137 000 2 137 000 2 137 000
1 المحكمة الإدارية 962 000 962 000 962 000
2 دائرة المحاسبات 1 175 000 1 175 000 1 175 000
مؤسسات إدارة عامة 354 000 90 000 444 000 444 000
3 الأرشيف الوطني 354 000 90 000 444 000 444 000
مؤسسات التكوين 3 680 000 627 000 4 307 000 4 307 000
4 المدرسة الوطنية للإدارة 3 680 000 490 000 4 170 000 4 170 000
5 المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين 137 000 137 000 137 000
مؤسسات العمل الثقافي 127 000 220 000 347 000 347 000
6 مركز التوثيق الوطني 127 000 220 000 347 000 347 000
6 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة = 6 298 000 937 000 7 235 000 7 235 000
الباب 4 : وزارة الداخلية
مؤسسات الإدارة العامة 215 000 90 000 305 000 305 000
1 المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور 215 000 90 000 305 000 305 000
مؤسسات التكوين 8 669 000 1 780 000 10 449 000 10 449 000
2 المدرسة الوطنية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للشرطة والأمن الوطنيين 750 000 50 000 800 000 800 000
3 مركز التكوين المختص بمنوبة 240 000 7 000 247 000 247 000
4 المدرسة الوطنية لتكوين مفتشي الشرطة بسوسة 583 000 90 000 673 000 673 000
5 المدرسة الوطنية لتكوين رتباء ورقباء الأمن بسيدي سعد 1 630 000 500 000 2 130 000 2 130 000
6 المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة المساعدين ببنزرت 492 000 80 000 572 000 572 000
7 المركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا 960 000 10 000 970 000 970 000
8 المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية 2 200 000 600 000 2 800 000 2 800 000
9 مركز التكوين ودعم اللامركزية 235 000 361 000 596 000 596 000
10 المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي 275 000 275 000 275 000
11 مدرسة الطلائع للحرس الوطني بوادي الزرقاء 502 000 50 000 552 000 552 000
12 المدرسة الوطنية للتكوين المستمر للحرس الوطني بالشبيكة 222 000 20 000 242 000 242 000
13 مدرسة التكوين متعددة الإختصاصات للحرس الوطني بالمرناقية 287 000 12 000 299 000 299 000
14 المدرسة الوطنية للحماية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
المؤسسات الصحية 4 700 000 70 000 4 770 000 4 770 000
15 مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى 4 700 000 70 000 4 770 000 4 770 000
مؤسسات التأهيل الاجتماعي 300 000 300 000 300 000
16 مركز الإيواء والتوجيه بتونس الوردية 300 000 300 000 300 000
16 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية = 13 884 000 1 940 000 15 824 000 15 824 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
الباب 5 : وزارة العدل
مؤسسات السيادة 232 000 232 000 232 000
1 الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 232 000 232 000 232 000
مؤسسات البحث 414 000 414 000 414 000
2 مركز الدراسات القانونية والقضائية 414 000 414 000 414 000
مؤسسات التكوين 1 868 000 1 868 000 1 868 000
3 المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح 1 110 000 1 110 000 1 110 000
4 المعهد الأعلى للقضاء 488 000 488 000 488 000
5 المعهد الأعلى للمحاماة 270 000 270 000 270 000
مؤسسات التأهيل الاجتماعي 43 059 000 3 700 000 46 759 000 46 759 000
6 مؤسسة التأهيل الاجتماعي 10 957 500 42 500 11 000 000 11 000 000
7 مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت 79 000 59 000 138 000 138 000
8 مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني 193 000 147 000 340 000 340 000
9 مركز إصلاح الأطفال الجانحين بعقارب (صفاقس) 36 000 34 000 70 000 70 000
10 مركز إصلاح الأطفال الجانحين بمجاز الباب 252 000 18 000 270 000 270 000
11 مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج 355 000 15 000 370 000 370 000
12 مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمغيرة 196 000 34 000 230 000 230 000
13 مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسوق الجديد 279 000 21 000 300 000 300 000
14 سجن الهوارب 776 000 424 000 1 200 000 1 200 000
15 سجن قبلي 897 000 3 000 900 000 900 000
16 سجن السرس 791 500 228 500 1 020 000 1 020 000
17 سجـن المرناقية 7 475 000 875 000 8 350 000 8 350 000
18 سجن النساء بمنوبة 663 500 136 500 800 000 800 000
19 سجن صفاقس 1 747 500 2 500 1 750 000 1 750 000
20 سجن برج الرومي 1 445 000 405 000 1 850 000 1 850 000
21 سجن الناظـور 797 500 202 500 1 000 000 1 000 000
22 سجن صواف 945 500 204 500 1 150 000 1 150 000
23 سجن القصرين 1 197 000 93 000 1 290 000 1 290 000
24 سجن الكاف 719 000 1 000 720 000 720 000
25 سجن قفصة 753 000 17 000 770 000 770 000
26 سجن بنزرت 649 000 1 000 650 000 650 000
27 سجن المهدية 1 572 500 127 500 1 700 000 1 700 000
28 سجن قابس 368 500 1 500 370 000 370 000
29 سجن باجة 464 000 56 000 520 000 520 000
30 سجن المنستير 938 000 12 000 950 000 950 000
31 سجن حربوب بمدنين 899 000 1 000 900 000 900 000
32 سجن القيروان 838 500 1 500 840 000 840 000
33 سجن سليانة 698 500 1 500 700 000 700 000
34 سجن سيدي بوزيد 698 500 1 500 700 000 700 000
35 سجن مرناق 1 020 000 50 000 1 070 000 1 070 000
36 سجن الدير الكاف 254 000 376 000 630 000 630 000
37 سجن زغوان 1 000 1 000 1 000
38 سجن جندوبة 588 000 2 000 590 000 590 000
39 سجن الرابطة 369 000 1 000 370 000 370 000
40 سجن برج العامري 1 898 000 102 000 2 000 000 2 000 000
41 سجن المسعدين 1 247 500 2 500 1 250 000 1 250 000
41 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة العدل= 45 573 000 3 700 000 49 273 000 49 273 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
الباب 6: وزارة الشؤون الخارجية
مؤسسات التكوين 35 000 35 000 35 000
1 المعهد الديبلوماسي للتكوين والدراسات 35 000 35 000 35 000
1 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية= 35 000 35 000 35 000
الباب 7 : وزارة الدفاع الوطني
مؤسسات السيادة 1 000 000 1 000 000 1 000 000
1 وكالة الاستخبارات و الأمن و الدفاع 1 000 000 1 000 000 1 000 000
مؤسسات البحث 22 600 400 000 422 600 422 600
2 مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا 22 600 400 000 422 600 422 600
مؤسسات التكوين 4 869 600 200 000 5 069 600 5 069 600
3 الأكاديمية العسكرية 1 006 600 1 006 600 1 006 600
4 الأكاديمية البحرية 293 800 293 800 293 800
5 معهد الدفاع الوطني 78 700 78 700 78 700
6 مدرسة الأركان 140 100 140 100 140 100
7 مدرسة ضباط الصف ببنزرت 185 300 185 300 185 300
8 المدرسة التقنية لجيش البر 162 700 162 700 162 700
9 المدرسة التطبيقية للأسلحة ببوفيشة 115 700 115 700 115 700
10 مدرسة الرياضات العسكرية 27 100 27 100 27 100
11 مدرسة ضباط الصف لجيش الطيران 94 900 94 900 94 900
12 مدرسة الاختصاصات الجوية 99 400 99 400 99 400
13 مدرسة الرقباء 117 500 117 500 117 500
14 مدرسة الطيران ببرج العامري 813 200 200 000 1 013 200 1 013 200
15 مدرسة ضباط الصف بالبحرية 108 500 108 500 108 500
16 مركز التدريب للدفاع الجوي 36 200 36 200 36 200
17 مركز التدريب للهندسة العسكرية 22 600 22 600 22 600
18 مركز التدريب للطيران 24 400 24 400 24 400
19 مدرسة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
20 المدرسة التطبيقية لمصلحة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
21 المدرسة الحربية العليا 94 900 94 900 94 900
22 مركز التكوين المهني بباجة 45 200 45 200 45 200
23 مركز التكوين المهني بالخروبة بنزرت 31 600 31 600 31 600
24 مركز التكوين المهني بفندق الجديد 31 600 31 600 31 600
25 مركز التكوين المهني بقابس 36 200 36 200 36 200
26 المدرسة العسكرية للموسيقى 37 000 37 000 37 000
27 مدرسة الرقباء بالمكناسي 83 000 83 000 83 000
28 مدرسة الرقباء بكندار 248 000 248 000 248 000
29 مدرسة الرقباء لجيش البحر 85 000 85 000 85 000
30 المركز الثاني للتدريب لجيش الطيران 10 000 10 000 10 000
31 مركز تدريب المدفعية 23 000 23 000 23 000
32 مركز تدريب الإشارة 86 000 86 000 86 000
33 المركز العسكري للأنياب 438 000 438 000 438 000
34 المركز العسكري للتكوين المهني بمنوبة 40 000 40 000 40 000
35 المركز العسكري للتكوين المهني بوادي الليل 80 000 80 000 80 000
36 المركز العسكري للتكوين المهني بقفصة 52 000 52 000 52 000
37 المركز العسكري للتكوين المهني بقصر قفصة 40 000 40 000 40 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
المؤسسات الصحية 16 578 600 13 840 000 30 418 600 30 418 600
38 مركز الكشف الطبي للطيران 117 500 200 000 317 500 317 500
39 المركز العسكري لنقل الدم 162 700 450 000 612 700 612 700
40 مركز طب الغوص 36 200 36 200 36 200
41 المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس 15 131 300 13 000 000 28 131 300 28 131 300
42 المستشفى العسكري بقابس 502 900 130 000 632 900 632 900
43 المستشفى العسكري ببنزت 628 000 60 000 688 000 688 000
مؤسسات العمل الثقافي 63 200 10 000 73 200 73 200
44 المتحف العسكري الوطني 63 200 10 000 73 200 73 200
44 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني= 22 534 000 14 450 000 36 984 000 36 984 000
الباب 8 : وزارة الشؤون الدينية
مؤسسات التعليم العالي 266 000 266 000 266 000
1 المعهد الأعلى للشريعة بتونس 146 000 146 000 146 000
2 المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان 120 000 120 000 120 000
2 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الدينية = 266 000 266 000 266 000
الباب 9 : وزارة المالية
مؤسسات التكوين 400 000 105 000 505 000 505 000
1 المدرسة الوطنية للمالية 400 000 105 000 505 000 505 000
المؤسسات الصحية 1 100 000 650 000 1 750 000 1 750 000
2 المركز الطبي للديوانة 1 100 000 650 000 1 750 000 1 750 000
2 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة والمالية = 1 500 000 755 000 2 255 000 2 255 000
الباب 11 : وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
مؤسسات إدارة عامة 45 980 000 45 980 000 45 980 000
1 إدارة الملكية العقارية 45 980 000 45 980 000 45 980 000
1 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية = 45 980 000 45 980 000 45 980 000
الباب 12 : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤسسات البحث 3 977 000 1 645 000 5 622 000 5 622 000
1 المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 519 000 150 000 669 000 669 000
2 المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 476 000 323 000 799 000 799 000
3 المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 495 000 85 000 580 000 580 000
4 معهد الزيتونة 391 000 90 000 481 000 481 000
5 معهد البحوث البيطرية بتونس 252 000 710 000 962 000 962 000
6 مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي 722 000 7 000 729 000 729 000
7 المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية بشط مريم 317 000 50 000 367 000 367 000
8 المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدقاش 218 000 10 000 228 000 228 000
9 المركز الجهوي للبحوث الزراعية بسيدي بوزيد 216 000 50 000 266 000 266 000
10 المركز الجهوي للزراعات الكبرى بباجة 371 000 170 000 541 000 541 000
مؤسسات التعليم العالي 5 638 000 2 056 000 7 694 000 7 694 000
11 المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 587 000 200 000 787 000 787 000
12 المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 643 000 249 000 892 000 892 000
13 المدرسة العليا للفلاحة بمقرن 505 000 265 000 770 000 770 000
14 المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب 730 000 195 000 925 000 925 000
15 معهد الغابات والمراعي بطبرقة 392 000 265 000 657 000 657 000
16 المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 882 000 280 000 1 162 000 1 162 000
17 المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس 266 000 64 000 330 000 330 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
المدرسة العليا للفلاحة بماطر 380 000 240 000 620 000 620 000
19 المدرسة العليا للفلاحة بالكاف 560 000 193 000 753 000 753 000
20 المعهد العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزت 340 000 40 000 380 000 380 000
21 المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 353 000 65 000 418 000 418 000
مؤسسات التكوين 4 460 000 4 155 000 8 615 000 8 615 000
22 وكالة الارشاد و التكوين الفلاحي 366 000 16 000 382 000 382 000
23 مركز التكوين المهني للصيد البحري بجرجيس 97 400 20 000 117 400 117 400
24 مركز التكوين المهني للصيد البحري بقابس 99 700 16 000 115 700 115 700
25 مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح 102 900 16 000 118 900 118 900
26 مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبلبة 97 700 10 000 107 700 107 700
27 مركز التكوين المهني للصيد البحري بالمهدية 178 700 50 000 228 700 228 700
28 المعهد القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة القوارص والعنب ببوشريك 242 600 105 000 347 600 347 600
29 المعهد القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في تربية البقر بتيبار 194 800 165 000 359 800 359 800
30 المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية بولاية نابل 258 200 67 000 325 200 325 200
31 مركز التكوين المهني للصيد البحري بصفاقس 130 900 18 000 148 900 148 900
32 مركز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة بولاية جندوبة 196 200 99 000 295 200 295 200
33 المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت 146 000 268 000 414 000 414 000
34 المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في الأشجار المثمرة بالمناطق القاحلة ببوغرارة 70 200 112 000 182 200 182 200
35 المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في الزراعات الكبرى ببوسالم 88 200 143 000 231 200 231 200
36 المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش بولاية توزر 50 500 305 500 356 000 356 000
37 المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة الخضروات البدرية بشط مريم بولاية سوسة 177 200 55 000 232 200 232 200
38 المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في الآلية الفلاحية بجقار بولاية زغوان 94 500 75 000 169 500 169 500
39 المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في تهيئة المناطق السقوية ببروطة بولاية القيروان 84 500 100 000 184 500 184 500
40 مركز التكوين المهني الفلاحي في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت بولاية أريانة 102 200 220 000 322 200 322 200
41 مركز التكوين المهني الفلاحي في قطاع تربية الدواجن بسيدي ثابت بولاية أريانة 101 500 294 000 395 500 395 500
42 مركز التكوين المهني الفلاحي في قطاع الآلية بالقنطرة بولاية سليانة 62 200 105 000 167 200 167 200
43 مركز التكوين المهني الفلاحي في قطاع الغابات بالرمال بولاية بنزرت 63 200 24 000 87 200 87 200
44 مركز التكوين المهني الفلاحي بالوسلاتية بولاية القيروان 60 100 125 000 185 100 185 100
45 مركز التكوين المهني الفلاحي بسبيطلة بولاية القصرين 55 400 107 000 162 400 162 400
46 مركز التكوين المهني الفلاحي بحكيم الجنوبية بولاية جندوبة 109 300 115 000 224 300 224 300
47 مركز التكوين المهني الفلاحي بتيبار بولاية باجة 70 200 75 000 145 200 145 200
48 مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد 97 300 120 000 217 300 217 300
49 مركز التكوين المهني الفلاحي بالسواسي بالمهدية 59 200 168 000 227 200 227 200
50 مركز التكوين المهني الفلاحي بالعالية بولاية بنزرت 102 200 115 000 217 200 217 200
51 مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بورويس بولاية سليانة 33 500 303 500 337 000 337 000
52 مركز التكوين المهني الفلاحي بتستور بولاية باجة 79 300 38 000 117 300 117 300
53 مركز التكوين المهني الفلاحي بزركين بولاية قابس 90 000 139 000 229 000 229 000
54 مركز التكوين المهني الفلاحي بتاكلسة بولاية نابل 83 200 135 000 218 200 218 200
55 مركز التكوين المهني الفلاحي بجمال بولاية المنستير 48 500 116 000 164 500 164 500
56 مركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة 86 300 85 000 171 300 171 300
57 مركز التكوين المهني الفلاحي بالفجا بولاية مدنين 99 800 63 000 162 800 162 800
58 مركز التكوين المهني الفلاحي بالقرضاب بولاية تطاوين 73 400 43 000 116 400 116 400
59 مركز التكوين المهني الفلاحي ببن عروس 56 200 14 000 70 200 70 200
60 مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف 70 200 31 000 101 200 101 200
61 مركز التكوين المهني الفلاحي بقبلي 79 300 45 000 124 300 124 300
62 مركز التكوين المهني الفلاحي بمنوبة 101 300 34 000 135 300 135 300
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
مؤسسات النهوض بالقطاعات 71 000 1 000 72 000 72 000
63 المرصد الوطني للفلاحة 71 000 1 000 72 000 72 000
مؤسسات التنمية الفلاحية 12 822 000 39 505 000 52 327 000 52 327 000
64 مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي 138 500 138 500 138 500
65 وكالة التنقيب عن المياه 6 800 000 6 800 000 6 800 000
66 وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية 3 934 000 3 934 000 3 934 000
67 وكالة استغلال الغابات 2 800 000 2 800 000 2 800 000
68 مكتب تقويم البحوث المائية 768 000 768 000 768 000
69 المخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية 204 000 166 000 370 000 370 000
70 المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية 189 000 36 000 225 000 225 000
71 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس 223 500 11 000 234 500 234 500
72 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة 616 000 1 132 000 1 748 000 1 748 000
73 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنعروس 354 000 696 000 1 050 000 1 050 000
74 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل 523 000 3 998 000 4 521 000 4 521 000
75 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان 549 000 94 000 643 000 643 000
76 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت 531 000 2 114 000 2 645 000 2 645 000
77 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة 388 000 4 959 000 5 347 000 5 347 000
78 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة 509 000 2 836 000 3 345 000 3 345 000
79 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف 811 000 290 000 1 101 000 1 101 000
80 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة 345 000 1 023 000 1 368 000 1 368 000
81 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان 668 000 928 000 1 596 000 1 596 000
82 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين 725 000 275 000 1 000 000 1 000 000
83 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد 794 000 215 000 1 009 000 1 009 000
84 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة 349 000 1 071 000 1 420 000 1 420 000
85 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير 187 000 945 000 1 132 000 1 132 000
86 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية 552 000 152 000 704 000 704 000
87 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس 797 000 108 000 905 000 905 000
88 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة 857 000 280 000 1 137 000 1 137 000
89 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر 250 000 330 000 580 000 580 000
90 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي 491 000 260 000 751 000 751 000
91 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس 530 000 304 000 834 000 834 000
92 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين 536 000 147 000 683 000 683 000
93 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين 420 000 233 000 653 000 653 000
94 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة 285 000 2 600 000 2 885 000 2 885 000
94 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري = 26 968 000 47 362 000 74 330 000 74 330 000
الباب 14 : وزارةالتجارة
مؤسسات إدارة عامة 1 170 000 1 170 000 1 170 000
1 مجلس المنافسة 1 170 000 1 170 000 1 170 000
مؤسسات النهوض بالقطاعات 651 000 651 000 651 000
2 المعهد الوطني للاستهلاك 651 000 651 000 651 000
2 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة التجارة = 1 821 000 1 821 000 1 821 000
الباب 15 : وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي
مؤسسات التعليم العالي 2 635 000 248 000 2 883 000 2 883 000
1 المدرسة العليا للمواصلات بتونس 1 334 000 123 000 1 457 000 1 457 000
2 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس 1 301 000 125 000 1 426 000 1 426 000
مؤسسات أخرى 1 065 000 1 065 000 1 065 000
3 الوكالة الفنية للإتصالات 1 065 000 1 065 000 1 065 000
3 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي= 3 700 000 248 000 3 948 000 3 948 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
الباب 16 : وزارة السياحة والصناعات التقليدية
مؤسسات التعليم العالي 1 400 000 2 127 000 3 527 000 3 527 000
1 معهد الدراسات العليا للسياحة بسيدي الظريف 1 400 000 2 127 000 3 527 000 3 527 000
1 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة السياحة والصناعات التقليدية = 1 400 000 2 127 000 3 527 000 3 527 000
الباب 17 : وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤسسات البحث 300 000 3 373 000 3 673 000 3 673 000
1 مركز التجارب وتقنيات البناء 300 000 3 373 000 3 673 000 3 673 000
مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية 2 100 000 227 000 2 327 000 2 327 000
2 وكالة التعمير لتونس الكبرى 2 100 000 227 000 2 327 000 2 327 000
2 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية = 2 400 000 3 600 000 6 000 000 6 000 000
الباب 18 : وزارة البيئة والتنمية المستدامة
مؤسسات البحث 280 000 700 000 980 000 980 000
1 البنك الوطني للجينات 280 000 700 000 980 000 980 000
1 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة وزارة البيئة والتنمية المستدامة = 280 000 700 000 980 000 980 000
الباب 20: وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
مؤسسات العمل الثقافي 19 199 000 431 000 19 630 000 19 630 000
1 المعهد الوطني للموسيقى 24 000 24 000 24 000
2 المعهد الوطني للتراث 1 703 000 5 000 1 708 000 1 708 000
3 دار الكتب الوطنية 1 250 000 1 250 000 1 250 000
4 المركز الوطني للاتصال الثقافي 37 000 37 000 37 000
5 المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية 10 000 10 000 10 000
6 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بتونس 1 286 000 18 000 1 304 000 1 304 000
7 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بأريانة 388 000 5 000 393 000 393 000
8 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث ببن عروس 741 000 59 000 800 000 800 000
9 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث ببنزرت 632 000 10 000 642 000 642 000
10 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بنابل 837 000 35 000 872 000 872 000
11 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بباجة 553 000 6 000 559 000 559 000
12 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بجندوبة 556 000 5 000 561 000 561 000
13 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بزغوان 387 000 5 000 392 000 392 000
14 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسليانة 565 000 7 000 572 000 572 000
15 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالكاف 817 000 5 000 822 000 822 000
16 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالقصرين 628 000 3 000 631 000 631 000
17 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالقيروان 822 000 16 000 838 000 838 000
18 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسوسة 809 000 50 000 859 000 859 000
19 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالمنستير 708 000 40 000 748 000 748 000
20 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالمهدية 685 000 20 000 705 000 705 000
21 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بصفاقس 1 032 000 60 000 1 092 000 1 092 000
22 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بقابس 648 000 10 000 658 000 658 000
23 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسيدي بوزيد 498 000 5 000 503 000 503 000
24 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بقفصة 820 000 33 000 853 000 853 000
25 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بتوزر 566 000 2 000 568 000 568 000
26 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بقبلي 484 000 5 000 489 000 489 000
27 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بمدنين 667 000 13 000 680 000 680 000
28 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بتطاوين 542 000 4 000 546 000 546 000
29 المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بمنوبة 504 000 10 000 514 000 514 000
29 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث= 19 199 000 431 000 19 630 000 19 630 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
الباب 21 : وزارة الشباب والرياضة
جزء 1: الشباب
مؤسسات البحث 275 000 100 000 375 000 375 000
1 المرصد الوطني للشباب 275 000 100 000 375 000 375 000
مؤسسات الشباب والطفولة 6 546 000 9 010 000 15 556 000 15 556 000
2 المركز الثقافي و الرياضي للشباب بالمنزه السادس 181 000 900 000 1 081 000 1 081 000
3 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس 386 000 60 000 446 000 446 000
4 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس 285 000 80 000 365 000 365 000
5 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة 162 000 20 000 182 000 182 000
6 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت 200 000 700 000 900 000 900 000
7 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل 229 000 600 000 829 000 829 000
8 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة 188 000 40 000 228 000 228 000
9 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة 265 000 550 000 815 000 815 000
10 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان 270 000 130 000 400 000 400 000
11 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة 260 000 120 000 380 000 380 000
12 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف 197 000 250 000 447 000 447 000
13 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين 135 000 200 000 335 000 335 000
14 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان 241 000 150 000 391 000 391 000
15 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسوسة 282 000 110 000 392 000 392 000
16 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير 305 000 200 000 505 000 505 000
17 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية 405 000 20 000 425 000 425 000
18 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بصفاقس 325 000 350 000 675 000 675 000
19 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس 416 000 40 000 456 000 456 000
20 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد 305 000 250 000 555 000 555 000
21 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة 203 000 120 000 323 000 323 000
22 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر 115 000 120 000 235 000 235 000
23 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقبلي 325 000 100 000 425 000 425 000
24 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين 331 000 600 000 931 000 931 000
25 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتطاوين 102 000 60 000 162 000 162 000
26 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة 186 000 40 000 226 000 226 000
27 المركب الشبابي بالمرسى 34 000 550 000 584 000 584 000
28 المركب الشبابي المغاربي برادس 37 000 300 000 337 000 337 000
29 المركب الشبابي بنابل 34 000 400 000 434 000 434 000
30 المركب الشبابي بالحمامات 34 000 300 000 334 000 334 000
31 المركب الشبابي بسوسة 34 000 500 000 534 000 534 000
32 المركب الشبابي بسهلول 39 000 400 000 439 000 439 000
33 مركز الإستقبال وسياحة الشباب بأغير 35 000 750 000 785 000 785 000
33 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة (الشباب) = 6 821 000 9 110 000 15 931 000 15 931 000
جزء 2: الرياضة
مؤسسات البحث 116 000 50 000 166 000 166 000
1 المرصد الوطني للرياضة 116 000 50 000 166 000 166 000
مؤسسات التعليم العالي 2 568 000 875 000 3 443 000 3 443 000
2 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد 860 000 325 000 1 185 000 1 185 000
3 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس 775 000 300 000 1 075 000 1 075 000
4 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف 586 000 200 000 786 000 786 000
5 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة 347 000 50 000 397 000 397 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
مؤسسات التكوين 102 000 40 000 142 000 142 000
6 المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الرياضة 102 000 40 000 142 000 142 000
المؤسسات الصحية 285 000 400 000 685 000 685 000
7 المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة 285 000 400 000 685 000 685 000
مؤسسات الشباب والطفولة 4 926 000 2 360 000 7 286 000 7 286 000
8 المركب الرياضي ببرج السدرية 245 000 800 000 1 045 000 1 045 000
9 المركب الرياضي الدولي بعين دراهم 97 000 400 000 497 000 497 000
10 مركز ألعاب القوى بقفصة 192 000 20 000 212 000 212 000
11 مركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد 213 000 10 000 223 000 223 000
12 مركز ألعاب القوى بالقيروان 188 000 30 000 218 000 218 000
13 مركز ألعاب القوى برادس 157 000 20 000 177 000 177 000
14 مركز ألعاب القوى بقبلي 154 000 30 000 184 000 184 000
15 مركز ألعاب القوى بقابس 116 000 50 000 166 000 166 000
16 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس 162 000 50 000 212 000 212 000
17 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس 148 000 10 000 158 000 158 000
18 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة 105 000 10 000 115 000 115 000
19 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت 133 000 10 000 143 000 143 000
20 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل 198 000 20 000 218 000 218 000
21 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة 146 000 10 000 156 000 156 000
22 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة 147 000 10 000 157 000 157 000
23 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان 72 000 10 000 82 000 82 000
24 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة 120 000 20 000 140 000 140 000
25 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف 170 000 50 000 220 000 220 000
26 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين 172 000 10 000 182 000 182 000
27 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان 138 000 10 000 148 000 148 000
28 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسوسة 157 000 10 000 167 000 167 000
29 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير 140 000 10 000 150 000 150 000
30 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية 191 000 250 000 441 000 441 000
31 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بصفاقس 260 000 10 000 270 000 270 000
32 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس 161 000 250 000 411 000 411 000
33 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد 134 000 160 000 294 000 294 000
34 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة 132 000 10 000 142 000 142 000
35 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر 126 000 10 000 136 000 136 000
36 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقبلي 114 000 10 000 124 000 124 000
37 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين 213 000 20 000 233 000 233 000
38 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتطاوين 126 000 20 000 146 000 146 000
39 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة 99 000 20 000 119 000 119 000
مؤسسات أخرى 203 000 200 000 403 000 403 000
40 الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات 203 000 200 000 403 000 403 000
40 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة ( الرياضة) = 8 200 000 3 925 000 12 125 000 12 125 000
73 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة = 15 021 000 13 035 000 28 056 000 28 056 000
الباب 22 : وزارة المرأة والأسرة والطفولة
جزء 1: الطفولة
مؤسسات التعليم العالي 256 000 31 000 287 000 287 000
1 المعهد العالي لإطارات الطفولة 256 000 31 000 287 000 287 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
مؤسسات الشباب والطفولة 3 348 000 254 000 3 602 000 3 602 000
2 المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل 152 000 170 000 322 000 322 000
3 المرصد الوطني للطفولة 167 000 167 000 167 000
4 مركز الاصطياف بالحمامات 85 000 70 000 155 000 155 000
5 المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو 97 000 5 000 102 000 102 000
6 المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء 130 000 5 000 135 000 135 000
7 المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الأنف 68 000 68 000 68 000
8 المركز المندمج للشباب والطفولة برادس 96 000 96 000 96 000
9 المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق 152 000 152 000 152 000
10 المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين 65 000 65 000 65 000
11 المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت 165 000 165 000 165 000
12 المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم 151 000 151 000 151 000
13 المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف 202 000 202 000 202 000
14 المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية 175 000 175 000 175 000
15 المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة 117 000 3 000 120 000 120 000
16 المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير 83 000 83 000 83 000
17 المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين 207 000 207 000 207 000
18 المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز 162 000 162 000 162 000
19 المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس 109 000 109 000 109 000
20 المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة 153 000 153 000 153 000
21 المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد 268 000 268 000 268 000
22 المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان 69 000 69 000 69 000
23 المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز 150 000 1 000 151 000 151 000
24 المركز المندمج للشباب والطفولة بباجة 135 000 135 000 135 000
25 المركز المندمج للشباب والطفولة بالسواسي 50 000 50 000 50 000
26 المركز المندمج للشباب والطفولة ببرج العامرى 140 000 140 000 140 000
المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة 5 574 000 5 574 000 5 574 000
27 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس 276 000 276 000 276 000
28 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة 162 000 162 000 162 000
29 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة 197 000 197 000 197 000
30 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس 135 000 135 000 135 000
31 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بزغوان 190 000 190 000 190 000
32 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت 189 000 189 000 189 000
33 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل 239 000 239 000 239 000
34 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بباجة 257 000 257 000 257 000
35 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة 242 000 242 000 242 000
36 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف 161 000 161 000 161 000
37 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة 204 000 204 000 204 000
38 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالقصرين 415 000 415 000 415 000
39 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسوسة 202 000 202 000 202 000
40 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالقيروان 242 000 242 000 242 000
41 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير 157 000 157 000 157 000
42 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية 253 000 253 000 253 000
43 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس 282 000 282 000 282 000
44 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقفصة 212 000 212 000 212 000
45 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد 311 000 311 000 311 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
46 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتوزر 270 000 270 000 270 000
47 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقابس 209 000 209 000 209 000
48 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقبلي 277 000 277 000 277 000
49 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين 235 000 235 000 235 000
50 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتطاوين 257 000 257 000 257 000
50 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة ( جزء الطفولة) 9 178 000 285 000 9 463 000 9 463 000
50 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة = 9 178 000 285 000 9 463 000 9 463 000
الباب 23 : وزارة الصحة
مؤسسات التعليم العالي 2 690 000 480 000 3 170 000 3 170 000
1 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
2 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
3 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
4 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
5 المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس 250 000 45 000 295 000 295 000
6 المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف 140 000 20 000 160 000 160 000
7 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة 170 000 20 000 190 000 190 000
8 المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس 220 000 20 000 240 000 240 000
9 المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس 70 000 10 000 80 000 80 000
مؤسسات التكوين 790 000 80 000 870 000 870 000
10 المعهد الوطني للصحة العمومية 80 000 80 000 80 000
11 معهد التكوين المستمر لأعوان
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
12 المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
13 مدرسة علوم التمريض بمنزل بورقيبة 68 000 68 000 68 000
14 مدرسة علوم التمريض بنابل 53 000 53 000 53 000
15 مدرسة علوم التمريض بجندوبة 34 000 34 000 34 000
16 مدرسة علوم التمريض بباجة 52 000 52 000 52 000
17 مدرسة علوم التمريض بسليانة 30 000 30 000 30 000
18 مدرسة علوم التمريض بالقصرين 35 000 35 000 35 000
19 مدرسة علوم التمريض بالقيروان 53 000 53 000 53 000
20 مدرسة علوم التمريض بالمهدية 35 000 35 000 35 000
21 مدرسة علوم التمريض بقفصة 40 000 40 000 40 000
22 مدرسة علوم التمريض بتوزر 30 000 30 000 30 000
23 مدرسة علوم التمريض بسيدى بوزيد 40 000 40 000 40 000
24 مدرسة علوم التمريض بقبلي 40 000 40 000 40 000
25 مدرسة علوم التمريض بمدنين 30 000 30 000 30 000
26 مدرسة علوم التمريض بتطاوين 40 000 40 000 40 000
المؤسسات الصحية 101 995 000 257 105 000 359 100 000 359 100 000
27 المركز الوطني لنقل الدم 5 700 000 5 700 000 5 700 000
28 مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي 2 310 000 300 000 2 610 000 2 610 000
29 المركز الوطني للحماية من الأشعة 480 000 480 000 480 000
30 المركز الوطني لليقظة الدوائية 170 000 420 000 590 000 590 000
31 المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي 310 000 310 000 310 000
32 المركز الوطني لزرع النخاع العظمي 6 800 000 6 800 000 6 800 000
33 المخبر الوطني لمراقبة الأدوية 4 900 000 4 900 000 4 900 000
34 مستشفى خير الدين 2 000 000 2 000 000 2 000 000
35 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
36 المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء 250 000 100 000 350 000 350 000
37 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
38 مستشفى طبربة 875 000 500 000 1 375 000 1 375 000
39 مستشفى التضامن 1 110 000 550 000 1 660 000 1 660 000
40 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
41 مستشفى أريانة 3 550 000 3 550 000 3 550 000
42 مستشفى منزل بورقيبة 10 350 000 10 350 000 10 350 000
43 مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت 12 300 000 12 300 000 12 300 000
44 مستشفى حسان بلخوجة برأس الجبل 1 010 000 500 000 1 510 000 1 510 000
45 مستشفى ماطر 795 000 350 000 1 145 000 1 145 000
46 مستشفى العالية 495 000 190 000 685 000 685 000
47 مستشفى سجنان 645 000 260 000 905 000 905 000
48 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
49 مستشفى نابل 5 400 000 5 400 000 5 400 000
50 مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل 13 300 000 13 300 000 13 300 000
51 مستشفى قرنبالية 880 000 600 000 1 480 000 1 480 000
52 مستشفى منزل بوزلفة 395 000 240 000 635 000 635 000
53 مستشفى بني خلاد 480 000 200 000 680 000 680 000
54 مستشفى سليمان 620 000 250 000 870 000 870 000
55 مستشفى منزل تميم 5 800 000 5 800 000 5 800 000
56 مستشفى قليبية 570 000 320 000 890 000 890 000
57 مستشفى الهوارية 570 000 140 000 710 000 710 000
58 مستشفى قربة 615 000 270 000 885 000 885 000
59 مستشفى الحمامات 515 000 300 000 815 000 815 000
60 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
61 مستشفى زغوان 4 600 000 4 600 000 4 600 000
62 مستشفى الفحص 740 000 280 000 1 020 000 1 020 000
63 مستشفى الناظور 460 000 180 000 640 000 640 000
64 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
65 مستشفى جندوبة 6 700 000 6 700 000 6 700 000
66 مستشفى بوسالم 935 000 420 000 1 355 000 1 355 000
67 مستشفى غار الدماء 985 000 290 000 1 275 000 1 275 000
68 مستشفى عين دراهم 960 000 190 000 1 150 000 1 150 000
69 مستشفى فرنانة 635 000 210 000 845 000 845 000
70 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
71 مستشفى باجة 8 350 000 8 350 000 8 350 000
72 مستشفى تبرسق 590 000 190 000 780 000 780 000
73 مستشفى نفزة 625 000 230 000 855 000 855 000
74 مستشفى مجاز الباب 2 250 000 2 250 000 2 250 000
75 مستشفى تستور 615 000 180 000 795 000 795 000
76 مستشفى عمدون 495 000 100 000 595 000 595 000
77 مستشفى قبلاط 360 000 60 000 420 000 420 000
78 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
79 مستشفى محمد بورقيبة بالكاف 7 100 000 7 100 000 7 100 000
80 مستشفى الدهماني 500 000 180 000 680 000 680 000
81 مستشفى ساقية سيدى يوسف 490 000 100 000 590 000 590 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
82 مستشفى تاجروين 1 215 000 280 000 1 495 000 1 495 000
83 مستشفى القصور 300 000 90 000 390 000 390 000
84 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
85 مستشفى سليانة 6 900 000 6 900 000 6 900 000
86 مستشفى قعفور 585 000 90 000 675 000 675 000
87 مستشفى بوعرادة 505 000 120 000 625 000 625 000
88 مستشفى مكثر 895 000 170 000 1 065 000 1 065 000
89 مستشفى الروحية 485 000 130 000 615 000 615 000
90 مستشفى الكريب 425 000 130 000 555 000 555 000
91 مستشفى برقو 405 000 80 000 485 000 485 000
92 مستشفى كسرى 420 000 90 000 510 000 510 000
93 مستشفى سيدى بورويس 355 000 60 000 415 000 415 000
94 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
95 مستشفى القصرين 8 000 000 8 000 000 8 000 000
96 مستشفى فريانة 605 000 220 000 825 000 825 000
97 مستشفى سبيطلة 875 000 350 000 1 225 000 1 225 000
98 مستشفى سبيبة 755 000 320 000 1 075 000 1 075 000
99 مستشفى تالة 1 045 000 260 000 1 305 000 1 305 000
100 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
101 مستشفى فوسانة 530 000 200 000 730 000 730 000
102 مستشفى ابن الجزار بالقيروان 15 600 000 15 600 000 15 600 000
103 مستشفى حاجب العيون 695 000 210 000 905 000 905 000
104 مستشفى حفوز 740 000 220 000 960 000 960 000
105 مستشفى الوسلاتية 645 000 120 000 765 000 765 000
106 مستشفى بوحجلة 695 000 440 000 1 135 000 1 135 000
107 مستشفى نصر الله 535 000 160 000 695 000 695 000
108 مستشفى السبيخة 495 000 200 000 695 000 695 000
109 مستشفي الشبيكة 430 000 140 000 570 000 570 000
110 مستشفى العلا 550 000 150 000 700 000 700 000
111 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
112 مستشفى النفيضة 695 000 350 000 1 045 000 1 045 000
113 مستشفى مساكن 4 050 000 4 050 000 4 050 000
114 مستشفى الحبيب بيار القلعة الكبرى 625 000 350 000 975 000 975 000
115 مستشفى سيدي بوعلي 370 000 110 000 480 000 480 000
116 مستشفى القلعة الصغرى 310 000 60 000 370 000 370 000
117 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
118 مستشفى بوفيشة 320 000 130 000 450 000 450 000
119 مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير 350 000 430 000 780 000 780 000
120 مستشفى قصر هلال 3 300 000 3 300 000 3 300 000
121 مستشفى محمد بن صالح بالمكنين 3 300 000 3 300 000 3 300 000
122 مستشفى جمال 770 000 410 000 1 180 000 1 180 000
123 مستشفى البقالطة 315 000 70 000 385 000 385 000
124 مستشفى طبلبة 460 000 230 000 690 000 690 000
125 مستشفى زرمدين 370 000 70 000 440 000 440 000
126 مستشفى الوردانين 310 000 170 000 480 000 480 000
127 مستشفى بوحجر 315 000 60 000 375 000 375 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
128 مستشفى الساحلين 295 000 90 000 385 000 385 000
129 مستشفى قصيبة المديوني 295 000 70 000 365 000 365 000
130 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
131 مستشفى السواسي 590 000 260 000 850 000 850 000
132 مستشفى الشابة 505 000 150 000 655 000 655 000
133 مستشفى الجم 875 000 580 000 1 455 000 1 455 000
134 مستشفى شربان 370 000 140 000 510 000 510 000
135 مستشفى أولاد شامخ 310 000 110 000 420 000 420 000
136 مستشفى سيدي علوان 345 000 120 000 465 000 465 000
137 مستشفى بومرداس 315 000 140 000 455 000 455 000
138 مستشفى ملولش 270 000 100 000 370 000 370 000
139 مستشفى قصور الساف 490 000 150 000 640 000 640 000
140 مستشفى هبيرة 310 000 50 000 360 000 360 000
141 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
142 مستشفى المحرس 2 600 000 2 600 000 2 600 000
143 مستشفى جبنيانة 2 600 000 2 600 000 2 600 000
144 مستشفى قرقنة 2 800 000 2 800 000 2 800 000
145 مستشفى بئر علي بن خليفة 460 000 260 000 720 000 720 000
146 مستشفى السخيرة 420 000 190 000 610 000 610 000
147 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
148 مستشفى الحسين بوزيان بقفصة 9 300 000 9 300 000 9 300 000
149 مستشفى المتلوي 3 000 000 3 000 000 3 000 000
150 مستشفى بلخير 320 000 50 000 370 000 370 000
151 مستشفى السند 610 000 120 000 730 000 730 000
152 مستشفى المضيلة 550 000 70 000 620 000 620 000
153 مستشفى أم العرائس 995 000 100 000 1 095 000 1 095 000
154 مستشفى الرديف 705 000 150 000 855 000 855 000
155 مستشفى القطار 485 000 110 000 595 000 595 000
156 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
157 مستشفى توزر 4 400 000 4 400 000 4 400 000
158 مستشفى دقاش 545 000 120 000 665 000 665 000
159 مستشفى حزوة 315 000 20 000 335 000 335 000
160 مستشفى تمغزة 335 000 30 000 365 000 365 000
161 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
162 مستشفى سيدي بوزيد 6 400 000 6 400 000 6 400 000
163 مستشفى الرقاب 580 000 260 000 840 000 840 000
164 مستشفى منزل بوزيان 435 000 100 000 535 000 535 000
165 مستشفى بن عون 385 000 120 000 505 000 505 000
166 مستشفى المكناسي 610 000 120 000 730 000 730 000
167 مستشفى مزونة 465 000 150 000 615 000 615 000
168 مستشفى أولاد حفوز 465 000 120 000 585 000 585 000
169 مستشفى جلمة 505 000 170 000 675 000 675 000
170 مستشفى بئر الحفي 390 000 140 000 530 000 530 000
171 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
172 مستشفى الدكتور محمد بن ساسي بقابس 12 800 000 12 800 000 12 800 000
173 مستشفى الحامة 690 000 410 000 1 100 000 1 100 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
174 مستشفى مارث 665 000 330 000 995 000 995 000
175 مستشفى مطماطة 515 000 130 000 645 000 645 000
176 مستشفى وذرف 555 000 190 000 745 000 745 000
177 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
178 مستشفى قبلي 6 050 000 6 050 000 6 050 000
179 مستشفى دوز 585 000 240 000 825 000 825 000
180 مستشفى الفوار 430 000 130 000 560 000 560 000
181 مستشفى سوق الأحد 520 000 190 000 710 000 710 000
182 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
183 مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين 5 500 000 5 500 000 5 500 000
184 مستشفى الصادق المقدم جربة 8 200 000 8 200 000 8 200 000
185 مستشفى جرجيس 4 400 000 4 400 000 4 400 000
186 مستشفى بنقردان 2 900 000 2 900 000 2 900 000
187 مستشفى ميدون 365 000 210 000 575 000 575 000
188 مستشفى بني خداش 425 000 110 000 535 000 535 000
189 مستشفى سيدي مخلوف 385 000 100 000 485 000 485 000
190 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
191 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
192 مستشفى تطاوين 4 400 000 4 400 000 4 400 000
193 مستشفى غمراسن 585 000 130 000 715 000 715 000
194 مستشفى رمادة 485 000 110 000 595 000 595 000
195 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
196 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
197 مركز المصورات بالرنين المغناطيسي للوسط 1 520 000 1 520 000 1 520 000
198 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
199 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
200 مستشفى بنبلة 360 000 130 000 490 000 490 000
201 مستشفى بن عروس 6 600 000 6 600 000 6 600 000
202 مستشفى ماجل بلعباس 420 000 110 000 530 000 530 000
203 مستشفى نبر 390 000 80 000 470 000 470 000
204 المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة 290 000 290 000 290 000
205 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
206 المستشفى الجهوي بنفطة 1 200 000 1 200 000 1 200 000
207 المستشفى الجهوي بطبرقة 1 950 000 1 950 000 1 950 000
208 المستشفى المحلي بالسرس 260 000 100 000 360 000 360 000
مؤسسات أخرى 800 000 800 000 800 000
209 مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية 800 000 800 000 800 000
209 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الصحة = 105 475 000 258 465 000 363 940 000 363 940 000
الباب 24 : وزارة الشؤون الاجتماعية
مؤسسات التعليم العالي 850 000 60 000 910 000 910 000
1 المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية 850 000 60 000 910 000 910 000
مؤسسات العمل الاجتماعي 5 609 000 24 000 5 633 000 5 633 000
2 معهد
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
3 مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هلال 48 500 2 000 50 500 50 500
4 المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل 55 000 1 000 56 000 56 000
5 مركز التأهيل المهني للقاصرين على الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بقصر السعيد 10 000 10 000 10 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
6 المركر الاجتماعي التربوي - السند 700 000 4 000 704 000 704 000
7 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بدوار هيشر 45 000 45 000 45 000
8 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين 90 000 90 000 90 000
9 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس 50 000 50 000 50 000
10 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالقيروان 35 000 35 000 35 000
11 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالقصرين 40 000 40 000 40 000
12 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة 20 000 20 000 20 000
13 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بدار شعبان الفهري 40 000 40 000 40 000
14 المعهد الوطني لرعاية الطفولة 1 899 000 2 000 1 901 000 1 901 000
15 المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة 206 000 2 000 208 000 208 000
16 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسوسة 70 000 1 000 71 000 71 000
17 مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس 288 000 1 000 289 000 289 000
18 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقابس 35 000 35 000 35 000
19 مركز "الأمان" بالزهروني 540 000 540 000 540 000
20 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بجندوبة 50 000 50 000 50 000
21 مركز الرعاية الإجتماعية للأطفال بتونس 190 000 190 000 190 000
22 مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة 137 000 1 000 138 000 138 000
23 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بفوشانة 98 000 98 000 98 000
24 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد 45 000 45 000 45 000
25 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالفحص 50 000 50 000 50 000
26 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسكرة 50 000 50 000 50 000
27 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بمدنين 40 500 40 500 40 500
28 مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس 147 000 147 000 147 000
29 مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بباجة 10 000 10 000 10 000
30 مركز الدفاع والإدماج الإجتماعي بتوزر 20 000 20 000 20 000
31 مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد 100 000 100 000 100 000
32 المعهد العالي للتربية المختصة 500 000 8 000 508 000 508 000
32 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية = 6 459 000 84 000 6 543 000 6 543 000
الباب 25 : وزارة التربية
566 مؤسسات التعليم الثانوي 27 991 000 9 164 000 37 155 000 37 155 000
أ ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بتونس I 1 638 000 317 000 1 955 000 1 955 000
1 المدرسة الصادقية بتونس 123 000 14 500 137 500 137 500
2 معهد بورقيبة النموذجي بتونس 65 000 61 400 126 400 126 400
3 المعهــــد العلــوي 67 000 7 300 74 300 74 300
4 معهـــد منفلــوري بتونس 50 000 7 400 57 400 57 400
5 معهــد نهج الباشــا بتونس 50 000 7 700 57 700 57 700
6 معهــد نهج روسيــا بتونس 78 000 9 900 87 900 87 900
7 معهـــد قرطـاج الرئاســة 57 000 10 400 67 400 67 400
8 معهــد قرطـاج حنبعـل 44 000 7 200 51 200 51 200
9 معهــد نهج 2 مارس 1934 بحلق الوادي 38 000 6 100 44 100 44 100
10 معهـــد محمد العربي الشماري بالوردية 60 000 9 500 69 500 69 500
11 المعهـــــــد الرياضي بيار دي كوبرتان بالمنزه 250 000 49 800 299 800 299 800
12 معهـــد العهد الجديد بالكباريـــة 52 000 8 100 60 100 60 100
13 معهـــد شارع 9 أفريل 1938 بتونس 71 000 7 800 78 800 78 800
14 معهـــد باب الخضــراء بتونس 55 000 9 700 64 700 64 700
15 معهـــد الكــــــرم 47 000 7 100 54 100 54 100
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
16 معهـــد عائشة بلاغة بنهــج مرسيليــا تونس 49 000 7 700 56 700 56 700
17 معهـــد جبل الجلـــــــود 40 000 7 700 47 700 47 700
18 معهد ابن أبى الضياف بمرسى السعادة 47 000 8 100 55 100 55 100
19 معهـــد قرطاج بيرصة 37 000 7 600 44 600 44 600
20 معهد ابن سينا بالكبارية 51 000 8 000 59 000 59 000
21 معهد نهج صيادة بالوردية 35 000 5 600 40 600 40 600
22 معهد مرسى الرياض 44 000 8 700 52 700 52 700
23 معهد العوينة 55 000 10 900 65 900 65 900
24 معهد نهج 36 حي الخضراء تونس 33 000 7 100 40 100 40 100
25 معهد الكبارية 60 000 7 000 67 000 67 000
26 معهد علي الدوعاجي بمرسى السعادة 50 000 8 400 58 400 58 400
27 معهد قرطاج درمش 30 000 6 300 36 300 36 300
ب ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بتونــس II 979 000 183 000 1 162 000 1 162 000
28 معهــد بــاردو 68 000 11 000 79 000 79 000
29 معهـــد محمد عطية بخزنـدار 72 000 11 000 83 000 83 000
30 معهـــد راضية الحداد بالعمــران 75 000 22 000 97 000 97 000
31 معهـد نهج الإمام مسلم بالمنزه 62 000 21 000 83 000 83 000
32 معهــد حي ابن خلدون بتونس 65 000 9 800 74 800 74 800
33 معهــد السيجومـي 71 000 10 200 81 200 81 200
34 معهـــد المنـــزه التاســــع 46 000 8 100 54 100 54 100
35 معهـــد الزهــروني 82 000 11 700 93 700 93 700
36 معهـــد حي الحديقـــــة 45 000 9 300 54 300 54 300
37 معهـــد محمود المسعدي بباردو 55 000 7 600 62 600 62 600
38 معهـــد العمران الأعلى 45 000 8 000 53 000 53 000
39 معهـــد الإمتياز بسيدي حسين 53 000 9 100 62 100 62 100
40 معهد الفنون بالعمران 15 000 4 500 19 500 19 500
41 معهد الحرايرية 67 000 8 100 75 100 75 100
42 معهد حي بوقطفة 2 بسيدي حسين 42 000 8 800 50 800 50 800
43 معهد سيدي حسين - تونس 56 000 9 600 65 600 65 600
44 معهد محمد الدشراوي بالمنزه التاسع 26 000 6 800 32 800 32 800
45 معهد الحرايرية 2 34 000 6 400 40 400 40 400
ت ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بأريانة 1 098 000 191 000 1 289 000 1 289 000
46 المعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي بأريانة 106 000 31 000 137 000 137 000
47 معهـــد المنــــزه الســـادس 60 000 9 500 69 500 69 500
48 معهـــد خير الديـــن بأريانــــة 52 000 7 700 59 700 59 700
49 معهد أبوالقاسم الشابي بحي التضامن 65 000 9 000 74 000 74 000
50 معهـــد الوفـــاء طريق رواد بأريانـــــة 49 000 10 200 59 200 59 200
51 معهـــد قلعــة الأندلـس 47 000 7 700 54 700 54 700
52 معهـــد حسن حسني عبد الوهاب بالمنيهلـــــة 50 000 6 900 56 900 56 900
53 معهـــد حنبعـــل بأريانــــة 100 000 8 600 108 600 108 600
54 معهـــد نهج العطارين بأريـــانة 56 000 7 700 63 700 63 700
55 معهـــد الرفاهة بالمنيهلة 47 000 8 000 55 000 55 000
56 معهد سيدي ثابت 33 000 6 400 39 400 39 400
57 معــهد سكرة 35 000 7 400 42 400 42 400
58 معهد حي النصر بأريانة 44 000 8 400 52 400 52 400
59 معهد العهد الجديد بحي التضامن 55 000 5 900 60 900 60 900
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
60 معهد برج الوزير 50 000 7 000 57 000 57 000
61 معهد حي الصحافيين الغزالة برواد 38 000 7 600 45 600 45 600
62 معهد محمود المسعدي بحي التضامن 27 000 7 100 34 100 34 100
63 معهد دار فضال بسكرة 65 000 5 300 70 300 70 300
64 معهد رواد 30 000 7 000 37 000 37 000
65 معهد حميدة بكير المنيهلة 45 000 5 600 50 600 50 600
66 المعهد النموذجي بيرم الخامس بالمنزه الثامن 44 000 17 000 61 000 61 000
ث ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة 902 000 119 000 1 021 000 1 021 000
67 معهد حنبعل بطبربة 110 000 14 800 124 800 124 800
68 معهد ابن أبي الضياف بمنوبة 100 000 14 300 114 300 114 300
69 معهد الفارابي بالمرناقيــــة 65 000 10 200 75 200 75 200
70 معهد إبن عرفة بالجديـــــدة 42 000 6 100 48 100 48 100
71 معهـــد اسد ابن الفرات بوادي الليل 54 000 6 700 60 700 60 700
72 معهـــد حمودة باشا بمنوبــــة 66 000 8 000 74 000 74 000
73 معهـــد طريــق الشويقــــي بطبربــــة 59 000 6 000 65 000 65 000
74 معهـــد الشبــاب بــدوارهيشـــر 73 000 6 600 79 600 79 600
75 معهد إبن منظورببرج العامري 28 000 6 800 34 800 34 800
76 معهد خالد ابن الوليد بدوارهيشر 57 000 7 200 64 200 64 200
77 معهد شارع الإستقلال بشباو- وادي الليل 52 000 7 200 59 200 59 200
78 معهد الإمتياز بالجديدة 32 000 5 100 37 100 37 100
79 معهد البطان 36 000 3 700 39 700 39 700
80 معهد وادي الليل 37 000 4 100 41 100 41 100
81 معهد طبربة 24 000 3 800 27 800 27 800
82 معهد منوبة 29 000 4 000 33 000 33 000
83 معهد دوار هيشر 38 000 4 400 42 400 42 400
ج ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس 1 194 000 232 000 1 426 000 1 426 000
84 معهـــد ابن رشيـــــق بالزهــــراء 73 000 12 300 85 300 85 300
85 معهـــد بــن عـــروس 76 000 10 900 86 900 86 900
86 معهـــد حمــام الأنــــف 58 000 10 800 68 800 68 800
87 معهـــد ابن خلـــدون بــــرادس 49 000 7 600 56 600 56 600
88 معهـــد نهج طـــه حسيـــن بمقريـــــن 46 000 9 900 55 900 55 900
89 معهـد وليد المشلاوي بمرناق 53 000 8 500 61 500 61 500
90 معهـــد المحمدية 2 64 000 12 000 76 000 76 000
91 معهـــد ابن منظــور بالمدينة الجديدة 35 000 8 000 43 000 43 000
92 معهـــد المروج 1 62 000 10 000 72 000 72 000
93 معهـــد فوشانـــــة 58 000 11 500 69 500 69 500
94 معهـــد فرحـات حشـــاد برادس 88 000 22 600 110 600 110 600
95 معهـــد المـروج 4 65 000 11 400 76 400 76 400
96 معهـــد حـــي الســـــلام ببومهل 40 000 8 100 48 100 48 100
97 معهـــد برج السدرية 55 000 8 800 63 800 63 800
98 معهـــد حي الأمل بفوشانة 60 000 10 600 70 600 70 600
99 معهد أبو القاسم الشابي بمرناق 48 000 9 000 57 000 57 000
100 معهد المدينة الجديدة 3 40 000 8 100 48 100 48 100
101 معهد المحمدية 38 000 8 900 46 900 46 900
102 معهد محمد البراهمي بالمـــروج 6 49 000 10 700 59 700 59 700
103 معهد البشيرالنبهاني بحمام الأنف 35 000 7 000 42 000 42 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
104 معهد المغيرة بفوشانة 35 000 7 200 42 200 42 200
105 معهد خير الدين باشا بالمروج ـ بئر القصعة 27 000 7 800 34 800 34 800
106 معهد 9 أفريل 1938 ببومهل 20 000 5 300 25 300 25 300
107 معهـــد المـروج 6 20 000 5 000 25 000 25 000
ح ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بزغوان 506 000 249 000 755 000 755 000
108 معهـــد سليمان بن سليمان بزغــوان 78 000 22 800 100 800 100 800
109 معهـــد محمود المسعدي بالفحص 56 000 26 800 82 800 82 800
110 معهـــد ابن شرف بالناظـــور 70 000 45 300 115 300 115 300
111 معهـــد حي النزهـــة بزغــوان 60 000 22 700 82 700 82 700
112 معهـــد ابن شرف بالزريبة 58 000 15 800 73 800 73 800
113 معهـــد ابن رشيق ببئر مشارقة 32 000 16 500 48 500 48 500
114 معهـــد الفارابي بالفحص 39 000 24 500 63 500 63 500
115 معهـــد ابن سينا بالفحص 24 000 6 200 30 200 30 200
116 معهد ابن الهيثم بصواف 39 000 23 400 62 400 62 400
117 معهد الغزالي بالناظور 50 000 45 000 95 000 95 000
خ ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت 1 205 000 371 000 1 576 000 1 576 000
118 معهد الحبيب ثامر ببنزرت 60 000 12 000 72 000 72 000
119 معهـــد منزل بورقيبـــــة 47 000 10 000 57 000 57 000
120 معهـــد ماطـــــر 115 000 49 900 164 900 164 900
121 معهـــد نهج باش حانبـــه ببنـــزرت 45 000 9 200 54 200 54 200
122 معهـــد محمد علي العنابـــي برأس الجبــــل 60 000 10 700 70 700 70 700
123 معهـــد فرحات حشـاد ببنــزرت 55 000 14 000 69 000 69 000
124 معهـــد العالية 40 000 7 900 47 900 47 900
125 معهـــد طريق طبرقــة بماطــر 39 000 6 700 45 700 45 700
126 معهـــد سجنـــان 75 000 18 500 93 500 93 500
127 معهـــد القنـــال بمنزل عبد الرحمان 51 000 9 000 60 000 60 000
128 معهـــد ابن سينــــا بمنـزل بورقيبـــة 72 000 29 300 101 300 101 300
129 معهـــد بنزرت 75 000 24 000 99 000 99 000
130 معهـــد منــزل جميـــل 47 000 7 400 54 400 54 400
131 معهـــد بازينة 110 000 28 000 138 000 138 000
132 معهـــد رأس الجبل 41 000 7 400 48 400 48 400
133 معهد ابن رشد بمنزل بورقيبة 31 000 6 500 37 500 37 500
134 المعهــــد النموذجي 15 أكتوبر 1963 ببنزرت 48 000 28 400 76 400 76 400
135 معهد غزالة 60 000 46 200 106 200 106 200
136 معهد تينجة 26 000 5 100 31 100 31 100
137 معهــــد 15 أكتوبر 1963 بسجنان 27 000 4 500 31 500 31 500
138 معهد أوتيك 27 000 13 300 40 300 40 300
139 معهد محمد سلامة بعوسجة 20 000 4 200 24 200 24 200
140 معهد جبل السمان 34 000 18 800 52 800 52 800
د ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بنابل 1 181 000 336 000 1 517 000 1 517 000
141 معهد بورقيبـــة بحمـــام الغـــزاز 50 000 9 000 59 000 59 000
142 معهـــد قربــــة 79 000 28 900 107 900 107 900
143 معهد عبد العزيز الخوجة بقليبية 37 000 28 000 65 000 65 000
144 معهـــد محمد بوذينة بالحمامـــات 61 000 13 400 74 400 74 400
145 معهـــد بنــي خيـــار 42 000 9 200 51 200 51 200
146 معهـــد الهواريــــة 78 000 22 300 100 300 100 300
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
معهـــد حي البستـــان بقليبيــــة 44 000 8 500 52 500 52 500
148 معهد الميدة 25 000 7 100 32 100 32 100
149 معهـــد محمود المسعـــدي بنابـــل 76 000 12 300 88 300 88 300
150 معهـــد طريــق الشاطــئ بسليمـــان 36 000 10 000 46 000 46 000
151 معهـــد قرنباليـــة 100 000 27 100 127 100 127 100
152 معهـــد نهـــج الطيب المهيـــري بمنزل تميــم 100 000 30 300 130 300 130 300
153 المعهد النموذجي بنابل 55 000 32 600 87 600 87 600
154 معهـــد منزل بوزلفة 37 000 9 300 46 300 46 300
155 معهد نهــج المنــزه ببني خلاّد 33 000 10 100 43 100 43 100
156 معهد دار شعبـان الفهــري 43 000 10 500 53 500 53 500
157 معهد شارع علي البلهوان بنابل 73 000 17 700 90 700 90 700
158 معهد بوعرقوب 18 000 7 800 25 800 25 800
159 معهد تاكلسة 28 000 7 000 35 000 35 000
160 معهد عاطف الشايب بالحمامات 48 000 7 800 55 800 55 800
161 معهد شارع 7 أفريل 1943 بمنزل تميم 40 000 6 600 46 600 46 600
162 معهد العهد الجديد بزاوية المقايز 29 000 6 300 35 300 35 300
163 معهد 2 مارس 1934 بقربة 25 000 8 000 33 000 33 000
164 معهد ابن سينا قرمبالية 24 000 6 200 30 200 30 200
ذ ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بباجة 965 000 374 000 1 339 000 1 339 000
165 معهـــد ابن الهيثم بباجـــة 63 000 9 600 72 600 72 600
166 معهـــد عمر القلشاني بباجــــــة 57 000 41 200 98 200 98 200
167 معهـــد الطاهر بن عاشور بنفـــزة 108 000 27 600 135 600 135 600
168 معهـــد البشير صفر بعمـــدون 55 000 44 400 99 400 99 400
169 معهـــد ابن أبي الضياف بتبرســــــق 55 000 22 000 77 000 77 000
170 معهـــد العهد الجديد بتيبـــــار 51 000 24 500 75 500 75 500
171 معهـــد ابن زيـــدون بتستـــور 44 000 23 600 67 600 67 600
172 معهـــد 2 مارس 1934 بقبلاط 51 000 30 700 81 700 81 700
173 معهـــد ابن منظور بالمـــزارة باجــــة 59 000 13 900 72 900 72 900
174 معهـــد ابن البيطــــار بمجـاز البـــاب 34 000 6 700 40 700 40 700
175 معهـــد أبو القاسم الشابي بمجــاز البــــاب 80 000 25 500 105 500 105 500
176 معهـــد 2 مارس 1934 بباجة 88 000 59 000 147 000 147 000
177 معهـــد شارع البيئة بباجة 30 000 6 700 36 700 36 700
178 معهد نفزة 34 000 7 400 41 400 41 400
179 معهد علي البلهوان بباجة 39 000 7 000 46 000 46 000
180 معهد محمود المسعدي بمجاز الباب 28 000 6 100 34 100 34 100
181 معهد ابن زهر بتستور 30 000 6 100 36 100 36 100
182 معهد الشاذلي خزندار بتبرسق 29 000 5 900 34 900 34 900
183 معهد عمارة فرحات بنفزة 30 000 6 100 36 100 36 100
ر ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة 1 390 000 625 000 2 015 000 2 015 000
184 معهـــد شارع الحريـــة بجندوبـــة 80 000 21 000 101 000 101 000
185 معهـــد عين دراهــــم 96 000 50 800 146 800 146 800
186 معهـــد 2 مارس 1934 بطبرقة 54 000 33 600 87 600 87 600
187 معهـــد بوسالــــم 103 000 38 000 141 000 141 000
188 معهـــد غار الدمـــاء 120 000 100 200 220 200 220 200
189 معهـــد خميس الحجـــري بجندوبـــة 59 000 8 800 67 800 67 800
190 معهـــد عبد الحميد الغزواني بفرنانـــــــة 125 000 91 000 216 000 216 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
191 معهـــد ابو القاسم الشابي بغار الدمــــاء 36 000 7 900 43 900 43 900
192 معهـــد طبرقــــــة 60 000 20 700 80 700 80 700
193 معهـــد 9 أفريل 1938 بجندوبة 45 000 8 600 53 600 53 600
194 معهـــد شارع البيئة ببوسالم 65 000 40 200 105 200 105 200
195 معهـــد محمد علي اللقطي بجندوبة 97 000 38 100 135 100 135 100
196 معهـــد وادي مليـــز 56 000 31 200 87 200 87 200
197 معهد خير الدين باشا ببوسالم 58 000 40 600 98 600 98 600
198 معهد جندوبة 60 000 8 000 68 000 68 000
199 معهد خمير بعين دراهم 62 000 31 600 93 600 93 600
200 معهد إبن خلدون بفرنانة 81 000 33 800 114 800 114 800
201 معهد بلاريجيا بجندوبة الشمالية 32 000 6 000 38 000 38 000
202 معهد فرحاد حشاد بغار الدماء 50 000 6 600 56 600 56 600
203 معهد ابن خلدون بعين دراهم 21 000 6 300 27 300 27 300
204 المعهد النموذجي بجندوبة 30 000 2 000 32 000 32 000
ز ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بالكاف 835 000 445 000 1 280 000 1 280 000
205 المعهــــد النموذجـي بالكــاف 65 000 27 300 92 300 92 300
206 معهـــد تاجرويـــن 50 000 48 800 98 800 98 800
207 معهـــد شـارع المنجـي سليـــم بالكــــاف 65 000 33 600 98 600 98 600
208 معهـــد الحبيــب بورقيبـــة بالدهمانــي 46 000 45 500 91 500 91 500
209 معهـــد الجريصــــة 40 000 12 900 52 900 52 900
210 معهـــد الســـرس 25 000 42 500 67 500 67 500
211 معهـــد قلعــة السنــــان 54 000 18 500 72 500 72 500
212 معهـــد القلعـــة الخصبــة بالكــاف 20 000 5 800 25 800 25 800
213 معهـــد نبــــر 45 000 43 200 88 200 88 200
214 معهـــد نهــج أحمــد عمـــارة بالكــــاف 119 000 10 100 129 100 129 100
215 معهـــد 8 فيفري 1958 بساقية سيدي يوسف 56 000 32 200 88 200 88 200
216 معهـــد 2 مارس 1934 بالكاف 40 000 24 700 64 700 64 700
217 معهد علي الحصري بتاجروين 25 000 5 500 30 500 30 500
218 معهد فرحات حشاد بالكاف الغربية 30 000 6 800 36 800 36 800
219 معهد الطويرف 18 000 5 100 23 100 23 100
220 معهد محمود المسعدي بالدهماني 28 000 6 200 34 200 34 200
221 معهد صالح بن يوسف بالقصور 65 000 60 100 125 100 125 100
222 معهد ابن الجزار بنبر 13 000 5 400 18 400 18 400
223 معهد 20 مارس 1956 بالسرس 31 000 10 800 41 800 41 800
س ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بسليانة 1 001 000 589 000 1 590 000 1 590 000
224 معهـــد سليانــة 83 000 42 000 125 000 125 000
225 معهـــد بوعـــرادة 58 000 32 000 90 000 90 000
226 معهـــد برقــو 50 000 52 000 102 000 102 000
227 معهـــد الكريـــب 80 000 47 000 127 000 127 000
228 معهـــد الروحيـــة 47 000 42 000 89 000 89 000
229 معهـــد مكثــــر 40 000 69 000 109 000 109 000
230 معهـــد 2 مارس 1934 بسليانة 86 000 37 000 123 000 123 000
231 معهـــد قعفــــــور 59 000 22 000 81 000 81 000
232 معهـــد شارع فرحـات حشـاد بمكثــر 34 000 6 500 40 500 40 500
233 معهـــد حـي الحيـاة بسيـدي بورويـــس 50 000 22 000 72 000 72 000
234 معهـــد كسرى 41 000 57 000 98 000 98 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
235 معهـــد قعفور 2 26 000 5 500 31 500 31 500
236 معهـــد ابن خلدون بسليانة 70 000 52 000 122 000 122 000
237 معهـــد فرحات حشاد ببوعرادة 40 000 5 500 45 500 45 500
238 معهد حي المنجي سليم بسليانة 46 000 7 000 53 000 53 000
239 معهد الباجي المسعودي بالكريب 21 000 5 000 26 000 26 000
240 معهد أبوالقاسم الشابي بكسرى 20 000 5 000 25 000 25 000
241 معهد حي الأنس 1 بالروحية 55 000 47 000 102 000 102 000
242 معهد حي القراوة بمكثر 21 000 5 000 26 000 26 000
243 معهد شارع ابن سينا بالعروسة 31 000 6 000 37 000 37 000
244 معهد طريق تونس ببرقو 22 000 5 500 27 500 27 500
245 معهد القنطرة 21 000 17 000 38 000 38 000
ش ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين 1 678 000 748 000 2 426 000 2 426 000
246 معهـــد 2 مارس 1934 بالقصرين 36 000 6 300 42 300 42 300
247 معهـــد سبيطلــــة 120 000 47 000 167 000 167 000
248 معهـــد ابن شــرف بتالـــــة 73 000 45 000 118 000 118 000
249 معهـــد الشابـــي بالقصريـــــن 57 000 11 600 68 600 68 600
250 معهـــد سبيبـــــــة 64 000 42 200 106 200 106 200
251 معهـــد فريانـــة 61 000 8 700 69 700 69 700
252 معهـــد فوسانــــة 60 000 67 000 127 000 127 000
253 معهـــد ماجل بلعبــــاس 125 000 63 000 188 000 188 000
254 معهـــد القصريــــــن 105 000 44 500 149 500 149 500
255 معهـــد حي المنــــار بالقصريـــن 66 000 10 300 76 300 76 300
256 معهـــد الآثــار بسبيطلـــة 55 000 7 200 62 200 62 200
257 معهـــد جدليــان 76 000 26 700 102 700 102 700
258 معهـــد تالة 80 000 53 200 133 200 133 200
259 معهد سبيطلة 2 80 000 54 400 134 400 134 400
260 معهد حي الزهور بالقصرين 56 000 7 400 63 400 63 400
261 معهد العيون 54 000 57 400 111 400 111 400
262 معهد تلابت 58 000 24 100 82 100 82 100
263 معهد الإمتياز بفوسانة 33 000 6 000 39 000 39 000
264 معــــهد العهد الجديد بتالة 35 000 5 400 40 400 40 400
265 معهد المنجي سليم بسبيبة 36 000 7 000 43 000 43 000
266 معهد حاسي الفريـــــــد 127 000 32 700 159 700 159 700
267 معهد فرحات حشاد بالرخمات 30 000 31 200 61 200 61 200
268 معهد حيـــــدرة 65 000 36 500 101 500 101 500
269 معهد ابن سينا ببوزقام 26 000 6 100 32 100 32 100
270 معهد أبو القاسم الشابي بفريانة 30 000 6 600 36 600 36 600
271 المعهد النموذجي بالقصرين 50 000 37 500 87 500 87 500
272 معهد ماجل بلعباس 1 20 000 3 000 23 000 23 000
ص ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بسوسة 1 334 000 289 000 1 623 000 1 623 000
273 المعهـــد النموذجـــــي بسوســـــــــة 110 000 53 900 163 900 163 900
274 معهـــد شارع الطاهر صفــر بسوســـة 70 000 12 500 82 500 82 500
275 معهـــد عبد العزيز الباهي بسوســـة 64 000 8 300 72 300 72 300
276 معهـــد علي بورقيبـــة بالقلعـــة الكبــــرى 75 000 11 500 86 500 86 500
277 معهـــد حمـــام سوســــــة 73 000 11 500 84 500 84 500
278 معهـــد فرحات حشاد بمساكن 36 000 8 200 44 200 44 200
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
279 معهـــد سيدي بوعلــــــي 26 000 7 400 33 400 33 400
280 معهـــد حي الريــاض بسوســـــــة 40 000 7 600 47 600 47 600
281 معهـــد سالــم بن حميــدة بأكـــودة 46 000 9 300 55 300 55 300
282 معهـــد 2 مارس 1934 بسوسة 68 000 15 000 83 000 83 000
283 معهـــد عثمـــان الشطــي بمساكـــن 65 000 12 900 77 900 77 900
284 معهـــد أحمد نورالدين بسوســــــة 75 000 10 000 85 000 85 000
285 معهـــد حي الرمانة بالقلعة الصغرى 32 000 8 000 40 000 40 000
286 معهـــد ابن رشد حي الريــاض بسوســـــة 40 000 7 600 47 600 47 600
287 معهـــد النفيضـــة 91 000 20 500 111 500 111 500
288 معهد الجوهرة بسوسة 36 000 7 600 43 600 43 600
289 معهد ابن سينا بمساكن 42 000 8 200 50 200 50 200
290 معهد حي الرياض ببوفيشة 36 000 7 200 43 200 43 200
291 معهد أبوالقاسم الشابي بالقلعة الكبرى 45 000 7 600 52 600 52 600
292 معهد حمام سوسة 2 55 000 9 700 64 700 64 700
293 معهد النفيضة 2 36 000 7 300 43 300 43 300
294 معهد محمود المسعدي بسيدي عبد الحميد - سوسة 42 000 7 400 49 400 49 400
295 معهد الزاوية والقصيبة والثريات 30 000 7 400 37 400 37 400
296 معهد سيدي الهاني 32 000 5 800 37 800 37 800
297 معهد السلام حي الرياض بسوسة 23 000 6 000 29 000 29 000
298 معهد سهلول 4 26 000 5 600 31 600 31 600
299 معهد الخوارزمي بمساكن 20 000 5 000 25 000 25 000
ض ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان 1 273 000 595 000 1 868 000 1 868 000
300 معهـــد ابن رشيـــق بالقيــــروان 61 000 13 000 74 000 74 000
301 معهــد رقـــادة بالقيـــــروان 50 000 27 000 77 000 77 000
302 معهـــد نصر اللــــه 70 000 35 000 105 000 105 000
303 معهـــد حفـــوز 80 000 72 000 152 000 152 000
304 معهـــد بوحجلــــة 55 000 36 000 91 000 91 000
305 معهـــد الوسلاتيـــــة 52 000 35 000 87 000 87 000
306 معهـــد السبيخــــــة 72 000 51 000 123 000 123 000
307 معهـــد عقبــة ابن نافـــــع بالقيــــروان 49 000 9 000 58 000 58 000
308 معهـــد علي الزواوي بحاجب العيــــــون 43 000 58 000 101 000 101 000
309 معهـــد العــلا 62 000 58 000 120 000 120 000
310 معهـــد الشــــــراردة 40 000 32 000 72 000 72 000
311 معهـــد دار الأمـــان بالقيـــروان 79 000 25 000 104 000 104 000
312 معهـــد ابن الجـزار بالقيــروان 54 000 8 500 62 500 62 500
313 معهـــد نهـج ابن عرفـــة بالشبيكــــة 28 000 6 500 34 500 34 500
314 معهـــد ابن خلدون بالوسلاتية 53 000 42 000 95 000 95 000
315 معهـــد الأغـــالبة بالقيروان 49 000 7 000 56 000 56 000
316 معهـــد ابن سينا بنصرالله 25 000 5 000 30 000 30 000
317 معهـــد منزل المهيري 34 000 5 000 39 000 39 000
318 المعهد النموذجي بالقيروان 100 000 25 500 125 500 125 500
319 معهد أبوالقاسم الشابي بحاجب العيون 34 000 6 500 40 500 40 500
320 معهد محمود المسعدي بالسبيخة 28 000 6 500 34 500 34 500
321 معهد فرحات حشاد بحفوز 29 000 6 500 35 500 35 500
322 معهد الطاهر الحداد ببوحجلة 30 000 7 000 37 000 37 000
323 معهد القيروان 32 000 6 000 38 000 38 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
324 معهد الشاذلي عطاء الله القيروان 42 000 7 000 49 000 49 000
325 معهد البـــاطن 22 000 5 000 27 000 27 000
ط ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير 1 118 000 246 000 1 364 000 1 364 000
326 معهـــد بورقيبـــة بالمنستيـــر 64 000 13 300 77 300 77 300
327 معهـــد سعيد ابي بكـــر بالمكنيــــن 67 000 13 000 80 000 80 000
328 معهـــد جمـّـــال 72 000 12 000 84 000 84 000
329 معهـــد طبلبـــــة 53 000 11 500 64 500 64 500
330 معهـــد البقالطــــة 31 000 6 600 37 600 37 600
331 معهـــد صيادة 33 000 7 000 40 000 40 000
332 معهـــد بنــي حســـــان 29 000 4 900 33 900 33 900
333 معهـــد قصيبة المديوني بالمنستيــــر 38 000 7 100 45 100 45 100
334 معهـــد علي بورقيبة ببنبلـــة 43 000 6 600 49 600 49 600
335 معهـــد خنيـــــــس 25 000 4 400 29 400 29 400
336 معهـــد الساحلين 38 000 7 000 45 000 45 000
337 معهـــد شارع فطومـة بورقيبـة بالمنستيــــر 63 000 14 900 77 900 77 900
338 معهـــد 2 مارس 1934 بقصر هلال 58 000 8 800 66 800 66 800
339 معهــد المكنين 42 000 8 000 50 000 50 000
340 معهـــد زرمدين 45 000 7 500 52 500 52 500
341 معهـــد حي الرياض 2 بقصر هلال 31 000 5 500 36 500 36 500
342 معهـــد الوردانين 34 000 5 800 39 800 39 800
343 معهـــد منزل الحياة 27 000 12 800 39 800 39 800
344 معهد أبو القاسم الشابي بجمّال 32 000 5 000 37 000 37 000
345 معهد عميرة الحجّاج بالمكنين 31 000 6 000 37 000 37 000
346 معهد لمطة 19 000 5 000 24 000 24 000
347 المعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي بالمنستير 95 000 42 800 137 800 137 800
348 معهد بنان بوضر 30 000 7 600 37 600 37 600
349 معهد سكرين بطبلبة 24 000 5 600 29 600 29 600
350 معهــــد الهـادي خفشـــة بالمنستيـــر 52 000 9 300 61 300 61 300
351 معهد ابن خلدون بجمـــــــــال 22 000 4 000 26 000 26 000
352 معهد منزل نــــور 20 000 4 000 24 000 24 000
ظ ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية 856 000 408 000 1 264 000 1 264 000
353 معهـــد قصـــور الســــاف 68 000 30 100 98 100 98 100
354 معهـــد أبو القاسم الشابي بالشابـــــة 48 000 16 000 64 000 64 000
355 معهـــد الجــــــم 52 000 37 400 89 400 89 400
356 معهـــد الطاهر صفر بالمهديـــــة 50 000 9 000 59 000 59 000
357 معهـــد شربـــــان 43 000 23 500 66 500 66 500
358 معهـــد بومــرداس 49 000 21 300 70 300 70 300
359 معهـــد رجيــش 27 000 5 500 32 500 32 500
360 معهـــد سيــدي علـــــوان 28 000 30 900 58 900 58 900
361 معهـــد هبيـــرة 50 000 52 000 102 000 102 000
362 معهـــد السواســــي 58 000 62 000 120 000 120 000
363 معهـــد ابن سينا بالمهديـــــة 110 000 12 000 122 000 122 000
364 معهـــد ملولش 11 000 8 000 19 000 19 000
365 معهـــد أولاد الـــشـــامخ 50 000 47 500 97 500 97 500
366 معهد أبو القاسم الشابي قصور الساف 32 000 6 500 38 500 38 500
367 معهد التلالسة 25 000 5 600 30 600 30 600
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
368 معهد إبن رشد بالشابة 27 000 7 000 34 000 34 000
369 معهد سيدي زيد 20 000 4 000 24 000 24 000
370 معهـــــد ساقيــــــة الخــــــادم 20 000 9 800 29 800 29 800
371 معهد النفاتية 22 000 5 100 27 100 27 100
372 معهد البرادعة 23 000 6 000 29 000 29 000
373 معهد كركر 25 000 3 800 28 800 28 800
374 معهد محمود المسعدي بالجم 18 000 5 000 23 000 23 000
ع ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 1 325 000 451 000 1 776 000 1 776 000
375 المعهـــــــد النموذجــي فرحات حشاد بصفاقـــــس 73 000 55 600 128 600 128 600
376 معهـــد 15 نوفمبر 1955 بصفاقس 94 000 16 400 110 400 110 400
377 معهـــد الهـادي شاكــر بصفاقـــس 67 000 13 000 80 000 80 000
378 معهـــد مجيـدة بوليلـــة بصفاقـــس 69 000 18 500 87 500 87 500
379 معهـــد الحبيب معـزون بصفاقــس 43 000 9 800 52 800 52 800
380 معهـــد محمد علي بصفاقـــس 65 000 14 100 79 100 79 100
381 معهـــد عقــــارب 49 000 11 400 60 400 60 400
382 معهـــد بئــر علي بن خليفــة 53 000 29 100 82 100 82 100
383 معهـــد حي الحبيــب بصفاقـــــــس 54 000 9 600 63 600 63 600
384 معهـــد 20 مارس 1956 بصفاقس 42 000 10 300 52 300 52 300
385 معهـــد 9 أفريل 1938 بصفاقس 57 000 11 900 68 900 68 900
386 معهـــد علي بورقيبـــة بالمحـــرس 94 000 44 000 138 000 138 000
387 معهـــد العهد الجديد بالصخيرة 75 000 35 000 110 000 110 000
388 معهـــد محمود مقديش بصفاقس 34 000 10 300 44 300 44 300
389 معهـــد أبوالحسن اللخمي بصفاقس 26 000 4 600 30 600 30 600
390 معهـــد الغريبـــة 76 000 33 400 109 400 109 400
391 معهـــد بئرعلي بن خليفة 2 85 000 26 500 111 500 111 500
392 معهد الهـادي السوسـي بصفاقــس 36 000 13 000 49 000 49 000
393 معهد عقارب 2 25 000 4 700 29 700 29 700
394 معهـــــد مصطفى الفراتي بصفاقس 26 000 7 400 33 400 33 400
395 معهد الطيب المهيري طريق العين بصفاقس 34 000 10 100 44 100 44 100
396 معهد إبن أبي الضياف ببئرعلي بن خليفة 63 000 19 900 82 900 82 900
397 معهـــــــد ابن خلدون بالصخيرة 69 000 36 400 105 400 105 400
398 معهد حاتم المكي بالمحرس 16 000 6 000 22 000 22 000
غ ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 663 000 228 000 891 000 891 000
399 معهـــد 25 جويلية 1957 بصفاقس 45 000 6 600 51 600 51 600
400 معهـــد الحبيب ثامــر بصفاقــس 42 000 9 400 51 400 51 400
401 معهـــد فرحـات حشــاد بقرقنـــة 27 000 21 300 48 300 48 300
402 معهـــد 18 جانفي 1952 بجبنيانة 44 000 40 600 84 600 84 600
403 معهـــد الحنشـــــة 75 000 28 500 103 500 103 500
404 معهـــد المنجي سليــم بساقيـــة الزيــت 54 000 12 300 66 300 66 300
405 معهـــد منــزل شاكــــــر 82 000 44 000 126 000 126 000
406 معهـــد حــــزق 30 000 4 600 34 600 34 600
407 معهـــد أبو القاسم الشابي بالشيحية 40 000 8 500 48 500 48 500
408 معهـــد العامرة 37 000 5 900 42 900 42 900
409 معهـــد الصادق الفقي بساقية الدائر 28 000 6 400 34 400 34 400
410 معهد الفاضل بن عاشور طريق المهدية بساقية الدائر 25 000 7 800 32 800 32 800
411 معهد ابن رشيق حي الأنس بساقية الزّيت 33 000 9 300 42 300 42 300
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
412 معهد محمود المسعدي بالحنشة 22 000 4 800 26 800 26 800
413 معهد الخليـج طريق سيدي منصور بصفاقـس 37 000 5 900 42 900 42 900
414 معهد أبو اسحاق الجبنياني بجبنيانة 22 000 3 600 25 600 25 600
415 معهد قرمدة 20 000 8 500 28 500 28 500
ف ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بقفصة 1 563 000 439 000 2 002 000 2 002 000
416 المعهـــــد النموذجـــي بقفصـــة 86 000 41 000 127 000 127 000
417 معهـــد حسين بوزيــان بقفصـــة 72 000 9 900 81 900 81 900
418 معهـــد حــــي الشباب بقفصــــة 93 000 37 000 130 000 130 000
419 معهـــد احمــد التليلــي بقفصـة قصــر 46 000 8 600 54 600 54 600
420 معهـــد 2 مارس 1934 بالرديف 72 000 25 200 97 200 97 200
421 معهد 9 أفريل 1938 بأم العرائس 45 000 8 200 53 200 53 200
422 معهـــد المضيلـــــة 33 000 7 200 40 200 40 200
423 معهـــد القطـــار 64 000 17 900 81 900 81 900
424 معهـــد السنـــــد 56 000 19 600 75 600 75 600
425 معهـــد المتلــــوي 50 000 9 300 59 300 59 300
426 معهـــد ابن راشـد بقفصــــــة 42 000 8 000 50 000 50 000
427 معهـــد طريق قفصــة بالمتلــــوي 28 000 5 400 33 400 33 400
428 معهـــد أحمـــد السنوســــي بقفصـــــة 151 000 7 900 158 900 158 900
429 معهـــد ابن المنظور المتلوي 46 000 7 600 53 600 53 600
430 معهـــد عبد العزيز الأدب العكرمي بقصر قفصة 41 000 6 100 47 100 47 100
431 معهـــد الفارابي بالقطار 34 000 6 700 40 700 40 700
432 معهـــد بلخير 36 000 6 900 42 900 42 900
433 معهد حي سيدي عبد القادر بالرديف 30 000 5 600 35 600 35 600
434 معهد زنوش 47 000 30 100 77 100 77 100
435 معهد حوّال الوادي ببلخير 26 000 29 700 55 700 55 700
436 معهد 18 جانفي 1952 بالرديف 31 000 6 400 37 400 37 400
437 معهد طريق توزر بالمتلــــوي 46 000 6 300 52 300 52 300
438 معهد أولاد بوعمــــران 29 000 20 000 49 000 49 000
439 معهد ابن شباط بالرديف 29 000 6 400 35 400 35 400
440 معهد ابن خلدون بسيدي عيش 38 000 5 800 43 800 43 800
441 معهد الإمتياز بأم العرائس 69 000 6 200 75 200 75 200
442 معهد حي السرور بقفصة 59 000 8 400 67 400 67 400
443 معهد ابوالقاسم الشابي بحي الشباب بقفصة 25 000 5 600 30 600 30 600
444 معهد سيدي بوبكر 31 000 24 100 55 100 55 100
445 معهد ابن رشيق بالسند 22 000 5 200 27 200 27 200
446 معهد عليم بالسند 16 000 5 700 21 700 21 700
447 معهد ابن سينا بقفصة 26 000 7 600 33 600 33 600
448 معهد القوســـة بالسنـــد 24 000 27 900 51 900 51 900
449 معهد العيايشة - بلخير 20 000 5 500 25 500 25 500
ق ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد 1 432 000 739 000 2 171 000 2 171 000
450 معهـــد سيــدي بوزيـــد 95 000 50 000 145 000 145 000
451 معهـــد المكناســي 76 000 33 400 109 400 109 400
452 معهـــد جلمــــــة 80 000 32 400 112 400 112 400
453 معهـــد سيــدي علــي بن عـــون 62 000 21 000 83 000 83 000
454 معهـــد أولاد حفـــــوز 45 000 30 600 75 600 75 600
455 معهـــد الرقــــــاب 65 000 46 500 111 500 111 500
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
456 معهد شوقي النصري بمنزل بوزيان 77 000 49 300 126 300 126 300
457 معهـــد بئــر الحفــي 63 000 42 100 105 100 105 100
458 معهـــد مزونــــــة 48 000 39 300 87 300 87 300
459 معهـــد 2 مارس 1934 بسيدي بوزيد 53 000 35 400 88 400 88 400
460 معهـــد لســودة بسيدي بوزيــد 77 000 65 400 142 400 142 400
461 معهـــد السبالـــة 56 000 44 600 100 600 100 600
462 معهـــد 9 أفريل 1938 بسيدي بوزيد 93 000 24 000 117 000 117 000
463 معهد إبن خلدون بسيدي بوزيد 55 000 7 000 62 000 62 000
464 معهد الطاهرالحداد بالرقاب 48 000 37 500 85 500 85 500
465 معهد إبن رشد بالمكناسي 35 000 5 500 40 500 40 500
466 معهد إبن عرفة بسوق الجديد 40 000 18 700 58 700 58 700
467 معهد فائض 48 000 15 800 63 800 63 800
468 معهد 20 مارس 1956 بالسعيدة 45 000 22 400 67 400 67 400
469 معهد الإمتياز بسيدي بوزيد 38 000 5 400 43 400 43 400
470 معهد محمود المسعدي ببئر الحفي 30 000 6 100 36 100 36 100
471 معهــــــــد الحسين بوزيان بمنزل بوزيان 35 000 4 900 39 900 39 900
472 معهد الخوارزمي بجلمة 44 000 40 500 84 500 84 500
473 معهد ابن منظور بأولاد حفوز 30 000 5 300 35 300 35 300
474 معهد ابن حزم بالمزونة 30 000 18 900 48 900 48 900
475 معهد ابن الجزار بسيدي علي بن عون 20 000 4 800 24 800 24 800
476 المعهد النموذجي بسيدي بوزيد 34 000 27 200 61 200 61 200
477 معهد الهــــيشرية 10 000 5 000 15 000 15 000
ك ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بتوزر 336 000 83 000 419 000 419 000
478 معهـــد نفطـــة 48 000 8 000 56 000 56 000
479 معهـــد 2 مارس 1934 بدقاش 43 000 6 900 49 900 49 900
480 معهـــد أبو القاسم الشابـي بتــوزر 59 000 9 600 68 600 68 600
481 معهـــد الإمتياز بتــوزر 48 000 8 000 56 000 56 000
482 معهد بشير خريف بنفطة 29 000 6 200 35 200 35 200
483 معهد المحاسن 28 000 5 700 33 700 33 700
484 معهد تمغـــزة 39 000 28 000 67 000 67 000
485 معهد حزوة 23 000 5 500 28 500 28 500
486 معهد حامة الجريد 19 000 5 100 24 100 24 100
ل ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بقابس 1 119 000 326 000 1 445 000 1 445 000
487 معهـــد حي المنــارة بقابــس 37 000 9 700 46 700 46 700
488 معهـــد محمد علــي بالحامـــة 65 000 26 400 91 400 91 400
489 معهـــد مــارث 73 000 24 300 97 300 97 300
490 معهـــد أبو لبابــــة بقابــــس 48 000 10 000 58 000 58 000
491 معهـــد ابن خلدون بالمطوية 37 000 7 000 44 000 44 000
492 معهـــد واحــة شنني بقابـــس 38 000 6 700 44 700 44 700
493 معهـــد الطاهر الحـداد بالحامـــة 59 000 7 000 66 000 66 000
494 معهـــد شارع الجمهوريــة بقابــــس 46 000 7 500 53 500 53 500
495 معهـــد مطماطــــة الجديــــدة 51 000 14 500 65 500 65 500
496 معهـــد أبو القاســم الشابــي بقابـــس 61 000 15 300 76 300 76 300
497 معهـــد العرقــوب بمــارث 55 000 34 000 89 000 89 000
498 معهـــد الصمباط 71 000 27 000 98 000 98 000
499 معهد غنوش 37 000 6 000 43 000 43 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
500 المعهد النموذجي بقابس 61 000 27 000 88 000 88 000
501 معهد حي الأمل بقابس 42 000 7 600 49 600 49 600
502 معهد دخيلة توجان 24 000 26 000 50 000 50 000
503 معهد الزارات 27 000 5 500 32 500 32 500
504 معهد منزل الحبيب 106 000 40 000 146 000 146 000
505 معهد ابن الهيثم مطماطة الجديدة 31 000 4 500 35 500 35 500
506 معهد المطوية 41 000 5 500 46 500 46 500
507 معهد ابن الهيثم غنوش 36 000 4 500 40 500 40 500
508 معهد وادي النور بالحامة 37 000 4 000 41 000 41 000
509 معهد فرحات حشاد بقابس 36 000 6 000 42 000 42 000
م ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بقبلي 537 000 138 000 675 000 675 000
510 معهـــد دوز 43 000 6 400 49 400 49 400
511 معهـــد ابن منظور بقبلــي 54 000 12 400 66 400 66 400
512 معهـــد ابن الهيثم بســــوق الأحـــد 50 000 6 600 56 600 56 600
513 معهـــد العهد الجديــد بـــدوز 39 000 6 500 45 500 45 500
514 معهـــد ابن خلــدون بطنبـــــار 30 000 5 200 35 200 35 200
515 معهـــد خير الديــن بجنعـــــورة 35 000 5 900 40 900 40 900
516 معهـــد نهــج ابن سينـــا بقبلـــي 55 000 27 000 82 000 82 000
517 معهـــد الإمتيــــاز بـــدوز 38 000 6 800 44 800 44 800
518 معهد الفوار 61 000 29 000 90 000 90 000
519 معهـــد المنشية 35 000 6 000 41 000 41 000
520 معهد جمنـــة 29 000 6 200 35 200 35 200
521 معهد بشـــــري 24 000 4 900 28 900 28 900
522 معهد رجيم معتوق 24 000 9 700 33 700 33 700
523 معهد القلعة 20 000 5 400 25 400 25 400
ن ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بمدنين 1 307 000 317 000 1 624 000 1 624 000
524 معهـــد بنقــــردان 86 000 28 000 114 000 114 000
525 معهـــد ميـــــدون 35 000 4 500 39 500 39 500
526 معهـــد 2 مارس 1934 بجرجيس 38 000 3 500 41 500 41 500
527 معهـــد طريــق قابــس بمدنيــــن 37 000 5 500 42 500 42 500
528 معهـــد المــــــاي 36 000 3 600 39 600 39 600
529 المعهد النموذجي بمدنين 66 000 23 000 89 000 89 000
530 معهـــد بني خـــــــداش 70 000 25 000 95 000 95 000
531 معهـــد أجيــم جربـــة 39 000 3 200 42 200 42 200
532 معهـــد ابن عرفة حومة السوق - جربـــة 29 000 5 600 34 600 34 600
533 معهـــد بنقردان 2 47 000 5 200 52 200 52 200
534 معهـــد مدنيـــن 118 000 52 000 170 000 170 000
535 معهـــد حومـــة الســـوق بجربـــة 88 000 22 500 110 500 110 500
536 معهـــد جرجيـــس 59 000 15 200 74 200 74 200
537 معهـــد ابن رشد بجرجيـــس 34 000 4 000 38 000 38 000
538 معهـــد ابن ماجة بمدنين 39 000 4 300 43 300 43 300
539 معهـــد ابن سينا طريــق تطاوين بمدنيــــن 37 000 4 400 41 400 41 400
540 معهـــد سيدي مخلوف 53 000 20 500 73 500 73 500
541 معهـــد إبن حزم طريق المرسى ببنقردان 34 000 3 500 37 500 37 500
542 معهد سيدي زكري بجربة 22 000 2 200 24 200 24 200
543 معهد قصرالجديد 38 000 17 500 55 500 55 500
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
544 معهد إبن الهيثم ببنقردان 35 000 3 300 38 300 38 300
545 معهد أبو القاسم الشابي بمدنين 40 000 3 000 43 000 43 000
546 معهد الظويهربجرجيس 35 000 3 700 38 700 38 700
547 معهد إبن خلدون بمدنين 51 000 18 000 69 000 69 000
548 معهد الرياض بحومة السوق 21 000 2 400 23 400 23 400
549 معهد ابن رشد بميدون - جربة 25 000 3 200 28 200 28 200
550 معهد ابن خلدون ببنقردان 25 000 1 600 26 600 26 600
551 معهد قلالة 24 000 1 600 25 600 25 600
552 معهـــد بوغـــرارة 46 000 27 000 73 000 73 000
ه ـ مؤسسات التعليم الثانوي التابعـة للمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين 556 000 126 000 682 000 682 000
553 معهـــد تطاويــن 80 000 24 000 104 000 104 000
554 معهـــد 2 مارس 1934 بغمراسن 37 000 5 000 42 000 42 000
555 معهـــد الرقبــة بتطاويـــن 38 000 7 000 45 000 45 000
556 معهـــد تطاوين 2 63 000 23 300 86 300 86 300
557 معهـــد حي المهرجـــان بتطاويـــن 44 000 3 000 47 000 47 000
558 معهـــد بئــر لحمــــر 33 000 1 100 34 100 34 100
559 معهـــد رمـــادة 50 000 20 500 70 500 70 500
560 معهـــد حـــي برورمت بتطاوين 33 000 2 500 35 500 35 500
561 معهـــد الصمــــار بتطاويـــن 33 000 3 900 36 900 36 900
562 معهد غمراسن 20 000 11 000 31 000 31 000
563 معهد حي النور بتطاوين الشّماليّة 40 000 13 500 53 500 53 500
564 معهد أبوالقاسم الشابي بتطاوين الجنوبية 27 000 2 500 29 500 29 500
565 معهد بئر الأحمر 2 28 000 1 500 29 500 29 500
566 معهـــد بنــي مهيــرة - الصمار 30 000 7 200 37 200 37 200
929 مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي 26 160 000 10 395 000 36 555 000 36 555 000
أ ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بتونس I 1 132 000 292 000 1 424 000 1 424 000
1 المدرسـة الإعداديـة شارع باب الجديـد تونس 24 000 5 000 29 000 29 000
2 المدرسـة الإعداديـة بالحفصيــة تونــس 18 000 4 500 22 500 22 500
3 المد رســـة الإعداديـة بقرطــاج درمـــش 44 000 7 300 51 300 51 300
4 المدرسة الإعداديـة ساحة معقل الزعيم تونس 19 000 4 200 23 200 23 200
5 المدرسة الإعداديـة ابن رشد تونس 13 000 3 600 16 600 16 600
6 المدرسة الإعداديـة نهج عبد الرزاق الشرايبي تونس 18 000 3 900 21 900 21 900
7 المدرسة الإعداديـة نهج المغـرب تونس 25 000 5 500 30 500 30 500
8 المدرسة الإعداديـة بالسراجيـــن 16 000 3 500 19 500 19 500
9 المدرسة الإعداديـة شارع البشير صفر تونس 22 000 3 900 25 900 25 900
10 المدرسة الإعداديـة بحي الخضــراء تونس 36 000 6 100 42 100 42 100
11 المدرسة الإعداديـة شارع 15 أكتوبر 1961 بالكبارية 26 000 5 600 31 600 31 600
12 المدرسة الإعداديـة بالعوينـــــة 40 000 7 200 47 200 47 200
13 المدرسة الإعداديـة نهج المحطــة بتونس 22 000 3 600 25 600 25 600
14 المدرسة الإعداديـة نهج مجــاز البــاب بتونس 18 000 3 900 21 900 21 900
15 المدرسة الإعداديـة نهج الهادي شاكر تونس 15 000 4 200 19 200 19 200
16 المدرسة الإعداديـة بالوردية تونس 39 000 6 800 45 800 45 800
17 المدرسة الإعداديـة نهج الجاحظ بالكــرم 34 000 5 500 39 500 39 500
18 المدرســة الإعداديــة نهج السوسن الأحمر بالوردية 20 000 4 400 24 400 24 400
19 المدرسـة الإعداديـة الفاضل بن عاشــور المرســى 25 000 5 600 30 600 30 600
20 المدرسـة الإعداديـة حي السلامة الكبارية 2 23 000 4 900 27 900 27 900
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
21 المدرسة الإعدادية راوية مامي عبيد بحي ابن سينا 1 27 000 5 000 32 000 32 000
22 المدرسـة الإعداديـة الفارابي بحلق الوادي 20 000 4 300 24 300 24 300
23 المدرسـة الإعدادية المروج 2 25 000 4 700 29 700 29 700
24 المدرســة الإعداديـة أسـد ابن الفـرات بالكرم الغربـي 35 000 5 900 40 900 40 900
25 المدرســـة الإعداديـة نهج فبريكـات الثلـج تونس 16 000 3 100 19 100 19 100
26 المدرسـة الإعداديـة نهـج لينيـــن تونس 31 000 5 600 36 600 36 600
27 المدرسـة الإعداديـة حي إبن سينا 2 بالكبارية 28 000 4 800 32 800 32 800
28 المدرسـة الإعداديـة نهج سكيكدة بجبل الجلود 21 000 4 600 25 600 25 600
29 المدرسة الإعدادية بسيدي داود 23 000 5 000 28 000 28 000
30 المدرسة الإعدادية شارع الطيب المهيري بالمرسى 30 000 5 900 35 900 35 900
31 المدرسة الإعدادية 2 مارس 1934 بجبل الجلود 16 000 4 800 20 800 20 800
32 المدرسة الإعدادية سيدي عمر بالكرم الغربي 21 000 4 800 25 800 25 800
33 المدرسة الإعدادية نهج لوي براي حي الخضراء بتونس 31 000 5 100 36 100 36 100
34 المدرسة الإعدادية بالمرسى 19 000 5 600 24 600 24 600
35 المدرسة الإعدادية حي الرياض بالمرسى 30 000 6 600 36 600 36 600
36 المدرسة الإعدادية النموذجية شارع علي طراد بتونس 40 000 45 200 85 200 85 200
37 المدرسة الإعدادية التقنية بالورديـــــة 17 000 3 200 20 200 20 200
38 المدرسة الإعدادية التقنية بحلق الـــوادي 16 000 2 800 18 800 18 800
39 المدرسة الإعدادية النموذجية بضفاف البحيرة 45 000 40 000 85 000 85 000
40 المدرسة الإعدادية التقنية نهج فبريكات الثلج بتونس 17 000 2 800 19 800 19 800
41 المدرسة الإعدادية التقنية زنقة سيدي عبد الرؤوف نهج المـّرتونس 17 000 2 800 19 800 19 800
42 المدرسة الإعدادية التقنية بباب الخضراء تونــس 17 000 3 000 20 000 20 000
43 المدرسة الإعدادية التقنية نهـج لافيــان بالورديــة 17 000 3 100 20 100 20 100
44 المدرسة الإعدادية التقنية نهج المقاومــة بحلق الــوادي 16 000 3 100 19 100 19 100
45 المدرسة الإعدادية زبير التركي بالعوينة 2 40 000 7 000 47 000 47 000
46 المدرسة الإعدادية ابن سينا 3 20 000 4 000 24 000 24 000
ب ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بتونس II 1 031 000 216 000 1 247 000 1 247 000
47 المدرســة الإعدادية حي ابن سينـا قصر السعيــد بــاردو 20 000 3 800 23 800 23 800
48 المدرسة الإعداديـة نهج الحبيب ثامـــر بــاردو 31 000 5 900 36 900 36 900
49 المدرسـة الإعداديـة ببئــــر الكــــرم العمـران 32 000 5 500 37 500 37 500
50 المدرسة الإعداديـة بالمنار 2 28 000 5 100 33 100 33 100
51 المدرسة الإعداديــة الموقع الجميل بالمنـــزه 26 000 4 500 30 500 30 500
52 المدرسة الإعداديــة بالملاسيــــن 29 000 4 900 33 900 33 900
53 المدرسة الإعداديــة نهج الأغلب التميمي العمران 19 000 3 500 22 500 22 500
54 المدرسة الإعداديـة الإمام ابن عرفة بحي السويسي باردو 33 000 5 700 38 700 38 700
55 المدرسة الإعداديــة عقبة ابن نافــع الحرايريـــة 38 000 6 700 44 700 44 700
56 المدرسة الإعداديــة خير الدين ببـــادرو 38 000 6 800 44 800 44 800
57 المدرسة الإعداديــة 20 مارس 1956 بسيدي حسين 29 000 4 700 33 700 33 700
58 المدرســة الإعداديـة نهج الرصــاص بالمنــزه 17 000 5 400 22 400 22 400
59 المدرســة الإعداديـة حي بوقطفة بالزهرونــي 42 000 7 800 49 800 49 800
60 المدرســة الإعداديـة بالمنار 1 24 000 4 300 28 300 28 300
61 المدرسـة الإعداديـة نهج يوغرطة بباردو 21 000 4 200 25 200 25 200
62 المدرســة الإعداديـة بالعقبـــة 38 000 6 200 44 200 44 200
63 المدرسـة الإعداديــة نهج كراتـشـــي بــاردو 21 000 4 500 25 500 25 500
64 المدرسـة الإعداديــة بحي التحرير 22 000 4 900 26 900 26 900
65 المدرسـة الإعدادية طريق مجـاز الباب سيــدي حسيــن 33 000 7 700 40 700 40 700
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
66 المدرسـة الإعداديـة ابن أبي الضياف بسيدي حسين 50 000 9 500 59 500 59 500
67 المدرسـة الإعداديـة حي باش حامبة بالزهور 27 000 5 800 32 800 32 800
68 المدرسـة الإعداديـة نهج ابن حسنية حي التحرير 20 000 5 100 25 100 25 100
69 المدرسة الإعدادية ابن خلدون ـ 4 ـ 20 000 3 500 23 500 23 500
70 المدرسة الإعدادية حي فطومة بورقيبة بباردو 23 000 5 300 28 300 28 300
71 المدرسة الإعدادية بحي ابن خلدون 34 000 5 900 39 900 39 900
72 المدرسة الإعدادية بالسيجومي 25 000 5 400 30 400 30 400
73 المدرسة الإعدادية بالعمران الأعلى 25 000 6 200 31 200 31 200
74 المدرسة الإعدادية بالحرائرية 31 000 5 200 36 200 36 200
75 المدرسة الإعدادية ابن رشد بالعمران الأعلى 22 000 4 100 26 100 26 100
76 المدرسة الإعدادية علي الدوعاجي بسيدي حسين 23 000 4 800 27 800 27 800
77 المدرسة الإعدادية سيدي حسين 33 000 4 000 37 000 37 000
78 المدرسة الإعدادية بمدينة عمر المختارـ تونس 2 42 000 6 000 48 000 48 000
79 المدرسة الإعدادية أبوالقاسم الشابي بالعمران 30 000 5 200 35 200 35 200
80 المدرسة الإعدادية التقنية حي ابن خلدون 23 000 3 700 26 700 26 700
81 المدرسة الإعدادية النموذجية بخزندار 45 000 30 600 75 600 75 600
82 المدرسة الإعدادية بحي الواحة ـ العقبة 2 17 000 3 600 20 600 20 600
ت ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بأريانة 1 022 000 198 000 1 220 000 1 220 000
83 المدرســة الإعداديــة حي الغزالـــة أريانـــة 37 000 6 600 43 600 43 600
84 المدرسة الإعداديــة 18 جانفي 1952 بأريانة 44 000 5 000 49 000 49 000
85 المدرسة الإعداديـة حي البستـــان اريانـــة 24 000 5 900 29 900 29 900
86 المدرسة الإعداديـة بالمنـــزه الســــادس 24 000 4 600 28 600 28 600
87 المدرسة الإعداديـة ببرج الوزيـــر باريانــــة 35 000 6 200 41 200 41 200
88 المدرســة الإعداديــة بالمنزه الخامــس 30 000 3 700 33 700 33 700
89 المدرسة الإعداديــة حي الجمهورية بالمنيهلــــــة 36 000 5 700 41 700 41 700
90 المدرسة الإعداديــة الفارابــــي بجعفـــــــــر 26 000 5 400 31 400 31 400
91 المدرســـة الإعداديـة بالمنيهلــــة 24 000 4 100 28 100 28 100
92 المدرســة الإعداديـة بحي التضامــــن 50 000 6 400 56 400 56 400
93 المدرســة الإعداديـة برج البكوش بأريانة 24 000 5 500 29 500 29 500
94 المدرســة الإعداديـة حي المروج بقلعة الأندلس 36 000 3 800 39 800 39 800
95 المدرســة الإعداديـة دار فضال بسكرة 38 000 5 000 43 000 43 000
96 المدرســة الإعداديـة حي البساتين بالمنيهلة 55 000 7 000 62 000 62 000
97 المدرسة الإعدادية 9 أفريل 1938 بحي التضامن 25 000 4 000 29 000 29 000
98 المدرسة الإعدادية رياض النصر بأريانة 26 000 4 800 30 800 30 800
99 المدرسة الإعدادية 18 جانفي 1952 بحي التضامن 32 000 4 500 36 500 36 500
100 المدرسة الإعدادية حي الرفاهة بالمنيهلة 26 000 2 900 28 900 28 900
101 المدرسة الإعداديّة بسيدي ثابت 32 000 6 100 38 100 38 100
102 المدرسة الإعداديّة برواد 50 000 6 300 56 300 56 300
103 المدرسة الإعداديّة التضامن 5 بأريانة 19 000 2 800 21 800 21 800
104 المدرسة الإعدادية بالمنيهلة العليا 31 000 3 300 34 300 34 300
105 المدرسة الإعدادية بقلعة الأندلس 28 000 4 500 32 500 32 500
106 المدرسة الإعدادية النموذجية المنزه الخامس بأريانة 68 000 30 000 98 000 98 000
107 المدرسة الإعدادية التقنية بأريانــــة 26 000 2 500 28 500 28 500
108 المدرسة الإعدادية بالنخيلات 20 000 2 800 22 800 22 800
109 المدرسة الإعدادية ببرج الطويل 20 000 2 800 22 800 22 800
110 المدرسة الإعدادية ابن خلدون بأريانة 136 000 45 800 181 800 181 800
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
ث ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة 848 000 158 000 1 006 000 1 006 000
111 المدرسـة الإعداديـــة الشابـــي بالمرناقيـــة 32 000 4 500 36 500 36 500
112 المدرسـة الإعداديـــة الريـــاض بالجديــدة 40 000 4 000 44 000 44 000
113 المدرســـة الإعداديـــة خزنـــدارالدنــــــدان ـ منوبة 30 000 8 500 38 500 38 500
114 المدرسـة الإعداديــة ابن سينـــا بــوادي الليــل 37 000 4 300 41 300 41 300
115 المدرسة الإعداديـة نهج ابوالطيب المتنبي بمنوبـــة 29 000 4 600 33 600 33 600
116 المدرسة الإعداديـة العهد الجديد بالبطــــان 38 000 5 000 43 000 43 000
117 المدرسة الإعداديــة ابن رشد بالدنــدان 30 000 3 000 33 000 33 000
118 المدرسة الإعداديـة عليسة بطبربـــــة 25 000 4 000 29 000 29 000
119 المدرسة الإعداديـة بدوارهيشر 22 000 2 200 24 200 24 200
120 المدرسة الإعداديـة 20 مارس بالمرناقية 37 000 5 000 42 000 42 000
121 المدرسة الإعداديــة حي الإذاعة بالجديــــدة 34 000 5 700 39 700 39 700
122 المدرسة الإعداديـة خير الديـــن بمنوبـــــة 26 000 4 500 30 500 30 500
123 المدرســـة الإعداديــة شبــاو بــوادي اللــــيل 35 000 5 500 40 500 40 500
124 المدرســة الإعداديـة ابن رشيــق بــدوارهيشــــــــر 30 000 4 100 34 100 34 100
125 المدرسـة الإعداديــة 20 مارس 1956 بدوارهيشـــــر 31 000 4 600 35 600 35 600
126 المدرســة الإعداديـة بحي الرمـــال طبربــــة 34 000 5 100 39 100 39 100
127 المدرســة الإعداديـة حي المعزية بواد الليل 30 000 4 800 34 800 34 800
128 المدرســة الإعداديـة بئرالزيتون بطبربة 26 000 3 600 29 600 29 600
129 المدرسة الإعدادية أبوالقاسم الشابي بدوارهيشر 17 000 4 300 21 300 21 300
130 المدرسة الإعدادية فجة خماخم بالمرناقية 25 000 3 500 28 500 28 500
131 المدرسة الإعدادية ابن خلدون بمنوبة 27 000 2 900 29 900 29 900
132 المدرسة الإعدادية حي الشباب بدوارهيشر 34 000 4 100 38 100 38 100
133 المدرسة الإعدادية بالدخيلة ـ طبربة 23 000 2 800 25 800 25 800
134 المدرسة الإعدادية ببرج العامري 27 000 4 900 31 900 31 900
135 المدرسة الإعدادية السعيدة بوادي الليل 40 000 4 400 44 400 44 400
136 المدرسة الإعدادية التقنية بالمرناقيـــة 13 000 2 000 15 000 15 000
137 المدرسة الإعدادية التقنية بمنوبــــــة 19 000 2 100 21 100 21 100
138 المدرسة الإعدادية النموذجية بمنوبة 57 000 44 000 101 000 101 000
ج ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس 1 169 000 262 000 1 431 000 1 431 000
139 المدرسة الإعدادية أبــــــــوالعباس أحمد الأبياني ببومهل 30 000 6 100 36 100 36 100
140 المدرســـة الإعداديــــة بفوشانـــــة 32 000 6 700 38 700 38 700
141 المدرســـة الإعداديـة عبد اللــــه فرحــات رادس 29 000 6 400 35 400 35 400
142 المدرســـة الإعداديـة 2 مارس 1934 بالزهراء 25 000 5 900 30 900 30 900
143 المدرســة الإعداديـة شارع الجمهورية بحمــام الأنف 26 000 5 300 31 300 31 300
144 المدرســة الإعداديــة الطيب المهيري بمقرين الريــاض 18 000 4 000 22 000 22 000
145 المدرسة الإعداديـة المنجي سليم بسيدي رزيـــق 29 000 5 500 34 500 34 500
146 المدرسة الإعداديــة ابوالقاسم الشابي ببن عــروس 31 000 6 300 37 300 37 300
147 المدرسة الإعداديــة أحمد ابن أبي الضياف بالمحمديــــــة 28 000 5 700 33 700 33 700
148 المدرســة الإعداديـة بالمدينــــــة الجديــدة 25 000 4 800 29 800 29 800
149 المدرسة الإعداديـة بالخليديـــــة 27 000 5 500 32 500 32 500
150 المدرسة الإعداديـة الطاهر الحداد ببن عروس 23 000 4 900 27 900 27 900
151 المدرسة الإعداديــة مفيدة بورقيبـــة بحمــام الأنف 26 000 4 600 30 600 30 600
152 المدرســة الإعداديــة بنعســــان 36 000 7 600 43 600 43 600
153 المدرســة الإعداديــة بالمـــــروج 3 27 000 5 100 32 100 32 100
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
154 المدرسة الإعداديــة اسد ابن الفرات بحمام الـــشـــط 20 000 5 000 25 000 25 000
155 المدرسة الإعداديـة مصطفــى خريــف بالمحمديـــــة 40 000 7 700 47 700 47 700
156 المدرســة الإعداديــة بمرنــاق 38 000 7 100 45 100 45 100
157 المدرسة الإعداديــة المنجــي سليــــم بالزهـراء 21 000 5 400 26 400 26 400
158 المدرسة الإعداديــة بالمروج 5 32 000 6 300 38 300 38 300
159 المدرســـة الإعداديــة الفاضل بن عاشور بحي شاكــــر مقريــــن 19 000 5 100 24 100 24 100
160 المدرسـة الإعدادية حي الرمانة بالمدينة الجديدة 3 28 000 6 000 34 000 34 000
161 المدرســـة الإعداديــة 2 مارس 1934 رادس 48 000 7 300 55 300 55 300
162 المدرسة الإعدادية باليسمينات 35 000 5 500 40 500 40 500
163 المدرسة الإعدادية بالمروج 6 34 000 7 400 41 400 41 400
164 المدرسة الإعدادية الحبيب ثامر بحمام الأنف 22 000 4 900 26 900 26 900
165 المدرسة الإعدادية أبوالحسن بن الهيثم بمرناق 35 000 6 900 41 900 41 900
166 المدرسة الإعدادية بالمروج 1 28 000 5 300 33 300 33 300
167 المدرسة الإعدادية ببئرالباي 20 000 4 800 24 800 24 800
168 المدرسة الإعدادية حي القصر بالمحمدية 36 000 8 900 44 900 44 900
169 المدرسة الإعدادية الرشيدية بالمروج 3 34 000 7 100 41 100 41 100
170 المدرسة الإعدادية الطاهر صفر بالمروج 3 33 000 5 200 38 200 38 200
171 المدرسة الإعدادية المدينة الرياضية برادس 23 000 4 700 27 700 27 700
172 المدرسة الإعدادية ببومهل 22 000 5 300 27 300 27 300
173 المدرسة الإعدادية محمود المسعدي بمرناق 24 000 4 200 28 200 28 200
174 المدرسة الإعدادية التقنية ببن عــــروس 15 000 3 700 18 700 18 700
175 المدرسة الإعدادية التقنية بحمـــام الأنـــف 19 000 3 500 22 500 22 500
176 المدرسة الإعدادية التقنية برادس 74 000 4 000 78 000 78 000
177 المدرسة الإعدادية محمد صالح الجابري حي نزهة السلطان بحمام الشط 19 000 5 100 24 100 24 100
178 المدرسة الإعدادية النموذجية بمقرين 38 000 41 200 79 200 79 200
ح ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بزغوان 542 000 292 000 834 000 834 000
179 المدرسـة الإعداديـــة الطاهر الحداد بحمام الزريبة 55 000 23 600 78 600 78 600
180 المدرسـة الإعداديـــة أبوالقاسم الشابي بالفحــص 22 000 5 300 27 300 27 300
181 المدرســة الإعداديـــة ابن رشد بالناظــــور 45 000 36 900 81 900 81 900
182 المدرسة الإعداديـــة خير الديـــن بالفحــص 54 000 41 800 95 800 95 800
183 المدرســة الإعداديـــة الحنايـــا بزغـــوان 17 000 4 600 21 600 21 600
184 المدرســة الإعداديـــة شارع الإستقــلال بزغـــوان 19 000 4 500 23 500 23 500
185 المدرســـة الإعداديـــة ابن سينا بسمنجـــــة 25 000 20 100 45 100 45 100
186 المدرســة الإعداديـــة عقبة ابن نافع بصواف 40 000 40 700 80 700 80 700
187 المدرسة الإعداديـــة ابن خلدون بالفحــص 24 000 5 800 29 800 29 800
188 المدرسة الإعداديـــة حي العرائس بزغوان 18 000 3 900 21 900 21 900
189 المدرسة الإعداديـــة 9 أفريل 1938 بمقرن 30 000 25 400 55 400 55 400
190 المدرســة الإعداديـــة الحبيب ثامر ببئرمشارقة 21 000 4 900 25 900 25 900
191 المدرســة الإعداديـــة فرحات حشاد بسيدي ناجي 34 000 25 800 59 800 59 800
192 المدرسة الإعدادية فرحات حشاد بالزريبة قرية 17 000 3 500 20 500 20 500
193 المدرسة الإعدادية بسيدي عويدات 17 000 24 000 41 000 41 000
194 المدرسة الإعدادية النموذجية ابن ابي الضياف بزغوان 18 000 3 100 21 100 21 100
195 المدرسة الإعدادية بجبل الوسط 17 000 3 800 20 800 20 800
196 المدرسة الإعدادية ابن الجزاربالناظور 21 000 4 900 25 900 25 900
197 المدرسة الإعدادية الخوارزمي ببوسليم 16 000 3 200 19 200 19 200
198 المدرسة الإعدادية التقنية بزغــوان 18 000 3 400 21 400 21 400
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
199 المدرسة الإعدادية التقنية بالفحــــص 14 000 2 800 16 800 16 800
خ ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت 1 361 000 386 000 1 747 000 1 747 000
200 المدرســة الإعداديـــة بوخريــص ببنـــزرت 25 000 3 500 28 500 28 500
201 المدرسة الإعداديــة النموذجية فرحــات حشـــاد ببنـــزرت 32 000 25 900 57 900 57 900
202 المدرسة الإعداديـة الحبيب الحــداد بنــــزرت 38 000 8 000 46 000 46 000
203 المدرســة الإعداديـة الكاهنـــة بمنــزل بورقيبــــــة 18 000 2 600 20 600 20 600
204 المدرســة الإعداديـة باستـــور بماطــــــر 19 000 2 500 21 500 21 500
205 المدرســـة الإعداديـة ابن ابي ضيــاف بمنزل بورقيبــــة 17 000 3 100 20 100 20 100
206 المدرسة الإعداديـة محمد التوهامي بن سعيد بالماتلين 32 000 6 200 38 200 38 200
207 المدرسة الإعداديـة بــرفـــراف 20 000 4 100 24 100 24 100
208 المدرســـة الإعداديـة بغار الملـــح 17 000 3 500 20 500 20 500
209 المدرســة الإعداديـة بجوميـــــن 85 000 32 800 117 800 117 800
210 المدرســـة الإعداديـة نهج تونس تينجـــة 22 000 5 000 27 000 27 000
211 المدرســـة الإعداديـة 9 أفريل بمنزل بورقيبة 27 000 4 600 31 600 31 600
212 المدرســـة الإعداديـة ابن سينا بالعاليـــة 22 000 3 200 25 200 25 200
213 المدرســة الإعداديـة براس الجبــــل 35 000 6 500 41 500 41 500
214 المدرسة الإعداديــة ابن شــرف منزل بورقيبـــــة 27 000 5 000 32 000 32 000
215 المدرسة الإعداديـة بــأم هانـــي 15 000 2 400 17 400 17 400
216 المدرســـة الإعداديـة بجرزونـــة 23 000 4 200 27 200 27 200
217 المدرســة الإعداديــة بعوسجــــــة 22 000 3 300 25 300 25 300
218 المدرســـة الإعداديـة بسجنـان 60 000 24 900 84 900 84 900
219 المدرســة الإعدايــة الجـــلاء ببنــــزرت 23 000 4 000 27 000 27 000
220 المدرســة الإعدايــة بماطر 2 20 000 4 100 24 100 24 100
221 المدرســة الإعداديـة بزهانـــة 38 000 14 300 52 300 52 300
222 المدرســة الإعداديـة بالغزالــــــة 80 000 55 800 135 800 135 800
223 المدرسة الإعداديـة بمنزل جميـــل 26 000 3 500 29 500 29 500
224 المدرسـة الإعداديــة نهج صلاح الدين الأيوبي رأس الجبل 31 000 4 900 35 900 35 900
225 المدرســة الإعداديـة الحبيــب بوقطفـــة بنــزرت 40 000 5 500 45 500 45 500
226 المدرســة الإعداديـة بتمرة 36 000 2 300 38 300 38 300
227 المدرســة الإعداديـة بهنشير الماتلين 36 000 28 000 64 000 64 000
228 المدرســة الإعداديـة العهد الجديد بالعالية 30 000 4 400 34 400 34 400
229 المدرســة الإعداديـة شارع بورقيبة ببنــزرت 24 000 4 000 28 000 28 000
230 المدرســة الإعداديـة الحياة بماطر بنــزرت 21 000 3 800 24 800 24 800
231 المدرسة الإعدادية حي الإقبال بتينجة 25 000 3 200 28 200 28 200
232 المدرسة الإعدادية بمنزل عبد الرحمان 24 000 5 500 29 500 29 500
233 المدرسة الإعدادية بماطر 23 000 4 100 27 100 27 100
234 المدرسة الإعدادية بوشملة بجرزونة 26 000 4 800 30 800 30 800
235 المدرسة الإعدادية جبل السّمان بجومين 55 000 20 800 75 800 75 800
236 المدرسة الإعدادية طريق تونس بماطر 33 000 25 400 58 400 58 400
237 المدرسة الإعدادية سحنون 3 بمنزل بورقيبة 21 000 3 200 24 200 24 200
238 المدرسة الإعدادية بسجنان 2 26 000 3 600 29 600 29 600
239 المدرسة الإعدادية بمنزل جميل 2 20 000 4 600 24 600 24 600
240 المدرسة الإعدادية بالخيتمين 18 000 2 900 20 900 20 900
241 المدرسة الإعدادية بالمصيدة بنزرت 22 000 5 400 27 400 27 400
242 المدرسة الإعدادية التقنية بماطر 17 000 3 200 20 200 20 200
243 المدرسة الإعدادية التقنية بمنزل جميل 18 000 2 100 20 100 20 100
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
244 المدرسة الإعدادية التقنية بمنزل بورقيبة 20 000 3 700 23 700 23 700
245 المدرسة الإعدادية التقنية ببنـــــزرت 8 000 2 200 10 200 10 200
246 المدرســة الإعداديـة الهــادي شاكـــر ببنـــزرت 44 000 5 400 49 400 49 400
د ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بنابل 1 339 000 460 000 1 799 000 1 799 000
247 المدرســة الإعداديــــة بسليمـــــــان 47 000 24 300 71 300 71 300
248 المدرسـة الإعداديـــة بقرعـــــة ساســـي ـ قربة 20 000 4 400 24 400 24 400
249 المدرســة الإعداديــــــة أســـــمر بقليبيــــة 26 000 6 300 32 300 32 300
250 المدرسـة الإعداديــة الطاهـرالحــداد نابــــل 34 000 8 900 42 900 42 900
251 المدرسـة الإعداديــة شارع بورقيبة بقربة 32 000 11 100 43 100 43 100
252 المدرسة الإعداديـة بالرعينيــــن 20 000 4 300 24 300 24 300
253 المدرسة الإعداديــة بالصمعـــة 20 000 4 600 24 600 24 600
254 المدرسة الإعداديــة بتازركـــــة 18 000 4 500 22 500 22 500
255 المدرســـة الإعداديــة بأزمـــــــور 20 000 4 000 24 000 24 000
256 المدرسة الإعداديــة بزاوية المقايــــز 17 000 4 400 21 400 21 400
257 المدرســـة الإعداديـة ببئر بورقبــــة 29 000 5 900 34 900 34 900
258 المدرسة الإعداديــة بقرنباليـــــة 32 000 7 300 39 300 39 300
259 المدرسة الإعداديــة ببوكريـــــم 15 000 3 700 18 700 18 700
260 المدرسة الإعداديــة بزاويـــة الجديـــــدي 15 000 4 100 19 100 19 100
261 المدرســـة الإعداديــة بمنـــزل حــــّر 18 000 16 100 34 100 34 100
262 المدرســــة الإعداديــة صاحـــب الجبـــل 17 000 4 400 21 400 21 400
263 المدرســـة الإعداديـة بالمعمــــورة 18 000 4 400 22 400 22 400
264 المدرســــة الإعداديـة بفنـدق الجديــــد 26 000 5 300 31 300 31 300
265 المدرسة الإعدادية نهج الهادي والي بالحمامات 30 000 8 400 38 400 38 400
266 المدرســـة الإعداديــة بالصقالبة 16 000 4 200 20 200 20 200
267 المدرســـة الإعداديــة شارع الجمهورية بمنزل تميم 28 000 5 200 33 200 33 200
268 المدرسة الإعدادية شارع تونس قليبية 25 000 6 000 31 000 31 000
269 المدرسة الإعدادية بالهوارية 40 000 5 100 45 100 45 100
270 المدرسة الإعدادية بالكرمية - قرمبالية 15 000 3 800 18 800 18 800
271 المدرسة الإعدادية بمنزل بوزلفة 31 000 8 300 39 300 39 300
272 المدرسة الإعدادية ساحة الشهداء بنابل 26 000 5 100 31 100 31 100
273 المدرسة الإعدادية أبوالقاسم الشابي بالحمامات 29 000 7 100 36 100 36 100
274 المدرسة الإعدادية الحبيب بوقطفة بقرنبالية 16 000 5 000 21 000 21 000
275 المدرسة الإعدادية العهد الجديد بنابل 30 000 7 400 37 400 37 400
276 المدرسة الإعدادية العهد الجديد بقربة 21 000 4 200 25 200 25 200
277 المدرسة الإعدادية فرحات حشاد بالحمامات 28 000 7 000 35 000 35 000
278 المدرسة الإعدادية الطاهر بن عاشور بدار شعبـان الفهــري 47 000 6 700 53 700 53 700
279 المدرسة الإعدادية علي البلهوان بقليبية 28 000 6 600 34 600 34 600
280 المدرســـة الإعداديـــة بالميدة 22 000 34 100 56 100 56 100
281 المدرسة الإعدادية بدارعلوش 17 000 4 300 21 300 21 300
282 المدرســـة الإعداديـــة محمد البشروش بدار شعبان الفهري 22 000 6 300 28 300 28 300
283 المدرســة الإعدادية 23 جانفي 1952 ببني خلاد 43 000 21 200 64 200 64 200
284 المدرسة الإعدادية ببوعرقـــــوب 51 000 42 900 93 900 93 900
285 المدرسة الإعدادية بالشريفات - سليمان 36 000 4 400 40 400 40 400
286 المدرسة الإعدادية بالرحمة - منزل بوزلفة 18 000 3 900 21 900 21 900
287 المدرسة الإعدادية بتاكلســــة 33 000 44 500 77 500 77 500
288 المدرسة الإعدادية التقنية بنابــــــل 20 000 4 100 24 100 24 100
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
289 المدرسة الإعدادية التقنية بقرنباليــــة 18 000 3 400 21 400 21 400
290 المدرسة الإعدادية ببني خيار 28 000 6 700 34 700 34 700
291 المدرسة الإعدادية نهج الأندلس بمنزل تميم 52 000 8 900 60 900 60 900
292 المدرسة الإعدادية التقنية بقربــــــة 15 000 3 400 18 400 18 400
293 المدرسة الإعدادية التقنية ببني خـــلاد 16 000 3 200 19 200 19 200
294 المدرسة الإعدادية التقنية بمنزل تميـــم 16 000 3 300 19 300 19 300
295 المدرسة الإعدادية التقنية بقليبيــــــة 17 000 3 200 20 200 20 200
296 المدرسة الإعدادية التقنية بسليـمــــان 16 000 3 400 19 400 19 400
297 المدرسة الإعدادية بنيانو 17 000 4 000 21 000 21 000
298 المدرسة الإعدادية النموذجية المنصف باي بنابل 33 000 32 000 65 000 65 000
299 المدرسة الإعدادية بسيدي الجديدي - الحمامات 15 000 4 700 19 700 19 700
ذ ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بباجة 905 000 498 000 1 403 000 1 403 000
300 المدرســة الإعداديـــة المنجي سليم بمجـاز البـــــاب 24 000 4 900 28 900 28 900
301 المدرســة الإعداديــــة الطاهـر الحـداد مجـاز البــاب 35 000 39 400 74 400 74 400
302 المدرسة الإعدادية الحبيب بورقيبة بتبرسق 56 000 21 900 77 900 77 900
303 المدرســـة الإعداديــة ابن الجزار بوشتاتــــــة 34 000 14 500 48 500 48 500
304 المدرسـة الإعداديـــة ابن رشـد بتستــور 28 000 32 100 60 100 60 100
305 المدرســـة الإعداديــة ابن خلدون بالمعقولـــــة باجـة 18 000 4 000 22 000 22 000
306 المدرسـة الإعدادية خيرالدين باشا سيدي اسماعيـل باجـة 45 000 29 600 74 600 74 600
307 المدرســة الإعداديــة ابن رشيق بوادي الزرقــــــاء 20 000 4 400 24 400 24 400
308 المدرســــة الإعداديـــة ابن عرفة بالمحلـــــــــة باجــــة 28 000 5 200 33 200 33 200
309 المدرســـة الإعداديــة الطيب المهيري القوســـــة 27 000 44 400 71 400 71 400
310 المدرســـة الإعداديــة ابن شرف بنفــزة 46 000 17 000 63 000 63 000
311 المدرســة الإعداديــة شارع بورقيبة بباجـــــة 26 000 4 900 30 900 30 900
312 المدرســـة الإعداديــة الفاضل بن عاشور بالسلوقيــــة 28 000 18 200 46 200 46 200
313 المدرســة الإعداديـــة يوغرطة بتوكابـــــر 15 000 3 300 18 300 18 300
314 المدرسة الإعدادية فرحات حشاد طريـق الكسـاب باجـة 38 000 45 500 83 500 83 500
315 المدرســة الإعداديــة فرحات حشاد بقبلاط 40 000 46 200 86 200 86 200
316 المدرسـة الإعدادية العياضي الباجي بباجة 60 000 42 500 102 500 102 500
317 المدرسـة الإعدادية ابن سهل بتستور 22 000 4 200 26 200 26 200
318 المدرسـة الإعدادية ابن سينا بعمدون 24 000 5 200 29 200 29 200
319 المدرسـة الإعدادية علي القلصادي بباجة 35 000 22 700 57 700 57 700
320 المدرسـة الإعدادية حي ابن خلدون بتيبار 50 000 31 600 81 600 81 600
321 المدرسة الإعدادية الرشاد بباجة 16 000 4 300 20 300 20 300
322 المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي بالطبابة 24 000 14 000 38 000 38 000
323 المدرسة الإعدادية محمود المسعدي بتبرسق 18 000 4 000 22 000 22 000
324 المدرسة الإعدادية محمود المسعدي بنفزة 24 000 5 100 29 100 29 100
325 المدرسة الإعدادية مدلّة حورية بمجاز الباب 15 000 4 000 19 000 19 000
326 المدرسة الإعدادية الحرية شارع بورقيبة بباجة 18 000 3 900 21 900 21 900
327 المدرسة الإعدادية علي الدوعاجي بقبلاط 16 000 3 600 19 600 19 600
328 المدرسة الإعدادية التقنية بمجــاز البـــاب 10 000 3 100 13 100 13 100
329 المدرسة الإعدادية باجة المستقبل 25 000 4 900 29 900 29 900
330 المدرسة الإعدادية التقنية بباجــــــة 15 000 3 300 18 300 18 300
331 المدرسة الإعدادية التقنية بنفــزة 10 000 3 200 13 200 13 200
332 المدرسة الإعدادية التقنية بتبرســــق 15 000 2 900 17 900 17 900
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
ر ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة 1 330 000 755 000 2 085 000 2 085 000
333 المدرســة الإعداديـــة المرجـــان بطبرقـــة 38 000 34 000 72 000 72 000
334 المدرســة الإعداديــــة النموذجية بجندوبــــــة 50 000 16 900 66 900 66 900
335 المدرســة الإعداديـــة مصطفي خريف بجندوبــة 31 000 5 400 36 400 36 400
336 المدرســة الإعداديـــة ببوسالـــم 60 000 82 500 142 500 142 500
337 المدرســة الإعداديـــة ببوعـــوان 15 000 3 400 18 400 18 400
338 المدرســـة الإعداديــة ببـــوش 43 000 38 000 81 000 81 000
339 المدرســة الإعداديـــة بســوق السبــــت 30 000 4 500 34 500 34 500
340 المدرســـة الإعداديــة ببلاريجيــــــا 53 000 25 400 78 400 78 400
341 المدرســة الإعداديــة بعين دراهــــم 29 000 5 500 34 500 34 500
342 المدرســة الإعداديــة بغار الدماء 79 000 30 800 109 800 109 800
343 المدرســـة الإعداديــة ببلطـــــة 40 000 30 500 70 500 70 500
344 المدرســة الإعداديـة بعيــن الصبــح 22 000 25 500 47 500 47 500
345 المدرســـة الإعداديــة ببني مطيـر 48 000 21 300 69 300 69 300
346 المدرســـة الإعداديــة 2 مارس 1934 بجندوبة 28 000 4 300 32 300 32 300
347 المدرســـة الإعداديــة 4 أفريل 1938 بوادي مليز 95 000 35 400 130 400 130 400
348 المدرســة الإعداديــة الهادي بن حسيـن جندوبــة 36 000 6 200 42 200 42 200
349 المدرسـة الإعداديــة ببوسالـــم المحطـــة 35 000 6 800 41 800 41 800
350 المدرســة الإعداديـــة بعين سلطـــــان 41 000 53 600 94 600 94 600
351 المدرســـة الإعداديــة فجري البوسعيدي بفرنانــــة 60 000 66 400 126 400 126 400
352 المدرســة الإعداديــة طريق تونس جندوبــــــة 33 000 6 200 39 200 39 200
353 المدرســــة الإعداديــة حي الخضراء ببـــــوسالــــــم 23 000 5 600 28 600 28 600
354 المدرســـة الإعداديــة بسيــدي بلقاســــم غـار الدمـــاء 30 000 35 100 65 100 65 100
355 المدرســـة الإعداديــة 18 جانفي 1952 بطبرقة 48 000 8 200 56 200 56 200
356 المدرســـة الإعداديــة بعين البية 41 000 61 700 102 700 102 700
357 المدرســـة الإعداديــة بسوق الجمعة 28 000 27 500 55 500 55 500
358 المدرســـة الإعداديــة بحمام بورقيبة 55 000 37 300 92 300 92 300
359 المدرســـة الإعداديــة الهادي خليل ببوسالم 32 000 4 000 36 000 36 000
360 المدرســـة الإعداديــة الحرية بغارالدماء 50 000 5 600 55 600 55 600
361 المدرســـة الإعداديــة المروج بجندوبة 38 000 5 800 43 800 43 800
362 المدرســـة الإعداديــة بالفجوج - فرنانة 27 000 20 400 47 400 47 400
363 المدرسة الإعدادية الجليل بغار الدماء 45 000 31 300 76 300 76 300
364 المدرسة الإعدادية التقنية بجندوبـــــة 15 000 2 900 17 900 17 900
365 المدرسة الإعدادية بجندوبة 17 000 4 000 21 000 21 000
366 المدرسة الإعدادية التقنية بغــار الدمـــاء 15 000 3 000 18 000 18 000
ز ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بالكاف 745 000 510 000 1 255 000 1 255 000
367 المدرســة الإعداديـــة الإمام سحنون بالدهماني 25 000 4 200 29 200 29 200
368 المدرســة الإعداديـــة بقلعـــة سنـــان 35 000 24 400 59 400 59 400
369 المدرســـة الإعداديـــة بنبــــــــر 35 000 33 100 68 100 68 100
370 المدرســـة الإعداديــة ابن خلــدون بالكــــاف 33 000 6 500 39 500 39 500
371 المدرســة الإعداديـــة بتاجرويـــــن 14 000 3 100 17 100 17 100
372 المدرســـة الإعداديــة بالطويــــرف 21 000 35 500 56 500 56 500
373 المدرســة الإعداديـــة الإمام إبن عرفة بالسرس 30 000 27 000 57 000 57 000
374 المدرســـة الإعداديـــة يوغرطــــة بالكــاف 22 000 4 200 26 200 26 200
375 المدرســــة الإعداديــة بمنــزل سالــــم 16 000 3 000 19 000 19 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
376 المدرســـة الإعداديــة أبوالقاسم الشابي بالدهمانـــي 34 000 51 500 85 500 85 500
377 المدرســة الإعداديــة بالقصــور 40 000 39 900 79 900 79 900
378 المدرسـة الإعداديــة أبوالقاسم الشابي بتاجرويــن 20 000 5 200 25 200 25 200
379 المدرسة الإعداديــة ببــرج العيفــــة 24 000 39 100 63 100 63 100
380 المدرســــة الإعداديـــة بالجريصـــة 34 000 13 000 47 000 47 000
381 المدرســـة الإعداديـــة بسيــدي مطيـــر 20 000 3 100 23 100 23 100
382 المدرســة الإعداديـــة بسيــدي رابـــــح 28 000 14 800 42 800 42 800
383 المدرســـة الإعداديـــة بالقلعــــة الخصبـــاء 20 000 3 900 23 900 23 900
384 المدرســـة الإعداديــة بالســـــــرس 31 000 36 500 67 500 67 500
385 المدرســة الإعداديــة ببرنوســـــــة 35 000 5 600 40 600 40 600
386 المدرســة الإعداديـــة بحي الإنطلاقة ساقية سيدي يوسف 21 000 29 500 50 500 50 500
387 المدرسة الإعدادية ابن سينا بالكاف 17 000 3 700 20 700 20 700
388 المدرسة الإعدادية حي الدير بالكاف 40 000 31 200 71 200 71 200
389 المدرسة الإعدادية سواني العنب بالكاف 22 000 4 000 26 000 26 000
390 المدرسة الإعدادية ابن الهيثم بتاجروين 21 000 3 900 24 900 24 900
391 المدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف 46 000 43 800 89 800 89 800
392 المدرسة الإعدادية إبن النفيس بالقصـــــور 36 000 37 000 73 000 73 000
393 المدرسة الإعدادية التقنية بالكــاف 25 000 3 300 28 300 28 300
س ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بسليانة 854 000 632 000 1 486 000 1 486 000
394 المدرســة الإعداديــة أبو القاسم الشابي بالروحية 59 000 51 000 110 000 110 000
395 المدرســة الإعداديــة بالعروســــــة 42 000 38 000 80 000 80 000
396 المدرســة الإعداديـة بقعفـــــور 22 000 4 500 26 500 26 500
397 المدرســة الإعداديـة بسيـــار مكثــــر 17 000 3 500 20 500 20 500
398 المدرســة الإعداديــة أبو القاسم الشابي بسليانة 49 000 54 000 103 000 103 000
399 المدرســة الإعداديـة ابن ابي ضياف القنطـرة 61 000 37 000 98 000 98 000
400 المدرسـة الإعداديـة ابن عرفــة بالأخـــوات 32 000 26 000 58 000 58 000
401 المدرســة الإعداديـة ابن شرف برج المسعودي 35 000 26 000 61 000 61 000
402 المدرســة الإعداديـة ابن رشــد مكثــــر 40 000 41 000 81 000 81 000
403 المدرســـة الإعداديـة ببوعــرادة 50 000 27 000 77 000 77 000
404 المدرســـة الإعداديـة بكســـــرى 53 000 69 000 122 000 122 000
405 المدرســـة الإعداديــة بسيــدي بورويـــــس 55 000 29 500 84 500 84 500
406 المدرســـة الإعداديـة بالروحيــــة 50 000 39 500 89 500 89 500
407 المدرســـة الإعداديـة ببرقـــو 72 000 50 000 122 000 122 000
408 المدرســـة الإعداديـــة حي النـــور بسليانـــة 29 000 5 500 34 500 34 500
409 المدرســة الإعداديــة بالكريــــب 48 000 36 000 84 000 84 000
410 المدرســــة الإعداديـة بمكثـــر 70 000 58 000 128 000 128 000
411 المدرسة الإعدادية التقنية بسليانة 9 000 3 000 12 000 12 000
412 المدرسة الإعدادية التقنية بقعفـــور 11 000 3 000 14 000 14 000
413 المدرسة الإعدادية التقنية بمكثـر 11 000 3 000 14 000 14 000
414 المدرسة الإعدادية الحبابسة بالروحية 21 000 24 000 45 000 45 000
415 المدرسة الإعدادية النموذجية بسليانة 18 000 3 500 21 500 21 500
ش ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين 1 322 000 967 000 2 289 000 2 289 000
416 المدرسـة الإعداديـــة العبادلــــة بسبيطلـــة 27 000 5 300 32 300 32 300
417 المدرســة الإعداديـــة بماجـــل بلعبـــاس 49 000 86 000 135 000 135 000
418 المدرســة الإعداديـة " حي النــور" بالقصريــــن 35 000 5 600 40 600 40 600
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
419 المدرســــة الإعداديـة بحسي الفريـــد 70 000 48 800 118 800 118 800
420 المدرســـة الإعداديـة حي الزهـــورالقصريــــن 39 000 7 600 46 600 46 600
421 المدرســـة الإعداديـة بتلابـــــت 39 000 30 400 69 400 69 400
422 المدرســة الإعداديـة " ابن الفــرات " بتالـــــة 17 000 3 900 20 900 20 900
423 المدرســـة الإعداديـة بالعيـــــون 53 000 102 900 155 900 155 900
424 المدرســــة الإعداديـة 25 جويلية 1957 بتالة 50 000 45 100 95 100 95 100
425 المدرســة الإعداديـة النموذجية ابن رشد بالقصريــــن 45 000 42 000 87 000 87 000
426 المدرســـة الإعداديـة حي الخضـــــراء بسبيطلــــة 60 000 53 100 113 100 113 100
427 المدرســـة الإعداديـة بسيــدي سهيــــل 45 000 38 200 83 200 83 200
428 المدرســة الإعداديـة حي الفتـــح بالقصريـــــن 40 000 7 600 47 600 47 600
429 المدرســـة الإعداديــة ببوزقــــــام 52 000 32 800 84 800 84 800
430 المدرســـة الإعداديــة بخمــــــــودة 39 000 37 600 76 600 76 600
431 المدرســـة الإعداديــة بالأحــــــواش 38 000 6 300 44 300 44 300
432 المدرســـة الإعداديـة بالشرايـــــع 32 000 44 300 76 300 76 300
433 المدرســة الإعداديـة بعين الخمايسيــــة 42 000 37 200 79 200 79 200
434 المدرســــة الإعداديــة بالدغــــــرة 50 000 41 100 91 100 91 100
435 المدرســــة الإعداديــة بالرخمــــات 25 000 45 100 70 100 70 100
436 المدرسة الإعدادية إبن عرفة بسبيطلة 45 000 33 200 78 200 78 200
437 المدرســــة الإعداديــة بفوسانة 21 000 5 200 26 200 26 200
438 المدرســــة الإعداديــة بسبيبة 49 000 36 500 85 500 85 500
439 المدرســــة الإعداديــة بفوسانة 2 33 000 63 800 96 800 96 800
440 المدرســــة الإعداديــة حي البساتين بالقصرين 33 000 6 600 39 600 39 600
441 المدرســــة الإعداديــة بفريانة 35 000 6 300 41 300 41 300
442 المدرسة الإعدادية إبن خلدون بالقصرين 23 000 4 800 27 800 27 800
443 المدرســــة الإعداديــة بجدليان 64 000 36 000 100 000 100 000
444 المدرسة الإعدادية صحراوي بفوسانة 40 000 18 500 58 500 58 500
445 المدرسة الإعدادية محمود المسعدي بسبيبة 38 000 4 900 42 900 42 900
446 المدرسة الإعدادية خير الدين باشا بماجل بلعباس 20 000 4 700 24 700 24 700
447 المدرسة الإعدادية التقنية بالقصريـــن 17 000 2 900 19 900 19 900
448 المدرسة الإعدادية التقنية بسبيطلة 18 000 4 600 22 600 22 600
449 المدرسة الإعدادية التقنية بفريانــــة 15 000 2 900 17 900 17 900
450 المدرسة الإعدادية بودرياس بفوسانة 24 000 15 200 39 200 39 200
ص ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بسوسة 1 219 000 384 000 1 603 000 1 603 000
451 المدرسـة الإعداديـــة النموذجية الباب الشمالي بسوســـة 63 000 44 600 107 600 107 600
452 المدرسـة الإعداديـــة 2 مارس 1934 بمساكن 38 000 8 600 46 600 46 600
453 المدرسـة الإعداديـــة ابن خلدون بمساكن 35 000 8 300 43 300 43 300
454 المدرسـة الإعداديـــة نهـج قسنطينــــــة بسوســــة 15 000 5 300 20 300 20 300
455 المدرســة الإعداديــــة الطاهرالحداد بالقلعـة الكبـــرى 35 000 7 500 42 500 42 500
456 المدرســة الإعداديــــة الفرابي بمساكـــن 23 000 4 500 27 500 27 500
457 المدرســـة الإعدادية بالزاوية والقصيبــة والثريــات 34 000 9 000 43 000 43 000
458 المدرســـة الإعدادية هرقلــــة 17 000 4 100 21 100 21 100
459 المدرســـة الإعدادية بسيـــدي الهانـــي 33 000 16 900 49 900 49 900
460 المدرســة الإعدادية نهـــج الســودان سوســـة 16 000 4 300 20 300 20 300
461 المدرســــة الإعدادية بالكنايــــس 22 000 3 800 25 800 25 800
462 المدرســة الإعدادية ببورجيــــن 20 000 4 300 24 300 24 300
463 المدرســـة الإعدادية بالكنـــدار 38 000 31 300 69 300 69 300
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
464 المدرسة الإعداديـة حي خزامة سوسة 24 000 4 400 28 400 28 400
465 المدرسة الإعداديــة سهلـول حمام سوســـة 28 000 8 300 36 300 36 300
466 المدرسـة الإعداديــة نهـج العجمـي بن سعد القلعة الكبرى 23 000 4 800 27 800 27 800
467 المدرسـة الإعداديــة أكـــودة 21 000 5 800 26 800 26 800
468 المدرسـة الإعداديـة بسيدي بوعلي 22 000 5 100 27 100 27 100
469 المدرسـة الإعداديــة المسعديــــن 16 000 4 500 20 500 20 500
470 المدرسة الإعدادية حي الزهور سوســة 28 000 6 000 34 000 34 000
471 المدرسة الإعدادية بحي الرياض سوسة 30 000 6 400 36 400 36 400
472 المدرسة الإعدادية علي البلهوان القلعة الكبرى 18 000 4 300 22 300 22 300
473 المدرسـة الإعداديـــة محمد الهادي العامري بالقلعـــة الصغــرى 31 000 6 400 37 400 37 400
474 المدرسة الإعدادية محمد العروي بسوسة 70 000 8 600 78 600 78 600
475 المدرسة الإعدادية ببوحسينة 20 000 4 600 24 600 24 600
476 المدرسة الإعدادية حي الياسمين بالنفيضة 25 000 5 700 30 700 30 700
477 المدرسة الإعدادية البحاير بحمام سوسة 24 000 5 800 29 800 29 800
478 المدرسة الإعدادية بسوسة الجديدة 28 000 6 500 34 500 34 500
479 المدرسة الإعدادية حي الزهراء بسوسة 20 000 7 500 27 500 27 500
480 المدرسة الإعدادية ابن رشد بمساكن 23 000 5 900 28 900 28 900
481 المدرسة الإعدادية طريق زغوان بالنفيضة 35 000 7 100 42 100 42 100
482 المدرسة الإعدادية الفارابي بالقلعة الكبرى 23 000 5 700 28 700 28 700
483 المدرسة الإعدادية أحمد العوّاني بسيدي بوعلي 15 000 4 600 19 600 19 600
484 المدرسة الإعدادية البيروني بالنفيضة 40 000 27 600 67 600 67 600
485 المدرسة الإعدادية شارع البيئة بأكودة 22 000 5 900 27 900 27 900
486 المدرسة الإعدادية طارق ابن زياد بخزامة الشرقية ـ سوسة 17 000 5 500 22 500 22 500
487 المدرسة الإعدادية حي الرياض الخامس ـ بسوسة 25 000 6 300 31 300 31 300
488 المدرســة الإعدادية ببوفيشة 33 000 29 800 62 800 62 800
489 المدرسة الإعدادية ابن عرفة بسيدي عبد الحميد - سوسة 22 000 5 100 27 100 27 100
490 المدرسة الإعدادية بالقلعة الصغرى 35 000 5 900 40 900 40 900
491 المدرسة الإعدادية الجوهرة سهلول سوسة 27 000 5 800 32 800 32 800
492 المدرسة الإعدادية التقنية بسوســـــة 10 000 4 200 14 200 14 200
493 المدرسة الإعدادية التقنية بالنفيضــــــة 15 000 3 600 18 600 18 600
494 المدرسة الإعدادية التقنية بأكــــودة 15 000 3 100 18 100 18 100
495 المدرسة الإعدادية التقنية بالقلعــة الكبـــــرى 15 000 3 500 18 500 18 500
496 المدرسة الإعدادية التقنية بسيدي بوعلــــي 15 000 3 000 18 000 18 000
497 المدرسة الإعدادية التقنية بمساكـــــن 15 000 4 200 19 200 19 200
ض ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان 1 332 000 866 000 2 198 000 2 198 000
498 المدرسـة الإعداديـــة دار الأمـــان بالقيــروان 29 000 7 500 36 500 36 500
499 المدرســة الإعداديـــة ببوحجلـــــة المركــز 27 000 6 000 33 000 33 000
500 المدرســة الإعداديــــة بالشـــــراردة 34 000 37 000 71 000 71 000
501 المدرســة الإعداديــــة 2 مارس 1934 القيروان 27 000 8 000 35 000 35 000
502 المدرســـة الإعداديـة الحصـــري بالقيـــروان 30 000 6 000 36 000 36 000
503 المدرســــة الإعداديـة بمنــزل المهيــــري نصر اللــه 39 000 29 000 68 000 68 000
504 المدرســـة الإعداديـة بحفـــوز 48 000 81 000 129 000 129 000
505 المدرســـة الإعداديـة الإمام سحنون ببوحجلـــة 40 000 69 000 109 000 109 000
506 المدرســـة الإعداديـة بالوسلاتيــــــة 44 000 67 000 111 000 111 000
507 المدرســــة الإعداديـة بالشبيكــــــة 20 000 21 000 41 000 41 000
508 المدرســـة الإعداديـة بعين جلولـــــة الوسلاتيـة 44 000 61 000 105 000 105 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
509 المدرسة الإعدادية ابن ابي الضياف بحاجب العيون 47 000 53 000 100 000 100 000
510 المدرســة الإعداديـة الكبــارة نصراللــــه 20 000 4 000 24 000 24 000
511 المدرسـة الإعداديـة دار الجمعيـــــة بالسبيخـــــة 40 000 30 000 70 000 70 000
512 المدرسة الإعداديـة بالمساعيــــد ـ العــلا 29 000 27 000 56 000 56 000
513 المدرســة الإعداديـة ببئــر الوصفـــان ـ الشــراردة 34 000 29 000 63 000 63 000
514 المدرســة الإعداديـة بالجهينــــــة ـ بوحجلـة 28 000 23 000 51 000 51 000
515 المدرســـة الإعداديـة المنصــورة القيـــروان 24 000 6 500 30 500 30 500
516 المدرســـة الإعداديـة إبن هاني بالقيـــروان 33 000 6 000 39 000 39 000
517 المدرســـة الإعداديـة بالزملــــــة ـ حفـوز 37 000 27 000 64 000 64 000
518 المدرســــة الإعداديـة بالسبيخـــــة 50 000 39 000 89 000 89 000
519 المدرســــة الإعداديـة بنصراللــــه 22 000 5 000 27 000 27 000
520 المدرســــة الإعداديـة بالعلا 41 000 71 000 112 000 112 000
521 المدرســــة الإعداديـة ابن رشد بالسبيخة 25 000 5 500 30 500 30 500
522 المدرســــة الإعداديـة بحاجب العيون 35 000 5 500 40 500 40 500
523 المدرســــة الإعداديـة حي الزياتين بحفوز 22 000 5 000 27 000 27 000
524 المدرسة الإعدادية إبن شرف بالقيروان 18 000 6 000 24 000 24 000
525 المدرسة الإعدادية برقادة ـ القيروان 24 000 6 500 30 500 30 500
526 المدرسة الإعدادية أسد إبن الفرات بالقيروان 25 000 5 500 30 500 30 500
527 المدرسة الإعدادية الشابي بالوسلاتية 18 000 4 000 22 000 22 000
528 المدرسة الإعدادية الباطن بالقيروان 20 000 14 000 34 000 34 000
529 المدرسة الإعدادية الذهيبات بالعلا 20 000 14 000 34 000 34 000
530 المدرسة الإعدادية المنجي سليم بالسبيخة 24 000 5 000 29 000 29 000
531 المدرسة الإعدادية ببوحجلة 27 000 6 000 33 000 33 000
532 المدرسة الإعداديّة المنار بالقيروان 22 000 4 500 26 500 26 500
533 المدرسة الإعداديّة بالعلا الحبيب 14 000 4 000 18 000 18 000
534 المدرسة الإعداديّة المنارة - نصرالله 14 000 3 400 17 400 17 400
535 المدرسة الإعداديّة سيدي سعد - نصرالله 15 000 3 400 18 400 18 400
536 المدرسة الإعدادية أبوزمعة البلوي بالقيروان 23 000 4 800 27 800 27 800
537 المدرسة الإعدادية بسيدي علي بن سالم 16 000 3 600 19 600 19 600
538 المدرسة الإعدادية التقنية بحفــــوز 14 000 3 000 17 000 17 000
539 المدرسة الإعدادية بيت الحكمة بالقيروان 29 000 4 800 33 800 33 800
540 المدرسة الإعدادية بالسرجة ـ حاجب العيون 14 000 4 000 18 000 18 000
541 المدرسة الإعدادية بالشوايحية ـ الشراردة 18 000 4 000 22 000 22 000
542 المدرسة الإعدادية التقنية بنهـــــج فــاس القيــروان 17 000 3 000 20 000 20 000
543 المدرسة الإعدادية التقنية بنصر اللــــه 14 000 3 000 17 000 17 000
544 المدرسة الإعدادية التقنية ببوحجلـــــة 17 000 3 000 20 000 20 000
545 المدرسة الإعدادية النموذجية جعفر ماجد بالقيروان 60 000 27 500 87 500 87 500
ط ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير 1 172 000 259 000 1 431 000 1 431 000
546 المدرسـة الإعداديـــة حـي الفتــح بجمـــال 34 000 6 000 40 000 40 000
547 المدرسـة الإعداديـــة ببنبلــــــــة 33 000 5 000 38 000 38 000
548 المدرسـة الإعداديـــة بعميــرة التــــوازرة ـ المكنين 24 000 10 200 34 200 34 200
549 المدرسـة الإعداديـــة بسيـــدي بنــــورـ المكنين 16 000 2 200 18 200 18 200
550 المدرســة الإعداديـــة بعميــرة الحجـــاج ـ المكنين 18 000 2 800 20 800 20 800
551 المدرسـة الإعداديــة مفيـدة بورقيبــــــة بالمنستيـــر 24 000 4 000 28 000 28 000
552 المدرســــة الإعداديــة بقصر هلال 35 000 5 500 40 500 40 500
553 المدرســــة الإعداديــة الطاهـر الحــداد المكنيــــن 29 000 6 000 35 000 35 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
554 المدرســــة الإعداديــة 3 جانفي 1934 بقصر هلال 24 000 5 000 29 000 29 000
555 المدرســة الإعداديــة بالساحليـــن 28 000 6 100 34 100 34 100
556 المدرســـة الإعداديــة علي بورقيبـــة بالمنستيــــر 22 000 5 000 27 000 27 000
557 المدرسـة الإعداديــة التحــدي بخنيـــــس 26 000 5 600 31 600 31 600
558 المدرســة الإعداديـة الحـاج مبــروك الأزرق بمنزل النــور 29 000 4 700 33 700 33 700
559 المدرســة الإعداديـة بزاويــة قنطـــش 20 000 3 300 23 300 23 300
560 المدرســـة الإعداديـة بطــوزة 21 000 4 700 25 700 25 700
561 المدرســــة الإعداديـة بالشراحيـــــل 20 000 2 500 22 500 22 500
562 المدرســة الإعداديـة بمنــزل فارســـي 17 000 2 700 19 700 19 700
563 المدرسة الإعداديـة بمنــزل كامــــــل 21 000 3 500 24 500 24 500
564 المدرسـة الإعداديـة بطبلبـــــة 30 000 6 000 36 000 36 000
565 المدرســة الإعداديـة بجمـــــــال 31 000 6 000 37 000 37 000
566 المدرســة الإعداديـة محمود بن ضياء بالمكنين 29 000 6 400 35 400 35 400
567 المدرســـة الإعداديـة بقصيبـــة المديونــي 24 000 4 300 28 300 28 300
568 المدرســة الإعداديـة ببــنـــــان 27 000 4 500 31 500 31 500
569 المدرســـة الإعداديــة بالبقالطــــــة 28 000 5 000 33 000 33 000
570 المدرســـة الإعداديــة شارع بورقيبة بطبلبة 27 000 5 200 32 200 32 200
571 المدرســـة الإعداديــة بعميرة الفحول 18 000 2 500 20 500 20 500
572 المدرســـة الإعداديــة 2 مارس 1934 بالوردانين 25 000 4 300 29 300 29 300
573 المدرســـة الإعداديــة بصيـــــــادة 29 000 4 600 33 600 33 600
574 المدرســــة الإعداديــة الإمتياز بالمنستير 27 000 7 200 34 200 34 200
575 المدرسة الإعدادية بزرمديـــن 34 000 5 600 39 600 39 600
576 المدرسة الإعدادية ببني حسان 22 000 3 000 25 000 25 000
577 المدرسة الإعدادية عبد السلام المكني بالمكنين 23 000 4 800 27 800 27 800
578 المدرسة الإعدادية احمد عياد بقصر هلال 19 000 3 500 22 500 22 500
579 المدرسة الإعدادية المزاوغة 21 000 3 000 24 000 24 000
580 المدرسة الإعدادية محمود المسعدي بجمال 20 000 3 700 23 700 23 700
581 المدرسة الإعدادية ببوحجر 20 000 4 000 24 000 24 000
582 المدرسة الإعدادية المستقبل بالوردانين 21 000 3 100 24 100 24 100
583 المدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير 55 000 53 600 108 600 108 600
584 المدرسة الإعدادية التقنية بالمنستيــــــر 17 000 2 800 19 800 19 800
585 المدرسة الإعدادية التقنية بالمكنيــــــن 18 000 2 000 20 000 20 000
586 المدرسة الإعدادية التقنية بقصـــر هــلال 15 000 2 000 17 000 17 000
587 المدرسة الإعدادية محمد محسن البواب بالمنستير 18 000 3 700 21 700 21 700
588 المدرسة الإعدادية بسيدي عامر 18 000 4 000 22 000 22 000
589 المدرسة الإعدادية بالغنادة 15 000 2 100 17 100 17 100
590 المدرسة الإعدادية 5 سبتمبر 1934 بالمكنين 24 000 6 300 30 300 30 300
591 المدرسة الإعدادية التقنية بقصيبة المديوني 23 000 2 000 25 000 25 000
592 المدرسة الإعدادية التقنية القصاص بجمــــــــــال 19 000 2 500 21 500 21 500
593 المدرسة الإعدادية التقنية بطبلبـــــة 15 000 2 000 17 000 17 000
594 المدرسة الإعدادية نهج سالم بشير بالمنستير 19 000 4 500 23 500 23 500
ظ ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية 964 000 431 000 1 395 000 1 395 000
595 المدرسـة الإعداديـة شارع بورقيبة ببومرداس 32 000 29 500 61 500 61 500
596 المدرسـة الإعداديـة نهج 25 جويلية 1957 بشربان 19 000 4 100 23 100 23 100
597 المدرسـة الإعداديـة بالنفاتيـــــة ـ شربان 14 000 4 100 18 100 18 100
598 المدرسـة الإعداديــــة بساقيـــة الــخــــادم ـ سيدي علوان 25 000 3 500 28 500 28 500
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
599 المدرســة الإعداديــة شارع الحبيب بورقيبـــة بالمهديــــة 30 000 6 500 36 500 36 500
600 المدرســة الإعداديــة بسيدي علوان 32 000 33 500 65 500 65 500
601 المدرســة الإعداديـة بالسواســـي 41 000 61 500 102 500 102 500
602 المدرســة الإعداديــة بأولاد الشامــــخ 40 000 44 000 84 000 84 000
603 المدرسة الإعداديــة " الزهراء " بالمهديــة 30 000 6 500 36 500 36 500
604 المدرســة الإعداديــة أبو القاسم الشابي بالجم 42 000 32 800 74 800 74 800
605 المدرســة الإعداديـة بملولــــش 25 000 14 400 39 400 39 400
606 المدرسة الإعداديـة بالبرادعـــــــة 28 000 4 600 32 600 32 600
607 المدرســة الإعداديـة بالحكايمـــــة 32 000 23 100 55 100 55 100
608 المدرســة الإعداديـة بكركــــــر 30 000 17 600 47 600 47 600
609 المدرسة الإعداديـة ابن خلدون بقصـور الســـاف 30 000 5 800 35 800 35 800
610 المدرســة الإعداديـة فرحات حشاد بالشابــــة 30 000 6 600 36 600 36 600
611 المدرســة الإعداديـة شارع بورقيبـــة بقصــور الســـاف 30 000 6 500 36 500 36 500
612 المدرســـة الإعداديـة بسيـــدي زيـــــد ـ السواسي 36 000 24 000 60 000 60 000
613 المدرســـة الإعداديـة بالتلالســــة ـ الجــم 23 000 33 800 56 800 56 800
614 المدرســـة الإعداديـة بهيبـــــــون 31 000 4 300 35 300 35 300
615 المدرســـة الإعداديـة ابن شرف بالشابــــة 28 000 7 000 35 000 35 000
616 المدرســـة الإعداديـة الحي الجديد الجــــــــم 20 000 4 100 24 100 24 100
617 المدرســـة الإعداديـة بهبيــــــــرة 23 000 2 200 25 200 25 200
618 المدرســـة الإعداديـة طريق الجم بالسواسي 23 000 4 400 27 400 27 400
619 المدرسة الإعدادية برج العريف بالمهدية 25 000 2 300 27 300 27 300
620 المدرسة الإعدادية طريق الشاطئ برجيش 23 000 3 500 26 500 26 500
621 المدرسة الإعدادية بزالبة 25 000 11 000 36 000 36 000
622 المدرسة الإعدادية بالشحيمات الشمالية 19 000 2 600 21 600 21 600
623 المدرسة الإعدادية أسد إبن الفرات بالجم 20 000 3 200 23 200 23 200
624 المدرسة الإعدادية بالكساسبة - بالسواسي 20 000 3 500 23 500 23 500
625 المدرسة الإعدادية بأولاد عبد الله ـ ملولش 17 000 2 700 19 700 19 700
626 المدرسة الإعدادية بالرشارشة 28 000 3 300 31 300 31 300
627 المدرسة الإعدادية التقنية بالمهديـــة 14 000 2 400 16 400 16 400
628 المدرسة الإعدادية التقنية بالجـــــم 12 000 2 500 14 500 14 500
629 المدرسة الإعدادية التقنية بالسواســــي 8 000 2 300 10 300 10 300
630 المدرسة الإعدادية التقنية بالشابـــــة 16 000 2 500 18 500 18 500
631 المدرسة الإعدادية التقنية بقصـــورالســـاف 20 000 2 200 22 200 22 200
632 المدرسة الإعدادية بسلقطة 23 000 2 600 25 600 25 600
ع ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 989 000 480 000 1 469 000 1 469 000
633 المدرسـة الإعداديــة الناظـور بئر علــي بن خليفـــة 40 000 22 600 62 600 62 600
634 المدرسـة الإعداديــة 15 أكتوبر 1963 صفاقس 40 000 15 500 55 500 55 500
635 المدرســة الإعداديـة الطاهـر الحداد بصفاقــــس 36 000 6 900 42 900 42 900
636 المدرســة الإعداديـة بالصخيرة 77 000 32 300 109 300 109 300
637 المدرســة الإعداديـة شارع الحبيب بورقيبة صفاقس 25 000 8 200 33 200 33 200
638 المدرسة الإعدادية بالمحــــــــرس 28 000 6 200 34 200 34 200
639 المدرســة الإعداديـة ببئـــر علــى بن خليفـــة 55 000 54 700 109 700 109 700
640 المدرســة الإعداديـة 13 أوت 1956 صفاقس 20 000 4 600 24 600 24 600
641 المدرســــة الإعداديـة بعقــــارب 46 000 26 800 72 800 72 800
642 المدرســـة الإعداديـة الحبيب عاشور بصفاقـــــس 20 000 8 500 28 500 28 500
643 المدرســة الإعداديـة حي النــور بصفاقـــس 27 000 6 300 33 300 33 300
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
644 المدرســة الإعداديـة بنقطـــــة 16 000 4 500 20 500 20 500
645 المدرســة الإعداديـة بطينـــة بصفاقــــس 23 000 6 800 29 800 29 800
646 المدرســة الإعداديـة علــي النــوري صفاقس 31 000 5 600 36 600 36 600
647 المدرسـة الإعداديـة حليمة الشعبوني بعقارب 25 000 6 000 31 000 31 000
648 المدرسـة الإعداديـة حي الحبيب بصفاقس 15 000 4 000 19 000 19 000
649 المدرسـة الإعداديـة علي البلهوان بصفاقس 30 000 13 800 43 800 43 800
650 المدرسة الإعدادية غرة ماي صفاقس 45 000 12 000 57 000 57 000
651 المدرسة الإعدادية الهادي العيادي حي الحبيب صفاقس 21 000 5 700 26 700 26 700
652 المدرسة الإعدادية محمد محفوظ بصفاقس 24 000 6 300 30 300 30 300
653 المدرسة الإعدادية بصبيح ـ الصخيرة 34 000 14 700 48 700 48 700
654 المدرسة الإعدادية البشير خريف بالمحرس 11 000 3 300 14 300 14 300
655 المدرسة الإعدادية ابن شرف ببئر علي بن خليفة 27 000 4 500 31 500 31 500
656 المدرسة الإعدادية ابن عرفة حي البحري بصفاقس 17 000 4 500 21 500 21 500
657 المدرسة الإعداديّة ابن رشد بطينة 25 000 5 900 30 900 30 900
658 المدرسة الإعداديّة ابن الهيثم ببئرعلي بن خليفة 33 000 44 000 77 000 77 000
659 المدرسة الإعداديّة خيرالدين بالغريبة 26 000 5 100 31 100 31 100
660 المدرسة الإعدادية عقبة إبن نافع بالصخيرة 15 000 4 000 19 000 19 000
661 المدرسـة الإعداديـــة النموذجية بصفاقس 78 000 73 300 151 300 151 300
662 المدرسة الإعدادية التقنية حي المروج طريق المطار بصفاقس 11 000 26 200 37 200 37 200
663 المدرسة الإعدادية التقنية بالمحـــرس 17 000 2 000 19 000 19 000
664 المدرسة الإعدادية بالحاجب صفاقس 17 000 4 200 21 200 21 200
665 المدرسة الإعدادية التقنية العهد الجديــد بصفاقـــس 12 000 26 500 38 500 38 500
666 المدرسة الإعدادية التقنية حي البساتيـن بصفاقـس 11 000 2 500 13 500 13 500
667 المدرسة الإعدادية التقنية محمد الجموسي بصفاقس 11 000 2 000 13 000 13 000
غ ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 837 000 223 000 1 060 000 1 060 000
668 المدرسـة الإعداديـة بالسلطنـيــة 25 000 7 000 32 000 32 000
669 المدرسـة الإعداديــة حي الأنس طريق تونس ساقية الزيت 21 000 7 400 28 400 28 400
670 المدرسـة الإعداديـة ابن الهيثم بصفاقس 27 000 7 000 34 000 34 000
671 المدرسـة الإعداديـة بجبنيانـــــــة 32 000 6 500 38 500 38 500
672 المدرســة الإعداديـة الإمام سحنون طريق قرمدة صفاقـس 32 000 7 500 39 500 39 500
673 المدرســة الإعداديـة باللــــوزة 29 000 4 400 33 400 33 400
674 المدرســة الإعداديـة الحسين بالحاج خالد بالحنشـــــــة 37 000 25 900 62 900 62 900
675 المدرســـة الإعداديـة بساقية الزيت 32 000 8 900 40 900 40 900
676 المدرســة الإعداديـة بالغرابـــــة 24 000 3 200 27 200 27 200
677 المدرسة الإعدادية البرمكي بالعوادنة منزل شاكر 22 000 3 600 25 600 25 600
678 المدرســـة الإعداديـة مصطفى السلامي صفاقس 30 000 8 300 38 300 38 300
679 المدرسـة الإعداديـة حي الحـدائـــق بجبنيانـــــة 17 000 3 000 20 000 20 000
680 المدرسـة الإعداديـة بالشيحية 40 000 10 300 50 300 50 300
681 المدرسـة الإعداديـة بقرقنة 28 000 4 100 32 100 32 100
682 المدرسـة الإعداديـة بمركز بوعصيدة بصفاقس 27 000 5 500 32 500 32 500
683 المدرسة الإعدادية مصطفى حمدي بالعامرة 25 000 8 300 33 300 33 300
684 المدرسة الإعدادية الحبيب الشعبوني بصفاقس 29 000 8 300 37 300 37 300
685 المدرسة الإعدادية أحمد ملاك بصفاقس 12 000 4 000 16 000 16 000
686 المدرسة الإعدادية بالحنشة 21 000 3 400 24 400 24 400
687 المدرسة الإعدادية بالعجانقة ـ جبنـــيانة 15 000 2 300 17 300 17 300
688 المدرسة الإعدادية المنصورة طريق سيدي منصور بصفاقس 20 000 2 600 22 600 22 600
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
689 المدرسة الإعدادية ابن سينا بمنزل شاكر 102 000 32 500 134 500 134 500
690 المدرســـة الإعداديـــة بساقيـــة الدائـــر 47 000 11 500 58 500 58 500
691 المدرسة الإعداديّة الفارابي بمنزل شاكر 22 000 3 300 25 300 25 300
692 المدرسة الإعدادية المنارة طريق سيدي منصور بساقية الدائر 29 000 7 400 36 400 36 400
693 المدرسة الإعدادية طريق تنيور بساقية الزيت 14 000 4 800 18 800 18 800
694 المدرسة الإعدادية ابن منظور بحي الأنس ساقية الزيت 23 000 4 200 27 200 27 200
695 المدرسة الإعدادية التقنية بجبنيانـــــة 12 000 2 300 14 300 14 300
696 المدرسة الإعدادية عامر التونسي بالحنشة 24 000 13 200 37 200 37 200
697 المدرسة الإعدادية حي السلام بالعامرة 19 000 2 300 21 300 21 300
ف ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بقفصة 847 000 293 000 1 140 000 1 140 000
698 المدرسـة الإعداديـــة حميدة وحادة بقفصــة 32 000 5 900 37 900 37 900
699 المدرسـة الإعداديـــة بالمظيلـــة 31 000 4 800 35 800 35 800
700 المدرسـة الإعداديـــة النجـاح بالرديــف 35 000 5 200 40 200 40 200
701 المدرسـة الإعداديـــة 2 مارس 1934 بقفصة 23 000 4 900 27 900 27 900
702 المدرسة الإعدادية 15 أكتوبر 1963 بأم العرائس 24 000 4 900 28 900 28 900
703 المدرســة الإعداديــة لالـــــــة بقفصـــــة 24 000 4 600 28 600 28 600
704 المدرســـة الإعداديــة بزنــــــوش 40 000 51 200 91 200 91 200
705 المدرســة الإعداديــة بقفصــــة 26 000 6 200 32 200 32 200
706 المدرســـة الإعداديــة بحي الســرور قفصـــة 66 000 22 000 88 000 88 000
707 المدرســــة الإعداديـة بالسنــــد 19 000 19 600 38 600 38 600
708 المدرســـة الإعداديــة بأم العرائــــــس المحطة 20 000 4 500 24 500 24 500
709 المدرســـة الإعداديــة العهد الجديد بالمتلوي 24 000 4 200 28 200 28 200
710 المدرســـة الإعداديــة بأولاد وهيبة ـ قفصة 21 000 12 100 33 100 33 100
711 المدرسة الإعدادية حي الشباب بقفصة 35 000 4 900 39 900 39 900
712 المدرسة الإعدادية الشبيبة بقفصة 21 000 17 500 38 500 38 500
713 المدرسة الإعدادية المنزه طريق المطار بقفصة 19 000 4 400 23 400 23 400
714 المدرسة الإعدادية بقصر قفصة 40 000 6 800 46 800 46 800
715 المدرس الإعدادية سيدي أحمد زروق بقفصة 18 000 4 200 22 200 22 200
716 المدرسة الإعدادية الأمل بالمتلوي 18 000 3 900 21 900 21 900
717 المدرسة الإعدادية ابن الجزار بالسّند 30 000 4 500 34 500 34 500
718 المدرسة الإعدادية ابن سينا بقفصة 35 000 5 200 40 200 40 200
719 المدرسة الإعدادية ابن رشد بالمظيلة 22 000 3 800 25 800 25 800
720 المدرسة الإعدادية ابن منظور بأم العرائس 20 000 4 400 24 400 24 400
721 المدرسة الإعدادية التقنية بقفصـــــة 17 000 3 100 20 100 20 100
722 المدرسة الإعدادية بسيدي عيش 34 000 26 100 60 100 60 100
723 المدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة 80 000 41 000 121 000 121 000
724 المدرسة الإعدادية التقنية بالرديـــف 17 000 2 900 19 900 19 900
725 المدرسة الإعدادية التقنية بالمتلـــوي 17 000 3 200 20 200 20 200
726 المدرسة الإعدادية الميداني بن صالح ببلخير 18 000 3 200 21 200 21 200
727 المدرسة الإعدادية ابن عرفة بالمتلوي 21 000 3 800 24 800 24 800
ق ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد 1 413 000 960 000 2 373 000 2 373 000
728 المدرسـة الإعداديــة ابن النفيس بجلمة 51 000 58 300 109 300 109 300
729 المدرسـة الإعداديــة طريـق السـد بالسبالــــة 32 000 32 500 64 500 64 500
730 المدرسـة الإعداديــة ابن سينــا بالرقــــاب 58 000 63 600 121 600 121 600
731 المدرســة الإعداديـة بالهيشـــريــــة 25 000 14 800 39 800 39 800
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
732 المدرســـة الإعداديــة بالسعيــــدة 40 000 34 900 74 900 74 900
733 المدرسـة الإعداديــة ابن المقفع بالمكناسي 60 000 41 200 101 200 101 200
734 المدرسـة الإعداديــة خالد بن الوليد بسيدي بوزيد 36 000 5 900 41 900 41 900
735 المدرسـة الإعداديــة العهد الجديـــد بفائــض 40 000 23 300 63 300 63 300
736 المدرســة الإعداديــة بـأولاد سليمــــــان 20 000 23 000 43 000 43 000
737 المدرسة الإعدادية محمد عماري بمنزل بوزيان 48 000 28 100 76 100 76 100
738 المدرســة الإعداديـة بســـوق الجديـــد 46 000 27 700 73 700 73 700
739 المدرســـة الإعداديــة بأولاد حفـــــوز 35 000 37 600 72 600 72 600
740 المدرســـة الإعداديـة بجلمــــــــــة 43 000 16 500 59 500 59 500
741 المدرسـة الإعداديــة ابن خلــدون بالمكناســــي 29 000 5 200 34 200 34 200
742 المدرســة الإعداديـة أبو بكـر القمـودي بسيدي بوزيد 65 000 60 200 125 200 125 200
743 المدرســة الإعداديـة بالمزونــــة 38 000 26 400 64 400 64 400
744 المدرســـة الإعداديـة بالمكــــــارم 34 000 37 700 71 700 71 700
745 المدرســـة الإعداديـة بالرقــــــاب 33 000 51 500 84 500 84 500
746 المدرســة الإعداديـة المــزارة بسيدي بوزيــد 40 000 37 100 77 100 77 100
747 المدرســة الإعداديـة بلســـودة 36 000 34 200 70 200 70 200
748 المدرســة الإعداديـة بام العظـــــام 35 000 20 700 55 700 55 700
749 المدرســة الإعداديـة بأولاد منصــــر 20 000 13 800 33 800 33 800
750 المدرســة الإعداديـة بسيدي بوزيد الغربيـــة 31 000 5 400 36 400 36 400
751 المدرســــة الإعداديـة ببئــر الحفـــي 30 000 34 100 64 100 64 100
752 المدرســـة الإعداديـة بسيــدي علــى بــن عــون 44 000 26 200 70 200 70 200
753 المدرســـة الإعداديـة بهنشير القلال 35 000 39 600 74 600 74 600
754 المدرســـة الإعداديـة النموذجية خير الدين باشا بسيدي بوزيد 45 000 32 500 77 500 77 500
755 المدرســـة الإعداديـة رحـــــال ببئر الحفـــي 23 000 15 400 38 400 38 400
756 المدرســـة الإعداديـة ابن شرف بأولاد حفوز 24 000 3 700 27 700 27 700
757 المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي ببئر الحفي 25 000 4 800 29 800 29 800
758 المدرسة الإعدادية ابن أبي ضياف بالرقاب 20 000 4 400 24 400 24 400
759 المدرسة الإعدادية الأبيض بجلمة 28 000 4 200 32 200 32 200
760 المدرسة الإعدادية أسد إبن الفرات بالمزونة 29 000 28 100 57 100 57 100
761 المدرسة الإعدادية ابن الهيثم بسيدي بوزيد 25 000 4 200 29 200 29 200
762 المدرسة الإعدادية الفارابي بسيدي علي بن عون 25 000 3 600 28 600 28 600
763 المدرسة الإعدادية بمغيلة السبالة 35 000 22 400 57 400 57 400
764 المدرسة الإعدادية بالرميلية سوق الجديد 25 000 16 300 41 300 41 300
765 المدرسة الإعدادية التقنية بسيــدي بوزيــد 10 000 2 800 12 800 12 800
766 المدرسة الإعدادية التقنية بأولاد حفــوز 7 000 2 600 9 600 9 600
767 المدرسة الإعدادية التقنية بالرقـاب 15 000 3 100 18 100 18 100
768 المدرسة الإعدادية عقبة ابن نافع بالمزونة 18 000 3 300 21 300 21 300
769 المدرسة الإعدادية ابن سينا بمنزل بوزيان 20 000 3 100 23 100 23 100
770 المدرسة الإعدادية الرابطة بسيدي علي بنعون 15 000 3 000 18 000 18 000
771 المدرسة الإعدادية الحنية بازيد بسيدي بوزيد الشرقية 20 000 3 000 23 000 23 000
ك ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بتوزر 355 000 108 000 463 000 463 000
772 المدرسـة الإعداديــة العهـد الجديـد بدقـــاش 20 000 3 100 23 100 23 100
773 المدرسـة الإعداديــة بنفطة 22 000 3 900 25 900 25 900
774 المدرســة الإعداديـة ابن شرف بحامـة الجريــد 24 000 3 000 27 000 27 000
775 المدرسـة الإعداديـة ابن شبــاط بتــوزر 39 000 5 500 44 500 44 500
776 المدرســة الإعداديـة المكي بالعزوز بنفطـــة 28 000 4 300 32 300 32 300
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
المدرســة الإعداديـة مصطفى خريف بتوزر 25 000 3 500 28 500 28 500
778 المدرسة الإعدادية إبن خلدون بوهلال 22 000 3 300 25 300 25 300
779 المدرســة الإعدادية عمر السعيدي بحـــزوة 17 000 2 600 19 600 19 600
780 المدرسـة الإعداديــة طريق المطار بتوزر 31 000 4 800 35 800 35 800
781 المدرســة الإعدادية الشقراطسي بتوزر 18 000 2 400 20 400 20 400
782 المدرســة الإعدادية بزاوية العرب - دقاش 18 000 2 700 20 700 20 700
783 المدرسة الإعدادية بتمغزة 30 000 29 900 59 900 59 900
784 المدرسة الإعدادية التقنية بنفطـــة 16 000 6 900 22 900 22 900
785 المدرسة الإعدادية التقنية بتـــوزر 16 000 2 100 18 100 18 100
786 المدرسة الإعدادية النموذجية بتوزر 29 000 30 000 59 000 59 000
ل ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بقابس 1 097 000 281 000 1 378 000 1 378 000
787 المدرســة الإعداديـــة حـي الأمـل بقابـــس 35 000 6 000 41 000 41 000
788 المدرسـة الإعداديـــة طريـق الحامـــة بقابــس 22 000 2 000 24 000 24 000
789 المدرسـة الإعداديـــة العهـــد الجديــد بالمطويـــة 21 000 2 500 23 500 23 500
790 المدرســـة الإعداديـة بمطماطـــة الجديــدة 26 000 17 500 43 500 43 500
791 المدرســــة الإعداديـة ابن خلــدون قابـــس 41 000 6 000 47 000 47 000
792 المدرســة الإعداديـة شارع الحبيب بورقيبــة بقابـــس 20 000 4 000 24 000 24 000
793 المدرسـة الإعداديـة حي محمــد علــي قابـــس 20 000 3 000 23 000 23 000
794 المدرســة الإعداديـة بــوذرف 26 000 3 500 29 500 29 500
795 المدرسة الإعدادية محمد خير الدين بوعين بالمطوية 20 000 2 600 22 600 22 600
796 المدرســـة الإعداديـة بغنــــوش 34 000 4 500 38 500 38 500
797 المدرســة الإعداديــة بالسمبــــــــاط 29 000 2 500 31 500 31 500
798 المدرســة الإعداديـة بدخيلـــة توجـــان 27 000 25 000 52 000 52 000
799 المدرســـة الإعداديـة بالــــزارات 21 000 8 000 29 000 29 000
800 المدرســـة الإعداديــة بمطماطــــــة القديمـــــة 21 000 11 800 32 800 32 800
801 المدرســـة الإعداديـة بمنـــزل الحبيـــب 33 000 23 000 56 000 56 000
802 المدرســــة الإعداديـة ابن شرف بمـــارث 30 000 32 800 62 800 62 800
803 المدرســة الإعداديـة العهد الجديد بقابـــــس 18 000 4 500 22 500 22 500
804 المدرســة الإعداديـة شننــي بقابــــس 18 000 1 600 19 600 19 600
805 المدرســــة الإعداديـة بكتانــــــة 26 000 9 000 35 000 35 000
806 المدرســـة الإعداديـة بــوادي النـــور الحامـــــة 38 000 3 000 41 000 41 000
807 المدرســـة الإعداديـة بطبلبـــــوـ قابـس 23 000 3 000 26 000 26 000
808 المدرسة الإعدادية مارث 27 000 4 000 31 000 31 000
809 المدرســة الإعداديــة العهد الجديــد بالحامـــة 33 000 3 000 36 000 36 000
810 المدرسة الإعدادية ابن رشد بغنوش 31 000 3 000 34 000 34 000
811 المدرســة الإعداديــة الإشعاع بقابس 22 000 2 800 24 800 24 800
812 المدرســة الإعداديــة حي الإزدهار بقابس 16 000 2 500 18 500 18 500
813 المدرســة الإعداديــة ببشيمة الحـــــــامة 40 000 6 000 46 000 46 000
814 المدرسة الإعدادية ابن سينا بعرام ـ مارث الجنوبية 17 000 1 500 18 500 18 500
815 المدرسة الإعدادية بشاطئ السلام ـ قابس 26 000 3 500 29 500 29 500
816 المدرسة الإعدادية ببوشمة 19 000 1 700 20 700 20 700
817 المدرسة الإعدادية ابن خلدون بمنزل الحبيب 34 000 25 000 59 000 59 000
818 المدرسة الإعداديّة العهد الجديد بشنني 16 000 2 000 18 000 18 000
819 المدرسة الإعداديّة بالحامة 36 000 2 000 38 000 38 000
820 المدرسة الإعدادية بالأفــــــام ـ مطماطة الجديدة 22 000 9 000 31 000 31 000
821 المدرسة الإعدادية التقنية شارع ابو القاسم الشابـــي بقابـــــس 20 000 1 000 21 000 21 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
822 المدرسة الإعدادية التقنية نهج الواحة بقابس 19 000 1 000 20 000 20 000
823 المدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بقابس الجنوبية 30 000 25 400 55 400 55 400
824 المدرسة الإعدادية التقنية بالحامــــة 21 000 1 500 22 500 22 500
825 المدرسة الإعدادية التقنية بمـــارث 16 000 1 500 17 500 17 500
826 المدرسة الإعدادية محمد الدغباجي بالحامــــة 45 000 3 000 48 000 48 000
827 المدرسة الإعدادية التقنية بغنوش 16 000 1 000 17 000 17 000
828 المدرسة الإعدادية الطاهر لسود بالصمباط 21 000 1 800 22 800 22 800
829 المدرسة الإعدادية بتونين 21 000 3 000 24 000 24 000
م ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بقبلي 578 000 87 000 665 000 665 000
830 المدرسـة الإعداديـــة النويل بـــدوز 20 000 3 400 23 400 23 400
831 المدرسـة الإعداديــة أم الصمعـة بسـوق الأحــد 24 000 2 600 26 600 26 600
832 المدرسـة الإعداديــة عين سليـم بطمبـــارـ قبلي الشمالية 22 000 2 900 24 900 24 900
833 المدرســــة الإعداديـة بالبليــــدات 29 000 3 000 32 000 32 000
834 المدرســة الإعداديـة بالمنشيـــــــة 23 000 2 800 25 800 25 800
835 المدرســة الإعداديـة ابوالقاســم الشابي قبلــــي 27 000 3 800 30 800 30 800
836 المدرســة الإعداديـة ابن رشــد بقبلـــــي 23 000 3 500 26 500 26 500
837 المدرســة الإعداديـة ابن رشيـــق بــدوز 23 000 2 900 25 900 25 900
838 المدرســة الإعداديـة ابــن شـرف بــــدوز 28 000 3 700 31 700 31 700
839 المدرســـة الإعداديـــة بالقلعــــــة ـ دوز 28 000 3 100 31 100 31 100
840 المدرســـة الإعداديـــة الفارابي بقبلي 21 000 2 600 23 600 23 600
841 المدرسة الإعدادية الحصري بدوز 23 000 3 300 26 300 26 300
842 المدرسة الإعدادية عقبة إبن نافع بقبلي 21 000 2 900 23 900 23 900
843 المدرسة الإعدادية إبن زيدون بالفوار 32 000 4 200 36 200 36 200
844 المدرسة الإعدادية بوعبدالله بسوق الأحد 18 000 2 400 20 400 20 400
845 المدرسة الإعدادية العوينة بدوز 20 000 2 400 22 400 22 400
846 المدرسة الإعدادية بزعفران ــ دوز 19 000 2 700 21 700 21 700
847 المدرسة الإعدادية بغيدمة الفوار 20 000 2 800 22 800 22 800
848 المدرسة الإعدادية بالجرسين - قبلي الجنوبية 21 000 2 300 23 300 23 300
849 المدرسة الإعدادية بنقة ـ سوق الأحد 19 000 2 300 21 300 21 300
850 المدرسة الإعدادية إبن منظور بسوق الأحد 19 000 2 600 21 600 21 600
851 المدرسة الإعدادية التقنية بقبلــــي 19 000 2 200 21 200 21 200
852 المدرسة الإعدادية التقنية بـــدوز 20 000 2 100 22 100 22 100
853 المدرسة الإعدادية النموذجية بقبلــي 59 000 20 500 79 500 79 500
ن ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بمدنين 1 248 000 313 000 1 561 000 1 561 000
854 المدرسـة الإعداديـة خيرالدين باشـــا بسيــدي مخلــوف 48 000 15 800 63 800 63 800
855 المدرسـة الإعداديــة بميــدون جربــة 28 000 4 000 32 000 32 000
856 المدرسـة الإعداديـــة ابن عرفـــة بنقــردان 25 000 1 900 26 900 26 900
857 المدرســة الإعداديـة نهج المنجي سليم بمدنيــن 57 000 26 000 83 000 83 000
858 المدرســة الإعداديـة السواني جربــة 15 000 3 600 18 600 18 600
859 المدرســة الإعداديـة بشمـــــاخ 21 000 2 300 23 300 23 300
860 المدرســة الإعداديـة ابو القاسم الشابي بنقــردان 31 000 5 000 36 000 36 000
861 المدرسـة الإعداديـة بجرجيـــس 20 000 2 300 22 300 22 300
862 المدرســـة الإعداديـة الريــاض جربــــة 24 000 2 700 26 700 26 700
863 المدرســـة الإعداديـة بقلالــــة جربـــة 17 000 2 000 19 000 19 000
864 المدرســة الإعداديـة بالسويحــــل جرجيـــس 16 000 2 100 18 100 18 100
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
865 المدرسـة الإعداديـة الفارابي بجرجيس 22 000 1 300 23 300 23 300
866 المدرســة الإعداديـة قصر الجديــد ببني خـــداش 36 000 26 100 62 100 62 100
867 المدرســة الإعداديـة سدويكـــش ـ جربة 21 000 2 100 23 100 23 100
868 المدرســـة الإعداديـة حومــة الســوق جربـــة 31 000 8 700 39 700 39 700
869 المدرســة الإعداديــة ابن شـــرف بنقــردان 26 000 3 400 29 400 29 400
870 المدرســـة الإعداديـة الرجـــاء بجرجيــــس 12 000 1 300 13 300 13 300
871 المدرســة الإعداديـة بحسي عمـــر 36 000 22 800 58 800 58 800
872 المدرســة الإعداديـة بمليتــــة جربــــة 19 000 2 000 21 000 21 000
873 المدرســـة الإعداديـة ببنــي خــداش 55 000 13 000 68 000 68 000
874 المدرســـة الإعداديـة حي الزيتونــي مدنيـــن 18 000 3 000 21 000 21 000
875 المدرســـة الإعداديـة الرجـــاء بمدنيـــن 15 000 2 700 17 700 17 700
876 المدرسـة الإعداديــة ابن سينــا حومة السوق جربـة 17 000 3 100 20 100 20 100
877 المدرسـة الإعداديـة فرحـات حشــاد بمدنيـــن 21 000 2 000 23 000 23 000
878 المدرسـة الإعداديـة طريق الماي بآجيــــم 15 000 2 400 17 400 17 400
879 المدرسـة الإعداديـة ابن رشيق طريق قابس بمدنين 34 000 3 500 37 500 37 500
880 المدرسـة الإعداديـة ابن منظور بالقريبيس ـ جرجيس 17 000 1 300 18 300 18 300
881 المدرسـة الإعداديـة ابن خلدون بالمــاي ـ جــــربة 22 000 3 400 25 400 25 400
882 المدرسـة الإعداديـة المحبوبين بجربــــة 21 000 2 600 23 600 23 600
883 المدرسة الإعدادية الفارابي الراقوبة الشرقية سيدي مخلوف 20 000 10 000 30 000 30 000
884 المدرسة الإعدادية الفاضل بن عاشور ببني خداش 18 000 1 500 19 500 19 500
885 المدرسة الإعدادية ابن أبي ضياف حي الشارة ببنقردان 26 000 1 400 27 400 27 400
886 المدرسة الإعدادية ابن خلدون بجرجيس 28 000 3 400 31 400 31 400
887 المدرسة الإعدادية الإمتياز بمدنين 35 000 3 200 38 200 38 200
888 المدرسة الإعدادية طريق المستشفى ببنقردان 23 000 3 100 26 100 26 100
889 المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي حومة السوق جربة 33 000 3 900 36 900 36 900
890 المدرسة الإعدادية حمادي بجرجيس 20 000 1 600 21 600 21 600
891 المدرسة الإعداديّة بكوتين 23 000 16 600 39 600 39 600
892 المدرسة الإعدادية بالجرف 18 000 5 000 23 000 23 000
893 المدرسة الإعدادية بعمرة ــ مدنين 20 000 21 000 41 000 41 000
894 المدرسة الإعدادية بالطابعي ـ بنقردان 24 000 2 700 26 700 26 700
895 المدرسة الإعدادية بالمؤانسة ــ جرجيس 15 000 1 200 16 200 16 200
896 المدرسة الإعدادية بالقرع ــ أجيم 18 000 1 000 19 000 19 000
897 المدرسة الإعدادية بأركو ميدون ـ جربة 15 000 1 500 16 500 16 500
898 المدرسة الإعدادية التقنية بمدنيـــن 20 000 1 100 21 100 21 100
899 المدرسة الإعدادية التقنية بجرجيــــس 20 000 1 500 21 500 21 500
900 المدرسة الإعدادية التقنية حومة السوق بجربــــة 20 000 1 100 21 100 21 100
901 المدرسة الإعدادية ابن سينا بالشهبانية 19 000 12 000 31 000 31 000
902 المدرسة الإعدادية النموذجية بمدنين 51 000 25 000 76 000 76 000
903 المدرسة الإعدادية طريق غمراسن ببني خداش 27 000 20 500 47 500 47 500
904 المدرسة الإعدادية بوغرارة 15 000 2 300 17 300 17 300
ه ـ مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين 509 000 84 000 593 000 593 000
905 المدرسـة الإعداديــة الزهـــراء بتطاويــن 22 000 10 000 32 000 32 000
906 المدرسـة الإعداديـــة ببئــر لحمـــر 23 000 2 400 25 400 25 400
907 المدرســة الإعداديـة بغمــــــراسن 19 000 1 200 20 200 20 200
908 المدرسـة الإعداديـــة حي المهرجـــان بتطاويـن 17 000 1 300 18 300 18 300
909 المدرســة الإعداديــة حي النـــور تطاويـــن 20 000 1 500 21 500 21 500
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
910 المدرســـة الإعداديـة ابن رشــد بتطاويـــن 25 000 3 600 28 600 28 600
911 المدرســة الإعداديـة بالمزتوريــــة 24 000 7 200 31 200 31 200
912 المدرســة الإعداديــة بالذهيبــــة 20 000 1 300 21 300 21 300
913 المدرســة الإعداديــة بقصــــر اولاد دبـــــاب 31 000 7 000 38 000 38 000
914 المدرســـة الإعداديــة ابن عرفـــة غمراســــن 23 000 7 500 30 500 30 500
915 المدرســــة الإعداديـة بالرقبـــــة 23 000 1 500 24 500 24 500
916 المدرســــة الإعداديـة طريق أم الصويغ برمـــــادة 22 000 2 600 24 600 24 600
917 المدرســــة الإعداديـة الفرش بغمـــــراسن 14 000 1 000 15 000 15 000
918 المدرســــة الإعداديـة 18 جانفي 1952 بتطاوين 25 000 2 500 27 500 27 500
919 المدرســــة الإعدادية " البّــــــر" بتطاوين 17 000 1 900 18 900 18 900
920 المدرســــة الإعدادية بالصمار 19 000 1 700 20 700 20 700
921 المدرسة الإعدادية إبن سينا تطاوين 22 000 1 600 23 600 23 600
922 المدرسة الإعدادية قصرأولاد سلطان بتطاوين الشّماليّة 24 000 9 000 33 000 33 000
923 المدرسة الإعدادية قصرأولاد عون بالصمار 17 000 1 000 18 000 18 000
924 المدرسة الإعدادية النموذجية بتطاوين الشمالية 27 000 11 500 38 500 38 500
925 المدرسة الإعدادية التقنية بتطاويــــن 16 000 1 800 17 800 17 800
926 المدرسة الإعدادية الفارابي بتطاوين الشمالية 16 000 1 500 17 500 17 500
927 المدرسة الإعدادية التقنية بغمــراســن 13 000 1 000 14 000 14 000
928 المدرسة الإعدادية ابن خلدون بتطاوين الشمالية 15 000 1 100 16 100 16 100
929 المدرسة الإعدادية ابن الهيثم ببني مهيرة الصمار. 15 000 1 300 16 300 16 300
28 مؤسسات التكوين 1 563 000 255 000 1 818 000 1 818 000
أ ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بتونس II 30 000 5 000 35 000 35 000
1 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالعمران 30 000 5 000 35 000 35 000
ب ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بأريانة 30 000 3 000 33 000 33 000
2 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمربأريانة 30 000 3 000 33 000 33 000
ت ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة 30 000 5 000 35 000 35 000
3 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمربمنوبة 30 000 5 000 35 000 35 000
ث ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس 40 000 5 000 45 000 45 000
4 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر برادس 40 000 5 000 45 000 45 000
ج ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بزغوان 27 000 1 000 28 000 28 000
5 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمربزغوان 27 000 1 000 28 000 28 000
ح ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت 40 000 10 000 50 000 50 000
6 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر ببنـــــزرت 40 000 10 000 50 000 50 000
خ ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بنابل 70 000 5 000 75 000 75 000
7 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمربنابــــــل 70 000 5 000 75 000 75 000
د ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بباجة 30 000 5 000 35 000 35 000
8 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بباجــــــة 30 000 5 000 35 000 35 000
ذ ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة 40 000 5 000 45 000 45 000
9 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بجندوبـــــة 40 000 5 000 45 000 45 000
ر ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بالكاف 40 000 5 000 45 000 45 000
10 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالكــاف 40 000 5 000 45 000 45 000
ز ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بسليانة 35 000 5 000 40 000 40 000
11 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بسليانـــة 35 000 5 000 40 000 40 000
س ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين 40 000 5 000 45 000 45 000
12 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالقصريـــن 40 000 5 000 45 000 45 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
ش ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بسوسة 35 000 5 000 40 000 40 000
13 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بسوســـــة 35 000 5 000 40 000 40 000
ص ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان 55 000 5 000 60 000 60 000
14 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالقيروان 55 000 5 000 60 000 60 000
ض ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير 30 000 15 000 45 000 45 000
15 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمنستير 30 000 15 000 45 000 45 000
ط ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية 40 000 15 000 55 000 55 000
16 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمهدية 40 000 15 000 55 000 55 000
ظ ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 76 000 10 000 86 000 86 000
17 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بصفاقس 76 000 10 000 86 000 86 000
ع ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بقفصة 40 000 5 000 45 000 45 000
18 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بقفصة 40 000 5 000 45 000 45 000
غ ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد 45 000 5 000 50 000 50 000
19 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بسيدي بوزيد 45 000 5 000 50 000 50 000
ف ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بتوزر 39 000 15 000 54 000 54 000
20 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمربتوزر 39 000 15 000 54 000 54 000
ق ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بقابس 56 000 6 000 62 000 62 000
21 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمربقابس 56 000 6 000 62 000 62 000
ك ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بقبلي 30 000 5 000 35 000 35 000
22 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمربقبلي 30 000 5 000 35 000 35 000
ل ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بمدنين 60 000 5 000 65 000 65 000
23 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمربمدنين 60 000 5 000 65 000 65 000
م ـ مؤسسات التكوين التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين 15 000 2 000 17 000 17 000
24 المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بتطاوين 15 000 2 000 17 000 17 000
ن ـ مؤسسات تكوين أخرى 590 000 103 000 693 000 693 000
25 المركزالوطني لتكوين المكونين في التربية 500 000 100 000 600 000 600 000
26 معهد مهن التربية بقربة 50 000 1 000 51 000 51 000
27 معهد مهن التربية بسوسة 20 000 1 000 21 000 21 000
28 معهد مهن التربية بصفاقس 20 000 1 000 21 000 21 000
6 مؤسسات العمل الإجتماعي 542 000 8 000 550 000 550 000
1 المدرسة الإبتدائية النورللمكفوفين ببئرالقصعة ببن عروس 110 000 2 000 112 000 112 000
2 المدرسة الإبتدائية النورللمكفوفين بقابس 132 000 1 000 133 000 133 000
3 معهد الكفيف بسوسة 125 000 1 000 126 000 126 000
4 المدرسة الإعدادية النور للمكفوفين بقابس 31 000 1 000 32 000 32 000
5 معهد المكفوفين حي حشاد ببئر القصعة 107 000 2 000 109 000 109 000
6 المدرسة الإبتدائية للكفيف بسوسة 37 000 1 000 38 000 38 000
26 المندوبيات الجهوية للتربية 55 472 000 2 120 000 57 592 000 57 592 000
1 المندوبية الجهوية للتربية بتونس 1 1 125 000 110 000 1 235 000 1 235 000
2 المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2 1 040 000 40 000 1 080 000 1 080 000
3 المندوبية الجهوية للتربية بأريانة 885 000 93 000 978 000 978 000
4 المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة 1 125 000 80 000 1 205 000 1 205 000
5 المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس 1 072 000 105 000 1 177 000 1 177 000
6 المندوبية الجهوية للتربية بزغوان 1 635 000 33 000 1 668 000 1 668 000
7 المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت 2 715 000 134 000 2 849 000 2 849 000
8 المندوبية الجهوية للتربية بنابل 2 105 000 150 000 2 255 000 2 255 000
9 المندوبية الجهوية للتربية بباجة 2 445 000 75 000 2 520 000 2 520 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
10 المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة 3 635 000 70 000 3 705 000 3 705 000
11 المندوبية الجهوية للتربية بالكاف 2 863 000 90 000 2 953 000 2 953 000
12 المندوبية الجهوية للتربية بسليانة 2 571 000 40 000 2 611 000 2 611 000
13 المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين 4 050 000 75 000 4 125 000 4 125 000
14 المندوبية الجهوية للتربية بسوسة 1 510 000 140 000 1 650 000 1 650 000
15 المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان 4 089 000 91 000 4 180 000 4 180 000
16 المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير 1 165 000 116 000 1 281 000 1 281 000
17 المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية 2 565 000 112 000 2 677 000 2 677 000
18 المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 2 415 000 90 000 2 505 000 2 505 000
19 المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 2 255 000 90 000 2 345 000 2 345 000
20 المندوبية الجهوية للتربية بقفصة 2 220 000 50 000 2 270 000 2 270 000
21 المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد 4 155 000 78 000 4 233 000 4 233 000
22 المندوبية الجهوية للتربية بتوزر 880 000 43 000 923 000 923 000
23 المندوبية الجهوية للتربية بقابس 2 370 000 74 000 2 444 000 2 444 000
24 المندوبية الجهوية للتربية بقبلي 950 000 45 000 995 000 995 000
25 المندوبية الجهوية للتربية بمدنين 2 320 000 70 000 2 390 000 2 390 000
26 المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين 1 312 000 26 000 1 338 000 1 338 000
5 مؤسسات أخرى 462 000 784 000 1 246 000 1 246 000
1 مدرسة تونس الدولية 720 000 720 000 720 000
2 المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية 150 000 13 000 163 000 163 000
3 المركز الوطني للصيانة 253 000 30 000 283 000 283 000
4 المبيت الإبتدائي بماطر 34 000 14 000 48 000 48 000
5 المبيت الإبتدائي بالمناقعة زغوان 25 000 7 000 32 000 32 000
1560 جملة ميزانيات المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية: 112 190 000 22 726 000 134 916 000 134 916 000
الباب 26 : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
349 ج 1 : التعليــــم العالــــي
189 ميزانيــات مؤسســات التعليــم العالــي 81 333 000 24 505 000 105 838 000 105 838 000
مؤسسات التعليم التابعة لجامعة الزيتونة 680 000 80 000 760 000 760 000
1 جامعة الزيتونة 680 000 2 000 682 000 682 000
2 المعهد العالي لأصول الدين 60 500 60 500 60 500
3 المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس 16 500 16 500 16 500
4 مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان 1 000 1 000 1 000
مؤسسات التعليم التابعة لجامعة تونس 6 940 000 1 658 000 8 598 000 8 598 000
5 جامعة تونس 6 940 000 20 000 6 960 000 6 960 000
6 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس 497 000 497 000 497 000
7 المعهد العالي للتصرف 195 000 195 000 195 000
8 المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس 190 000 190 000 190 000
9 المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس 240 000 240 000 240 000
10 المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي 50 000 50 000 50 000
11 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس 126 000 126 000 126 000
12 دار المعلمين العليا 88 000 88 000 88 000
13 المعهد العالي للموسيقى 21 000 21 000 21 000
14 المعهد العالي للفن المسرحي 13 000 13 000 13 000
15 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 90 000 90 000 90 000
16 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس 30 000 30 000 30 000
17 المعهد العالي لمهن التراث بتونس 29 000 29 000 29 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
18 المعهد التحضيري للدّراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس 40 000 40 000 40 000
19 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان 13 000 13 000 13 000
20 المعهد العالي للأعمال بتونس 16 000 16 000 16 000
مؤسسات التعليم التابعة لجامعة جندوبة 2 590 000 557 000 3 147 000 3 147 000
21 جامعة جندوبة 2 590 000 15 000 2 605 000 2 605 000
22 كلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة 220 000 220 000 220 000
23 المعهد العالي للدّراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف 40 000 40 000 40 000
24 المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة 85 000 85 000 85 000
25 المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة 60 000 60 000 60 000
26 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة 9 000 9 000 9 000
27 المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف 3 000 3 000 3 000
28 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة 50 000 50 000 50 000
29 المعهد العالي للإعلامية بالكاف 75 000 75 000 75 000
مؤسسات التعليم التابعة لجامعة تونس المنار 7 740 000 6 813 000 14 553 000 14 553 000
30 جامعة تونس المنار 7 740 000 108 000 7 848 000 7 848 000
31 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات 750 000 750 000 750 000
32 كلية الطب بتونس 686 000 686 000 686 000
33 المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس 785 000 785 000 785 000
34 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 405 000 405 000 405 000
35 كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس 257 000 257 000 257 000
36 معهد بورقيبة للغات الحية 3 250 000 3 250 000 3 250 000
37 المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس 80 000 80 000 80 000
38 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 159 000 159 000 159 000
39 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار 96 000 96 000 96 000
40 المعهد العالي للإعلامية 180 000 180 000 180 000
41 المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس 57 000 57 000 57 000
مؤسسات التعليم التابعة لجامعة بقرطاج 10 190 000 2 481 000 12 671 000 12 671 000
42 جامعة بقرطاج 10 190 000 25 000 10 215 000 10 215 000
43 كلية العلوم ببنزرت 340 000 340 000 340 000
44 كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس 145 000 145 000 145 000
45 كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل 152 000 152 000 152 000
46 معهد الدراسات العليا التجارية 190 000 190 000 190 000
47 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل 70 000 70 000 70 000
48 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية 100 000 100 000 100 000
49 المعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا 300 000 300 000 300 000
50 المدرسة التونسية للتقنيات 75 000 75 000 75 000
51 المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر 88 000 88 000 88 000
52 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير 230 000 230 000 230 000
53 المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل 50 000 50 000 50 000
54 المعهد العالي للغات بتونس 185 000 185 000 185 000
55 المدرسة العليا للإحصاء و تحليل المعلومات 35 000 35 000 35 000
56 المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج 120 000 120 000 120 000
57 المعهد العالي لتكنوجيات البيئة والعمران والبنيان 65 000 65 000 65 000
58 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 50 000 50 000 50 000
59 المعهد العالي للغات بنابل 48 000 48 000 48 000
60 المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية 90 000 90 000 90 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
61 المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت 40 000 40 000 40 000
62 المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت 40 000 40 000 40 000
63 المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت 11 000 11 000 11 000
64 المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة ببرج السدرية 17 000 17 000 17 000
65 المعهد العالي لتكنولوجيات الإعلامية والإتصال ببرج السدرية 15 000 15 000 15 000
مؤسســات التعليــم التابعــة لجامعــة منوبـة 4 852 000 1 696 000 6 548 000 6 548 000
66 جامعه منوبة 4 852 000 45 000 4 897 000 4 897 000
67 كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة 440 000 440 000 440 000
68 المعهد العالي للتوثيق بتونس 45 000 45 000 45 000
69 معهد الصحافة وعلوم الأخبار 80 000 80 000 80 000
70 المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر 5 000 5 000 5 000
71 المعهدالعالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات 325 000 325 000 325 000
72 المدرسة العليا للتجارة بتونس 240 000 240 000 240 000
73 المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية 100 000 100 000 100 000
74 المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم 100 000 100 000 100 000
75 المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة 190 000 190 000 190 000
76 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت 76 000 76 000 76 000
77 المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة 50 000 50 000 50 000
مؤسســات التعليــم التابعــة لجامعــة تونس الإفتراضية 1 147 000 470 000 1 617 000 1 617 000
78 جامعة تونس الإفتراضية 1 147 000 250 000 1 397 000 1 397 000
79 المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر 220 000 220 000 220 000
مؤسسـات التعليــم التابعــة لجامعــة سوسة 4 690 000 2 228 000 6 918 000 6 918 000
80 جامعة سوسة 4 690 000 45 000 4 735 000 4 735 000
81 كلية الطب بسوسة 340 000 340 000 340 000
82 كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 230 000 230 000 230 000
83 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة 205 000 205 000 205 000
84 المعهد العالي للتصرف بسوسة 157 000 157 000 157 000
85 المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة 200 000 200 000 200 000
86 المعهد العالي للموسيقى بسوسة 19 000 19 000 19 000
87 المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة 150 000 150 000 150 000
88 المعهد العالي للنقل وخدمات الإتصال سوسة 105 000 105 000 105 000
89 المعهد العالي للإعلامية و تقنيات الإتصال بحمام سوسة 110 000 110 000 110 000
90 المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة 50 000 50 000 50 000
91 معهد الدّراسات العليا التجارية بسوسة 87 000 87 000 87 000
92 المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة 200 000 200 000 200 000
93 المدرسة العليا للعلوم و التكنولوجيا بحمام بسوسة 140 000 140 000 140 000
94 كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بسوسة 190 000 190 000 190 000
مؤسسـات التعليــم التابعــة لجامعــة المنستبر 6 225 000 1 721 000 7 946 000 7 946 000
95 جامعة المنستير 6 225 000 70 000 6 295 000 6 295 000
96 كلية الطب بالمنستير 170 000 170 000 170 000
97 كلية طب الأسنان بالمنستير 125 000 125 000 125 000
98 كلية الصيدلة بالمنستير 191 000 191 000 191 000
99 كلية العلوم بالمنستير 275 000 275 000 275 000
100 كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بالمهدية 150 000 150 000 150 000
101 المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير 180 000 180 000 180 000
102 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية المنستير 70 000 70 000 70 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
103 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين 50 000 50 000 50 000
104 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير 105 000 105 000 105 000
105 المعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير 90 000 90 000 90 000
106 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية 35 000 35 000 35 000
107 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير 60 000 60 000 60 000
108 المعهد العالي للإعلامية بالمهدية 30 000 30 000 30 000
109 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية 75 000 75 000 75 000
110 المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية 45 000 45 000 45 000
مؤسسـات التعليــم التابعــة لجامعــة القيروان 3 340 000 658 000 3 998 000 3 998 000
111 جامعة االقيروان 3 340 000 25 000 3 365 000 3 365 000
112 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان 150 000 150 000 150 000
113 المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان 36 000 36 000 36 000
114 المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان 120 000 120 000 120 000
115 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان 50 000 50 000 50 000
116 المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان 60 000 60 000 60 000
117 المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين 37 000 37 000 37 000
118 المعهد العالي للرياضيات التطبيقية و الإعلامية بالقيروان 45 000 45 000 45 000
119 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة 40 000 40 000 40 000
120 المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد 20 000 20 000 20 000
121 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان 30 000 30 000 30 000
122 المعهد العالي لعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين 15 000 15 000 15 000
123 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد 30 000 30 000 30 000
مؤسســات التعليــم التابعــة لجامعــة صفاقــس 9 730 000 2 691 000 12 421 000 12 421 000
124 جامعة صفاقس 9 730 000 63 000 9 793 000 9 793 000
125 كلية الطبّ بصفاقس 302 000 302 000 302 000
126 كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بصفاقس 324 000 324 000 324 000
127 كلية الحقوق بصفاقس 200 000 200 000 200 000
128 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس 215 000 215 000 215 000
129 كلية العلوم بصفاقس 368 000 368 000 368 000
130 المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس 350 000 350 000 350 000
131 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس 80 000 80 000 80 000
132 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس 100 000 100 000 100 000
133 المعهد العالي للفنون الجميلة بصفاقس 150 000 150 000 150 000
134 المعهد العالي للموسيقى بصفاقس 14 000 14 000 14 000
135 المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس 85 000 85 000 85 000
136 المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بصفاقس 115 000 115 000 115 000
137 المعهد العالي للإلكترونيك والإتصال بصفاقس 90 000 90 000 90 000
138 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 102 000 102 000 102 000
139 معهد الدّراسات العليا التجارية بصفاقس 73 000 73 000 73 000
140 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس 60 000 60 000 60 000
مؤسســات التعليــم التابعــة لجامعــة قفصة 2 870 000 440 000 3 310 000 3 310 000
141 جامعة قفصة 2 870 000 15 000 2 885 000 2 885 000
142 كلية العلوم بقفصة 100 000 100 000 100 000
143 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة 50 000 50 000 50 000
144 المعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة 63 000 63 000 63 000
145 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة 60 000 60 000 60 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
146 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة 60 000 60 000 60 000
147 المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات الطاقة بقفصة 25 000 25 000 25 000
148 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر 30 000 30 000 30 000
149 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة 20 000 20 000 20 000
150 المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة 17 000 17 000 17 000
مؤسســات التعليــم التابعــة لجامعــة قابس 6 170 000 1 080 000 7 250 000 7 250 000
151 جامعة قابس 6 170 000 32 000 6 202 000 6 202 000
152 كلية العلوم بقابس 185 000 185 000 185 000
153 المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس 121 000 121 000 121 000
154 المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس 100 000 100 000 100 000
155 المعهد العالي للتصرف بقابس 93 000 93 000 93 000
156 المعهد العالي للغات بقابس 130 000 130 000 130 000
157 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس 74 000 74 000 74 000
158 المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس 85 000 85 000 85 000
159 المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 26 000 26 000 26 000
160 المعهد العالي للبيولوجبا التطبيقية بمدنين 50 000 50 000 50 000
161 المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس 25 000 25 000 25 000
162 المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين 30 000 30 000 30 000
163 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس 82 000 82 000 82 000
164 المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين 12 000 12 000 12 000
165 المعهد العالي للإعلامية بمدنين 35 000 35 000 35 000
المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 8 470 000 1 932 000 10 402 000 10 402 000
166 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 617 000 200 000 817 000 817 000
167 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل 572 000 110 000 682 000 682 000
168 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال 305 000 100 000 405 000 405 000
169 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة 295 000 150 000 445 000 445 000
170 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس 440 000 95 000 535 000 535 000
171 لمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة 460 000 75 000 535 000 535 000
172 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 497 000 141 000 638 000 638 000
173 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية 480 000 75 000 555 000 555 000
174 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان 327 000 73 000 400 000 400 000
175 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 325 000 80 000 405 000 405 000
176 المعهد االعالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية 311 000 88 000 399 000 399 000
177 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان 295 000 80 000 375 000 375 000
178 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة 430 000 75 000 505 000 505 000
179 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف 395 000 70 000 465 000 465 000
180 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي 209 000 25 000 234 000 234 000
181 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت 400 000 80 000 480 000 480 000
182 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة 365 000 50 000 415 000 415 000
183 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد 275 000 55 000 330 000 330 000
184 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر 235 000 60 000 295 000 295 000
185 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة 330 000 90 000 420 000 420 000
186 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين 299 000 45 000 344 000 344 000
187 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 145 000 30 000 175 000 175 000
188 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين 188 000 55 000 243 000 243 000
189 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية 275 000 30 000 305 000 305 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
1 الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة و الإعتماد 466 000 466 000 466 000
1 الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة و الإعتماد 466 000 466 000 466 000
1 القرية اللغوية 5 233 000 5 233 000 5 233 000
1 القرية اللغوية 5 233 000 5 233 000 5 233 000
156 مؤسسات الخدمات الجامعية 50 199 000 10 602 000 60 801 000 60 801 000
156 مطاعــم مبيتــات مراكــز وأحيــاء جامعيــة 50 199 000 10 602 000 60 801 000 60 801 000
المؤسسات التابعة لديوان الخدمات الجامعية للشمال بتونس 19 415 000 5 082 000 24 497 000 24 497 000
1 ديوان الخدمات الجامعية للشمال بتونس 19 415 000 15 000 19 430 000 19 430 000
2 المطعم الجامعي ببوشوشة 60 000 60 000 60 000
3 المطعم الجامعي بالمنزه السابع 10 000 10 000 10 000
4 المطعم الجامعي بالعمران الأعلى 70 000 70 000 70 000
5 المطعم الجامعي بنابل 100 000 100 000 100 000
6 المطعم الجامعي بالشرقية 35 000 35 000 35 000
7 المطعم الجامعي بالمركب الجامعي 135 000 135 000 135 000
8 المطعم الجامعي الرابطة 110 000 110 000 110 000
9 المطعم الجامعي ابن زيدون بمنوبة 117 000 117 000 117 000
10 المطعم الجامعي علي الدوعاجي بتونس 35 000 35 000 35 000
11 المطعم الجامعي ابن منظور برادس 60 000 60 000 60 000
12 المطعم الجامعي حنبعل بالكاف 60 000 60 000 60 000
13 المطعم الجامعي مصطفى خريف بزغوان 30 000 30 000 30 000
14 المطعم الجامعي علي البلهوان بجندوبة 80 000 80 000 80 000
15 المطعم الجامعي حسين الجزيري بمنوبة 83 000 83 000 83 000
16 الحي الجامعي نيابوليس نابل 72 000 72 000 72 000
17 المطعم الجامعي ببنزرت 164 000 164 000 164 000
18 الحي الجامعي بميتيال فيل 57 000 57 000 57 000
19 الحي الجامعي بمونفلوري 135 000 135 000 135 000
20 الحي الجامعي برأس الطابية 100 000 100 000 100 000
21 الحي الجامعي بأريانة 27 000 27 000 27 000
22 الحي الجامعي ببن عروس 80 000 80 000 80 000
23 الحي الجامعي بباردو 1 85 000 85 000 85 000
24 الحي الجامعي بباردو 2 61 000 61 000 61 000
25 الحي الجامعي الحدائق بتونس 80 000 80 000 80 000
26 الحي الجامعي بالمروج 145 000 145 000 145 000
27 الحي الجامعي حمام الشط 110 000 110 000 110 000
28 الحي الجامعي بلاريجيا 100 000 100 000 100 000
29 الحي الجامعي بماطر 93 000 93 000 93 000
30 الحي الجامعي خيرالدين التونسي بحمام الشط 100 000 100 000 100 000
31 الحي الجامعي فاقا بباجة 92 000 92 000 92 000
32 الحي الجامعي زاما بسليانة 93 000 93 000 93 000
33 الحي الجامعي سيكا فينيرا بالكاف 70 000 70 000 70 000
34 المبيت الجامعي إبن خلدون 23 000 23 000 23 000
35 المبيت الجامعي شوقي بالمنزه السابع 95 000 95 000 95 000
36 المبيت الجامعي باردو 3 45 000 45 000 45 000
37 المبيت الجامعي بالمنزه 23 000 23 000 23 000
38 المبيت الجامعي للطالبات ببنزرت 75 000 75 000 75 000
39 المبيت الجامعي بنهج ميلوز 17 000 17 000 17 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
40 المبيت الجامعي ‘إبن شرف‘ بأريانة 25 000 25 000 25 000
41 المبيت الجامعي ببن عروس 35 000 35 000 35 000
42 المبيت الجامعي ثامر أريانة 23 000 23 000 23 000
43 المبيت الجامعي فطومة بورقيبة تونس 37 000 37 000 37 000
44 المبيت الجامعي بباب الخضراء 27 000 27 000 27 000
45 المبيت الجامعي حي الزهور 23 000 23 000 23 000
46 المبيت الجامعي طريق المطار أريانة 50 000 50 000 50 000
47 المبيت الجامعي الياسمين 67 000 67 000 67 000
48 المبيت الجامعي العمران الأعلى 1 110 000 110 000 110 000
49 المبيت الجامعي العمران الأعلى 2 69 000 69 000 69 000
50 المبيت الجامعي العمران الأعلى 3 100 000 100 000 100 000
51 المبيت الجامعي نهج مدريد تونس 48 000 48 000 48 000
52 المبيت الجامعي إبن رشد تونس 22 000 22 000 22 000
53 المبيت الجامعي الرياض تونس 19 000 19 000 19 000
54 المبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع 30 000 30 000 30 000
55 المبيت الجامعي ابن زهر بمنوبة 76 000 76 000 76 000
56 المبيت الجامعي للطالبات بمنوبة 116 000 116 000 116 000
57 المبيت الجامعي بنابل 155 000 155 000 155 000
58 المبيت الجامعي بالمروج 102 000 102 000 102 000
59 المبيت الجامعي بالوردية 102 000 102 000 102 000
60 المبيت الجامعي البساتين منوبة 110 000 110 000 110 000
61 المبيت الجامعي يوغرطة بالكاف 63 000 63 000 63 000
62 المبيت الجامعي محمود المسعدي بجندوبة 113 000 113 000 113 000
63 المبيت الجامعي موسى بن نصير بزغوان 74 000 74 000 74 000
64 المبيت الجامعي الطاهر الحداد بنابل 85 000 85 000 85 000
65 المركز الجامعي للفنون الدرامية والتنشيط الثقافي 12 000 12 000 12 000
66 المركز الثقافي والرياضي بمنوبة 1 000 1 000 1 000
67 المركزالجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بجندوبة 1 000 1 000 1 000
68 المطعم الجامعي سيدي بوسعيد 23 000 23 000 23 000
69 المبيت الجامعي طريق منزل عبد الرحمان ببنزرت 120 000 120 000 120 000
70 المطعم الجامعي طريق منزل عبد الرحمان ببنزرت 80 000 80 000 80 000
71 الحي الجامعي بقليبية 90 000 90 000 90 000
72 الحي الجامعي بدار المعلمين العليا 40 000 40 000 40 000
73 المطعم الجامعي بالمروج 39 000 39 000 39 000
74 م الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 48 000 48 000 48 000
75 المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بنابل 2 000 2 000 2 000
76 المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بباجة 1 000 1 000 1 000
77 المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسليانة 1 000 1 000 1 000
78 المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالكاف 1 000 1 000 1 000
المؤسسات التابعة لديوان الخدمات الجامعية للوسط بسوسة 15 141 000 2 854 000 17 995 000 17 995 000
79 ديوان الخدمات الجامعية للوسط بسوسة 15 141 000 3 000 15 144 000 15 144 000
80 المطعم الجامعي الورود بالمنستير 79 000 79 000 79 000
81 المطعم الجامعي سقانص بالمنستير 221 000 221 000 221 000
82 المطعم الجامعي المهدية 120 000 120 000 120 000
83 المطعم الجامعي القصرين 55 000 55 000 55 000
84 المطعم الجامعي ابن رشد القيروان 84 000 84 000 84 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
85 المطعم الجامعي الرياض بسوسة 120 000 120 000 120 000
86 الحي الجامعي ابن الجزار القيروان 123 000 123 000 123 000
87 الحي الجامعي الفارابي سوسة 63 000 63 000 63 000
88 الحي الجامعي الغزالي بسوسة 148 000 148 000 148 000
89 الحي الجامعي إبن خلدون بسوسة 103 000 103 000 103 000
90 الحي الجامعي عقبة إبن نافع بالقيروان 125 000 125 000 125 000
91 الحي الجامعي بقصر هلال 70 000 70 000 70 000
92 الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 125 000 125 000 125 000
93 الحي الجامعي إبن سيناء بسوسة 114 000 114 000 114 000
94 الحي الجامعي صبرة بالقيروان 53 000 53 000 53 000
95 الحي الجامعي ابن خلدون بسيدي بوزيد 104 000 104 000 104 000
96 الحي الجامعي 5 سبتمبر 1934 المكنين 54 000 54 000 54 000
97 المبيت الجامعي الياسمين سوسة 63 000 63 000 63 000
98 الحي الجامعي بسبيطلة 75 000 75 000 75 000
99 المبيت الجامعي القصرين 48 000 48 000 48 000
100 المبيت الجامعي رياض الورد بسوسة 47 000 47 000 47 000
101 المبيت الجامعي ‘البساتين‘ بالمنستير 108 000 108 000 108 000
102 المبيت الجامعي 3 أوت المنستير 41 000 41 000 41 000
103 المبيت الجامعي ‘رقادة‘ بالقيروان 86 000 86 000 86 000
104 المبيت الجامعي ‘إمام مازري‘ بالمنستير 55 000 55 000 55 000
105 المبيت الجامعي سقانص بالمنستير 85 000 85 000 85 000
106 المبيت الجامعي سهلول بسوسة 104 000 104 000 104 000
107 المبيت الجامعي المهدية 119 000 119 000 119 000
108 المبيت الجامعي الفاطمي المهدية 37 000 37 000 37 000
109 المبيت الجامعي ابن رشيق القيروان 60 000 60 000 60 000
110 المركز الثقافي الجامعي بالمنستير 5 000 5 000 5 000
111 المركز الثقافي الجامعي ‘يحيى بن عمر‘ سوسة 5 000 5 000 5 000
112 المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي المهدية 2 000 2 000 2 000
113 المركز الثقافي الجامعي رقادة القيروان 10 000 10 000 10 000
114 المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد 2 000 2 000 2 000
115 المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالقصرين 2 000 2 000 2 000
116 المطعم الجامعي الرجيش بالمهدية 36 000 36 000 36 000
117 المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة 36 000 36 000 36 000
118 المطعم الجامعي القصرين 28 000 28 000 28 000
119 المطعم الجامعي سيدي بوزيد 36 000 36 000 36 000
المؤسسات التابعة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بصفاقس 15 643 000 2 666 000 18 309 000 18 309 000
120 ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بصفاقس 15 643 000 2 000 15 645 000 15 645 000
121 المطعم الجامعي المنار - صفاقس 68 000 68 000 68 000
122 المطعم الجامعي الزياتين 76 000 76 000 76 000
123 المطعم الجامعي الواحات قابس 170 000 170 000 170 000
124 المطعم الجامعي ابن راشد 105 000 105 000 105 000
125 المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس 23 000 23 000 23 000
126 المطعم الجامعي خير الدين التونسي بجربة 33 000 33 000 33 000
127 المطعم الجامعي ابن عرفة قفصة 60 000 60 000 60 000
128 الحي الجامعي إبن الجزار - صفاقس 114 000 114 000 114 000
129 الحي الجامعي إبن شباط - صفاقس 90 000 90 000 90 000
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
130 الحي الجامعي علي النوري - صفاقس 146 000 146 000 146 000
131 الحي الجامعي عمر بن الخطاب بقابس 174 000 174 000 174 000
132 الحي الجامعي سيدي منصور بصفاقس 169 000 169 000 169 000
133 الحي الجامعي الياسمين - صفاقس 327 000 327 000 327 000
134 الحي الجامعي قبلي 17 000 17 000 17 000
135 الحي الجامعي سيدي مرزوق قابس 82 000 82 000 82 000
136 الحي الجامعي توزر 102 000 102 000 102 000
137 الحي الجامعي مدنين 35 000 35 000 35 000
138 الحي الجامعي تطاوين 40 000 40 000 40 000
139 المبيت الجامعي نهج الرائد البجاوي بصفاقس 35 000 35 000 35 000
140 المبيت الجامعي - البساتين - بصفاقس 35 000 35 000 35 000
141 المبيت الجامعي تنيور بصفاقس 33 000 33 000 33 000
142 المبيت الجامعي إمام سحنون بصفاقس 44 000 44 000 44 000
143 المبيت الجامعي الفرابي - صفاقس 70 000 70 000 70 000
144 المبيت الجامعي إبن أبي سرح - قابس 52 000 52 000 52 000
145 المبيت الجامعي ابن منظور قفصة 97 000 97 000 97 000
146 المبيت الجامعي أوليس جربة 57 000 57 000 57 000
147 المبيت الجامعي النخيل قابس 122 000 122 000 122 000
148 المبيت الجامعي التيفاشي 24 000 24 000 24 000
149 المركز الثقافي الجامعي - صفاقس 1 000 1 000 1 000
150 المركز الثقافي الجامعي - قابس 1 000 1 000 1 000
151 المطعم الجامعي قابس 99 000 99 000 99 000
152 المركز الثقافي الجامعي - قفصة- 1 000 1 000 1 000
153 الحي الجامعي الفجاء بمدنين 79 000 79 000 79 000
154 المطعم الجامعي الأنس بالقطب التكنولوجي بصفاقس 82 000 82 000 82 000
155 المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بمدنين 1 000 1 000 1 000
156 المبيت الجامعي بقفصة
1 مركز الحساب الخوارزمي 730 000 40 000 770 000 770 000
1 مركز الحساب الخوارزمي 730 000 40 000 770 000 770 000
1 مؤسسات العمل الثقافي 141 000 160 000 301 000 301 000
1 مركز النشر الجامعي 141 000 160 000 301 000 301 000
349 جملة ميزانية المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (التعليم العالي) 132 403 000 35 307 000 167 710 000 167 710 000
جزء 2: البحث العلمي 643 000 48 000 691 000 691 000
مؤسسات البحث 643 000 48 000 691 000 691 000
1 مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية 131 000 35 000 166 000 166 000
2 المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني 380 000 13 000 393 000 393 000
3 مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة 132 000 132 000 132 000
3 جملة ميزانية المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (البحث العلمي) 643 000 48 000 691 000 691 000
352 جملة ميزانية المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 133 046 000 35 355 000 168 401 000 168 401 000
2 523 الجملة العامة لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة = 527 741 000 452 180 000 979 921 000 979 921 000
ملحق عدد 1
جــدول " أ " جديد
قائـمــة المواد والتجهيزات والخدمات
المعفاة من الأداء على الـقيمـة المـضـافة
I. المنتوجات:
- توريد وبيع:
1) الحليب الطري غير مجمع وغير ممزوج بالسكر سواء كان برمته أو غير محتوي على زبدته.
2) الدقيق الممزوج بالحليب .
3) الحليب المصبّر والمجمع ممزوج أو غير ممزوج بالسكر مصنوع بصفة خاصة قصد تسهيل استعماله من طرف الرضع والمرضى والذي تضبط قائمته بمقتضى أمر حكومي.
4) فول وزيت الصوجة.
5) الزيوت النباتية قصد خلطها مع زيت الزيتون وزيت فيتورة الزيتون المكررة من طرف الديوان الوطني للزيت.
6) السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة وتعليبه.
7) الآلات ذات الاستعمال الخاص بالقاصرين عن الحركة العضوية والآلات والمصفاة لأجهزة
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
أعـداد التعريفة بيان المنتوجات
م 04 – 30 محلول
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
م 21 – 84 مصفاة لأجهزة
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
م 13- 87 مقاعد وعربات مشابهة لإستعمال المقعدين و لو بمحرك أو بها جهاز آخر للدفع.
م 18 – 90 كلى صناعية-حقيبة أدوات لحقن الشرايين إنتترانول كاتار إنترافينوس.
م 21 - 90
أجهزة لمقاومة إعوجاج الجسم (داخل في ذلك المحازم الطبية الجراحية) آلات وأجهزة جبر الكسر (رقبيات وجبريات) آلات وأجهزة لطب الأسنان والعيون وغير ذلك من الآلات لتمكين الصم من السمع وغيرها من الآلات التي تمسك باليد أو يحملها الشخص أو يقع زرعها في الجسم لتلافي عجز أو سقوط بدني بإستثناء أجهزة وآلات صنع الأسنان من المعادن الثمينة.
8) ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معدّة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض )ألياف( وورق البوليتيلان المعدّ لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية :
- يتم الشراء من طرف وزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة إشرافها،
- وفي صورة عدم حصول ذلك يجب أن يستظهر الخاضع للأداء لدى إدارة الأداءات بشهادة مسلمة له من طرف وزارة الفلاحة تبين إستعمال ومصير المنتوج وتحمل تاريخ ورقم فاتورة البيع المتعلقة بذلك.
9) المواد الآتية والتي تدخل في صناعة محطات الريّ قطرة قطرة:
أعداد التعريفة بيان المنتـوجات
م 17 - 39 قطار ميكروجات ولوازم للربط .
م 21 - 84 مصافي وخراطيش للري قطرة قطرة .
م 28 - 90 عدادات ماء للريّ قطرة قطرة.
للانتفاع بالإعفاء يجب على الموردين الاستظهار عند كل عملية توريد :
- بشهادة مسلمة من طرف الوزارة المعنية مبينة لإسم وصفة المنتفع وكذلك قائمة المنتوجات و التجهيزات المزمع إستيرادها وتضاف إلى هذه الشهادة نسخة من فاتورة المزود مؤشرة من طرف نفس الوزارة.
- عند الاقتضاء وبطلب من مصلحة الديوانة، بكل الوثائق الفنية (بيانات، ملخصات وغيرها...) التي تمكن من التعريف بالمعدات المستوردة.
بالنسبة لشراءاتهم المحلية، يجب على المنتفعين أن يرسلوا قبل الشراء إلى مركز مراقبة الأداءات التابع لدائرتهم مطلبا في الشراء بالإعفاء مصحوبا بالوثائق المشار إليها أعلاه.
تسلم إلى المعني بالأمر
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
يلتزم المنتفعون كتابيا عند كل عملية إقتناء، بعدم التفويت في المواد المقتناة والمتمتعة بالإعفاء بالدفع الفوري للأداءات والمعاليم الموظفة على هذا النوع من المنتوجات التي قد يقع تحويلها عن وجهتها المميزة وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
10) حامض الجيبرالين.
11) الفرنيز ومبيدات الطحالب الصالحة لمعالجة القوارص والغلال الأخرى.
يمنح الإعفاء للمجمع المهني للقوارص والغلال وكذلك لمستعملي هذا النوع من المنتوجات ويجب أن يقع ذكر المنتفعين المشار إليهم أعلاه كقابلين حقيقيين لتلك المنتوجات على التصريح الديواني للإستهلاك.
أما بالنسبة للواردات المنجزة من طرف المستعملين أنفسهم، فيجب أن تحمل الفاتورات المقدمة لدعم التصاريح الديوانية للإستهلاك تأشيرة المجمع المهني للقوارص والغلال.
12) معدات التجهيز المعدة للفلاحة والمدرجة ضمن الجدول التالي:
أعداد التعريفة بيان المنتــوجات
08 - 73 بيوت مكيفة.
م 24 - 84 آلات ميكانيكية (تستعمل ولو باليد) معدة لبث أو تفريق أو رش المواد المائعة أو المسحوقة ذات الإستعمال الفلاحي.
م 32 - 84 ماكينات وآلات وأدوات للفلاحة ولزراعة الزهور ومعدات لتحضير وخدمة الأرض وللزراعة بإستثناء الأسطوانات المعدة لتنضيد حشائش البساتين والحدائق والميادين الرياضية
م 33 - 84 ماكينات وآلات وأدوات لجمع المنتوجات الفلاحية ودرسها، وآلات الضغط على حزم التبن والقرط والغرابل وماشابهها معدة لتنظيف الحبوب وآلات فرز البيض والغلال وغيرها من المنتوجات الفلاحية بإستثناء آلات جز الأعشاب.
34 – 84 ماكينات لإستدرار اللبن وماكينات وآلات أخرى لإستخراج اللبن.
35 - 84 عصارات وقرقيبات وغيرها من آلات صنع الخمر وشراب التفاح وغير ذلك.
36 - 84 غيرها من الماكينات والآلات الصالحة للفلاحة وزراعة الأزهار وتربية الطيور الداجنة والنحل داخل في ذلك الآلات الصالحة لإثبات الحبوب المشتملة على أجهزة ميكانيكية وحافظة للحرارة وآلات الترقيد وتربية الطيور الداجنة.
م 01 – 87 جرارات فلاحية .
م 16 - 87 ماكينات بذر الغبار والأسمدة وماكينات موزعة للعلف .
م 02 - 88 عربات جوية معدّة للإستعمال الفلاحي (مثل الطائرات العمودية هيليوكبتر والطائرات العادية) .
م 03 – 88 أجهزة وقطع منفصلة معدة لتجهيز العربات الجوية الفلاحية.
13) مبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم وموقفات الأنبات ، ومنظمات نمّو النباتات والمطهرات والمنتجات المماثلة المدرجة بالبند 08 - 38 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وكذلك مكوناتها بما فيها وسائل التعليب الصالحة لصنعها والمعدة للإستعمال قصرا في الفلاحة.
14) الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة قصرا في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري والتي تضبط قائمتها بمقتضى أمر حكومي .
15) السفن البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة والمعدة للملاحة البحرية أو الصيد البحري وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه السفن البحرية وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.
16) الغروس والبذور التي تضبط قائمتها بمقتضى أمر حكومي.
17) الطوابع البريدية والطوابع
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
18) الكتب والمؤلفات والمطبوعات الشبيهة بها غير المسفرة بالجلد الطبيعي أو الإصطناعي أو المركب والصحف والنشريات الدورية وتركيبها وطبعها.
19) المنتوجات المعدة لطبع الكتب والصحف والنشريات الدورية والنشريات والكراريس المطوية ذات صبغة دعائية سياحية والمدرجة بالجدول التالي :
أعداد التعريفة بيان المنتـوجات
01 – 37 ألواح تصوير فوتوغرافي وأفلام مسطحة ، حساسة ، غير مصورة ، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج، أفلام تصوير فورية مسطحة حساسة غير مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفة
02 -37 أفلام تصوير فوتوغرافية بشكل لفات حساسة ، غير مصورة من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج ، أفلام التصوير الفورية بشكل لفائف حساسة وغير مصورة.
03 – 37 نسج و ورق مقوى وورق معدّ للتصوير الفوتوغرافي مصوّرة غير مظهرّة.
م 04 – 37 نسج و ورق مقوى وورق معدّ للتصوير الفوتوغرافي مصوّرة غير مظهرّة.
05 – 37 ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي مصورة ومظهرة عدا الأفلام المستعملة في التصوير السينمائي.
07 – 37 محضرات كيمياوية للإستعمال في التصوير ماعدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة.
06 – 76
و 07 – 76 ورق الألومنيوم الصالح لإنتاج الصفائح الحساسة.
يمنح الإعفاء بناء على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
20) الورق المعدّ لطباعة الصحف الوارد تحت بند التعريفة الديوانية عدد 48.01 وتنتفع بهذا الإعفاء المؤسسات الصحفية المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك عند قيامها بتوريد ورق الصحف أو اقتنائها الورق المذكور لدى مؤسسة صحفية أخرى.
ويمنح هذا الإعفاء للأشخاص من غير المؤسسات الصحفية بناء على ضمان بنكي بقيمة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على قيمة الورق المورّد يقع إيداعه بالإدارة العامة للديوانة وذلك بالنسبة لكلّ عملية توريد. ويمكن تضمين مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب لدى القباضة المالية التي يتم لديها دفع المعاليم الديوانية الموظفة على الورق المورّد.
تتمّ تسوية هذه الضمانات على ضوء الكميات التي يقع التفويت فيها للمؤسسات الصحفية المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويقع
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
21) الأفصال الثقافية التالية :
أ. آلات موسيقية وأجزاؤها والمواد المعدة لصنعها والتي تضبط قائمتها بمقتضى أمر حكومي.
ب. معدات الصوت والإضاءة المسرحية لفائدة وزارة الشؤون الثقافية أو المسارح البلدية أوالفرق المسرحية المرخص لها من طـرف وزارة الشؤون الثقافية وكذلك معدات التجهيز والمواد اللازمة للإنتاج السينمائي وقاعات عرض الأفلام للعموم.
ج. مواد مستعملة في الفنون التشكيلية والتي تضبط قائمتها بمقتضى أمر حكومي.
22) معدات الحفر والتنقيب وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.
23) التجهيزات والمواد الضرورية للمركبات التجريبية
24) مسطحات للتنقيب أو أرصفة عائمة أو قابلة للحمل تحت الماء.
25) الروتوشيت والأنابيب الهوائية المعدة للطائرات ذات الإستعمال العسكري أو الفلاحي أو التكوين المهني أو مقاومة الحرائق.
26) لفائدة الدولة:
أ. للتجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية
ب. السيارات المعدّة لمقاومة الحرائق .
ج. السيارات ذات التجهيزات الخاصة بالخدمات الأمنية.
27) الحافلات الواردة بالبند 02-87 من تعريفة المعاليم الديوانية والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد الواردة بالبند 03-87 من نفس التعريفة والمخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو المقتناة من قبل الدولة لفائدتهم.
ولا يمكن للأشخاص المنتفعين بالإعفاء التفويت في الحافلات والعربات السيارة لمدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ تسجيلها بالسلسلة المنجمية التونسية وفي صورة التفويت فيها يتعين دفع المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التفويت.
يجب أن تحمل
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
يعاقب كل مخلّ بواجب حمل العلامة المذكورة بخطية جزائية تساوي 250 دينارا وتطبق نفس الخطية على كل شخص قام بتحويل وجهة إستعمال الحافلات أو العربات السيارة المذكورة.
وتعاين المخالفات المذكورة وتجري التتبعات في شأنها وفقا للتشريع الجاري به العمل
28) المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.
وتضبط قائمة هذه المواد والتجهيزات وشروط الانتفاع بالإعفاء بمقتضى أمر حكومي.
29) المعدّات الرياضية والتي تضبط قائمتها بأمر حكومي.
- توريد:
30) الأسمدة الحرضنية المبيّنة بالجدول التالي :
أعداد التعريفة بيان المنتــوجات
م 34 - 28 نيتريتات ونيترات معدّة للإستعمال الفلاحي .
م 35 - 28 فوسفات البوتسيوم معد للإستعمال كأسمدة.
م 36 - 28 الكربونات وثاني كربونات البوتسيوم معد للإستعمال كأسمدة.
م 02 - 31 الأمونيتر 33.5 % .
م 03 - 31 ثالث الفسفاط الرفيع 45 % .
04 - 31 الأسمدة البوتاسية المعدنية أو الكيمياوية .
م 05 - 31 - سماد مركب ثلاثي أن - ب - ك .
- ثاني فسفاط الأمونيا.
31) الحيوانات المنتجة للنسل الأصيل.
32) المحار الحديث التكوين.
33) الطالك المعد للفلاحة والمصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالفلاحة.
34) العملة والأوراق البنكية وأوراق اليانصيب والعملة التي لها رواج قانوني وكذلك الأسهم والرقاع التي تتألف منها القيم المعمول بها بالبورصة من طرف الدولة.
35) أشرطة سينمائية مرسومة ذات صبغة ثقافية أو إجتماعية أو علمـية أو تكوينية بمقتضى أمر حكومي وكذلك الأفلام السينمائية المرسومة المعدة للعرض للعموم.
36) العملة من ذهب ، والذهب ومركبات الذهب الخام سواء كان سبائك أو صبرات أو رشق والذهب الأصلي والفضة ومركبات الفضة الخام سواء كانت سبائك أو صبرات أو رشق والفضة الأصلية وبقايا وسقاطة الذهب والفضة والبلاتين (ذهب أبيض) ومركبات البلاتين الخام سواء كان سبائك أو صبرات أو رشق.
37) الطرود الإستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية تحت نظــام الإعفاء من المعاليم الديوانية وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفـصل 272 من مجلة الديوانة.
38) المعدات والتجهيزات المستعملة في الصناعات التقليدية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
وتضبط قائمة هذه المعدات والتجهيزات وشروط الإنتفاع بالإعفاء بمقتضى أمر حكومي.
39) أدباش المسافرين سواء المصحوبة أو غير المصحوبة المعدة لإستعمالهم الشخصي.
40) البضائع التي ليست لها صبغة تجارية أو الموردة في ظروف أو طرود بريدية.
- بيع:
41) الدقيق والسميد والخبز والكسكسي والعجين الغذائي من الصـنف العادي.
42) النخالة وغيرها من بقايا طحن أو معالجة الحبوب أو البقول المدرجة بالبند 02 - 23 من تعريفة المعاليم الديوانية.
43) زيت الزيتون أو زيت فيتورة الزيتون وكذلك مشتقات عصر الزيتون.
44) الزيوت النباتية المعدة للإستهلاك البشري وتكريرها وتعليبها وكذلك المشتقات الناتجة عن إنتاج وتكرير هذه المنتوجات .
45) قشور الثلج المعدّ لحفظ وتبريد منتوجات الصـيد البحري.
46) الماء المعدّ للفلاحة.
47) المصوغ والمنتوجات المحلية من المعادن الثمينة والخاضعة لمعلوم الطابع.
48) محاصيل صابات الأملاك المتاخمة للحدود.
49) إنتاج الصيد البحري التونسي.
50) التجهيزات التجارية الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.
51) المحروقات السائلة والغازية.
52) كبريت الباريوم الطبيعي (باريط – باريطين).
يمنح الإعفاء لهذه المنتوجات المعدة للشركات البترولية بناء على
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
53) العقارات المبنية المعدّة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما تمّ تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العموميين.
54) المعدات والتجهيزات المصنوعة محليا والمستعملة في الصناعات التقليدية.
وتضبط قائمة هذه المعدات والتجهيزات وشروط الانتفاع بالإعفاء بمقتضى أمر حكومي
II. الأنشطة والخدمات:
1) الخدمات التي تنجزها المؤسسات الخاصّة المختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
2) العمليات المتعلقة بالتنقيب على الماء.
3) عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدّة للنقل البحري والسفن والمراكب المعدّة للصيد البحري .
4) الأشغال الفلاحية المنجزة داخل الوحدات الفلاحية وكذلك الأشغال الغابية وكراء المعدات ذات الإستعمال الفلاحي ونقل الإنتاج الفلاحي من طرف الفلاحين لفائدتهم، وكراء مساحات لعرض البضائع في الأسواق العمومية، وكذلك الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية والصيد البحري. وتضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية والصيد البحري بمقتضى أمر حكومي.
5) إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية مرسومة على أشرطة سينمائية أو على أشرطة فيديو والمعدة للعرض للعموم أوللبث التلفزي.
6) إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية باستثناء العروض المقدّمة بالفضاءات التي تتولى تقديم مأكولات ومشروبات خلال العرض.
7) أ. النقل البحري وإيداع السفن.
ب. النقل الجوي الدولي باستثناء الخدمات المسداة مقابل ترويج تذاكر السفر .
ج. الخدمات الجوية شريطة المعاملة بالمثل.
د. النقل الريفي المشترك.
هـ. نقل المعوقين بواسطة الحافلات الواردة بالبند 02-87 من تعريفة المعاليم الديوانية والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد الواردة بالبند03-87 من نفس التعريفة والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
8) الخدمات المنجزة في المواني التونسية والمتعلقة بتصدير البضائع وركوب المسافرين وبالمسافنة في النقل البحري الدولي.
9) الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر حكومي بناء على رأي اللجنة العليا للاستثمار.
10) ضخ السوائل بأرصفة الموانيء.
11) تجهيز المراكب الساحلية .
12) تسويغ محلات السكنى غير المؤثثة وتسويغ العقارات الأخرى من طرف الجماعات المحلية والأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي بموجب نشاط آخر وتسويغ العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معدّ من طرف وزارة الإشراف على القطاع.
13) عمليات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
14) العمولات المدفوعة من قبل مؤسسات
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
15) أ. الفوائض المتعلقة بـ :
-
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
-
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
-
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
- الإيداعات وإستثمارات الأموال بالعملة القابلة للتحويل والدينار القابل للتحويل،
- العمليات المنجزة في إطار السوق النقدية،
-
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
-
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
- الديون المقتناة من قبل الصناديق المشتركة للديون في إطار عمليات تسنيد الديون.
-
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
-
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
- عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية المنصوص عليها بالقانون عدد 24 لسنة 2012 المؤرخ في 24 سبتمبر 2012 المتعلق باتفاقية إعادة الشراء.
ب. عمولة الضمان المخصومة لفائدة الصندوق الوطني للضمان.
ج. عمولة تعديل الصرف المخصومة لفائدة صندوق تعديل الصرف ونسب فوائد القروض.
د. الفوائض البنكية المدينة.
هـ. فوائض
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
و. العمولات وفوائض
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
ز. العمولات والفوائض المتعلقة بالقروض الجامعية.
16) الفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عـقـود بيع مرابحة وبيع السلم والإستصناع من قبل مؤسسات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وذلك بإستثناء العمولات.
17) هامش
القدر الزائد مما للشركة على ما بذمتها بإدخال رأس مال الشركة في ضمن الديون المترتبة عليها عند نهاية السنة المالية
18) المبالغ المدفوعة في إطار عملية إصدار صكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك باستثناء العمولات.
19) جمع ونقل وتوزيع المراسلات داخل البـلاد التونسية وخارجها وخدمات الإدخار والحسابات الجارية بالبريد والخدمات المتعلقة بالحوالات البريدية المنجزة من قبل الشبكات العمومية.
20) عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجـزة من طرف الجماعات المحلية أو لحسابها.
الملحق عدد 1 مكرر
الجـدول " ب "جديد
قائمة المنتوجات والخدمات
الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%
I. المنتوجات:
- توريدو بيع:
1) الأسمدة.
2) الدعائم المغناطيسية المعدّة قصرا للمعالجة الآلية للمعلومات والأقراص لأنظمة القراءة بالليزر غير المسجلة المدرجة بالبند 23 - 85 من تعريفة المعاليم الديوانية
3) العلف المركب للحيوان وفيتورة الصوجة وفارينة الأسماك.
4) المنتوجات والمواد المعدة لصناعة الأدوية وكذلك المنتوجات الصيدلية التامة الصنعوأكياس الدم المدرجة بالعدد 18- 90 من تعريفة المعاليم الديوانية ومواد التشخيص المدرجة بالعددين 06-30 و22- 38 من نفس التعريفة
5) مصبرات الطماطم والهريسة والسردينة.
6) الصابون العادي.
7) الزيوت الحمضية المستعملة في صناعة الصابون العادي.
8) أراجيح دوارة وأراجيح ومنصات ألعاب الرّماية وألعاب التسلية المتنقلة والسيرك المتنقل ومجموعات حيوانات "ميناجري" متنقلة ومسارح متنقلة المدرجة بالبند 08-95 من التعريفة الديوانية،.
9) الذرة
10) المواد الأولية المعدة لقطاع الصناعات التقليدية.
11) الكاغذ المعد لآلات المكاتب وماشابهه من صفائح أو من لفائف معدة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
12) النشريات والكراريس المطوية السياحية المعدة للنزل وكذلك المعلقات الإشهارية المجانية ومطبوعات التوريد المؤقت أوالتنقل الدولي.
13) الطائرات المعدة للنقل العمومي الجوي وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه الطائرات.
14) الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة الواردة بالبنود 210210 و230990 و250810 و250840 و253090 و280120 و280490 و281700 و282090 و282110 و2827 و283090 و283325 و283329 و283630 و291529 و292241 و292310 و293040 و2936 و294190 و350790 من تعريفة المعاليم الديوانية.
15) حواجز لصق المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان الواردة بالبند 300610300 من تعريفة المعاليم الديوانية.
16) الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي الوارد بالبندين 330510 و330610 من تعريفة المعاليم الديوانية.
17) الأكياس المعقمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي والتي لا تحتوي على محلول ضد التخثر الواردة بالبند 392690 من تعريفة المعاليم الديوانية.
18) الحقن الموجهة لتعليب الأدوية الواردة بالبند 901831900 من تعريفة المعاليم الديوانية.
- توريد :
19) آلات التقاط الطاقة الشمسية ذات الإستعمال المنزلي
20) المعدات والتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الصالحة لتنظيف المدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط من طرف الجماعات المحلية أوالمؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها.
21) الجلود الخام
22) الورق المعد لطباعة المجلات، المدرج بالبند 48.10 من تعريفة المعاليم الديوانية من قبل مؤسّسات طباعة المجلات
- بيع:
23) منتوجات الصناعات التقليدية المحلية
24) الورق المعد لطباعة المجلات، المدرج بالبند 48.10 من تعريفة المعاليم الديوانية لفائدة مؤسّسات طباعة المجلات
25) معدّات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي.
26) المعدات والتجهيزات المصنوعة محليا الصالحة لتنظيف المـدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط لفائدة الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها.
27) سخانات الماء الشمسية
II. الأنشطة والخدمات :
1) الخدمات التي ينجزها:
- أصحاب مخابر التحاليل،
- الممرضون والممسدون والإخصائيون في المداواة بالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والعلاج النفسي الحركي والتغذية وتقويم النطق والصوت والكلام والبصر،
- الأطباء والأطباء الإختصاصيون وأطباء الأسنان والقوابل والبياطرة ،
2) نقل الأشخاص ونقل المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والمواد الداخلة في إنتاجها
3) الإيواء وخدمات المطعم والخدمات المنجزة من طرف المصحات والمصحات الطبية المتعددة الإختصاص في نطاق أنشطتها.
4) خدمات المطاعم السياحية المرتبة وفقا للتشريع الجاري به العمل
5) خدمات المطاعم المسداة لفائدة الطلبة والتلاميذ والمتكوّنين بمراكز التكوين المهني الأساسي
6) خدمات مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي والعالي والتقني والمهني والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات ورياض الأطفال وكذلك خدمات التكوين في مادة الإعلامية المسداة من قبل المؤسسات المختصة والمرخـّص لها حسب
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
7) الخدمات التي تنجزها وكالات الأسفار مع أصحاب النزل والمتعلقة بإقامة غير المقيمين بالبلاد التونسية
8) الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري للاراضي الفلاحية والتي ينجزها المصورون والمختصون في الهندسة وقيس الأراضي .
9) توزيع وعرض الأفلام السينمائية
10) خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي التي تنجزها الشبكات العمومية
11) بث الأنباء الصحفية للمؤسسات الصحفية من طرف وكالات الأنباء
12) تحويل الغلال والخضر باستثناء :
- العصير المصنع من المركزات المستخرجة من هذه المنتجات،
- عصير و معجون الأناناس والمانجة والكيوي والأفـوكادو والجوافة والخلائط من هذه المنتجات،
- الخضر والغلال المحضرة أو المحفوظة أو المجمّدة بغير الخلّ أو حمض الخـليك تحتوي على الكحول.
13) الدخول إلى المتاحف.
14) الفوائض المدينة
15) كراء السفن والطائرات المعدّة للنقل الدولي البحري أو الجوّي
16) الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل بما في ذلك الأنشطة المندمجة بها من إيواء وخدمات المطعم وإستهلاك على عين المكان وتنشيط.
17) خدمات العلاج بماء البحر وبالمياه المعدنية.
18) استغلال المخيّمات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقـرار من الوزير المشرف على القطاع.
19) الرحلات والجولات المنظمة داخل البلاد التونسية من قبل وكالات الأسفار.
20) عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار.
21) الخدمات المتعلقة بالغوص البحري والنزهات البحرية.
22) الدخول للحدائق المختصة في تربية الحيوانات.
23) استغلال ملاعب الصولجان.
24) ألعاب التسلية داخل الفضاءات الترفيهية.
25) كراء أماكن الرسو بالموانئ الترفيهية.
تضبط قائمة المعدات والتجهيزات وقطع الغيار الواردة بالأعداد 10و20 و25 و 26 من الفقرة I من هذا الجدول وشروط الانتفاع بنسبة 6% بمقتضى أوامر حكومية.
كما تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بنسبة 6% بالنسبة إلى الأعداد 14 و16 و18 من الفقرة I من هذا الجدول بمقتضى أوامر حكومية.
الملحق عدد 1 ثالثا
الجـدول " ب مكرر " جديد
قائمة العمليات المتعلقة بالمنتوجات والأنشطة والخدمات
الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12 %
I- المنتوجات
- توريد وبيع :
1) النحل المستعمل في التلقيح الطبيعي للنباتات والأشجار المدرج بالبند م01.06 من تعريفة المعاليم الديوانية.
2) التراب المدرج بالبند م 25.30 من تعريفة المعاليم الديوانية.
3) الخبث المدرج بالبند م 27.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.
4) حبيبات البولياميد الصالحة لصناعة شباك الصيد البحري المدرجة بالبند م 39.08 من تعريفة المعاليم الديوانية.
5) شعيرات من بولياميد ذات 67 ديستكس أو أكثر وذات قطر يفوق المليمتر والمستعملة للصيد البحري المدرجة بالبند م 39.16 من تعريفة المعاليم الديوانية.
6) أكياس من البلاستيك مستعملة في القطاع الفلاحي (معدة لتعبئة الخضر) المدرجة بالبند م 39.23 من تعريفة المعاليم الديوانية.
7) الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعـداد 12 و24 و48 و72 وكذلك كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى المدرجة بالبند 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية.
8) شباك خاصة بمصائد الصيد البحري الثابتة ذات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
م 56.08 من تعريفة المعاليم الديوانية.
9) حبال خاصة لشد مصائد الصيد البحري الثابتة مصنوعة من مواد ممزوجة بالرصاص المدرجة بالبند م 56.08 من تعريفة المعاليم الديوانية.
10) أكياس من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية مستعملة في القطاع الفلاحي( معدّة لتعبئة الخضر..) المدرجة بالبند م 63.05 من تعريفة المعاليم الديوانية.
11) اللفائف المعدنية المورّدة والمعدّة لصنع علب لف السردينةالمدرجة بالبند 72.10 من تعريفة المعاليم الديوانية.
12) أنابيب من الصلب مقاوم للصدأ غذائي المدرجة بالبند م 73.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.
13) مستلزمات أنابيب من صلب مقاوم للصدأ لتجهيزات إنتاج الحليب المدرجة بالبند م 73.07 من تعريفة المعاليم الديوانية.
14) سلاسل من الصلب مقاوم للصدأ غذائي المدرجة بالبند م 73.15 من تعريفة المعاليم الديوانية.
15) زنابك أخرى من حديد صبّ أو حديد أو صلب وحلقات ومشابك وأوتاد ومحرقات حلقات ومسامير لمعدات الصيد البحري المدرجة بالبند م 73.18 من تعريفة المعاليم الديوانية.
16) لوالب أخرى من حديد صبّ أو حديد أو صلب لمعدات الصيد البحري المدرجة بالبند م 73.20 من تعريفة المعاليم الديوانية.
17) حلقات من النحاس لمعدات الصيد البحري المدرجة بالبند م 74.15 من تعريفة المعاليم الديوانية.
18) أوعية كريبيولوجية من أليمنيوم المدرجة بالبند م 76.12 من تعريفة المعاليم الديوانية.
19) أنابيب ليّنة من حديد أو صلب للمحركات البحرية المدرجة بالبند م 83.07 من تعريفة المعاليم الديوانية.
20) أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح المدرجة بالبند 83.09 من تعريفة المعاليم الديوانية.
21) أجزاء مضخات أخرى للسوائل المدرجة بالبند م 84.13 من تعريفة المعاليم الديوانية.
22) أجزاء أجهزة تكييف وتبريد الهواءالمدرجة بالبند م 84.15 من تعريفة المعاليم الديوانية.
23) أجزاء أخرى لآلات
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
24) أجزاء للأجهزة والمعدات المذكورة بالبند 84.38 غير آلات المخابز والمرطبات المدرجة بالبند م 84.38 من تعريفة المعاليم الديوانية.
25) أجزاء المولدات الكهربائية والمولدات التناوبية للمحركات البحرية المدرجة بالبند م 85.11 من تعريفة المعاليم الديوانية.
26) العربات ذات محرّك كهربائي المدرجة بالبندين 870390 و870490 من تعريفة المعاليم الديوانية.
27) المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و11- 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :
عـددالتعريفة الديوانية بيان المنتـجات
م 10 – 27
- بترول للتشعيل،
- غازوال،
- فيول وايل منزلي،
- فيول وايل خفيف،
- فيول وايل ثقيل.
م 11 – 27 - غاز النفط، بروبان وبيتـان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما ،
- غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعـدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلوغراما.
- توريد :
28) الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71-84 من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجــزاؤها المـدرجة بالبندين 73-84 و 42-85 واللوحات الإلكترونية المعدّة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42-85 من نفس التعريفة.
29) التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل 9 والفصل 41 والفقرة الثانية من الفصل 50 والفصل 56 من مجلة تشجيع الإستثمارات بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع الإستثمارات.
30) المستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين المدرجة بالعدد م 210690 من تعريفة المعاليم الديوانية وملصقات النيكوتين التي توضع على الجلد والموجّهة لمساعدة المدخنين للتوقف عن التدخين المدرجة بالعدد 38249058 من نفس التعريفة.
- بيع :
31) التجهيزات المصنوعة محليا المنصوص عليها بالفصل 9 والفقرة الثانية من الفصل 50 والفصل 56 من مجلة تشجيع الإستثمارات والمقتناة إبتداء من تاريخ دخول إستثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة المذكورة طور النشاط الفعلي بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع الإستثمارات.
32) - الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي
- الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي .
II - الأنشطة والخدمات
1) نقل البضائع بإستثناء المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والمواد الداخلة في إنتاجها.
2) خدمات المطاعم.
3) - الخدمات التي يسديها:
- المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون،
- المصورون والمختصون في الهندسة وقيس الأراضي بإستثناء الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري للأراضي الفلاحية،
- المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون،
- المستشارون القانونيون والمستشارون الجبائيون،
- المقاولون لمسك الحسابات،
- الخبراء مهما كان إختصاصهم،
4) الخدمات المنجزة في مادة الإعلامية .
5) خدمات المصادقة الإلكترونية
6) خدمات التكوين
7) خدمات الأنترنات القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصالات ومزوّدي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل
8) عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة والمنجزة وفـقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير البيئة والتهيئة الترابية.
تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بنسبة 12%بالنسبة إلى المواد والمنتجات الواردة بالأعداد من 1 إلى 8 و من 10 إلى 26 من الفقرة I من هذا الجدول بمقتضى أوامر حكومية.
ملحق عدد 2 : قائمة المنتجات الخاضعة للمعاليم الديوانية بنسبة 20%
رقم البند التعريفي رقم التعريفة بيان المنتجات
25.15 رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل نـوعى ظــاهــرى لايقــل عــن 2.5، ومرمر، وإن كان مشذباً تشذيباً أوليا، أو مقطعاً فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع .
25.16 جرانيت وحجر سماقى "بروفيرى" وبازلت وحجر رملى وأحجار أخر للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبه تشذيباً أولياً، أو مقطعة فقط، بالنشرأو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.
25.17 حصى، وحصباء، وأحجار مجروشة أو مكسرة، من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة؛
25.18 دولوميت، وإن كان مكلساً أو ملبداً، بما فى ذلك الدولوميت المشذب تشذيباً أولياً، أو مقطع تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع؛ تراب الدولوميت المدكوك.
25.20 جبس؛ أنهيدريت؛ جص (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم)، وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من مسرعات أو مبطئات التفاعل.
25.22 كلس حى وكلس مطفأ وكلس مائى، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم الداخلين فى البند 28.25.
25.23 أسمنت مائى بكافـة أنواعه، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى "كلنكر" وإن كان ملوناً.
م 27.10 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا خام؛ محضّرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصــر الأساسي في هذه المحضرات؛ فضلات زيوت :
271012 -- زيوت ومحضرات خفيفة:
--- معدّة لاستعمالات محدّدة :
271012119 ---- غيرها
--- معدّة لاستعملات أخر :
271012159 ---- غيرها
271019 -- غيرها
--- زيوت متوسطة :
---- معدّة للتحويل الكيميائي بمعالجة غير تلك المحدّدة بالبند الفرعي 271019.11 :
271019159 ----- غيرها
---- معدّة لاستعملات أخر :
----- غيرها
------ غيرها
271019299 ------- غيرها
--- زيوت ثقيلة :
---- زيوت تشحيم وغيرها :
----- معدةّ لمعالجة محدّدة :
271019719 ------ غيرها
----- معدّة للتحويل الكيميائي بمعالجة غير تلك المحدّدة بالبند الفرعي 271019.71 :
271019759 ------ غيرها
----- معدّة لاستعملات أخر :
------ زيوت محرّكات، ضواغط و عنفات :
271019819 ------- غيرها
---- سوائل ناقلات الحركة الهيدروليكيّة :
271019839 ----- غيرها
------ زيوت بيضاء، برافين سائل (نوع من الشمع الابيض) :
271019859 ------- غيرها
------ زيوت مسنّنات :
271019879 ------- غيرها
------ زيوت لشغل المعادن، زيوت لتحرير القوالب وزيوت مضادة للتآكل :
271019919 ------- غيرها
------ زيوت تشحيم أخر وغيرها :
------- غيرها :
271019992 -------- زيوت تشحيم
271020 - زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا خام؛ محضّرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصــر الأساسي في هذه المحضرات؛ محتوية على وقود الديازال الحيوي عدا فضلات زيوت :
-- زيوت أخر :
271020909 --- غيرها
م 28.01 فلور وكلور وبروم ويود :
280110000 - كلور
م 28.06 كلوريد هيدروجين (حمض هيدروكلوريك) ؛ حامض كلوروكبريتيك
280610000 - كلوريد هيدروجين (حمض هيدروكلوريك)
م 30.03 أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة فى البنود 30.02، 30.05 أو 30.06) مؤلفة من مكونـين أو أكـثر مخلوطة فيما بينها للاستعمال فى الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو فى أغلفة معدة للبيع بالتجزئة، لها نظير مصنوع محليا.
م 30.04 أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة فى البنود 30.02، 30.05 أو 30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال فى الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة بمقادير معايرة (بما فيها تلك المعدة لإعطائها عبر الجلد) أو بأشكال أو فى أغلفة معدة للبيع بالتجزئة، لها نظير مصنوع محليا.
32.14 معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجى، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحـرارة للواجـهات، الجدران الداخـلية، الأرضيات، الســــقوف أو ماشابهها.
33.02 مخـاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من الأنواع المستعملة كمواد خام فى الصناعة؛ محضرات أخر قاعدتها مواد عطرية، من الأنواع المستعملة فى صناعة المشروبات .
م 35.06 غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيــع بالتجزئــة كغراء أو مواد لاصقة، لا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد.
ـ غيرها :
350691000 ـ ـ مواد لاصقة أساسها البولميرات الداخلة في البنود من 39.01 الي 39.13 أو المطاط
م 35069900 ـ ـ غيرها
م 350699009 --- غراء محضر ومواد لاصقة محضرة أخر غيرتلك أساسها الصمغ الطبيعي والراتنج الطبيعي
م 38.08 مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإنبات ومنظمات نموالنبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصنـاف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قـتل الذباب).
- غيرها :
380891 -- مبيدات حشرية
380892 -- مبيدات فطريات
38.16 381600000 أسمنت وملاط وخرسانة، ومركبات مماثلة متحملة للحرارة، عدا منتجات البند 38.01.
م 39.17 أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل، الفواصل والأكواع والوصلات)، من اللدائن :
391710 - مصارين اصطناعية (أغلفة سجق وما يماثـلها) من بروتين مقسى أو من لدائن سيليولوزية
م 39.19 ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ذاتياً، وإن كانت بشكل لفات :
391990000 ـ غيرها ( ألواح أخر وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ذاتياً ، بشكل لفّات يتجاوز عرضها 20 صم أو معدة في أشكال أخر )
م 39.20 ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر.
- من السـيليولوز أو من مشـتـقاتـه الكيميائية :
392071 ـ ـ من سليلوز مجدد
392073 ـ ـ من اسيتات السليلوز
392079 ـ ـ من مشتقات السليلوز الأُخر
م 39.21 ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن :
ـ منتجات خلوية
392112 ـ ـ من بوليمرات كلوريد الفينيل
392114 ـ ـ من سليلوز مجدد
392119 ـ ـ من لدائن أُخر
392190 ـ غيرها
م 39.26 مصنوعات أخر من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة فى البنود من 39.01 الى 39.14 :
- ألبسة ولوازم ألبسة ( بما فى ذلك القفازات العادية ، والقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً )
392620001 - - لدائن صلاّبة للثياب :
392690 - غيرها :
-- غيرها :
--- غيرها :
392690972 ---- شذرات صالحة للتلقيح الاصطناعي
40.04 400400000 نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط (فيما عدا المطاط المقسي)، ومساحيق وحبيبات متحصل عليها منها .
م 40.08 ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن، عدا المطاط المقسى .
- من مطاط خلوى :
400819000 -- غيرها : (عيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن غير مقسى)
م 40.09 أنابيب ومواسير وخراطيم ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مع أو بدون لوازمها (مثل الفواصل والأكواع والوصلات ).
- غير مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر :
40091200 - - مع لوازم
40.10 سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن.
م 40.12 إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة، من مطاط؛ إطارات مصمتة أو جوفاء (نصف مصمتة)، أشرطة للإطارات، بطانات أنابيب (فلابس)، من مطاط.
ـ إطارات خارجية هوائية مستعملة :
401220001 -- معدّة للطائرات
م 40.15 أصناف ألبسـة ولوازمها ( بما في ذلك القفازات العادية، والقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفرداً )، من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الأغراض
ـ قفازات عادية، وقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً :
401511000 ـ ـ للجراحة : (قفازات للجراجة من مطاطا مبركن غير مقسى)
41.13 جلود محضرة بعد الدباغة أو التجفيف وصلال وجلود مرققة، من حيوانات أخر منزوعة الشعر او الصوف، وان كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 :
411330000 - من زواحف (جلود محضرة بعد الدباغة أو التجفيف وصلال وجلود مرققة، من زواحف منزوعة الشعر، وان كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 )
411390000 - غيرها : (جلود محضرة أخر بعد الدباغة أو التجفيف وصلال وجلود مرققة، من حيوانات أخر منزوعة الشعر او الصوف، وان كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 )
44.13 خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة أو صفيحات أو أشكال خاصة جانبيّة
44.16 دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، من خشب، بما في ذلك الأطواق
44.17 عدد، هياكل عدد، مقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكانس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع، من خشب
48.02 ورق وورق مقوّى، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "غرافيك"، ورق وورق مقوّى غير مثقوب لبطاقات وأشرطة التثقيب، لفات أو صفائح، مربعة أو مستطيلة بأي قياس كان، عدا الورق الداخل في البند 48.01 أو البند 48.03 ؛ ورق وورق مقوّى يدوي الصنع
48.03 480300 ورق من النوع المعد للإستعمال كورق تجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية، لمناشف الأيدى والمائدة، والمناشف والأوراق المماثلة للإستعمالات المنزلية أوالصحية، حشــو الســيليولوز وطبقــات مــن أليـــاف سيليولوزية، وإن كانت مجعدة أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة بشكل لفات أو صفائح.
م 48.05 ورق وورق مقوّى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل
ـ ورق معدّ للتحزيز:
480511000 ـ ـ ورق نصف كيمائي معدّ للتحزيز
48.11 ورق و ورق مقوّى و حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة أو مربعة، بأي قياس كان، عدا الأصناف الداخلة في البنود 48.03 أو 48.09 أو 48.10.
48.17 مغلفات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة.
م 49.11 مطبوعات أُخر، بما في ذلك الصور والصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية
ـ مطبوعات للدعاية والإعلان وفهارس (كتالوجات) تجارية وما يماثلها:
-- غيرها :
491110901 --- مطبوعات إعلانية ذات طابع رسميّ ومصلحة عامة
50.07 أقمشة منسوجة من حرير أو من فضلاته.
51.11 أقمشة منسوجة من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف .
51.12 أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط .
51.13 أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل .
52.08 أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .
52.09 أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م2.
52.10 أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية، لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م2.
52.11 أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية ، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م2 .
52.12 أقمشة منسوجة أخر، من قطن .
53.09 أقمشة منسوجة من كتان .
53.10 أقمشـــة منسوجـــة مــن جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة فى البند 53.03.
53.11 أقمشــة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أخر ؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق .
54.07 أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة فى البند 54.04 .
54.08 أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05 .
55.12 أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من تلك الألياف.
55.13 أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم /م2.
55.14 أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 جم / م2 .
55.15 أقمشة منسوجة أخر من ألياف تركيبية غير مستمرة .
55.16 أقمشة منسوجة ، من ألياف إصطناعية غير مستمرة .
58.01 أقـمشة منسوجة ذات خمل (قـصيرة الخمل "قـطيفة" وطـويلة الخمل "بيلوش ")، ونسج من خيــوط قطيفية " شينيل " ، عدا الأصناف الداخلة فى البند 58.02 أو البند 58.06 .
58.02 أقمشــة منسـوجة مـزردة من النوع الأسفنجى (نسج المناشف ومايماثلها "تيرى") ، عدا الأصناف الداخلة فى البند 58.06 ؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية ، عدا المنتجات الداخلة فى البند 57.03 .
58.03 نسج بعقدة غزية ، عدا الأصناف الداخلة فى البند 58.06 .
59.01 نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسج محضرة للرسم بالألوان "كانفا" ؛ نسج " بكرام " وما يماثلها من نسج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات.
60.02 أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر ، بعرض لايزيد عن 30 سم ، تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط " إلاستومير " أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة فى البند 60.01 .
60.03 أقمشة مصنرة أو كروشيه، بعرض لا يزيد عن 30 سم عدا تلك الداخلة فى البندين 60.01، 60.02 .
60.04 أقمشة مصنرة أو كروشيه ، بعرض يزيد عن 30 سم ، تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط " إلاستومير " أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة فى البند 60.01 .
60.05 أقمشة مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنير الأشرطة المزركشه "جالون")، عدا تلك الداخلة فى البنود من 60.01 إلى 60.04 .
60.06 أقمشة مصنرة أو كروشيه ، أخر .
م 68.04 أرحيـة وأصنـاف مماثلة ، بدون هياكل ، للطحن أو الجرش أو نزع الألياف أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو القطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاؤها، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية مكتلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد أخر.
ـ أرحية أُخر، وأصناف مماثلة :
680422 ـ ـ من مواد شاحذة أخر مكتلة أو من خزف :
--- من مواد شاحذة اصطناعيّة مكتلة :
---- من راتنجات تركيبيّة أو اصطناعيّة :
----- غير مقوّاة :
680422121 ------ أرحية للقطع مسطحة وأجزاؤها، بقطر يفوق 100 مم ولا يزيد عن 400 مم
680422122 ------ أرحية للقطع، ذات مركز منحرف وهياكل قابلة للتعويض، وأجزاؤها
680422123 ------ أرحية للقطع أخر مسطحة وأجزاؤها
680422129 ------ غيرها
----- مقـوّاة :
680422181 ------ أرحية للقطع مسطحة وأجزاؤها، بقطر يفوق 100 مم ولا يزيد عن 400 مم
680422182 ------ أرحية للقطع، ذات مركز منحرف وهياكل قابلة للتعويض، وأجزاؤها
680422183 ------ أرحية للقطع أخر مسطحة وأجزاؤها
680422189 ------ غيرها
---- من خزف أو من سيليكات :
----- من خزف :
680422301 ------ أرحية للقطع مسطحة وأجزاؤها، بقطر يفوق 100 مم ولا يزيد عن 350 مم
680422302 ------ أرحية للقطع أخر مسطحة وأجزاؤها
680422303 ------ غيرها
680430000 ـ أحجار شحذ أو صقل يدوية
68.05 مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية ، بشكل مساحيق أو حبيبات ، على حوامل من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهيأة بأى شكل آخر.
68.08 ألواح ذات أطر وألواح وترابيع " بلاط " وكتل وأصناف مماثلة ، من ألياف نباتية أو من قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات أخر من خشب، مكتلة بأسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنية أخر.
68.09 مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص .
68.10 مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر إصطناعى، وإن كانت مسلحة.
69.01 آجر (طوب) وكتل وترابيع وبلاط وقطع خزفية أخر، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل ، الكيسلجور والتريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة.
م 69.02 آجر (طوب) وكتل وترابيع وبلاط وقطع خزفية مماثلة للبناء نارية (متحملة للحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة.
690210000 ـ محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر المغنسيوم( Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكــروم (Cr)، كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها بـ MgO وCaO و Cr2O3
690220 ـ محتوية على أكثر من 50% وزناً من ألومينا Al2O3) ) أو من السيلكا " السليس" (SiO2 ) أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات
-- محتوية على 93% أو أكثر وزناً من السيلكا " السليس" (SiO2 ) :
690220101 --- آجر
-- غيرها :
--- غيرها :
---- محتوية على أكثر من 85% وأقلّ من 93% وزناً من السيلكا " السليس":
690220991 ----- آجر
690290 ـ غيرها :
690290001 -- غيرها محتوية على 10% أو أكثر وزناً من الزرنخيوم
69.04 آجر (طوب) بناء وكتل تبليط وغيرها من الأصناف المماثلة ، من خزف .
69.14 مصنوعات أخر ، من خزف :
ـ من بورسلين " صيني " :
691410009 -- غيرها
- غيرها :
691490009 -- غيرها
م 70.05 زجاج متحصل عليه بالتعويم " فلوت " وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين، ألواحاً أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .
- زجاج غير مسلح أُخر :
700521 ـ ـ زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط :
700521250 --- ذو سمك لا يزيد عن 3،5 مم
700521300 --- ذو سمك يزيد عن 3،5 مم ولا يتجاوز 4،5 مم
700521800 --- ذو سمك يزيد عن 4،5 مم
700529 ـ ـ غيره :
700529250 --- ذو سمك لا يزيد عن 3،5 مم
700529350 --- ذو سمك يزيد عن 3،5 مم ولا يتجاوز 4،5 مم
700529800 --- ذو سمك يزيد عن 4،5 مم
70053000 - زجاج مسلح
700530001 -- ذو طبقة غير عاكسة
-- غيرها :
700530002 --- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة
700530009 --- غيره
70.06 زجاج من الأنواع الواردة فى البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05، محنياً أو مشغول الحواف أو محفوراً أو مثقوباً أو مطلياً بالميناء أو مشغولاً بطريقة أخرى ، ولكن بدون أطر ولا مزود بمواد أخر.
70.10 قوارير ضخمة ( دمجانات ) وقنانى وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع ؛ برطمانات حفظ من زجاج ؛ سدادات وأغطية وغالقات أخر، من زجاج .
72.07 منتجات نصف جاهزة من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط .
72.13 عيدان، مشكلة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط .
72.14 قضبان من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالإسطوانات (الدرفلة) أو السحب أو البثق، بالحرارة، بما فيها القضبان المفتولة بعد الدرفلة .
72.16 زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط .
م 72.17 أسلاك من حديد ، أو من صلب من غيرالخلائط .
721720 - مطلية أو مغطاه بالزنك
-- محتوية على أقل من 0,25% وزنا من الكربون :
721720100 --- يقلّ أكبر حجم للمقطع العرضي عن 0،8 مم
--- أكبر حجم للمقطع العرضي 0،8 مم أو أكثر:
721720301 ---- أكبر حجم للمقطع العرضي 0،8 مم أو أكثر ولا يزيد عن 1 مم
-- محتوية على 0,6% وزنا أو أكثر من الكربون :
721720909 --- غيرها
721730 - مغطاة بمعادن عادية أخر :
-- محتوية على 0,6% وزنا أو أكثر من الكربون :
721730909 --- غيرها
721790 - غيرها :
-- محتوية على 0,6% وزنا أو أكثر من الكربون :
721790909 --- غيرها
73.06 مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أخر ( مثل، المضمومة الحــواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقــة بطريقة مماثلة ) ، من حديد أو صلب .
م 73.08 منشآت (بإستثناء المبانى مسبقة الصنع الداخلة فى البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السدود والأبراج والصوارى والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريع وستائر الأقفال والمساند (درابزين) والدعامات والأعمدة)، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان وزوايا وقطاعات وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير ومايماثلها، مهيأة للإستعمال فى المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب .
730810000 - جسور ومقاطع جسور
73.09 730900 خزانات وصهاريج وخوابى وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .
73.12 أسلاك مجدولة ، حبال وكابلات ، وأمراس مضفورة وحبال رفع وما يماثلها من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء .
م 73.17 مسامــير ، ومسامــير تنجـــيد ، ودبابيــس ورق الرسم وخـــارزات مموجة أو مشطوفه، ومشابك خارزة (عدا الداخلة فى البند 83.05) وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من مواد أخر، عدا التى برؤوس من نحاس .
- للمقلـدة :
731700200 -- مسامير مصمّغة، بشكل أشرطة أو لفّات
73.20 نوابض وريش نوابض ، من حديد أو صلب .
76.04 قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من ألومنيوم .
76.08 مواسير وأنابيب من ألومنيوم .
76.09 760900000 لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، الوصلات والأكواع والأكمام)، من ألومنيوم .
76.11 761100000 خزانات وصهاريج وخوابى وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .
76.12 خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة من ألومنيوم (بما فى ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية) لجميع المواد (بإسـتثناء أوعية الغاز المضغوط أو المســيل)، لا تتجاوز سعتها 300 لــتر، غــير مــزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .
82.01 مجارف ورفوش ، ومعاول ومحافر ومعازق ، ومذارى وأمشاط ؛ فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم من أى نوع ؛ مناجل وسكاكين قــش ومجــزات أعشــاب وأســافين للخشب وعدد أخر مستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات .
م 82.05 عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ مواقد اللحام؛ ملزمات وما يماثلها، عدا تلك الأجزاء التى تعتبر لوازم أو أجزاء للعدد الآلية؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للحمل؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم.
ـ عدد يدوية أُخر (بما فيها قواطع ماسية للزجاج):
820559 -- غيرها :
820559100 --- عدد البنائيين، السباكين، عمال أشغال الجبس والدهانيـن
820559800 --- غيرها
83.11 أسلاك وعيدان وأنابيب وألواح وأقطاب لحام كهربائى ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أومن كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن " فلكس "، من الأنواع المستعملة فى اللحام أو فى ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية ؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة، من الأنواع المستعملة فى الطلاء المعدنى بالرش .
م 84.23 أجهزة وزن (عدا المـوازين التي تبـلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل)، بما فى ذلك القبابين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجات موازين ( عيارات ) لجميع أنواع الموازين .
842310 - أجهزة وزن الأشخاص، بما فى ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية
842310100 -- موازين منزلية
842310900 -- غيرها
842320000 - أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة
842330000 - أجهزة لوزن كمية ثابته وأجهزة وزن وقبابين لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد
- أجهزة وزن أخر :
842381 - - ذات قدرة وزن لا تتجاوز 30 كلغ :
842381100 --- أجهزة مراقبة اعتمادا على وزن محدّد مسبقا، تعمل آليّـا، بما في ذلك أجهزة الفرز المعدّلة
842381300 --- آلات وأجهزة لوزن البضائع ولصق الرقاع على المنتجات التي سبق تعبئتها
842381500 --- موازين المحلات التجاريّة
842381900 --- غيرها
م 84.24 أجهزة آلية ( وإن كانت تدار باليد) لرش ونـثر ونفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة ؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة ؛ آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة .
842410000 - آلات وأجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة
-- آلات وأجهزة أخر :
84248900 -- غيرها
842489001 --- أجهزة غسل بلّور المركبات من جميع الأنواع
م 84.32 آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل فى الزراعة أو البستنة أو الغابات لتحضير أو فلاحة التربة؛ محادل الحدائق أو الملاعب الرياضية .
- آلات تـفـتـيت كتــل التربة، وآلات تـقــليب وتمهيد التربة للزراعة ، وآلات نزع الأعشاب:
843229 ـ ـ غيرها :
843229100 --- آلات نزع الأعشاب و آلات تقليب التربة
843229300 --- آلات تفتيت كتل الترابة
843229500 --- معازق آليّة
843229900 --- غيرها
843240 ـ آلات فرش وتوزيع الأسمدة العضوية والمخصبات :
-- للأسمدة المعدنيّة أو الكيميائيّة :
843240101 --- لا تتجاوز سعتها 600 لترا
843240109 --- غيرها
-- غيرها
843240901 --- آلات توزيع الأسمدة عدا الأسمدة المعدنيّة أو الكيميائيّة، لا تتجاوز سعتها 600 لترا
843240909 --- غيرها
84329000 - أجزاء
843290001 -- أجزاء وقطع منفصلة لمحادل الحدائق أو الملاعب الرياضية
843290009 -- غيرها
م 84.36 آلات وأجهزة أخر مما يستعمل فى الزراعة أو البساتين أو الغابات، أو تربية طيور الدواجن أو النحل، بما فى ذلك أجهزة الإستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ طيور الدواجن.
- آلات وأجهزة لتربية الطيور الداجنة بما في ذلك أجهزة حضانة وتفريخ الطيور الداجنة :
843621000 ـ ـ آلات وأجهزة
تشير حضانة الأطفال إلى الترتيبات القانونية المتعلقة بمسؤولية ورعاية الأطفال بعد انفصال الوالدين أو الطلاق.
843629000 ـ ـ غيرها
843680 ـ آلات وأجهزة أُخر:
843680900 -- غيرها
- أجزاء :
843691000 ـ ـ لآلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة
843699000 -- غيرها
م 85.04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة "إليكتروستاتيكية" (مثل مقومات التيار) ووشائع تأثير كهربائى ( محثات ).
ـ محوّلات ذات عوازل كهربائيّة سائلة :
850423 ـ ـ تزيد قدرتها عن 10.000 (ك. ف. أ) :
850423009 --- غيرها
م 85.07 مدخرات (جماعات) كهربائية، بما فى ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم لا.
850780000 - مدخرات أخر
م 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا ما يدخل منها فى البند 85.12 أو البند 85.30.
853120 - لوحات الدلالة أو البــيان المحتوية على أدوات ذات بللورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)
853120200 -- تحتوي على صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)
-- تحتوي على أدوات ذات بلورات سائلة :
853120400 --- تحتوي على أدوات ذات بلورات سائلة ذات قوالب نشطة
853120950 --- غيرها
م 85.35 أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد "التوتر" وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وأصناف التوصيل الأخر وعلب التوصيل)، لجهد "توتر" يزيد عن 1000 V (فولت) .
ـ مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار الكهربائي :
-- لتوتّر يقـلّ عن 72.5 (ك. ف) :
853530101 --- مفاتيح تقسيم
853530109 --- مفاتيح وصل وقطع التيار الكهربائي
-- غيرها :
853530901 --- مفاتيح تقسيم
853530909 --- مفاتيح وصل وقطع التيار الكهربائي
م 85.39 لمبات وأنابيب كهربائية، تضئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما فى ذلك الأصناف المسماة "مصابيح مقفلة" واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية .
- مصابيح وأنابيب تضئ بالتفريغ ، عدا اللمبات ذات الاشعة فوق النفسجية :
853931 ـ ـ مصابيح وأنابيــب مشعشعة، ذات قطب سالب ساخن :
853931100 --- مزوّدة بقاعدتين
853931900 --- غيرها
م 85.41 صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات شبة موصلة مماثلة؛ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما فى ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة فى شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء؛ بللورات بيزو كهربائية مركبة.
854140 - أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما فى ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة فى شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء
854140900 -- غيرها ( الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة فى شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات)
م 87.01 جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة فى البند 87.09 ).
870120 - جرارات طرق للمقطورات الـنصفية
-- جديدة :
870120101 --- رؤوس جرّارات أو رؤوس مقطورات و جرّارات ، من الأصناف المستعملة في الموانئ
870120109 --- غيرها
-- مستعملة :
870120901 --- رؤوس جرّارات أو رؤوس مقطورات و جرّارات ، من الأصناف المستعملة في الموانئ
870120909 --- غيرها
870190 - غيرها :
-- جرّارات فلاحيّة وجرّارات غابيّة ( باستثناء الجرارات الصغيرة) ذات عجلات :
870190500 --- مستعملة
م 87.14 أجزاء ولوازم المركبات الداخلة فى البنود من 87.11 حتى 87.13 .
871410 - للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابته) :
871410100 -- فرامل وأجزائها
871410200 -- علب تغيير السرعة وأجزائها
871410300 -- عجلات وأجزائها وتوابع الدراجات
871410400 -- كاتم الصوت ومواسير العادم وأجزائها
871410500 -- معشقات و أجزائها
871410900 -- غيرها
871420000 - للمقاعد ذات العجلات أو العربات الأخرللمعوقين
- غيرها :
871492 -- أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات :
871492900 --- أسياخ عجلات
871493000 - - مراكز أو محاور عجلات (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالـتعشيق وفرامل المراكز)، طارات مسنـنة للعجلات الطليقة
871494 - - فرامل، بما فى ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالـتعشيق، وفرامل المراكز، وأجزاؤها :
871494200 --- فرامل
871494900 --- أجزائها
871495000 -- مقاعد (سروج)
871496 -- بدالات "دواسات" وأذرع تدوير و أجزاؤها :
871496100 --- بدالات "دواسات"
871496300 --- أذرع تدوير
871496900 --- أجزائها
871499 -- غيرها :
871499100 --- مقابض
871499300 --- حاملات أمتعة
871499500 --- محوّلات سرعة
--- غيرها؛أجزاء :
871499901 ---- واقيات الطين
871499909 ---- غيرها
م 90.18 أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطرى، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعى (سنتيجراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة إختبار النظر.
- حقن وأبر وأنابيب قسطرة وكنيولات وما يماثلها :
901831 -- حقن ، بأبر أو بدونها :
901831100 --- من لدائن
901831900 --- غيرها
901839000 -- غيرها (أنابيب قسطرة وكنيولات وما يماثلها ( بما في ذلك الحقائب الشريانية))
م 90.28 عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء ، بما فيها أجهزة معايرتها.
902830 - عدادات كهرباء
-- لتيار كهربائي متناوب :
902830110 --- أحادي الطور
902830190 --- متعدد الأطوار
902830900 -- غيرها
ملحق عدد 3 : قائمة المنتجات المعنية بالتخفيض في نسب المعاليم الديوانية عند التوريد
رقم البند التعريفي رقم التعريفة بيان المنتجات نسب المعاليم الديوانية %
م 03.03 أسماك مجمدة، بإستثناء الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك الداخلة فى البند 03.04.
ـ سـمك تونة (من نوع تونوس)، بونيت مخطّط البطن [ايوثينوس (كاتسووانوس) بيلاميس]، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :
030341 ـ ـ سمك تونة بيضاء (تونوس ألالونجا) 0
030342 ـ ـ تونة ذات زعانف صفراء (تونوس الباكارس) 0
030343 ـ ـ سمك بونيت مخطط البطن : 0
030344 ـ ـ أسماك بونيت البدينة (ثونوس أوبيسوس) : 0
030345 ـ ـ أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء (ثونوس ثاينوس) : 0
030346 ـ ـ أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية (ثونوس ماكويـى) : 0
030349 ـ ـ غيرهـا 0
م 04.06 جبــن (بما في ذلك جبن اللبن المخثر)
040690 ـ أجبان أخر 20
04.09 040900 عسل طبيعي 20
م 07.13 بقول قرنية يابسة مقشورة، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلوقة أو مكسّرة
071320000 ـ حمص 0
م 07.13 ـ لوبياء أو فاصوليا (فيغنا، فاسيولوس) :
071331000 ـ ـ لوبياء أو فاصوليا من نوع فيغنا مانغو هيبر أو فيغنا رادياتا، ويلكزيك 0
071332000 ـ ـ لوبياء أو فاصوليا حمراء صغيرة (أدزوكي) (فاسوليوس أو فيغنا أنغولاريس) 0
071333 ـ ـ لوبياء أو فاصوليا عادية (فاسيولوس فولغاريس):
071333900 --- غيرهـا 0
م 07.13 071340000 ـ عدس 0
م 08.01 جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (لوز هندي)، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه
ـ جوز الكاشو (لوز هندي)
080131 - - بقشره 0
080132 - - مقـشور 0
م 08.02 ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه
ـ لـوز :
080211 - - بقشره
080211900 --- غيره 0
080212 - - مقـشور
080212900 --- غيره 0
م 08.02 ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه
ـ بوفريوة :
080221000 - - بقشره 0
080222000 - - مقـشور 0
م 08.02 ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه
ـ فستق :
080251000 - - بقشره 0
080252000 - - مقـشور 0
م 08.02 ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه
080290 ـ غيرهـا :
080290500 -- حبّات الصنوبر حلوة 0
م 08.03 موز، بما فيه موز البلانتان، طازج أو مجفف
080390 - غيره
080390100 -- طازج 0
080390900 -- مجفف 0
م 08.04 تمر وتين وأناناس وأوفوكادو (كمثرى أمريكي) وجوافة ومانغة، ومانغوستين، طازجة أو مجففة
080420 ـ تـين :
-- جـاف :
080420901 --- مغيّر طبيعته 0
080420909 --- غيره 0
م 08.04 تمر وتين وأناناس وأوفوكادو (كمثرى أمريكي) وجوافة ومانغة، ومانغوستين، طازجة أو مجففة
080430000 ـ أناناس 20
م 08.04 تمر وتين وأناناس وأوفوكادو (كمثرى أمريكي) وجوافة ومانغة، ومانغوستين، طازجة أو مجففة
080440000 ـ أفوكادو (كمثرى أمريكي) 20
م 08.04 تمر وتين وأناناس وأوفوكادو (كمثرى أمريكي) وجوافة ومانغة، ومانغوستين، طازجة أو مجففة
080450000 ـ غوافة، مانغة ومنغوستين (جوز الجندم) 20
م 08.08 تفاح و إجّاص " كمثرى " وسفرجل، طازجة
080810 ـ تفاح 20
م 0810 فواكه أخرى، طازجة
081050000 ـ فاكهة الكيـوي 20
م 09.01 بن، وإن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين؛ قشور وغلالات من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت
- بن غير محمص:
090111000 -- غير منزوع منه الكافيين 0
090112000 -- منزوع منه الكافيين 0
م 09.02 شاي، وإن كان منكّـهاً :
090220000 - شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات أخر. 0
090240000 - شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا، في عبوات أخر. 0
10.01 حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم 0
10.06 أرز 0
م 12.06 بذر عباد الشمس، وإن كان مكسراً
- غيرها :
120600910 -- بقشره؛ في قشرة محزّزة بيضاء أو رماديّة 0
120600990 -- غيرها
م 12.07 ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة
120740 ـ بذور سمسم
120740900 -- غيرهـا 0
م 16.04 أسماك محضرة أو محفوظة؛ خبياري (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض الأسماك
ـ أسماك كاملة أو مقطعة، ولكن غير مفرومة :
160414 ـ ـ تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت أطلنطي (ساردا) 20
م 85.29 أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.25 إلى 85.28
ـ هوائيات وعاكسات هوائيــات من جميع الأنواع؛ أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف :
-- غيرها :
852910951 --- عاكسات لاستقبال الإرسال عبر الأقمار الصناعيّة 0
م 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل، الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا ما يدخل منها في البند 85.12 أو البند 85.30
853110 ـ أجهزة
التنبيه تصرف قانوني يصدر من جانب واحد، فهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد
853180 ـ أجهزة أُخر :
م 853180950 أجهزة كهربائية بالإشارة الصوتية أو المرئية كاشفة للمعادن عدا ما يدخل منها في البند 85.12 أو البند 85.30 0
م 85.43 آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل
854370 ـ آلات وأجهزة أخر :
م 854370909 كاشف للمعادن 0
870600110 هياكل الحافلات والشاحنات 0
مـلحــق عـــدد 4
قائمة المنتجات المنتفعة
بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
بيان المنتجات
البند التعريفي
العجول م 010229
رؤوس الضأن 01041030
ديوك ودجاجات لا يتعدى وزن الواحدة منها185 غ 010511
بط لا يتعدى وزن الواحدة منها185 غ 010513
إوز لا يتعدى وزن الواحدة منها185 غ 010514
غرغر لا يتعدى وزن الواحدة منها185 غ 010515
الحشرات النافعة الموجّهة للفلاحة البيولوجية 01.06م
لحوم الأبقار المبرّدة
020110000
020120200
020120300
020120500
020120900
لحوم الضأن المبرّدة
020410000
020421000
فـراخ الأسـمـاك م 03.01
جـمبري في شـكله بعـد دعـمصي م 03.06
دعـاميـص القـوقعيـات م 03.07
دعـاميـص القـوقعيـات م 03.08
الحليب الطازج 04.01
مسحوق الحليب الموجه لتصنيع الحليب المجدد 040221
بيض مخصب معد للتفريخ
040711
040719
الـبـيــض المعدّ للإستهلاك 040721000
البيض الخالي من الجراثيم
04072100003
04079010004
بيض القاروص والوراطة معـد للتفـريخ م 05.11
مني الثيران ولقاح وأجنة الحيوانات
051110000
051199859
المشاتل والنباتات والأصول والجذور والطعوم من الأنواع المستعملة في الإنبات في المستغلات الفلاحية
0602101001
0602101009
0602201000
0602209003
0602209004
0602209005
0602209006
0602209007
0602209008
0602901000
0602902000
0602903000
0602905002
0602905004
بطاطا للبذر 070110
البـــطـاطا المعدّة للإستهـلاك 070190900
البصل المعدّ للإستهلاك 070310م
ثوم موجه للتكاثر م 070320
الجــلبانـة العلـفية م 071310
بذور الجلبانة م 071310
بذور الحمص م 071320
بذور الفول م 071350
جـذور المانيـوك 071410
حنطـة (قمح) صلب 100111
بذور القمح الصلب 100111
حنطـة (قمح) صلب 100119
قمـح ليـن م 100191
بذور القمح اللين 100191
قمـح ليـن م100199
القمح العلفي 100199000
الـشيلـم 100290
بذور الشعير 100310
شعير 100310
الشعير العلفي 100390
بذور القصيبة 100410
حبـوب الذرة 100510
حبـوب الذرة 100590
الأرز 10.06
التـريتيكـال 100860
بذور التريتيكال م 100860
حبوب عباد الشمس للبذر 120600 م
حبـوب القطـن 120729
حبوب الفصة للبذر 120921
الفستوكة للبذر 120923
بذور السلة بذور البرسيم م 120929
بذور القنارية م 120991
الخـروب 121292
مسحـوق وكريات مكتلة في شكل قوالب الفصّـة 121410
الـدرع العلفـي م 121490
زيـوت الفول السوداني (الكاكاوية) الخام 150810900
زيـوت الفول السوداني (الكاكاوية) المكرّرة 150890900
زيـوت النخيل الخام 151110900
زيـوت النخيل المكرّرة 151190991
زيـوت النخيل المكرّرة 151190999
زيـوت عباد الشمس الخام 151211910
زيـوت عباد الشمس المكرّرة 151219900م
زيـوت السلجم (الكولزا) الخام 151411901
زيـوت السلجم (الكولزا) المكرّرة 151419900
زيـوت السلجم (الكولزا) الخام 151491901
زيـوت السلجم (الكولزا) المكرّرة 151499900
زيـوت الذرة الخام 151521900
زيـوت الذرة المكرّرة 151529900
شمع النحل الخام 15219091013
المحضرات الغذائية المستعملة كبدائـل للبن الأم 1901
العجين الغذائي 190211
العجين الغذائي 190219
العجين الغذائي 190230
الكسكسى غير المحضر 190240
خميرة و نخالـة القمح و مواد التلويـن الموجهة لإنتـاج الذبابة العقيمة 210220
المحضرات الغذائية المستعملة كبدائـل للبن الأم 2106
المحضرات الغذائيـة السائلة الموجهـة حصرا للتغذية السريريـة بالأنبوب 220290
مسحوق الأسماك م 23.01
الخميرة ونخالـة القمح و مواد التلويـن الموجهة لإنتـاج الذبابة العقيمة 230230
نخالة قمح وحبوب أخرى (السداري) الموجهة لتغذية الحيوانات
23023010015
23023090017
23024010011
23024090013
دابـوق الـذرة م 230310
تفـل اللفت السكـري م 230320
مخلفـات تقطيـر الذرة م 230330
فيتـورة الصوجا م 230400
قشور حبوب الصوجا 23040000095
فيتـورة الفول السوداني (الكاكاوية) م 230500
فيتـورة حبوب القطن م 230610
فيتـورة الكتان م 230620
فيتـورة عباد الشمس م 230630
فيتـورة الكولزا م 230641
فيتـورة جوز الهند م 230650
فيتـورة النخيل م 230660
تفـل العنب م 230800
أغـذية موجهة للأحياء المائية وأعلاف مركبة لتغـذية الأسـماك م 23.09
الأعـلاف المركبة للحيوان 230990م
تفـل اللفت السكري المخلوط بالمولاس م 230990
قوالب اللحس المحتوية على نسبة لا تقل عن 40% من الرماد م 230990
الخبث 27.03
كبريتات المانيزيوم المعدّة للاستعمال كأسمدة 283321
نيتريتـات ونيترات من بوتاسيوم معدّة للإستعمال الفلاحي 28.34م
فوسفـات البوتاسيوم معدّ للإستعمال كأسمدة 28.35م
الكربونـات وثاني كربونات البوتاسيوم معدّ للإستعمال كأسمدة 28.36م
فـرمول م 29.12
الأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح 30.02
الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليـّا 30.03
المحاليل الوريدية 30039000904
الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليـّا 30.04
خيوط معقّمة لربط القنوات م 30.06
الأسمدة الفصل31
خميرة و نخالـة القمح و مواد التلويـن الموجهة لإنتـاج الذبابة العقيمة 320420
الأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المستعملة حصريا للكشف عن مرض السكري والمضاعفات الكلوية ولآلات قيس نسبة السكر في الدم 382200
(fer chelate eddha) ?المخصبات المحتوية على عنصر الحديد 6 382490979
(sh 80) حبيبات من لدائن للإستعمال الطبي م390410000
صفائح من لدائن ذات سمك لا يتجاوز 0.15 مم ولا يتعدى عرضها 34 صم م392043100
شباك أنبـوبية بلاسـتيكية م 39.23
عبوات مخصّصة لمراقبـة تعاطي المنشطات 39233010001
المجمعات البلاستيكية 39.26م
شباك أنبـوبية بلاسـتيكية م 39.26
واقيات منع الحمل م 40.14
الخيـوط النسجيـة قيـاس 110 دنيي/خيط واحد أو قياس 110 دنيي/خيطين أو قياس يتجاوز 1680 دنيي الموجهة حصرا لصنع وإصلاح شباك الصيد البحري 54.02
عبوات مخصّصة لمراقبـة تعاطي المنشطات 70109099993
نسج وشباك وألواح وسياجات شبكية أخرى من أسلاك حديد أو صلب 73144900003
« T » حنفية من البلاستيك ذات شكل م848180999
الموجهة للإستعمال من قبل فاقدي السمع (FM) أنظمة الوحدات الترددية 851769
أجهزة الإستقـبال الطرفي المنفصلة 85287119993
آلات منع الحمل م 90.18
الأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المستعملة حصريا للكشف عن مرض السكري والمضاعفات الكلوية ولآلات قيس نسبة السكر في الدم 902780
أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي 903289004
مـلحــق عـــدد 5
قائمة المنتجات
المنتفعة بالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة
النسب
بيان المنتجات
البند التعريفي
12 النحل المستعمل في التلقيح الطبيعي للنباتات والأشجار م 01.06
6 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة 210210م
230990م
250810
250840
12 تراب م 25.30
6 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة 253090
12 خبث م 27.03
6 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة 280120
280490
281700
282090
282110
2827
283090
283325
283329
283630
291529
292241
292310
293040
2936
294190
6 حواجز لصق المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان 300610300
6 الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي 330510
6 الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي 330610
6 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة 350790
12 حبيبات البولياميد الصالحة لصناعة شباك الصيد البحري م 39.08
12 شعيرات من بولياميد ذات 67 ديستكس أو أكثر وذات قطر يفوق المليمتر والمستعملة للصيد البحري م 39.16
12 (أكياس من البلاستيك مستعملة في القطاع الفلاحي (معدة لتعبئة الخضر م 39.23
6 الأكياس المعقمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي والتي لا تحتوي على محلول ضد التخثر 392690
12 الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعـداد 12 و24 و48 و72 وكذلك على كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى 482020000
12 شباك خاصة بمصائد الصيد البحري الثابتة ذات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
12 حبال خاصة لشد مصائد الصيد البحري الثابتة مصنوعة من مواد ممزوجة بالرصاص م 56.08
12 أكياس من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية مستعملة في القطاع الفلاحي( معدّة لتعبئة الخضر...) م 63.05
12 اللفائف المعدنية المورّدة والمعدّة لصنع علب لف السردينة 72.10
12 أنابيب من الصلب مقاوم للصدأ غذائي م 73.04
12 مستلزمات أنابيب من صلب مقاوم للصدأ لتجهيزات إنتاج الحليب م 73.07
12 سلاسل من الصلب مقاوم للصدأ غذائي م 73.15
12 زنابك أخرى من حديد صبّ أو حديد أو صلب وحلقات ومشابك وأوتاد ومحرقات حلقات ومسامير لمعدات الصيد البحري م 73.18
12 لوالب أخرى من حديد صبّ أو حديد أو صلب لمعدات الصيد البحري م 73.20
12 حلقات من النحاس لمعدات الصيد البحري م 74.15
12 أوعية كريبيولوجية من أليمنيوم م 76.12
12 أنابيب ليّنة من حديد أو صلب للمحركات البحرية م 83.07
12 أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح 83.09
12 أجزاء مضخات أخرى للسوائل م 84.13
12 أجزاء أجهزة تكييف وتبريد الهواء م 84.15
12 أجزاء أخرى لآلات
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
12 أجزاء للأجهزة والمعدات المذكورة بالبند 84.38 غير آلات المخابز والمرطبات م 84.38
12 أجزاء المولدات الكهربائية والمولدات التناوبية للمحركات البحرية م 85.11
12 العربات ذات محرّك كهربائي 870390
12 العربات ذات محرّك كهربائي 870490
6 الحقن الموجهة لتعليب الأدوية 901831900
ملحق عدد 6
قائمة المنتجات المنتفعة
بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية
البند التعريفي بيان المنتجات النسب%
010121 خيـول أصيلة للإنسال 0
م 010221 أراخي وعجلات أصيلة للإنسال 0
م 010229 عجول 0
010310 حيوانات حيّة من فصيلة الخنازير : أصيلة للإنسال 0
01041010 حيوانات من فصيلة الضأن أصيلة للإنسال 0
01041030 رؤوس الضأن 0
01042010 حيوانات من فصيلة الماعز أصيلة للإنسال 0
010511 ديوك ودجاجات لا يتعدى وزن الواحدة 185 غ 15
010512 ديوك ودجاجات رومية لا يتعدى وزن الواحدة 185 غ 15
010513 بط لا يتعدى وزن الواحدة 185 غ 15
010514 اوز لا يتعدى وزن الواحدة 185 غ 15
010515 غرغر لا يتعدى وزن الواحدة 185 غ 15
م 01.06 الحشرات النافعة الموجهة للفلاحة البيولوجية 0
من م 010611
إلى 010690 حيوانات حية أخرى غير موجهة أساسا للإستهلاك البشري 15
م 010613 إبل أصيلة للإنسال 0
م 010614 أرانب أصيلة للإنسال 0
من 020110000
الى 020120900 لحوم الأبقار المبرّدة 5
من 020210000
الى 020230900 لحوم الأبقار المجمّدة 15
020410000
و
020421000 لحوم الضأن المبردة 5
من 020430000
إلى 020443900 لحوم الضأن المجمّدة 15
020712 لحوم الدجاج المجمّدة 15
0207141000 لحوم صدر الدجاج المجمّد 15
020727 لحوم الديك الرومي المجمّدة (شرائحescalope ) 5
م 03.01 فراخ الأسماك 0
من 030211100
الى 030229800
و030245100 أسماك طازجة ومبرّدة ومجمّدة 10
من 030251100
الى 030251900
من 030254110
الى 030259300
من 030299310
الى 030299600
من 030311000
الى 030319000
من 030331100
الى 030339850
030351000
030355100
من 030363100
الى 030363900
من 030365000
الى 030369800
من 030381100 الى 030383000
من 030389310 الى 030399400
من 030389600 الى 030389700
م 03.06 جمبري في شكله بعد الدعمصي 0
م 03.07 دعاميص القوقعيات 0
م 030711 دعمصي المحار 0
م03.08 دعاميص القوقعيات 0
04.01 حليب طازج 0
040221 مسحوق الحليب الموجه لتصنيع الحليب المجدد 0
040291 ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى :أنواع أخرى لا تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى 15
040299 ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى :أنواع أخرى تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى. 15
040410 مصل اللبن معدل أم لا، وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف وعلى مواد تحلية أخرى 10
040490 مصل اللبن وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، منتجات متكونة من عناصر حليب طبيعية ، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر :
- غيرها. 27
040711
و
040719 بيض مخصب معد للتفريخ
15
040721000 البيض المعد لاستهلاك 0
04072100003
و
04079010004 البيض الخالي من الجراثيم 0
040811 صفار بيض (مح):
--مجفف 10
040819 صفار بيض (مح(:
--غير مجفف 27
040891 غير صفار بيض (مح):
-- مجفف 27
040899 غير صفار بيض (مح) :
--غيرمجفف 27
050100 شعربشري خام، وإن كان مغسولا أو منزوعا دهنه، فضلات الشعر البشري 0
050210 شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري وفضلاته 0
050290 شعر و وبر الخنزير أو الخنزير البرّي، وشعر الغرير وغيره من شعر لصناعة الفراجين ( الفرش)، فضلاتها:
-غيرها. 0
050400 مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك ) كاملة أو قطعا ،طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح ، أو مجففة أو مدخنة 0
05.05 جلـود طيور وأجزاء أخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور واجزاؤه (وان كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايا ريش أو اجزاء ريش. 0
05.06 عظام وأروم قرون ، خام أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيرا بسيطا(لكن غير مقطعة بأشكال خاصة) ،أو معالجة بحامض ، مساحيق ونفايات هذه المنتجات 0
050790 عاج ، عظم ظهر السلحفاه ( ذيل أودرق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب)أو غيره من ثدييات بحرية ، قرون وقرون مشعبة وحوافز وأظافر ومخالب ومناقير، خام أو محضرة تحضيرا بسيطا وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة،مساحيق ونفايا هذه المنتجات:
ـ غيرها 10
051000 عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زباد ومسك ؛ ذراريح (ذباب هندي) ؛ صفراء وإن كانت مجففة ؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة،طازجة أو مبردة أو مجمدة أومحفوظة مؤقتا بطريقة أخرى. 0
051110 مني ثيران (ذكور الأبقار) 0
م051191 بيض القاروص والوراطة معد للتفريخ 0
051199 منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر ،حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) و (3) ، غير صالحة للاستهلاك البشري:
-غيرها:
-- غيرها. 0
06.01 بصيلات وبصلات ودرنـت وجذور درنية وبصلية وسيقان أرضية (جذاميرأوريزومات،راقــدة، منبتــة أو مـزهـــرة ، نباتـات وجــذور هندبـاء
( شيكــوريا ) عــدا الجــذورالداخلة فــي البند 12.12 0
0602101001 المشاتل والنباتات والأصول والجذور والطعوم من الأنواع المستعملة في الإنبات في المستغلات الفلاحية. 0
0602101009
0602201000
0602209003
0602209004
0602209005
0602209006
0602209007
0602209008
0602901000
0602902000
0602903000
0602905002
0602905004
06.04 أغصان وارقة وأوراق وأفنان وغيرها من أجزاء النباتات، دون أزهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقات أو للزينة ، رطبة أو مجففة أو مصبوغة أومبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى. 0
070110 بذور البطاطا 0
070190900 البطاطا المعدة للاستهلاك 0
م 070310 البصل المعدّ للإستهلاك 0
م 070320 ثوم موجه للتكاثر 0
07131010 بذور الجلبانة 0
90071310 الجــلبانـة العلـفية 0
م 071350 بذور الفول 0
07.14 جذور المنيهوط (مانيوق) والأراروت والسحلب، قلقاس رومي بطاطا حلوة، وجذور ودرنات مماثلة غزيرة النشاء أوالأينولين طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو مقــطعـة و بشكل كريات مكتلة ، لـب النخيـل الهندي (ساجو) 0
081400 قشور حمضيات وقشور بطيخ (بما فيه الشمام)، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتا في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ الموقت 0
09019090101 أبدال البن المحتوية على بن غير محمصة 27
090300 متـه (ماتيــه) 15
09.05 فانيــــليا 10
09.06 قرفة وأزهـار شجرة القرفة 15
09.07 قرنفـل (كبوش وسيقان وثمار) 15
09.08 جوز الطيب وبسباسته و حب الهال (قاقلة) 15
09.09 بذور يانسون أو يانسون صيني(جاذبية) وشمر وكزبرة وكمون وكراوية ؛ حبات عرعر 15
09.10 زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار (رند) وكاري وبهارات وتوابل أخر 15
10.02 شليم (جودر) 0
100310 بذور الشعير 0
100390 الشعير غير الموجّه للبذر 17
100410 بذور القصيبة 0
10.05 ذرة 0
100710 حبوب الدرع للبذر 15
100860 التريتيكال 0
11.06 دقيـق وسميـد ومسحوق البقـول القـرنية اليابسـة الداخلة في البند 07.13 دقيق وسميد ومسحوق لب النخيل الهندي (ساجو) دقيق وسميد ومسحوق الجذور أوالدرنات الداخلة في البند 07.14،دقيق وسميد ومساحيق المنتجات المذكورةفي الفصل (8) 15
11.07 شعير ناشط (مالت) ، وإن كان محمصا 15
110811 نشاءمن حنطة(قمح) 27
110812 نشاءمن ذرة 27
110814 نشاءمن منهيوط (مانيوق ) 27
110819 أنواع نشاء أخرى 27
م 110819 نشاء من البطاطا 10
110900 جلوتين الحنطة (القمح) ، وإن كان جافا 10
12.01 فول الصويا ، وإن كان مكسرا 0
120300 لب نارجيل ( كوبرا). 10
120400 بذر كتان ، وإن كان مكسراً 10
12.05 بذر السلجم (اللفت البري) أو الكولزا ، وإن كان مكسرا 10
120710 لب ونواة النخيل 10
120721 بذور قطن 0
120729 بذور قطن غير موجّهة للبذر 0
120730 بذور خروع 10
120760 بذور قرطم 10
120770 بذور بطيخ 10
120791 بذور الخشخاش 10
120799 ثماروبذورزيتية أخرى وإن كانت مكسرة:
-غيرها:
--غيرها.
10
12.08 دقيق وسميد بذور وثمار زيتية ، عدا دقيق وسميد الخردل 15
من 120910 الى 120930 بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدّة للبذار غير تلك المنضوية تحت البند التعريفي 120991 0
م 120991 بذور القنارية 0
م120991 بذور خضرأخرى باستثناء بذور القرع 15
12.10 ثمار حشيشة الدينار ، طازجة أو مجففة ، وإن كانت مجروشةأومسحوقة أو بشكل كريات مكتلة ، غبار حشيشة الدينار 27
121120 جذور جنسنج 15
م121190 جذور السوس (عرق السوس) 15
121221 أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية الموجهة للإستهلاك البشري 10
121229 أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية غيرالموجهة للإستهلاك البشري 10
121291 شوندر السكر 10
121292 خرنوب (خرّوب) 0
121293 قصب السكر 10
121294 جذور الهندباء البريّة (شيكوريا) 10
121299 نوى ولب ومنتجات نباتية أخرى 10
121300 قش وتبن وعصافات ( قشور) حبوب ، خام وإن كانت مهشمة، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل مكتلات . 15
121410 مسحوق وكريات مكتلة في شكل قوالب الفصة 0
م 121490 ملفوف لفتي علفي وشوندر ( بنجر) علفي وجذور علفية وكلاء وبرسيم (فصة ) ونفل(سنفوان ) وكــرنب علفي وترمس وكــرسنة ( بيقيـة ) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل كريات مكتلة غير الدرع العلفي المنضوي تحت البند التعريفي 121490901. 10
121490901 الدرع العلفي 0
13.01 صمغ اللك، صموغ، راتنجات، صموغ راتنجيةوراتنجـات زيتيـة (كالبلاسم مثل) طبيعية. 27
13.02 عصارات وخلاصات نباتية، موادبكتينية ، وبكتيناتوبكتات، أجار – أجارمواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله. 15
14.01 مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في صناعة الحصروالسلال(مثل البوص
الهندي أوالخيرزان أوالقصب أوالسمارالهندي أوالصفصاف أوالرافية أو
قشال حبوب المنظف أوالمبيض أوالمصبوغ أولحاءالزيزفون) 0
م14.04 منتجات نباتية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخرباستثناء الحناء المنضوية تحت البند التعريفي 140490007. 0
15.01 شحوم خنزير (بما فيها دهن الخنزير) وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند 02.09أو 15.03. 10
15.02 شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا تلك الداخلة في البند 15.03 10
150300 ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزيروستيارين زيتي ومرجرين زيتي و زيت دهن وشحم الودك ، غـير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأي طريقة أخرى 10
150410 زيوت وجزيئاتها من كبد الأسماك 10
150420 دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك، عدا زيت الكبد 0
150430 دهون وزيوت وجزيئاتها، من ثدييات بحرية، 10
150500 دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه ( بما في ذلك الأنولين) 10
150600 شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخرى وجزئياتها ،وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا 10
150710 زيت فول الصويا وجزئياته، وإن كان مكرّرا، ولكن غير معدّل كيمياويا :
ـ زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه 0
150790 زيت فول الصويا وجزئياته، وإن كان مكرّرا، ولكن غير معدّل كيمياويا :
ـ غيرها 10
150810 زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيمياويا:
ـ زيت خام 0
150890 زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيمياويا :
ـ غيرها. 10
151110 زيت النخيل وجزيئاته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيمياويا:
ـ زيت خام 0
151190 زيت النخيل وجزيئاته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيمياويا :
-غيرها 10
151211 زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها:
ـ ـ زيوت خام 0
151219 زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها:
-- غيرها 10
151221 زيت بذرة القطن وجزئياته: زيت خام وإن نزعت ألوانه السطحيّة الصفراء (الجوسيبول) 0
151229 زيت بذرة القطن وجزئياته غير ذلك المنضوي تحت البند التعريفي 151221 10
151311 زيت جوز الهند (كوبرا ) وجزئياته:
ـ زيت خام 0
151319 زيت جوز الهند (كوبرا ) وجزئياته:
-غيرها 10
151321 - زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل (باباسو) وجزيئاته :
-زيت خام 0
151329 زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل (باباسو) وجزيئاته:
-غير زيت خام 10
151411 زيوت السلجم أو الكولزا ذات نسبة حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها :
- زيوت خام 0
151419 زيوت السلجم أو الكولزا ذات نسبة حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها:
1. غيرها. 10
151491 زيوت السلجم أو الكولزا الخردل وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيمياويا :
-غيرها
-- زيوت خام 0
151499 زيوت السلجم أو الكولزا الخردل وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيمياويا :
- غيرها
-- غيرها
10
151511 زيت بذر الكتان وجزئياته:
--زيت خام 0
151519 زيت بذر الكتان وجزئياته :
--غيرها 10
151521 زيت الذرة وجزئياته :
ـ ـزيت خام 0
151529 زيت الذرة وجزئياته :
ـ ـ غيرها 10
151530 زيت خروع وجزئياته 10
151550 زيت سمسم وجزيئاته 10
151590 زيوت ودهون نباتية ثابتة أخرى ( بما فيها زيت جوجوبا ) وجزئياته ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيمياويا :
ـ غيره 10
15.16 دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وجزيئاتها ، مهدرجة كليا أو جزيئا ،معدلة الأسترة (المتغيرة استرتها) أو معادة أسترتها أو المحولة بطريقة)الأيلزه )، وإن كانت مكررة، ولكنها غيـر محضرة أكثر من ذلك 10
151800 زيــوت ودهون وشحوم حيوانية أو نبـاتية وجزئياتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة أو منفوخة أو موحدة الجزئيات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز حامل أو معدلة كيمياوية بطريقة أخرى عدا الداخلة منها في البند 15.16 مخاليط أو محضرات غير صالحة للأكل مـن الشحوم والدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزئيات الشحوم والدهون والزيوت المختلفة الداخلة في هذا الفصل غير مذكورة ولا الداخلة في مكان أخر 10
152000 جليسيرول) جليسيرين(،خام مياه وقلويات جليسيرينية : 10
152110 شموع نباتية (عدا الجليسيريدات الثلاثية) وشموع النحل وشمــوع حشرات أخرى وبياض الحوت (سبيرماسيتي) ، وإن كانت مكررة أوملونة :
ـ شموع نباتية 10
م 152190 شموع نباتية (عدا الجليسيريدات الثلاثية) وشموع النحل وشمــوع حشرات أخــرى وبياض الحوت (سبيرماسيتي) ، وإن كانت مكررة أو ملونة :
ـ غيرها 10
م 152190 شموع نباتية (عدا الجليسيريدات الثلاثية) وشموع النحل وشموع حشرات أخــرى وبياض الحوت (سبيرماسيتي) ، وإن كانت مكررة :شموع النحل 0
152200 ديجرا، بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية 10
170112 سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة:
ـ ـ سكرشوندر(بنجر) 0
170113 سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة :
ـ ـ سكر قصب المذكور بالملاحظة 2 من ملاحظات البنود الفرعيّة لهذا الفصل 0
170114 سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة :
ـ ـ سكر قصب آخر 0
170191 سكر قصب أو سكر شوندر)بنجر (وسكاروز نقي كيمياويا،بحالته الصلبة: سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة 10
170199909 سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر(وسكاروز نقي كيمياويا،بحالته الصلبة : غير ذلك الذي يحتوي على منكّهات أو مواد تلوين مضافة. 0
م 17.02 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى المنيل سيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسيةضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0
170211
و
170219 لكتوز وسائل اللاكتوز 10
17022090 سكر قيقب وسائل قيقب بإستثناء سكر قيقب على الحالة الجافة المحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة 27
170230
و
170240 جلوكوز وسائل جلوكوز
10
170250 فركتوز نقي كيمياويا 27
م 170260 أنواع أخرى من الفركتوز و سائل الفركتوزغير محتوية على منكهات أومواد تلوين مضافة 27
م 170290 أنواع أخرى من الفركتوز و سائل الفركتوز غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة غير تلك المحتوية على 50 % وزنا من الفركتوز، محسوبا على الحالة الجافة : ملتودكسترين 10
17.03 عسل أسود)دبس سكر(ناتج من إستخلاص أو تكرير السكر. 0
18010000102 حبوب كاكاو وكساراتها:
- خام 0
18010000908 حبوب كاكاو وكساراتها:
- محمصة 10
180200 قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو أخرى 0
18.03 عجينة كاكاو، وإن كان منزوعا دسمها. 27
18.04 زبد كاكاو ، دسمه وزيته 27
م19.01 المحضرات الغذائية المعدّة لتغذية الرضع والأطفال المرضى والمستعملة كبدائل للبن الأم 10
م19.01 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى المنيل سيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0
م 190110 محضرات أساسها الحليب أو القشدة معدّة لتغذية الرضع و الأطفال المرضى 15
م 190190 محضرات أساسها الحليب أو القشدة غير تلك المعدّة لتغذية الرضع و الأطفال المرضى: خلاصات الشعير الناشط(مالت) 10
م19.02 مواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيلسيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0
190211
و
190219
و
190230 العجين الغذائي 0
م 190240 الكسكسى غير المحضر 0
م19.03 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيلسيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0
م 19.03 تابيوكا وأبدالها محضرة من النشاء ، بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة . 10
م 19.05 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيلسيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0
م20.05 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيلسيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0
م20.07 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيلسيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0
م 210111 خلاصات وأرواح ومركزات :القهوة المحضرة سريعة الذوبان 0
210111009 خلاصات وأرواح ومركزات :غيرالقهوة المحضرة سريعة الذوبان. 10
210120 خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات والأرواح أوالمركزات أو أساسها الشاي أو المته. 15
210130 هـندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبـدال البن المحمصة وخلاصاتها وأرواحها ومركزاتها 15
م210210 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة 0
10004210210 خمائر حية فعالة: خمائر منتقاة (خمائر للزرع ) حية 27
م210220 الخميرة الموجهة لإنتاج الذبابة العقيمة 0
م21.06 المحضرات الغذائية المعدّة لتغذية الرضع والأطفال المرضى والمستعملة كبدائل للبن الأم 10
م21.06 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيلسيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0
م210610
و
م210690 المواد الأولية الموجهة لصناعة الملحقات الغذائية 0
210690981 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر : خلاصات مركزة لصنع المشروبات الغازية غير الكحولية والموردة من قبل الصناعيين المعنيين 0
م 21.07 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيلسيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0
م 220290 المحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب 0
م220710 الكحول الإيتيلية غير المعطلة 0
001220710 كحول إيثيل غير معطل (غير محول) معيار الكحول الحجمي فيها 80 % أو أكثر حجما : لصالح الدولة 15
001220720 كحول إيثيل معطل (محول) وغيره من الأرواح الكحولية الأخرى، المعطلة (المحولة ) بأي درجة كحولية : لصالح الدولة 15
م 23.01 مسحوق الأسماك 0
230110 دقيق وسميد ومكتلات،من لحوم أو أحشاء وأطراف؛حثالات شحوم حيوانية 15
23.02 نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل مكتلات . 15
م230230 نخالة القمح الموجهة لإنتاج الذبابة العقيمة 0
23023010015
و
23023090017
و
23024010011
و
23024090013 نخالة قمح وحبوب أخرى (سداري) الموجهة لتغذية الحيوانات
0
م 230310 بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة 0
م 230320 تفل شوندر وتفل قصب سكر ، وغيرها من نفايات صناعات السكر. 0
م 230330 بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير 0
م230400 فيتورة الصوجا * 0
23040000095 قشور حبوب الصوجا 0
م 23.05 كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن إستخراج زيت الفول السوداني . 7
م 230500 فيتـورة الفول السوداني (الكاكاوية) 0
م 23.06 كسب و غيرها من بقايا صلبة أخرى، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن إستخراج الزيوت والدهون النباتية عدا الداخلة منها في البند23.04 أو البند 23.05 7
م 230610 فيتـورة حبوب القطن 0
م 230620 فيتـورة الكتان 0
م 230630 فيتـورة عباد الشمس 0
م 230641 فيتـورة الكولزا 0
م 230650 فيتـورة جوز الهند 0
م 230660 فيتـورة النخيل 0
230700 رواسب نبيذ ، طرطير خام . 10
*تحدد الحصة ضمن أمر حكومي.
م 230800 مواد نباتية ونفايات أو فضلات أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية،وأن كانت
بشكل كريات مكتلة، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر 7
م 230800 تفـل العنب 0
م 23.09 أغذية أحياء مائية وأعلاف مركبة لتغذية الأسماك 0
م230990 ملحقات غذائية معدّة لصناعة الأعلاف المركبة 0
230990910 محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات : تفل اللفت المخلوط بالمولاس 7
م 230990 تفـل اللفت السكري المخلوط بالمولاس 0
م230990 محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات :غير الداخلة منها في البند230990910 15
24.01 تبغ خام أو غير مصنع فضلات تبغ 15
240210 لفائف غليظة (سيجار) وإن كانت مقطوعة الأطراف ولفائف صغيرة (سيجاريللوس) محتوية على تبغ 27
240290 لفائف غليظة (سيجار) وإن كانت مقطوعة الأطراف، لفائف صغيرة (سيجاريللوس) ولفائف عادية (سجائر)، من تبغ أو من أبداله . 27
30039000904 المحاليل الوريدية 0
م 320420 مواد التلوين الموجهة لإنتاج الذبابة العقيمة. 0
م 330510 الشمبوان الموجه للإستعمال الطبي 0
م 330610 معجون الأسنان الموجه للإستعمال الطبي 0
م 39.23 شباك أنبوبية بلاستيكية 0
39233010001
عبوات مخصّصة لمراقبـة تعاطي المنشطات من لدائن. 0
م 39.26 شباك أنبوبية بلاستيكية 0
م 48.18 ألبسة ولوازمها معقمة أغطية الأسرة والأصناف المماثلة له 15
70109099993 عبوات مخصصة لمراقبة تعاطي المنشطات من حديد. 0
م 72.10 اللفائف المعدنية المعدّة لصنع علب لف السردينة. 0
73144900003 نسج وشباك وألواح وسياجات شبكية أخرى من أسلاك حديد أو صلب 0
م841720 الأفران الصناعية غير الكهربائية ذات نفق المعدّة لصنع البسكويت 0
851769 أنظمة الوحدات الترددية (FM) الموجهة للإستعمال من قبل فاقدي السمع 0
85287119993 أجهزة الإستقبال الطرفي المنفصلة 0
م870390
و
م 870490 العربات الكهربائية الموجهة للإستعمال داخل المدينة العتيقة . 0
مـلحــق عـــدد 7
قائمة المنتجات المنتفعة
بتوقيف العمل بالمعلوم المستوجب عليها
بيان المنتجات
البند التعريفي
لحوم الأبقار المبرّدة 020110000
لحوم الأبقار المبرّدة 020120200
لحوم الأبقار المبرّدة 020120300
لحوم الأبقار المبرّدة 020120500
لحوم الأبقار المبرّدة 020120900
لحوم الأبقار المجمّدة 020210000
لحوم الأبقار المجمّدة 020220100
لحوم الأبقار المجمّدة 020220300
لحوم الأبقار المجمّدة 020220500
لحوم الأبقار المجمّدة 020220900
لحوم الأبقار المجمّدة 020230100
لحوم الأبقار المجمّدة 020230500
لحوم الأبقار المجمّدة 020230900
لحوم الضأن المبرّدة 020410000
لحوم الضأن المبرّدة 020421000
لحوم الضأن المجمّدة 020430000
لحوم الضأن المجمّدة 020441000
لحوم الضأن المجمّدة 020442100
لحوم الضأن المجمّدة 020442300
لحوم الضأن المجمّدة 020442500
لحوم الضأن المجمّدة 020442900
لحوم الضأن المجمّدة 020443100
لحوم الضأن المجمّدة 020443900
مـسـحـوق الحليب 040221
ملحـــــــــق عدد 8
قائمة المنتجات المنتفعة عند الإنتاج بالإعفاء من
المعلوم للمحافظة على البيئة
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
م10-27 من 271019711 زيوت تشحيم ومواد تزييت أخرى
إلى 271019999
م03-39 390390909 بوليمرات الستيرين بأشكالها الأولية
م 04- 39 39042100000
و
39042200000 بوليميراتكلورورالفنيل أو الأوليفيناتالمهلجنة الآخر، بأشكالها الأولية
م05-39 390512000
و
390521000 بوليمرات أسيتاتالفنيل أو أستراتالفنيل الآخر، بأشكالها الأولية؛ بوليميراتالفنيل الأخرى، بأشكالها الأولية
م06-39 390690909 بوليمرات أكريليكية بأشكالها الأولية
م07-39 390750001
و
390750009 بولي أسيتال وبولي أثيرات أخرى وراتنجاتإيبوكسيدية، في أشكالها الأولية، بولي كربونات، ألكيدات ( راتنجات ألكيدية)، وبوليستر أليليك وبولي أسترات أخر، بأشكالها الأولية
م09-39 390910001
راتنجات أمينية وراتنجاتفينولية وبولي أوريتينات، بأشكالها الأولية
م17-39 39173990008 غيرها من الأنابيب والمواسير والخراطيم مرنة من لدائن.
م 20 – 39 39201024004 صفائح قابلة للتمطيط، غير مطبوعة، من بولي إيثيلين ذات سمك لا يتجاوز 0,125 مم وبكثافة أقل من 0,94.
39201026099 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد غير مطبوعة باستثناء تلك المعدة للفلاحة والمحافظة على رطوبة الأرض من بولي إيثيلين ذات سمك لا يتجاوز 0,125 مم وبكثافة أقل من 0,94.
39201027003 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد مطبوعة من بولي إيثيلين ذات سمك لا يتجاوز 0,125 مم وبكثافة أقل من 0,94.
39201028095 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد من بولي إيثيلين ذات سمك لا يتجاوز 0,125 مم وبكثافة تساوي أو تتجاوز 0,94 باستثناء تلك المعدة للفلاحة والمحافظة على رطوبة الأرض .
39201040011
39201040099 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد من بوليمرات الإيثيلين الأخرى ذات سمك لا يتجاوز 0,125 مم.
39201089014 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد من بوليمرات الإيثيلين الأخرى ذات سمك يتجاوز 0,125 مم معدة للفلاحة أو المحافظة على رطوبة الأرض.
39203000006 ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر من بوليميرات ستيرين غير خلوية وغير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخرى، دون حوامل
م21-39 39219090094 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد من لدائن أخرى معدة بطريقة أخرى غير خلوية باستثناء تلك المعدة للتغليف الغذائي.
22-39 من 39221000008
إلى 39229000095 مغاطس، أحواض، مرشات (دوش)، مغاسل، أحواض استبراء (بيديه)، مراحيض ومقاعد وأغطية مراحيض، خزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية من لدائن.
م 23-39 39231000005
من 39232100006
إلى 39232990002 صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة من لدائن أكياس وحقائب ومخاريط من لدائن
قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة من لدائن
39233010001
39233090003
من 39235010003
إلى 39235090094
39239090907 سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق من لدائن .
أصناف أخرى للنقل أو لتعبئة البضائع من لدائن
م 24-39 39241000002
39249090017
39249090095 أدوات مائدة ومطبخ من لدائن
أدوات وأواني منزلية أخرى وأدوات للنظافة والعناية بالصحة من لدائن
م 26-39 39269092313
39269097410 أكياس لتجميع البول، مصنوعة من أوراق من لدائن.
أكياس أخرى لتجميع البول، مصنوعة من لدائن.
م01-54 54011018008 غيرها من خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أخرى غير مهيأة للبيع بالتجزئة.
م07-56 56074911102 غيرها من خيوط وحبال وأمراس من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين مضفورة ذات قطر أقل أو يساوي 44 مم.
م05-63 63053399009 غيرها من أكياس تعبئة وتغليف من نسيج متحصل عليه من صفيحات أو أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين يتعدّى وزن المتر المربع 120 غ.
م21-73 73211110108 مسخنات أطباق من الحديد أو الصلب، مع الفرن، بما في ذلك الأفران المنفصلة تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر.
73211110904 أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، مع الفرن، بما في ذلك الأفران المنفصلة تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر.
73211190100 مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر.
73211190917 أفران طبخ، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر.
73211190995 أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر.
73211200018 مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، تعمل بوقود سائل
73211200029 أفران طبخ، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل بوقود سائل
73211200096 أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، تعمل بوقود سائل.
73211900013 مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، بما في ذلك مسخنات أطباق التي تعمل بالوقود الصلب
73211900024 أفران طبخ آخر، من الحديد لأو الصلب، بدون فرن، بما في ذلك الأجهزة التي تعمل بالوقود الصلب.
73211900091 أجهزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، بنا في ذلك الأجهزة التي تعمل بالوقود الصلب.
م50-84 84501200014 آلات غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحلات العامة، غير تلك الأوتوماتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف تقل عن 2,5 كغ، مدمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي.
84501200025 آلات غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحلات العامة، غير تلك الأوتوماتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف تساوي أو تزيد عن 2,5 كغ ولا تتجاوز 6 كغ، مدمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي.
84501200092 آلات غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحلات العامة، غير تلك الأوتوماتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف ولا تزيد عن 6 كغ ولا تتجاوز 10 كغ ، مدمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي.
84501900020 آلات غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحلات العامة، غير تلك الأوتوماتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف تساوي أو تزيد عن 2,5 كغ ولا تتجاوز 6 كغ.
84501900097 آلات غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحلات العامة، غير تلك الأوتوماتيكية، سعة كل منها من الغسيل الجاف تساوي أو تزيد عن 6 كغ ولا تتجاوز 10 كغ.
م 18-90 90183110013 حقن من لدائن، بإبر أو بدونها ذات استعمال وحيد، ذات سعة أقل من 50 مل.
90183110024 حقن من لدائن، بإبر أو بدونها ذات استعمال وحيد، ذات سعة تساوي أو تفوق 50 مل.
م03-94 94037000000 أثاث من لدائن