أمر حكومي عدد 2596 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2596 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
أنهيت تسمية السيد مفدي المسدي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول ديسمبر 2015.
أنهيت تسمية السيد مفدي المسدي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون