أمر حكومي عدد 2633 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2633 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلف السيد عزالدين الشابي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التظاهرات الشبابية بإدارة التظاهرات والاتصال والتبادل الشبابي بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
كلف السيد عزالدين الشابي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التظاهرات الشبابية بإدارة التظاهرات والاتصال والتبادل الشبابي بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون