أمر حكومي عدد 2597 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2597 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
أعفي السيدان حاتم بالناجي وكريم بن حميدة من مهامهما كمستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات ابتداء من 3 أفريل 2015.
أعفي السيدان حاتم بالناجي وكريم بن حميدة من مهامهما كمستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات ابتداء من 3 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون