Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2597 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2597 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
أعفي السيدان حاتم بالناجي وكريم بن حميدة من مهامهما كمستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات ابتداء من 3 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟