أمر حكومي عدد 2608 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2608 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلّفت الآنسة إيمان سالم، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة الدراسات والمتابعة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلّفت الآنسة إيمان سالم، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة الدراسات والمتابعة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون