أمر حكومي عدد 2620 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2620 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلّف السيد محمد الطويهري، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي بنابل.
عملا بأحكام الفصل الرابع (مكرر) من الأمر عدد 2448 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد محمد الطويهري، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي بنابل.
عملا بأحكام الفصل الرابع (مكرر) من الأمر عدد 2448 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون