Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2605 لسنة 2015 مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلّق بطرق وإجراءات منح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 2605 لسنة 2015 مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلّق بطرق وإجراءات منح الإمتيازات المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.
إنّ رئيـس الحـكومـة،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعـد الإطلاع علـى الدستور،
وعلـى القانون عـدد 66 لسنـة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّـق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلـى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عـدد 61 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحهـا وإتمامهـا بالنصوص اللاحقـة وخاصّة الـقانون عـدد 53 لسنـة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون الماليّة لسنـة 2016،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامهـا بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عـدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2016،
وعلـى القـانون عدد 63 لسنـة 1991 المـؤرخ في 29 جويليـة 1991 المتعلق بالتنظـيم الصحـي،
وعلـى القانون عـدد 64 لسنـة 1991 المـؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسـة والأسعـار كما وقع تنقيحـه وإتمامه بالنصوص اللاحقـة وخاصّة القانون عـدد 36 لسنـة 2015 المـؤرخ في 15 سبتمبر 2015 وخاصّة الفصل 24 مكـرّر منه،
وعلـى مجلة الديوانـة الصادرة بموجب القانون عـدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جـوان 2008 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 31 و75 منه،
وعلـى الأمـر عـدد 316 لسنـة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّـق بضبط مشمولات وزارة الماليـة،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلّق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدّة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفهـا وعنونتهـا وتسميتهـا وكذلك إشهارهـا،
وعلى الأمر عدد 1391 لسنة 1991 المؤرخ في 23 سبتمبر 1991 المتعلّق بإحداث معلوم عند التوريد على مسحوق الحليب كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2293 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعـــلـى الأمـر عـدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلّق بتوظيف معلوم على لحم الضأن المستورد،
وعــــلـى الأمـر عـدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المتعلّق بتوظيف معلوم على البقر الحي ولحم البقر المستورد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصـل الأول - تضبط طرق وإجراءات إسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 31 و 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 حسب الجدول الملحق لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - تطبّـق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من غرّة جـانفي 2016.
الفصل 3 - وزيــر المالـية ووزيــر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيــر الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزيـر مكلّفـون، كلّ فيما يخصّه، بتنفـيذ هـذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّـة التونسـيّـة.
تونس في 29 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصحة
سعيد العايدي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجارة
رضا الأحول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
مـــلــحــق
البند التعريفي بيان المنتجات الإمتيازات المسندة الحصة السنوية الشروط
المعاليم الديوانية الأداء على القيمة المضافة المعاليم المستوجبة
010121 خيـول أصيلة للإنسال 0 - - 200 رأس ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 010221 أراخي وعجلات أصيلة للإنسال 0 - - 9000 رأس ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 010229 عجول 0 0 - 30000 رأس ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
010310 حيوانات حيّة من فصيلة الخنازير : أصيلة للإنسال 0 - - 1000 رأس ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
01041010 حيوانات من فصيلة الضأن أصيلة للإنسال 0 - - 3000 رأس ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
01041030 رؤوس الضأن 0 0 - 20000 رأس ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
01042010 حيوانات من فصيلة الماعز أصيلة للإنسال 0 - - 3000 رأس ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
010511 ديوك ودجاجات لا يتعدى وزن الواحدة 185 غ 15 0 2,5 مليون وحدة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
010512 ديوك ودجاجات رومية لا يتعدى وزن الواحدة 185 غ 15 - - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
010513 بط لا يتعدى وزن الواحدة 185 غ 15 0 - 100 ألف وحدة
ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
010514 إوز لا يتعدى وزن الواحدة 185 غ 15 0 -
010515 غرغر لا يتعدى وزن الواحدة 185 غ 15 0 -
م 01.06 الحشرات النافعة الموجهة للفلاحة البيولوجية 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 01.06
النحل المستعمل في التلقيح الطبيعي للنباتات والأشجار - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
من م 010611
إلى 010690 حيوانات حية أخرى غير موجهة أساسا للإستهلاك البشري 15 - - دون تحديد حصة
م 010613 إبل أصيلة للإنسال 0 - - 500 رأس ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 010614 أرانب أصيلة للإنسال 0 - - 1000 رأس ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
من 020110000
إلى 020120900 لحوم الأبقار المبرّدة 5 0 0 3000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
من 020210000
إلى 020230900 لحوم الأبقار المجمّدة 15 - 0 2000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
020410000
و 020421000 لحوم الضأن المبرّدة 5 0 0 2000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
من 020430000
إلى 020443900 لحوم الضأن المجمّدة 15 - 0 1000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
020712 لحوم الدجاج المجمّدة 15 - - 2000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
0207141000 لحوم صدر الدجاج المجمّد 15 - - 500 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
020727 لحوم الديك الرومي المجمّدة (شرائح escalope ) 5 - - 1500 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
م 03.01 فراخ الأسماك 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
من 030211100
إلى 030229800 الأسماك الطازجة و المبردة و المجمدة
10
-
-

دون تحديد حصة
030245100
من 030251100
إلى 030251900
من 030254110
إلى 030259300
من 030299310
إلى 030299600
من 030311000
إلى 030319000
من 030331100
إلى 030339850
030351000
030355100
من 030363100
إلى 030363900
من 030365000
إلى 030369800
من 030381100
إلى 030383000
من 030389310
إلى 030399400
من 030389600
إلى 030389700
م 03.06 جمبري في شكله بعد الدعمصي 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 03.07 دعاميص القوقعيات 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 030711 دعمصي المحار 0 - - دون تحديد حصة
م 03.08 دعاميص القوقعيات 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
04.01 الحليب الطازج 0 0 - 10 مليون لتر ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالصناعة
040221 مسحوق الحليب الموجه لتصنيع الحليب المجدد 0 0 0 2000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة
040291 ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى : أنواع أخرى لا تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى 15 - - دون تحديد حصة
040299 ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى: أنواع أخرى تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى 15 - - دون تحديد حصة
040410 مصل اللبن، معدل أم لا، وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف وعلى مواد تحلية أخرى 10 - - دون تحديد حصة
040490 مصل اللبن ، وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى. منتجات متكونة من عناصر حليب طبيعية و إن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى غير مذكورة و لا داخلة في مكان آخر: غيرها 27 - - دون تحديد حصة
040711
و 040719 بيض مخصب معد للتفريخ 15 0 - 15 مليون وحدة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
040721000 الـبـيــض المعدّ للإستهلاك 0 0 - 30 مليون بيضة ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
04072100003
و 04079010004 البيض الخالي من الجراثيم 0 0 - 5000 بيضة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
040811 صفار بيض (مح)
--مجفف 10 - - دون تحديد حصة
040819 صفار بيض (مح)
--غير مجفف 27 - - دون تحديد حصة
040891 غير صفار بيض (مح)
-- مجفف 27 - - دون تحديد حصة
040899 غير صفار بيض (مح)
-- غير مجفف 27 - - دون تحديد حصة
050100 شعر بشري خام، وإن كان مغسولا أو منزوعا دهنه، فضلات الشعر البشري 0 - - دون تحديد حصة
050210 شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري وفضلاته 0 - - دون تحديد حصة
050290 شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري و شعر الغرير وغيره من شعر لصناعة الفراجين (الفرش) فضلاتها : غيرها 0 - - دون تحديد حصة
050400 مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك ) كاملة أو قطعا ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح ، أو مجففة أو مدخنة 0 - - دون تحديد حصة
05.05 جلود طيور وأجزاء أخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور وأجزاؤه (وان كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايا ريش أو أجزاء ريش 0 - - دون تحديد حصة
05.06 عظام وأروم قرون، خام أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيرا بسيطا (لكن غير مقطعة بأشكال خاصة)،أو معالجة بحامض، مساحيق ونفايات هذه المنتجات 0 - - دون تحديد حصة
050790 عاج ، عظم ظهر السلحفاه ( ذيل أودرق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية ، قرون وقرون مشعبة وحوافز وأظافر ومخالب ومناقير، خام أو محضرة تحضيرا بسيطا وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيق ونفايا هذه المنتجات:
- غيرها 10 - - دون تحديد حصة
051000 عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زباد ومسك ذراريح (ذباب هندي) ؛ صفراء وإن كانت مجففة ؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتا بطريقة أخرى 0 - - دون تحديد حصة
051110 مني ثيران (ذكور الأبقار) 0 - - دون تحديد حصة
م 051191 بيض القاروص والوراطة معد للتفريخ 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
051110000
و 051199859 مني الثيران ولقاح وأجنة الحيوانات - 0 - دون تحديد حصة
051199 منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر، حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) و (3) ، غير صالحة للاستهلاك البشري:
-غيرها:
-- غيرها 0 - - دون تحديد حصة

06.01 بصيلات وبصلات ودرنـت وجذور درنية وبصلية وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات راقــدة، منبتــة أو مزهـرة)، نباتـات وجـذور هندباء (شيكــوريا) عـدا الجـذور الداخلة فــي البند 12.12 0
-
-
دون تحديد حصة


0602101001
المشاتل والنباتات والأصول والجذور والطعوم من الأنواع المستعملة في الإنبات في المستغلات الفلاحية
0
0
-

دون تحديد حصة

ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
0602101009
0602201000
0602209003
0602209004
0602209005
0602209006
0602209007
0602209008
0602901000
0602902000
0602903000
0602905002
0602905004
06.04 أغصان وارقة وأوراق وأفنان وغيرها من أجزاء النباتات، دون أزهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقات أو للزينة ، رطبة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى 0 - - دون تحديد حصة
070110 بذور البطاطا 0 0 - 30000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
070190900 البـــطـاطا المعدّة للإستهـلاك 0 0 - 40 ألف طن ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
م070310 البصل المعد للاستهلاك 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالتجارة
م 070320 ثوم موجه للتكاثر 0 0 - 1000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
07131010 بذور الجلبانة 0 0 - 2000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
07131090 الجــلبانـة العلـفية 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 071320 بذور الحمص - 0 - 1000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 071350 بذور الفول 0 0 - 300 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
07.14 جذور المنيهوط (مانيوق) والأراروت والسحلب، قلقاس رومي بطاطا حلوة، وجذور ودرنات مماثلة غزيرة النشاء أو الأينولين طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو مقــطعـة و بشكل كريات مكتلة، لـب النخيـل الهندي (ساجو) 0 - - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
071410 جذور المانيوك - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
081400 قشور حمضيات وقشور بطيخ (بما فيه الشمام)، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتا في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ الموقت 0 - - دون تحديد حصة
09019090101 أبدال البن المحتوية على بن غير محمصة 27 - - دون تحديد حصة
090300 متـه (ماتيــه) 15 - - دون تحديد حصة
09.05 فانيــــليا 10 - - دون تحديد حصة
09.06 قرفة وأزهـار شجرة القرفة 15 - - دون تحديد حصة
09.07 قرنفـل (كبوش وسيقان وثمار) 15 - - دون تحديد حصة
09.08 جوز الطيب وبسباسته و حب الهال (قاقلة) 15 - - دون تحديد حصة
09.09 بذور يانسون أو يانسون صيني(جاذبية) وشمر وكزبرة وكمون وكراوية ؛ حبات عرعر
15 - - دون تحديد حصة
09.10 زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار (رند) وكاري وبهارات وتوابل أخر 15 - - دون تحديد حصة
100111 بذور القمح الصلب - 0 - 40 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
100111 حنطـة (قمح) صلب - 0 - دون تحديد حصة
100119 حنطـة (قمح) صلب - 0 - دون تحديد حصة
100191 بذور القمح اللين - 0 - 20 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 100191 قمـح ليـن - 0 - دون تحديد حصة
100199000 القمح العلفي - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 100199 قمـح ليـن - 0 - دون تحديد حصة
10.02 الشيلم (جودر) 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
100310 بذور الشعير 0 0 - 5 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
100310 الشعير - 0 - دون تحديد حصة
100390 الشعير غير الموجّه للبذر 17 0 - دون تحديد حصة
100410 بذور القصيبة 0 0 - 1000 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
10.05 ذرة 0 0 - دون تحديد حصة
10.06 الأرز - 0 - دون تحديد حصة
100710 حبوب الدرع للبذر 15 - - دون تحديد حصة
100860 التريتيكال 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة, يمنح الامتياز للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 100860 بذور التريتيكال - 0 - 2 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
11.06 دقيـق وسميـد ومسحوق البقـول القـرنية اليابسـة الداخلة في البند07.13 ، لب النخيل الهندي (ساجو)، الجذور أو الدرنات الداخلة في البند 07.14، والمنتجات المذكورة في الفصل (8) 15 - - دون تحديد حصة
11.07 شعير ناشط (مالت) ، وإن كان محمصا 15 - - دون تحديد حصة
110811 نشاء من حنطة (قمح) 27 - - دون تحديد حصة
110812 نشاء من ذرة 27 - - دون تحديد حصة
110814 نشاء من منهيوط 27 - - دون تحديد حصة
110819 أنواع نشاء أخرى 27 - - دون تحديد حصة
م 110819 نشاء من البطاطا 10 - - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة
110900 جلوتين الحنطة (القمح) ، وإن كان جافا 10 - - دون تحديد حصة
12.01 فول الصويا، وإن كان مكسرا 0 - - دون تحديد حصة
120300 لب نارجيل ( كوبرا ) 10 - - دون تحديد حصة
120400 بذر كتان، وإن كان مكسراً 10 - - دون تحديد حصة
12.05 بذر السلجم (اللفت البري) أو الكولزا، وإن كان مكسرا 10 - - دون تحديد حصة
م 120600 حبوب عباد الشمس للبذر - 0 - 40 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
120710 لب ونواة النخيل 10 - - دون تحديد حصة
120721 بذور قطن 0 - - دون تحديد حصة
120729 بذور قطن غير موجّهة للبذر 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة, يمنح الامتياز للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
120730 بذور خروع 10 - - دون تحديد حصة
120760 بذور قرطم 10 - - دون تحديد حصة
120770 بذور بطيخ 10 - - دون تحديد حصة
120791 بذور الخشخاش 10 - - دون تحديد حصة
120799 ثمار وبذور زيتية أخرى وإن كانت مكسرة:
غيرها:
--غيرها 10 - - دون تحديد حصة
12.08 دقيق وسميد بذور وثمار زيتية ، عدا دقيق وسميد الخردل 15 - - دون تحديد حصة
من 120910
إلى 120930 بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدّة للبذر غير تلك المنضوية تحت البند التعريفي 120991 0 - - دون تحديد حصة
120921 حبوب الفصة للبذر - 0 - 250 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
120923 الفستوكة للبذر - 0 - 10 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 120929 بذور السلة - 0 - 50 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 120929 بذور البرسيم - 0 - 200 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 120991 بذور خضر أخرى باستثناء بذور القرع 15 - - دون تحديد حصة
م 120991 بذور القنارية 0 0 - 10 طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
12.10 ثمار حشيشة الدينار ، طازجة أو مجففة ، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة ، غبار حشيشة الدينار 27 - - دون تحديد حصة
121120 جذور جنسنج 15 - - دون تحديد حصة
م121190 جذور السوس (عرق السوس) 15 - - دون تحديد حصة
121221 أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية موجهة للإستهلاك البشري 10 - - دون تحديد حصة
121229 أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية غير الموجهة للإستهلاك البشري 10 - - دون تحديد حصة
121291 شوندر السكر 10 - - دون تحديد حصة
121292 خرنوب (خرّوب) 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
121293 قصب السكر 10 - - دون تحديد حصة
121294 جذور الهندباء البريّة (شيكوريا) 10 - - دون تحديد حصة
121299 نوى ولب ومنتجات نباتية أخرى 10 - - دون تحديد حصة
121300 قش وتبن وعصافات ( قشور) حبوب ، خام وإن كانت مهشمة أو مطحونة أو مضغوطة أو بشكل مكتلات 15 - - دون تحديد حصة
121410 مسحـوق وكريات مكتلة في شكل قوالب الفصّـة 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
121490901 الـدرع العلفـي 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 121490 ملفوف لفتي علفي وشوندر ( بنجر) علفي وجذور علفية وكلاء وبرسيم (فصة ) ونفل (سنفوان ) وكــرنب علفي وترمس وكــرسنة ( بيقيـة ) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل كريات مكتلة غير الدرع العلفي المنضوي تحت البند التعريفي 121490901 10 - - دون تحديد حصة
13.01 صمغ اللك، صموغ، راتنجات، صموغ راتنجية وراتنجـات زيتيـة (كالبلاسم) طبيعية 27 - - دون تحديد حصة
13.02 عصارات وخلاصات نباتية عصارات وخلاصات نباتية، مواد بكتينية، وبكتينات وبكتات، أجار – أجار مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله 15 - - دون تحديد حصة
14.01 مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثل البوص الهندي أو الخيرزان أو القصب أو السمار الهندي أو الصفصاف أو الرافية أو قشال حبوب المنظف أو المبيض أو المصبوغ أو لحاء الزيزفون) 0 - - دون تحديد حصة
م 14.04 منتجات نباتية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر غيرها باستثناء الحناء المنضوية تحت البند التعريفي 140490007 0 - - دون تحديد حصة
15.01 شحوم خنزير (بما فيها دهن الخنزير) وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند 02.09أو 15.03. 10 - دون تحديد حصة
15.02 شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا تلك الداخلة في البند 15.03 10 - - دون تحديد حصة
150300 ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزيروستيارين زيت يومرجرين زيتي و زيت دهن وشحم الودك ، غـير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأي طريقة أخرى 10 - - دون تحديد حصة
150410 زيوت وجزيئاتها من كبد الأسماك 10 - - دون تحديد حصة
150420 دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك، عدا زيت الكبد 0 - - دون تحديد حصة
150430 دهون وزيوت وجزيئاتها، من ثدييات بحرية 10 - - دون تحديد حصة
150500 دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه ( بما في ذلك الأنولين) 10 - - دون تحديد حصة
150600 شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخرى وجزئياتها، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا 10 - - دون تحديد حصة
150710 زيت فول الصويا وجزئياته، وإن كان مكرّرا ولكن غير معدل كيمياويا:
- زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه 0 - - دون تحديد حصة
150790 زيت فول الصويا وجزئياته، وإن كان مكرّرا، ولكن غير معدّل كيمياويا:
ـ غيرها 10 - - دون تحديد حصة
150810 زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيمياويا:
ـ زيت خام 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة، يمنح الامتياز للزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل
150890 زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيمياويا:
- غيرها 10 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة، يمنح الامتياز للزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل
151110 زيت النخيل وجزيئاته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيمياويا :
- زيت خام 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة، يمنح الامتياز للزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل
151190 زيت النخيل وجزيئاته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيمياويا :
- غيرها 10 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة، يمنح الامتياز للزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل
151211 زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها :
-- زيوت خام 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة، يمنح الامتياز للزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل
151219 زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها :
--غيرها 10 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة، يمنح الامتياز للزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل
151221 زيت بذرة القطن وجزئياتها : زيت خام وإن نزعت ألوانه السطحية الصفراء (الجوسيبول) 0 - -
دون تحديد حصة
151229 زيت بذرة القطن وجزئياتها غير ذلك المنضوي تحت البند التعريفي 151221 10 - - دون تحديد حصة
151311 زيت جوز الهند (كوبرا ) وجزئياته :
- زيت خام 0 - - دون تحديد حصة
151319 زيت جوز الهند (كوبرا ) وجزئياته :
- غيرها 10 - - دون تحديد حصة
151321 زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل (باباسو) وجزيئاته :
- زيت خام 0 - - دون تحديد حصة
151329 زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل (باباسو) وجزيئاته:
-غير زيت خام 10 - - دون تحديد حصة
151411 زيوت السلجم أو الكولزا ذات نسبة حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها : زيوت خام 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة، يمنح الامتياز للزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل
151419
زيوت السلجم أو الكولزا ذات نسبة حمض الإيروسيك المنخفض وجزئياتها :غيرها 10 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة، يمنح الامتياز للزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل
151491 زيوت السلجم أو الكولزا أو الخردل وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيمياويا : غيرها
- زيوت خام 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة، يمنح الامتياز للزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل
151499 زيوت السلجم أو الكولزا أو الخردل وجزئياتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيمياويا :
- غيرها 10 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة، يمنح الامتياز للزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل
151511 زيت بذر الكتان وجزئياته :
-- زيت خام 0 - - دون تحديد حصة
151519 زيت بذر الكتان وجزئياته :
-- غيرها 10 - - دون تحديد حصة
151521 زيت الذرة وجزئياته :
-- زيت خام 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة، يمنح الامتياز للزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل
151529 زيت الذرة وجزئياته :
--غيرها 10 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة، يمنح الامتياز للزيوت النباتية الغذائية الخام والمكرّرة والموجهة للتعليب والبيع بالتفصيل
151530 زيت خروع وجزئياته 10 - - دون تحديد حصة
151550 زيت سمسم وجزيئاته 10 - - دون تحديد حصة
151590 زيوت ودهون نباتية ثابتة أخرى ( بما فيها زيت جوجوبا ) وجزئياته ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيمياويا :
ـ غيره 10 - - دون تحديد حصة
15.16 دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وجزيئاتها ، مهدرجة كليا أو جزيئا ،معدلة الأسترة (المتغيرة استرتها) أو معادة أسترتها أو المحولة بطريقة )الأيلزه)، وإن كانت مكررة، ولكنها غيـر محضرة أكثر من ذلك 10 - - دون تحديد حصة
151800 زيـوت ودهون وشحوم حيوانية أو نبـاتية وجزئياتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة أو منفوخة أو موحدة الجزئيات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز حامل أو معدلة كيمياوية بطريقة أخرى عدا الداخلة منها في البند 15.16 مخاليط أو محضرات غير صالحة للأكل مـن الشحوم والدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزئيات الشحوم والدهون والزيوت المختلفة الداخلة في هذا الفصل غير مذكورة ولا الداخلة في مكان أخر 10 - - دون تحديد حصة
152000 جليسيرول) جليسيرين(،خام مياه وقلويات جليسيرينية 10 - - دون تحديد حصة
152110 شموع نباتية (عدا الجليسيريدات الثلاثية) وشموع النحل وشمــوع حشرات أخرى وبياض الحوت (سبيرماسيتي) ، وإن كانت مكررة أو ملونة :
ـ شموع نباتية 10 - - دون تحديد حصة
م 152190 شموع نباتية (عدا الجليسيريدات الثلاثية) وشموع النحل وشموع حشرات أخــرى وبياض الحوت (سبيرماسيتي) ، وإن كانت مكررة أو ملونة :
- غيرها 10 - -
دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 152190 شموع نباتية (عدا الجليسيريدات الثلاثية) وشموع النحل وشمــوع حشرات أخــرى وبياض الحوت (سبيرماسيتي) ، وإن كانت مكررة:
ـ شموع النحل 0 - - دون تحديد حصة
م 152190 شموع النحل الخام 0 0 - دون تحديد حصة
152200 ديجرا، بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية 10 - - دون تحديد حصة
170112 سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة :
ـ ـ سكرشوندر(بنجر) 0 - - دون تحديد حصة
170113 سكـر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة :
ـ ـ سكر قصب المذكور بالملاحظة 2 من ملاحظات البنود الفرعيّة لهذا الفصل 0 - - دون تحديد حصة
170114 سكـر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة :
ـ ـ سكر قصب آخر 0 - - دون تحديد حصة
170191 سكر قصب أو سكر شوندر )بنجر (وسكاروز نقي كيمياويا، بحالته الصلبة: سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة 10 - - دون تحديد حصة
170199909 سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر( وسكاروز نقي كيمياويا، بحالته الصلبة : غير ذلك الذي يحتوي على منكّهات أو مواد تلوين مضافة 0 - - دون تحديد حصة
م 17.02 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0 - - دون تحديد حصة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل
مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
170211
و 170219 لكتوز وسائل اللاكتوز 10 - - دون تحديد حصة
17022090 سكر قيقب وسائل قيقب : سكر قيقب وسائل قيقب بإستثناء سكر قيقب على الحالة الصلبة المحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة 27 - - دون تحديد حصة
170230
و 170240 جلوكوز وسائل جلوكوز 10 - - دون تحديد حصة
170250 فركتوز نقي كيمياويا 27 - - دون تحديد حصة
م 170260 أنواع أخرى من الفركتوز و سائل الفركتوز غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة 27 - - دون تحديد حصة
م 170290 أنواع أخرى من الفركتوز وسائل الفركتوز غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة غير تلك المحتوية على 50 % وزنا من الفركتوز، محسوبا على الحالة الجافة : ملتودكسترين 10 - - دون تحديد حصة
17.03 عسل أسود)دبس سكر( ناتج من إستخلاص أو تكرير السكر. 0 - - دون تحديد حصة
18010000102 حبوب كاكاو وكساراتها : خام 0 - - دون تحديد حصة
18010000908 حبوب كاكاو وكساراتها : محمصة 10 - - دون تحديد حصة
180200 قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو أخرى 0 - - دون تحديد حصة
18.03 عجينة كاكاو، وإن كان منزوعا دسمها. 27 - - دون تحديد حصة
18.04 زبد كاكاو ، دسمه وزيته 27 - - دون تحديد حصة
م 19.01 المحضرات الغذائية المعدّة لتغذية الرضع والأطفال المرضى والمستعملة كبدائل للبن الأم 10 0 - دون تحديد حصة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل
مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
م 19.01 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0 - - دون تحديد حصة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل
مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
م 190110 محضرات أساسها الحليب أو القشدة معدّة لتغذية الرضع و الأطفال المرضى 15 - - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة
م 190190 محضرات أساسها الحليب أو القشدة غير تلك المعدّة لتغذية الرضع و الأطفال المرضى: خلاصات الشعير الناشط(مالت) 10 - - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة
م 19.02 مواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0 - - دون تحديد حصة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
190211
و 190219
و 190230 العجين الغذائي 0 0 - دون تحديد حصة
م 190240 الكسكسى غير المحضر 0 0 - دون تحديد حصة
م 19.03 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين). 0 - - دون تحديد حصة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
م 19.03 تابيوكا وأبدالها محضرة من النشاء ، بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة 10 - - دون تحديد حصة
م 19.05 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0 - - دون تحديد حصة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
م 20.05 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0 - - دون تحديد حصة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
م 20.07 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0 - - دون تحديد حصة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
م 210111 خلاصات وأرواح ومركزات :القهوة المحضرة سريعة الذوبان 0 - - دون تحديد حصة
210111009 خلاصات وأرواح ومركزات :غير القهوة المحضرة سريعة الذوبان 10 - - دون تحديد حصة
210120 خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات والأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المته. 15 - - دون تحديد حصة
210130 هـندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبـدال البن المحمصة وخلاصاتها وأرواحها ومركزاتها 15 - - دون تحديد حصة
م 210210 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة 0 - - دون تحديد حصة
م 210210 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة - 6 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
21021010004 خمائر حية فعالة: خمائر منتقاة (خمائر للزرع ) حية 27 - - دون تحديد حصة
م 210220 الخميرة الموجهة لإنتاج الذبابة العقيمة 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
م 21.06 المحضرات الغذائية المعدّة لتغذية الرضع والأطفال المرضى والمستعملة كبدائل للبن الأم 10 0 - دون تحديد حصة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
م 21.06 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0 - - دون تحديد حصة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
م 210610
و
م 210690 المواد الأولية الموجهة لصناعة الملحقات الغذائية 0 - - دون تحديد حصة يسند الإمتياز الجبائي لمؤسسات صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلية الخاضعة لقواعد الصنع المحكم وذلك على أساس برنامج تقديري سنوي للمواد الأولية الموجهة خصيصا لصناعة الملحقات الغذائية مرفقة بالتزام الصيدلي المسؤول الفني على عدم بيعها على حالها ومؤشرا عليها بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
210690981 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر : خلاصات مركزة لصنع المشروبات الغازية غير الكحولية والموردة من قبل الصناعيين المعنيين 0 - - دون تحديد حصة
م21.07 المواد والمحضرات الغذائية المعدّة خصيصا لمرضى الفنيل سيكوتيري والسكري أو الذين يشتكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) 0 - - دون تحديد حصة الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
م 220290 المحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب 0 0 - دون تحديد حصة خاضعة لرخصة ترويج بالسوق مع ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة
م 220710 الكحول الإيتيلية غير المعطلة 0 - - 52000هكتلتر مورّدة لحساب الدولة
220710001 كحول إيثيل غير معطل (غير محول) معيار الكحول الحجم فيها80 % أو أكثر حجما : لصالح الدولة 15 - - دون تحديد حصة مورّدة لحساب الدولة
220720001 كحول إيثيل معطل (محول) وغيره من الأرواح الكحولية الأخرى، المعطلة (المحولة) بأي درجة كحولية : لصالح الدولة 15 - - دون تحديد حصة مورّدة لحساب الدولة
م 23.01 مسحوق الأسماك 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
230110 دقيق وسميد ومكتلات، من لحوم أو أحشاء وأطراف؛ حثالات شحوم حيوانية 15 - - دون تحديد حصة
23.02 نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل مكتلات 15 - - دون تحديد حصة
م 230230 نخالة القمح الموجهة لإنتاج الذبابة العقيمة 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
23023010015
و 23023090017 و23024010011
و 23024090013 نخالة قمح وحبوب أخرى (السداري) الموجهة لتغذية الحيوانات 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 230310 بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة 0 - - دون تحديد حصة
م 230310 دابوق الذرة - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 230320 تفل شوندر وتفل قصب سكر ، وغيرها من نفايات صناعات السكر 0 - - دون تحديد حصة
م 230320 تفل اللفت السكري - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 230330 بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير 0 - - دون تحديد حصة
م 230330 مخلفات تقطير الذرة - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 230400 فيتورة الصوجا 0 0 - 200 ألف طن ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
23040000095 قشور حبوب الصوجا 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 23.05 كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن إستخراج زيت الفول السوداني 7 - - دون تحديد حصة
م 230500 فيتـورة الفول السوداني (الكاكاوية) 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 23.06 كسب و غيرها من بقايا صلبة أخرى، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن إستخراج الزيوت والدهون النباتية عدا الداخلة منها في البند23.04 أو البند 23.05 7 - - دون تحديد حصة
م 230610 فيتـورة حبوب القطن 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 230620 فيتـورة الكتان 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 230630 فيتـورة عباد الشمس 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 230641 فيتـورة الكولزا 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 230650 فيتـورة جوز الهند 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 230660 فيتـورة النخيل 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
230700 رواسب نبيذ ، طرطير خام 10 - - دون تحديد حصة
م 230800 تفـل العنب 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 230800 مواد نباتية ونفايات أو فضلات أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية،وأن كانت بشكل كريات مكتلة، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر 7 - - دون تحديد حصة
م 23.09 أغذية أحياء مائية وأعلاف مركبة لتغذية الأسماك 0 0 - دون تحديد حصة
م 230990 ملحقات غذائية معدّة لصناعة الأعلاف المركبة - 6 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 230990 ملحقات غذائية معدّة لصناعة الأعلاف المركبة 0 - - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 230990 الأعـلاف المركبة للحيوان - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
230990910 محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات : تفل اللفت المخلوط بالمولاس 7 - - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 230990 محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات : غير الداخلة منها في البند230990910 15 - - دون تحديد حصة
م 230990 تفـل اللفت السكري المخلوط بالمولاس 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
م 230990 قوالب اللحس المحتوية على نسبة لا تقل عن 40% من الرماد - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي للمواد الموجهة لصناعة الأعلاف المركبة
24.01 تبغ خام أو غير مصنع فضلات تبغ 15 - - دون تحديد حصة
240210 لفائف غليظة (سيجار) وإن كانت مقطوعة الأطراف ولفائف صغيرة (سيجاريللوس) محتوية على تبغ 27 - - دون تحديد حصة
240290 لفائف غليظة (سيجار) وإن كانت مقطوعة الأطراف، لفائف صغيرة (سيجاريللوس) ولفائف عادية (سجائر)، من تبغ أو من أبداله 27 - - دون تحديد حصة
250810
و 250840 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة
-
6 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 25.30 تراب - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
253090 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة - 6 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 27.03 الخبث - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة وذلـك على أساس مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات.
على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
280120
280490
281700
282090
282110
2827
283090
الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة
-
6
-

دون تحديد حصة

ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
283321 كبريتات المانيزيوم المعدّة للاستعمال كأسمدة - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
283325
283329 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة - 6 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 28.34 نيتريتـات ونيترات من بوتاسيوم معدّة للإستعمال الفلاحي - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي عند الصنع والبيع
م 28.35 فوسفـات البوتاسيوم معدّ للإستعمال كأسمدة - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي عند الصنع والبيع
م 28.36 الكربونـات وثاني كربونات البوتاسيوم معدّ للإستعمال كأسمدة - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة، يمنح الامتياز الجبائي عند الصنع والبيع
283630 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة - 6 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 29.12 فـرمول - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
291529
292241
292310
293040
2936
294190
الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة - 6 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
30.02 الأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح - 0 - دون تحديد حصة
30.03 الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليـّا - 0 - دون تحديد حصة
30039000904 المحاليل الوريدية 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة
30.04 الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليـّا - 0 - دون تحديد حصة
م 30.06 خيوط معقّمة لربط القنوات - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة مع الإدلاء مسبقا بشهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص
300610300 حواجز لصق المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان ـ 6 - دون تحديد حصة
الفصل 31 الأسمدة - 0 - دون تحديد حصة
م 320420 مواد التلوين الموجهة لإنتاج الذبابة العقيمة 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
م 330510 الشمبوان الموجه للإستعمال الطبي 0 6 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة
م 330610 معجون الأسنان الموجه للإستعمال الطبي 0 6 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة
350790 الملحقات الغذائية المعدّة لصناعة الأعلاف المركبة - 6 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
382200 الأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المستعملة حصريا للكشف عن مرض السكري والمضاعفات الكلوية ولآلات قيس نسبة السكر في الدم - 0 - دون تحديد حصة
382490979 المخصبات المحتوية على عنصر الحديد 6% (fer chelate eddha) - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
م 390410000 حبيبات من لدائن للاستعمال الطبي (sh 80) - 0 - دون تحديد حصة برنامج تقديري سنوي للإنتاج مؤشرا عليه بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة
م 39.08 حبيبات البولياميد الصالحة لصناعة شباك الصيد البحري - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 39.16 شعيرات من بولياميد ذات 67 ديستكس أو أكثر وذات قطر يفوق المليمتر والمستعملة للصيد البحري - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 392043100 صفائح من لدائن ذات سمك لا يتجاوز 0.15 مم ولا يتعدى عرضها 34 صم - 0 - دون تحديد حصة برنامج تقديري سنوي للإنتاج مؤشرا عليه بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة
م 39.23 أكياس من البلاستيك مستعملة في القطاع الفلاحي (معدة لتعبئة الخضر) - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 39.23 شباك أنبوبية بلاستيكية 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
39233010001 عبوات مخصّصة لمراقبـة تعاطي المنشطات من لدائن 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة
م 39.26 المجمعات البلاستيكية - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة وذلـك على أساس مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص
م 39.26 شباك أنبوبية بلاستيكية 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة
392690 الأكياس المعقمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي والتي لا تحتوي على محلول ضد التخثّر ـ 6 - دون تحديد حصة
م 40.14 واقيات منع الحمل - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة مع الإدلاء مسبقا بشهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص
م 48.18 ألبسة ولوازمها معقمة و أغطية الأسرة
والأصناف المماثلة له 15 - - دون تحديد حصة ا لإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل
مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
482020000 الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعـداد 12 و24 و48 و72 وكذلك على كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى - 12 - دون تحديد حصة مصادقة الوزارة المكلفة بالتربية
54.02 الخيـوط النسجيـة قيـاس 110 دنيي/خيط واحد أو قياس 110 دنيي/خيطين أو قياس يتجاوز 1680 دنيي الموجهة حصرا لصنع وإصلاح شباك الصيد البحري - 0 - دون تحديد حصة
م 56.08 شباك خاصة بمصائد الصيد البحري الثابتة ذات من نوع كنوتلس، ومصنوعة من مواد ممزوجة بالرصاص - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 56.08 حبال خاصة لشد مصائد الصيد البحري الثابتة مصنوعة من مواد ممزوجة بالرصاص - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 63.05 أكياس من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية مستعملة في القطاع الفلاحي( معدّة لتعبئة الخضر...) - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
70109099993 عبوات مخصصة لمراقبة تعاطي المنشطات من حديد 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة
م 72.10 اللفائف المعدنية المورّدة والمعدّة لصنع علب لف السردينة 0 12 - 500طن ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة مع اكتتاب التزام عند كل عملية توريد بعدم ا لتفويت على حالها في المنتجات المورّدة ودفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على هذه المنتجات عند التفويت فيها على حالها على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت أو عند تغيير وجهتها التفاضلية وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة
م 73.04 أنابيب من الصلب مقاوم للصدأ غذائي - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 73.07 مستلزمات أنابيب من صلب مقاوم للصدأ لتجهيزات إنتاج الحليب - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
73144900003 نسج وشباك وألواح وسياجات شبكية أخرى من أسلاك حديد أو صلب 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالصناعة
م 73.15 سلاسل من الصلب مقاوم للصدأ غذائي - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 73.18 زنابك أخرى من حديد صبّ أو حديد أو صلب وحلقات ومشابك وأوتاد ومحرقات حلقات ومسامير لمعدات الصيد البحري - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 73.20 لوالب أخرى من حديد صبّ أو حديد أو صلب لمعدات الصيد البحري - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 74.15 حلقات من النحاس لمعدات الصيد البحري - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 76.12 أوعية كريبيولوجية من أليمنيوم - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 83.07 أنابيب ليّنة من حديد أو صلب للمحركات البحرية - 12 -
دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
83.09 أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح - 12 - 10 مليون غطاء ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة مع اكتتاب التزام عند كل عملية توريد بعدم التفويت على حالها في المنتجات الموردة ودفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على هذه المنتجات عند التفويت فيها على حالها على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت أو عند تغيير وجهتها التفاضلية وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة
م 84.13 أجزاء مضخات أخرى للسوائل - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 84.15 أجزاء أجهزة تكييف وتبريد الهواء - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 841720 الأفران الصناعية غير الكهربائية ذات نفق المعدّة لصنع البسكويت 0 - -
دون تحديد حصة
ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة
م 84.21 أجزاء أخرى لآلات وتنقية السوائل والغازات - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 84.38 أجزاء للأجهزة والمعدات المذكورة بالبند 84.38 غير آلات المخابز والمرطبات - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
م 848180999 حنفية من البلاستيك ذات شكل « T » - 0 - دون تحديد حصة برنامج تقديري سنوي للإنتاج مؤشرا عليه بالموافقة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة
م 85.11 أجزاء المولدات الكهربائية والمولدات التناوبية للمحركات البحرية - 12 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام، عند كل عملية توريد، بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك
851769 أنظمة الوحدات الترددية (FM) الموجهة للإستعمال من قبل فاقدي السمع 0 0 - دون تحديد حصة موردة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الجمعيات بترخيص من الوزارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية.
85287119993 أجهزة الإستقبال الطرفي المنفصلة 0 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة
م 870390
و
م 870490 العربات الكهربائية الموجهة للإستعمال داخل المدينة العتيقة 0 12 - دون تحديد حصة الموجهة للإستعمال داخل المدينة العتيقة والموردة من قبل الجماعات العمومية المحلية
م 90.18 آلات منع الحمل - 0 - دون تحديد حصة ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة مع الإدلاء مسبقا بشهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص
901831900 الحقن الموجهة لتعليب الأدوية - 6 - دون تحديد حصة موردة من قبل المؤسسات الصناعية الصيدلية مع الإدلاء مسبقا بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة و الوزارة المكلفة بالصناعة
902780 الأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المستعملة حصريا للكشف عن مرض السكري والمضاعفات الكلوية ولآلات قيس نسبة السكر في الدم - 0 - دون تحديد حصة
903289004 أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي - 0 - دون تحديد حصة الإدلاء مسبقا بشهادة مسلّمة في الغرض من قبل مصالح الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟