أمر حكومي عدد 2617 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2617 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلّف السيد يونس العوني، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي زاما بسليانة.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد يونس العوني، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي زاما بسليانة.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون