Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
سميت الدكتورة هاجر السخيري عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للصحة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن الدكتور نور الدين عاشور، وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟