أمر حكومي عدد 2601 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2601 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
منح السيد عمر الهادي مسعود استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من أول ديسمبر 2015.
منح السيد عمر الهادي مسعود استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من أول ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون