Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2622 لسنة 2015 مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتـــعلّق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 2622 لسنة 2015 مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتـــعلّق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2016.
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2001 المؤرخ في 8 مارس 2001 والمتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 22 ديسمبر 2000 بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية والمتعلق بتعديل البروتوكولات الفلاحية المنصوص عليها باتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 والمتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 والمتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصـل الأوّل - يضبط هذا الأمر صيغ وشروط منح و سحب الترخيص للمصدّرين الخواصّ في تصدير زيت الزيتون التّونسي في إطار الحصّة الممنوحة للبـــــــلاد التّونسية من قبل الإتّحاد الأوروبّي بعنوان سنة 2016.
وتنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي من أول جانفي 2016 إلى غاية 31 أكتوبر 2016.
الفصـل 2 - يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصّة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الإتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2016 الحصول خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2016 إلى غاية 31 أكتوبر 2016، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويتعين عليهم إيداع مطالب للغرض لدى الإدارة العامّة للدّراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في أجل لا يتعدى 31 أكتوبر 2016.
الفصـل 3 - تســــلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة شهرين غير قابلة للتمديد بناء على رأي تتركب كما يلــــــي :
- وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
أو من ينوبه
- عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
- عن وزارة التجارة
- عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- عن الإدارة العامة للدراسات والتنمـية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- عن الديوان الوطني للزيت
- عن الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية
- عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحـــري
- عن الاتحاد التونسي للصناعــــــة والتجـــارة والصناعات التقليدية
: رئيـــس
: عضـــــو
: عضـــــو
: عضـــــو
: عضـــــو
: عضـــــو
: عضـــــو
: عضـــــو
: عضـــــو
: عضـــــو
ويتم أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الجهات المعنية.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي، يرجح صوت رئيسها.
ولا تكون مداولات الجلسة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة الأولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية في 6 أيام الموالية وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنة.
الفصـل 4 - تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي المهام التالية:
ـ دراسة المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير في إطار الحصة السنوية.
ـ إبداء الرأي بشأن هذه المطالب واقتراح إسناد تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة السنوية.
ـ إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات الشهرية بين مختلف المتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل داخل الاتحاد الأوروبي من ناحية والمتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات السوق من ناحية أخرى.
ـ اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.
ـ اقتراح شطب اسم المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصّة السنوية على المصادقة على تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسي.
الفصـل 5 - يتم إسناد الكميات الشهرية للمصدرين الخواص الذين تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية حسب :
ـ الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ نوعية الزيت وتعطى الأولوية لزيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب.
ـ سعر التصدير.
ـ إنجازات التصدير خلال الموسمين المنقضيين.
ويمكن للجنة تحديد سقف لكل مصدر يرغب في تصدير زيت الزيتون التونسي السائب داخل الحصة خلال كل شهر في صورة تجاوز الطلبات لحجم الحصة الشهرية المعنية.
الفصـل 6 - يُمكن إخضاع كميّات زيت الزيتون التونسي السّائب التي تصدّر في إطار الحصّة المذكورة أعلاه إلى مراقبة ثانية للجودة عند الشحن و ذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عند التّصدير.
ويتحمّل المـــصدّرون مصاريف التّحــاليل الـتي تتـــطلّبها عـــمليّة المراقبة .
الفصـل 7 - في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر الحكومي، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر الحكومي بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويحيلونها إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصـل 8 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجارة
رضا الأحول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟