أمر حكومي عدد 2636 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2636 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة لبنى علوي، أستاذ للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين ورسكلة إطارات التفقد البيداغوجي للشباب بوحدة تكوين ورسكلة الإطارات الشبابية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بوزارة الشباب والرياضة.
كلفت السيدة لبنى علوي، أستاذ للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين ورسكلة إطارات التفقد البيداغوجي للشباب بوحدة تكوين ورسكلة الإطارات الشبابية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون