أمر حكومي عدد 2613 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2613 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلّف السيد شكري معافي، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة.
كلّف السيد شكري معافي، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون