أمر حكومي عدد 2603 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2603 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
منح السيد عماد مبروك عاشور استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من أول ديسمبر 2015.
منح السيد عماد مبروك عاشور استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من أول ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون