أمر حكومي عدد 2614 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2614 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلّف السيد محرز بورقيبة، حافظ رئيس للمكتبات او التوثيق، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين.
كلّف السيد محرز بورقيبة، حافظ رئيس للمكتبات او التوثيق، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون