أمر حكومي عدد 2612 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية متفقد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2612 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلّف السيد حاتم الحداد، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف متفقد بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلّف السيد حاتم الحداد، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف متفقد بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون