أمر حكومي عدد 2606 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2606 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلّف السيد فتحي بن ميمون، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام وحدة التعاون المالي الإقليمي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلّف السيد فتحي بن ميمون، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام وحدة التعاون المالي الإقليمي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون