أمر حكومي عدد 2594 لسنة 2015 مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2594 لسنة 2015 مؤرخ في 29 ديسمبر 2015.
سمي السيدات والسيد الآتي ذكرهم برتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 3 أكتوبر 2015 :
ـ فاطمة الشريف،
ـ هدى حزي،
ـ زينب المديوني،
ـ فاطمة بنالمبروك،
ـ مريم الحامي،
ـ مجدي بن سليمان.
سمي السيدات والسيد الآتي ذكرهم برتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 3 أكتوبر 2015 :
ـ فاطمة الشريف،
ـ هدى حزي،
ـ زينب المديوني،
ـ فاطمة بنالمبروك،
ـ مريم الحامي،
ـ مجدي بن سليمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون