أمر حكومي عدد 2595 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2595 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
أنهيت تسمية السيد محمد الشطي، المراقب العام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2015.
أنهيت تسمية السيد محمد الشطي، المراقب العام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون