Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2599 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2599 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
عينت السيدتان والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، لمدة ثلاث سنوات :
ـ فريدة العبيدي، نائبة بمجلس نواب الشعب، عضوا ممثلا لمجلس نواب الشعب ابتداء من 13 جويلية 2015،
ـ الطاهر بطيخ، نائب بمجلس نواب الشعب، عضوا ممثلا لمجلس نواب الشعب، ابتداء من 13 جويلية 2015،
ـ طارق كشيدة، مهندس عام، عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، ابتداء من 7 أوت 2015،
ـ كمال الرزقي، مساعد بالتعليم العالي، عضوا بصفته خبيرا في مجال تكنولوجيات الاتصال، ابتداء من 20 أوت 2015،
ـ الدكتور كريم عون، المدير العام للصحة، عضوا ممثلا لوزارة ابتداء من 25 أوت 2015،
ـ ألفة قيراس، مستشار بالمحكمة الإدارية، عضوا ممثلا للمحكمة الإدارية ابتداء من 1 سبتمبر 2015،
ـ كريم المهدي، من الرتبة الثالثة، عضوا ممثلا لوزارة العدل مباشرا لمهامه كامل الوقت، ابتداء من 2 سبتمبر 2015،
ـ خالد السلامي، مدير عام وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة، عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة ابتداء من 6 سبتمبر 2015،
ـ سامي بن علي، مستشار بالمحكمة الإدارية، عضوا ممثلا للمحكمة الإدارية مباشرا لمهامه كامل الوقت، ابتداء من 1 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟