أمر حكومي عدد 2598 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2598 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
سمّي السيد سفيان السهيلي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل بالنيابة ابتداء من 2 أفريل 2015.
سمّي السيد سفيان السهيلي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل بالنيابة ابتداء من 2 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون