أمر حكومي عدد 2623 لسنة 2015 مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلق بتسخير بعض أعوان وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 2623 لسنة 2015 مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلق بتسخير بعض أعوان وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصلين 389 و 390 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة وللجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 251 لسنة 2015 المؤرخ في 24 نوفمبر 2015 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 262 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ،
وحيث أن توقف العمل ببطاح أجيم من ولاية مدنين من شأنه أن ينال من المصالح الحيوية للبلاد.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي والتابعين لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من يوم 31 ديسمبر 2015 إلى غاية غرة جانفي 2016.
الفصل 2 ـ يجرى العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الوزارة وأن يتقدموا إلى مراكز عملهم العادي للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمدنين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصلين 389 و 390 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة وللجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 251 لسنة 2015 المؤرخ في 24 نوفمبر 2015 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 262 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ،
وحيث أن توقف العمل ببطاح أجيم من ولاية مدنين من شأنه أن ينال من المصالح الحيوية للبلاد.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي والتابعين لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من يوم 31 ديسمبر 2015 إلى غاية غرة جانفي 2016.
الفصل 2 ـ يجرى العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الوزارة وأن يتقدموا إلى مراكز عملهم العادي للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمدنين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون