أمر حكومي عدد 2619 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2619 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلّفت السيدة فهيمة بن منا، فني سام رئيس للصحة العمومية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمطعم الجامعي بالمروج.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة فهيمة بن منا، فني سام رئيس للصحة العمومية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمطعم الجامعي بالمروج.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون