أمر حكومي عدد 2621 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2621 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلّفت السيدة راضية منصوري حرم الصولي، أستاذ التعليم الثانوي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بمتيال فيل.
عملا بأحكام الفصل الرابع (مكرر) من الأمر عدد 2448 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة راضية منصوري حرم الصولي، أستاذ التعليم الثانوي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بمتيال فيل.
عملا بأحكام الفصل الرابع (مكرر) من الأمر عدد 2448 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون