أمر حكومي عدد 2629 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2629 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة سعيدة عوني حرم عياشي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس وحدة تقييم الوظائف والقدرات البدنية بقسم الطب الرياضي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 23 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سعيدة عوني حرم عياشي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس وحدة تقييم الوظائف والقدرات البدنية بقسم الطب الرياضي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 23 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون