أمر حكومي عدد 2616 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2616 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلّفت السيدة زنيخة بن غزالة حرم الشاوش، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس.
كلّفت السيدة زنيخة بن غزالة حرم الشاوش، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون