أمر حكومي عدد 2627 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2627 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة نورهان الجموسي حرم بن حميدة، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام المرصد الوطني للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1042 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، تسند للمعنية بالأمر رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة نورهان الجموسي حرم بن حميدة، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام المرصد الوطني للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1042 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، تسند للمعنية بالأمر رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون