Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب أن تبين بملفات الترشح أسماء المرشحين وألقابهم وجنسياتهم وحرفهم ومقراتهم وكذلك الخصلا التي تؤهلهم للتحصيل على الامتياز الذي وقع ترشيحهم له، وعند الاقتضاء تبين الرتب التي يتمتعون بها في هذا الوسام مع ذكر تاريخ منحهم آخر صنف منه.
وتكون مصحوبة بمضمون الوالدة ومضمون من السجل العدلي، غير أنه لا يطل إتمام هذا الموجب من:
أ- المرشحين لقالدة مخصصة.
ب- الأعوان العموميين.
ج- العسكريين.
د- أعوان قوات الأمن الداخلي.
ه- الشخصيات الأجنبية وأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الجمهورية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟