الفصل 9
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تبين بملفات الترشح أسماء المرشحين وألقابهم وجنسياتهم وحرفهم ومقراتهم وكذلك الخصلا التي تؤهلهم للتحصيل على الامتياز الذي وقع ترشيحهم له، وعند الاقتضاء تبين الرتب التي يتمتعون بها في هذا الوسام مع ذكر تاريخ منحهم آخر صنف منه.
وتكون مصحوبة بمضمون الوالدة ومضمون من السجل العدلي، غير أنه لا يطل إتمام هذا الموجب من:
أ- المرشحين لقالدة مخصصة.
ب- الأعوان العموميين.
ج- العسكريين.
د- أعوان قوات الأمن الداخلي.
ه- الشخصيات الأجنبية وأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الجمهورية التونسية.
وتكون مصحوبة بمضمون الوالدة ومضمون من السجل العدلي، غير أنه لا يطل إتمام هذا الموجب من:
أ- المرشحين لقالدة مخصصة.
ب- الأعوان العموميين.
ج- العسكريين.
د- أعوان قوات الأمن الداخلي.
ه- الشخصيات الأجنبية وأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الجمهورية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون