Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تشتمل الأوسمة الوطنية على القالدة الكبرى للنقيب الأكبر للوسام الخاصة برئيس الجمهورية، وعلى القالدة المخصصة لرئيس الجمهورية عند انتهاء مهامه وعلى قالئد مخصصة تمنح لأشخاص تونسيين أو أجانب على وجه التقدير.
كما تشمل على الأصناف والرتب الآتية:
الصنف الأكبر: الرتبة الكبرى.
الصنف الأول: الرتبة الأولى
الصنف الثاني: الرتبة الثانية
الصنف الثالث: الرتبة الثالثة
الصنف الرابع: الرتبة الرابعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟