الفصل 36
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجمهورية، النقيب الأكبر لوسام الشغل. ويخصص له زيادة عن الوسام الذهبي درجة استثنائية وسام من نفس المثلا من الذهب فريد من نوعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون