الفصل 46
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يكون وسام الشغل ملكا لصاحبه طيلة حياته.
ولا يحرم منه حامله إلا في الحالات التي يفقد فيها حقوقه والسياسية، طبقا للمجلة الانتخابية، أو بناء على صادر في ذلك عن المحاكم ذات النظر. ويتعين على المحاكم أن تحيل على رئاسة الجمهورية قائمة في أسماء المحكوم عليهم الحاملين لوسام الشغل.
ولا يحرم منه حامله إلا في الحالات التي يفقد فيها حقوقه والسياسية، طبقا للمجلة الانتخابية، أو بناء على صادر في ذلك عن المحاكم ذات النظر. ويتعين على المحاكم أن تحيل على رئاسة الجمهورية قائمة في أسماء المحكوم عليهم الحاملين لوسام الشغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون