Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يكون وسام الشغل ملكا لصاحبه طيلة حياته.
ولا يحرم منه حامله إلا في الحالات التي يفقد فيها حقوقه والسياسية، طبقا للمجلة الانتخابية، أو بناء على صادر في ذلك عن المحاكم ذات النظر. ويتعين على المحاكم أن تحيل على رئاسة الجمهورية قائمة في أسماء المحكوم عليهم الحاملين لوسام الشغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟