الفصل 6
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
تسند الأوسمة الوطنية للتونسيين والأجانب مدى الحياة ويمكن إسنادها بعد الوفاة.
تكون الأوسمة الوطنية ملكا لحاملها مدى حياته ولا تورث.
ولا يحرم منها حاملها إلا في الحالات التي يفقد فيها حقوقه والسياسية، طبقا للمجلة الانتخابية، أو بناء على صادر في ذلك عن المحاكم ذات النظر.
ولهذا الغرض يتعين على المحاكم أن تحيل على رئاسة الجمهورية قائمة تتضمن أسماء المحكوم عليهم من حاملي وسام الأوسمة الوطنية.
تكون الأوسمة الوطنية ملكا لحاملها مدى حياته ولا تورث.
ولا يحرم منها حاملها إلا في الحالات التي يفقد فيها حقوقه والسياسية، طبقا للمجلة الانتخابية، أو بناء على صادر في ذلك عن المحاكم ذات النظر.
ولهذا الغرض يتعين على المحاكم أن تحيل على رئاسة الجمهورية قائمة تتضمن أسماء المحكوم عليهم من حاملي وسام الأوسمة الوطنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون