الفصل 26
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
ُيمكن أن ُيمنح وسام الوفاء والتضحية لمجازاة ضحايا الأعملا الإرهابية أو الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو احتجزوا كرهائن في أعملا إرهابية.
ُيمكن تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الضحايا أو الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو احتجزوا كرهائن في أعملا إرهابية خارج تراب الجمهورية التونسية شرط أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية عند تعرضهم لتلك الأعمال.
ُيمكن تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الضحايا أو الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو احتجزوا كرهائن في أعملا إرهابية خارج تراب الجمهورية التونسية شرط أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية عند تعرضهم لتلك الأعمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون