الفصل 62
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يمنح وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي بصفة استثنائية بدون شرط الأقدمية للإطارات والأعوان المذكورين بالفصل 61 من هذه المجلة الذين برهنوا على تفوقهم بأعملا جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة.
ويمكن أن يمنح كذلك وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي بعد الوفاة للأعوان الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.
ويمكن أن يمنح كذلك وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي بعد الوفاة للأعوان الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون