الفصل 49
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى الولاة درس الترشحات والاقتراحات ويجرون بحثا بشأن المترشح ويحيلون مع إبداء رأيهم الملفات إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية قبل يوم 31 جانفي من كل سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون