الفصل 31
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
وسام الصنف الأكبر هو عبارة عن صفيحة فضية مذهبة قليلة التقويس تحمل على الجانب الأيسر من الصدر ويبلغ قطرها 80 مليمترا وتتركب تلك الصفيحة من نجم ذي سبعة أضالع مطلية بالزاج الأزرق ذات أطراف مذهبة. وترتكز على الصفيحة المذهبة:
- سبع سعفات مذهبة ذات خمسة أضالع تتخل أضالع الصفيحة.
- سبع سعفات أصغر منها حجما مذهبة ذات خمسة أضالع تتخلل السعفات الأولى.
ويتوسط الصفيحة طبق مذهب يعلو السعفات تتوسطه صورة بارزة لطغراء الجمهورية يحيط بها طوق بارز من السعف.
ويرسم أعلى الطبق عيارة "الجمهورية التونسية" وفي أسفله عبارة "الوسام الوطني لالستحقاق" ويشتمل الصنف الأكبر على وشاح أكبر حريري يبلغ عرضه 101 مليمتر يحمل على العاتق الأيمن. ويمتد على حافة هذا الوشاح الأزرق خطان مذهبان.
وبالنسبة للصنف الأكبر الخاص بالسيدات، فصفيحته مماثلة لصفيحة الصنف الأكبر المخصص للرجال، غير أن قطرها يبلغ 65 مليمترا ويعلق وسام الصنف الثاني بوشاح أكبر عرضه 80 مليمترا.
- سبع سعفات مذهبة ذات خمسة أضالع تتخل أضالع الصفيحة.
- سبع سعفات أصغر منها حجما مذهبة ذات خمسة أضالع تتخلل السعفات الأولى.
ويتوسط الصفيحة طبق مذهب يعلو السعفات تتوسطه صورة بارزة لطغراء الجمهورية يحيط بها طوق بارز من السعف.
ويرسم أعلى الطبق عيارة "الجمهورية التونسية" وفي أسفله عبارة "الوسام الوطني لالستحقاق" ويشتمل الصنف الأكبر على وشاح أكبر حريري يبلغ عرضه 101 مليمتر يحمل على العاتق الأيمن. ويمتد على حافة هذا الوشاح الأزرق خطان مذهبان.
وبالنسبة للصنف الأكبر الخاص بالسيدات، فصفيحته مماثلة لصفيحة الصنف الأكبر المخصص للرجال، غير أن قطرها يبلغ 65 مليمترا ويعلق وسام الصنف الثاني بوشاح أكبر عرضه 80 مليمترا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون