الفصل 60
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
علاوة على الحالات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذه المجلة يمكن سحب الوسام العسكري من حامله في الحالات المخلة بالشرف وفي حالات الرفت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون