الفصل 42
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يمنح وسام الشغل لسواقط الشغل بقدر ما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمنح هذا الوسام.
ويمكن منح هذا الوسام بعد وفاة مستحقيه.
-1 بدون شرط للعملة والمستخدمين الذين يصابون بحادث قاتل أثناء قيامهم بعملهم.
-2 للعملة والمستخدمين الذين كانت تتوفر فيهم وقت وفاتهم الشروط المبينة بالفصول من 37 إلى 41 من هذه المجلة بشرط أن يقدم مطلب في ذلك في أجل قدره عامان من تاريخ وفاتهم.
ويمكن منح هذا الوسام بعد وفاة مستحقيه.
-1 بدون شرط للعملة والمستخدمين الذين يصابون بحادث قاتل أثناء قيامهم بعملهم.
-2 للعملة والمستخدمين الذين كانت تتوفر فيهم وقت وفاتهم الشروط المبينة بالفصول من 37 إلى 41 من هذه المجلة بشرط أن يقدم مطلب في ذلك في أجل قدره عامان من تاريخ وفاتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون