Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
فيما عدا الحالة المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلة، كل ترشح لوسام الشغل يجب أن يقوم به المؤجر وان يوجهه، باستثناء ما يتعلق بالمستخدمين التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى والي المنطقة التي يسكن بها المترشح ويجب أن يشتمل على الأوراق التالية:
-1 مطلب يحرره المؤجّر على ورق بسيط مبين فيه اسم ولقب المعني بالأمر وتاريخ ومكان والدته وحرفته وتاريخ دخوله في خدمة المؤجر وعند الاقتضاء تاريخ خروجه منها، وتاريخ انقطاعاته عن العمل وأسبابها وكذلك اسم المؤجر ومهنته وعنوانه. ويجب أن يكون المطلب مصحوبا بتقرير من المؤجر يتعلق بالأسباب المبررة لمنح وسام الشغل للمترشح المقترح من طرفه، ويجب أن يبين به عند الاقتضاء الدرجة التي يشغلها المعني بالأمر وكذلك تاريخ ترقيته الأخيرة.
-2 مضمون من سجل السوابق العدلية للأجير لم يمض على تاريخه عام.
-3 يجب أن يكون المطلب مصحوبا، عند الاقتضاء، بجميع الشهادات اللازمة المثبتة لأقدمية الأجير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟